تصنیف البحث: القانون
من صفحة: 83
إلى صفحة: 107
النص الكامل للبحث: PDF icon 180424-130033.pdf
خلاصة البحث:

نظام إقامة العدل الداخلي في الأمم المتحدة هو نظام جديد قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة  بمناقشة فكرة إستحداثه  منذ عام 2006، ليكون هذا النظام بديلاً عن النظام القديم للعدل الداخلي للمنازعات الإدارية بين الموظفين الدوليين والإدارة في منظمة الأمم المتحدة المتمثل بالمحكمة الإدارية للأمم المتحدة، حيث قامت الجمعية العامة بموجب قرارها 253/63 عام 2008 بوضع هذا النظام وحددت الأول من تموز عام 2009 لتطبيقه والبدء بالعمل به.

   يتكون النظام الجديد للعدل الداخلي من مرحلتين، المرحلة الأولى يطلق عليه النظام غير الرسمي للعدل الداخلي والذي يعني إمكانية حل النزاع القانوني الإداري بين الموظف الدولي والإدارة في الأمم المتحدة من خلال السبل غير القضائية، عن طريق إتفاق أطراف النزاع على عرضه على مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة للتوسط بين الطرفين والوصول لحل يرضي الطرفين، أما المرحلة الثانية فهو النظام الرسمي للعدل الداخلي حيث أنه عند فشل أطراف النزاع  في اللجوء إلى النظام غير الرسمي لحله بالوساطة أو فشل الوساطة في حل النزاع، عند ذلك يصبح الحل القضائي هو المتاح لحل هذا النزاع ويكون ذلك من خلال عرض النزاع على محكمة الأمم المتحدة للمنازعات كمحكمة درجة أولى، مع إمكانية إستئناف أحكام هذه المحكمة أمام محكمة الأمم المتحدة للإستئناف باعتبارها محكمة درجة ثانية ضمن نظام إقامة العدل الداخلي في الأمم المتحدة بعد إتباع الإجراءات الخاصة بتحريك الدعوى القضائية أما هاتين المحكمتين كما وردت في النظام الأساسي الخاص بكل محكمة، وكل ما تقدم كان موضوعاً لهذا البحث الذي يتكون من مبحثين، المبحث الأول للتعريف بنظام إقامة العدل الداخلي في الأمم المتحدة، والمبحث الثاني لإجراءات تطبيق نظام إقامة العدل الداخلي في الأمم المتحدة.

الكلمات المفتاحية: نظام العدل الداخلي – مكتب أمين المظالم – الوساطة – محكمة المنازعات- محكمة الإستئناف.

البحث:

فعالية وشفافية ومهنية ولامركزية في أداء العمل، وليكون نظاماً أكثر عدالة وأكثر ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون في الأمم المتحدة.([1])

المطلب الثاني: تكوين نظام إقامة العدل الداخلي في الأمم المتحدة

    كما ذكرنا أن نظام إقامة العدل في الأمم المتحدة هو تطوير وتوسيع للنظام الخاص بالتسوية القانونية للمنازعات الإدارية التي قد تثور في الأمم المتحدة في إطار الوظيفة الدولية، ولعل من أهم سمات هذا التطور والتوسيع في طرق التسوية للمنازعات الإدارية، أن نظام إقامة العدل يتكون من مرحلتين، المرحلة الأولى  هو النظام غير الرسمي للعدل الداخلي في الأمم المتحدة أما المرحلة الثانية فهو النظام الرسمي للعدل الداخلي في الأمم المتحدة ولكل قسم إجراءات خاصة لتسوية المنازعات الإدارية، وهذا ما سنوضحه في فرعين.

 

الفرع الأول: النظام غير الرسمي للعدل الداخلي في الأمم المتحدة

   رغبة من الأمم المتحدة في تفادي تفاقم المنازعات القانونية الإدارية التي قد تنشأ بين أجهزتها والموظفين العاملين فيها، فقد تم النص في نظام إقامة العدل الداخلي على سبيل جديد لتسوية المنازعات الإدارية من خلال ما يسمى بمكتب أمين المظالم الذي يعني بالوساطة لحل المنازعة الإدارية قبل اللجوء إلى التسوية القضائية، وإذا ما نجحت هذه الوساطة أنتهى النزاع ولا حاجة لعرضه على القضاء.

    وقد أكدت الجمعية العامة في القرار 253/63 على أهمية النظام غير الرسمي للعدل الداخلي وأن تسوية النزاعات بالوسائل غير الرسمية عنصر حاسم في نظام إقامة العدل، وعلى وجوب استخدام النظام غير الرسمي إلى أقصى حد ممكن لتفادي التقاضي الذي لا لزوم له.([2])

  ويقصد بالنظام غير الرسمي لتسوية المنازعات القانونية الإدارية أن يتم التسوية للمنازعات القانونية الإدارية بين الموظفين والأمم المتحدة عن طريق مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة التي هو جزء من نظام إقامة العدالة في الأمم المتحدة، حيث أنشأت الجمعية العامة، بموجب قرارها 62/228، النظام الجديد لإقامة العدل في الأمم المتحدة، بما في ذلك تعزيز مكتب أمين المظالم في الأمم المتحدة وذلك بإنشاء (أ) هيكل وحيد متكامل لا مركزي جغرافياً لأمين المظالم( أي مكتب في نيويورك ومكاتب أخرى خارجها) بحيث يخدم الأمانة العامة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ (ب) شُعبة للوساطة لتقديم خدمات الوساطة؛ و(ج) مكاتب إقليمية، بدأ المكتب تقديم خدماته في تموز/يوليه 2010.([3])

   ويساعد أمناء المظالم والوسطاء في منظومة الأمم المتحدة باعتبارهم أطرافاً محايدين ومستقلين، موظفي الأمم المتحدة على معالجة مشاكلهم المتعلقة بالعمل ويساعدون على تسوية النزاع من خلال وسائل غير رسمية من خلال الحوار بين الموظف والإدارة، ولا نريد هنا الخوض في تفاصيل النظام غير الرسمي للعدل ونتركها للمبحث الثاني عند الحديث عن إجراءات تطبيق نظام إقامة العدل في الأمم المتحدة.

الفرع الثاني: النظام الرسمي للعدل الداخلي في الأمم المتحدة

    يقصد بالنظام الرسمي للعدل الداخلي في الأمم المتحدة أن المنازعة الإدارية إذا لم يتم حلها عن طريق النظام غير الرسمي والذي أشرنا إليه في الفرع الأول أي عن طريق الوساطة من خلال مكتب أمين المظالم، عند ذلك يكون الحل هو اللجوء إلى طرق التقاضي للنظر في النزاع، ويكون ذلك عن طريق رفع دعوى قضائية من قبل المتضرر أمام الهيئات القضائية المخصصة لذلك.

  وطبقاً للنظام الجديد للعدل الداخلي في الأمم المتحدة فإن النظام الرسمي للعدل يتكون من مكتب العدل الداخلي الذي يضم ثلاث هيئات هي( مكتب المساعدة القانونية، محكمة المنازعات، محكمة الإستئناف).

 بخصوص مكتب المساعدة القانونية، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة مكتب المساعدة القانونية للموظفين، الذي يعمل فيه موظفون قانونيون متفرغون في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفي أديس أبابا، وبيروت، وجنيف، ونيروبي. وعلى من الموظفين أو المتطوعين القانونيين الذين يقدمون المشورة القانونية في مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين أن لا يطلبوا أو يقبلوا أي مكافأة مادية أو منفعة من الزبائن أو الأطراف الأخرى مقابل الخدمات التي يقدمونها بصفة محامين (باستثناء المرتبات التي تدفعها الأمم المتحدة، فيما يخص الموظفين القانونيين في المكتب). ويمكن للموظفين الحصول على المشورة القانونية من مستشارين خارج مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، ويشمل ذلك الموظفين العاملين حاليا، أو السابقين، أو من مستشارين قانونيين خارجيين يختارونهم على نفقتهم الخاصة. ويمكن للموظفين أيضا أن يختاروا تمثيل أنفسهم بأنفسهم (التمثيل الذاتي) في الإجراءات ضمن منظومة الأمم المتحدة للقضاء الإداري،ويجوز لأي موظف في أي مرحلة من مراحل النزاع، أو حتى تحسبا لنزاع ما، أن يطلب مشورة من مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين. ويمكن للموظفين والمتطوعين القانونيين العاملين في المكتب أن يقدموا المشورة بشأن الأسس القانونية لقضية ما وبشأن الخيارات التي قد تكون متاحة للموظف. وإذا اختار الموظف رفع القضية ضمن المنظومة الرسمية، سيقيّم مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين ما إذا كان بوسعه تقديم المساعدة، وإذا كان الأمر كذلك، فسيوفّر المشورة القانونية أو التمثيل القانوني في جميع مراحل القضية.([4])

   أما بخصوص محكمة المنازعات، فقد أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة محكمة الأمم المتحدة للمنازعات التي بدأت عملها في 1 تموز/يوليه 2009. وهي المحكمة الابتدائية في النظام الجديد لإقامة العدل. وتنظر محكمة المنازعات وتبت في القضايا التي يرفعها موظفون حاليون أو سابقون، أو التي تُرفع بالنيابة عنهم، للطعن في قرارات إدارية يُدّعى عدم امتثالها لشروط تعيينهم أو عقود عملهم. وفي تدبير انتقالي من النظام السابق، تنظر محكمة المنازعات أيضا في القضايا المحالة من الهيئات السابقة المتمثلة في مجالس الطعون المشتركة واللجان التأديبية المشتركة والمحكمة الإدارية للأمم المتحدة، وتصدر أحكاما بشأن تلك القضايا.([5])

  أما فيما يتعلق بمحكمة الإستئناف، فهي هيئة قضائية استئنافية أنشأتها الجمعية العامة للنظر في طلبات الاستئناف المقدمة بشأن الأحكام الصادرة عن محكمة الأمم المتحدة للمنازعات. وتتولى المحكمة أيضا النظر والحكم في الطعون المقدمة في القرارات التي تتخذها اللجنة الدائمة التي تعمل باسم مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية للموظفين، والقرارات التي تتخذها الوكالات والكيانات التي قبلت بالولاية القضائية لمحكمة الأمم المتحدة للاستئناف.([6])

  ولا نريد هنا الخوض في تفاصيل عمل هذه الهيئات الثلاث بل سنتناول ذلك بالتفصيل في المبحث الثاني من هذا البحث.

المبحث الثاني: إجراءات تطبيق نظام إقامة العدل الداخلي في الأمم المتحدة

     سبق وإن بينا في المبحث الأول أن نظلم إقامة العدل الداخلي في الأمم المتحدة يتكون من قسمين الأول هو النظام غير الرسمي للعدل والثاني هو النظام الرسمي لإقامة العدل، وكل نظام له إجراءات خاصة للبدء بتطبيقه من أجل الوصول إلى حل للمنازعة الإدارية التي قد تحصل في المنظمة الدولية، وفي هذا المبحث سنوضح الإجراءات الواجب إتباعها لتطبيق نظام إقامة العدل في الأمم المتحدة وذلك من خلال مطلبين، الأول نتناول فيه إجراءات تطبيق النظام غير الرسمي للعدل الداخلي في الأمم المتحدة والثاني نتناول في إجراءات تطبيق النظام الرسمي للعدل الداخلي في الأمم المتحدة.

المطلب الأول: إجراءات تطبيق النظام غير الرسمي للعدل الداخلي في الأمم المتحدة

     نظام العدل غير الرسمي كما توضح لنا عبارة عن عرض النزاع الإداري على مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة، حيث يقوم أمين المظالم بالتوسط بين الموظفين والإدارة في المنظمة من أجل التوصل إلى حل يرضي الطرفين ويجنبهم الوصول إلى مرحلة التقاضي.

     وبهذا المعنى فإن الوساطة عملية طوعية وغير رسمية وسرية يقوم فيها شخص متمرس ومحايد، يعرف باسم الوسيط، بمساعدة الأطراف على العمل في سبيل التوصل إلى اتفاق تفاوضي بشأن منازعة أو خلاف، على أن تكون للأطراف وحدها الكلمة الأخيرة بشأن القرار النهائي.

     والوساطة تحقق فوائد عديدة حيث تساعد على حل المنازعات عن طريق إعانة الأطراف على إيجاد حل للنزاع القائم بينها. والمبدأ الأساسي هو أن الحل الأفضل لأي منازعة يكون عادة حلا توصل إليه الأشخاص الذين هم طرف فيه، ويمكن لعملية الوساطة أن توفر الوقت والمال وأن تخفض كمّ المنازعات المولدة للضغوط النفسية في مكان العمل، ويمكن عادة للأطراف أن يحلوا منازعاتهم عن طريق الوساطة على نحو أسرع وأسهل من رفع الأمر للمحاكمة أمام قاض كي يفصل فيه، وليست الوساطة عملية قانونية وهي بالتالي لا تتطلب عادة حضور مستشار قانوني. لكن بوسع الأطراف إحضار ممثل أو زميل إذا ما اعتبروا أن ذلك ضروريا بعد مناقشة ذلك مع شعبة الوساطة أو الوسيط، وإذا قدّم الموظفون شكوى في إطار النظام الرسمي لإقامة العدل، يمكن للأطراف بإيعاز من أحد القضاة أو من تلقاء ذاتها اختيار سبيل الوساطة لوقف محاكمة قد تكون طويلة ومرهقة ومكلفة وتؤدي إلى نتيجة ليس للأطراف سيطرة عليها، أما العناصر الأساسية للوساطة فهي عملية طوعية. ولا يمكن أن تجري الوساطة على نحو فعال أو معتاد دون موافقة الأطراف المعنية. والوساطة عملية غير رسمية تسمح للأطراف بحل المشكلة على نحو غير رسمي، خارج القنوات الرسمية، وبمساعدة وسيط. وهي عملية تتسم بسرية تامة. وأي أمر يُناقش بين الأطراف أو على انفراد مع الوسيط يبقى سريا ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك. كما أن الوساطة لا تخل بأي إجراءات قد تتخذ بعدها. وهذا يعني أن المناقشات الجارية خلال الوساطة، والمقترحات المطروحة والوثائق المقدمة لأغراض الوساطة، لا يجوز أن تستخدم لاحقا كدليل أمام هيئة قضائية أو محكمة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن دعوة الوسيط ولا المشاركين للإدلاء بشهادة أمام المحكمة بخصوص ما جرى خلال الوساطة.  والوسيط محايد. وهذا يعني أن الوسطاء مستقلون وليس لهم أي مصلحة خاصة في النتائج المحتملة. فدور الوسيط هو محاولة خلق مناخ آمن يشجع جميع الأطراف على المساهمة على قدم المساواة، الأمر الذي يمكن أن يسهل تهيئة جو يساعد على حل المشاكل، والوسطاء ليسوا قضاة. وهم لا يحددون نتائج القضايا. ويستخدم الوسيط مهارته ليحاول إعطاء جميع الأطراف فرصة للتعبير عن الرأي، بأسلوب يعبر عن الاحترام والامتناع عن إطلاق الأحكام، ويساعدها على التوصل إلى حل يناسبها. وتوفر شعبة الوساطة الفرصة لطرف ثالث محايد (الوسيط) كي يساعد الأطراف على التوصل إلى حل مناسب شخصيا لكل منها. ويسهل الوسيط توصل الأطراف إلى تسوية للمنازعة. ومع ذلك، تبقى الأطراف مسؤولة على نحو كامل عن صياغة الحل الذي يناسبها. ولا يتخذ الوسيط قرارا ملزما للأطراف، ولكنه يوجهها للتوصل إلى اتفاق مشترك لحل التظلم.([7])

     يستطيع أمين المظالم أن يستعرض بشكل غير رسمي أية مجموعة من القضايا تتصل بالعمل في الأمم المتحدة.  حيث للموظفين الدوليين الحرية في أن يتوجهوا إلى مكتب أمين المظالم بأية قضية لها علاقة بالعمل قد تواجههم، مثل الأجور والاستحقاقات والمسائل المتعلقة بالمرتبات والمعاش التقاعدي والإجازة والتأمين الصحي وشتى الاستحقاقات الأخرى. والعلاقة الخاصة بالشؤون بين الرؤساء والمرؤوسين المتعلقة بالاختلافات في سلوك الأشخاص، والاحترام، والمعاملة، والاتصال، والأفكار السائدة بين الفريق والأداء، وعلاقات الأقران والزملاء و هذه تشمل الشؤون بين الأقران المتعلقة بالاختلافات في سلوك الأشخاص، والاحترام، والمعاملة، والاتصال، والأفكار السائدة بين الفريق، والمسائل الخاصة بالوظيفة والحياة الوظيفية كالشؤون المتعلقة بطلب التقدُّم لوظيفة وعمليات الاختيار، والتقدُّم الوظيفي والتطوير المهني، أحكام وشروط العقد، الإعارة، الانتداب، النقل، التناوب، عملية التقاعد، الفصل من الخدمة. وأيضاً الشؤون القانونية والتنظيمية والمالية والامتثال كالشؤون المتصلة كإساءة استعمال الأموال، وعمليات التحقيق والتأديب، والانتقام، وجوانب السلامة والصحة والرفاهية والجهد والعمل وهي الشؤون المتصلة بالظروف العملية، والرفاهية العامة والإجهاد، والمساعفة فيما يتعلق بحالات العجز أو الحالات الصحية ومسائل لها صلة بالصحة والسلامة والأمن، وخدمات الإدارة وتشمل الشؤون المتصلة بقابلية الاستجابة، ودقة المواعيد أو الإجراءات الإدارية التي تتخذها الأقسام في تمويل الخدمات إلى الموظفين (الموارد البشرية)، صندوق المعاشات التقاعدية، وحدة الضرائب،  والمسائل التنظيمية والمسؤولية القيادية والإدارة كالشؤون المتصلة بالأفكار السائدة التنظيمية، والروح المعنوية، والثقافة، والاتصال؛ وإدارة التغيير، والمسائل ذات الصلة بالمسؤولية القيادية في أساليب التنظيم والإدارة. والقيم والأخلاق والمعايير وهي مسائل تتعلق بالقيم الأساسية ومدونة الأخلاق في الأمم المتحدة.([8])

    أما عن الإجراءات التي تتبع في تطبيق النظام غير الرسمي للعدل الداخلي أي الوساطة،  تتلقى شعبة الوساطة طلب وساطة من أطراف المنازعة، أو مكتب أمين المظالم، أو وحدة التقييم الإداري، أو محكمة الأمم المتحدة للمنازعات. ويجوز أيضا لأحد أطراف المنازعة أن يطلب وساطة ويسأل شعبة الوساطة أن تتصل بالطرف الآخر للحصول على موافقتهم على الوساطة. و يناقش الموظف لمكلف بالقضية التي تتطلب الوساطة مع الطرف الأخر جوانب المنازعة وسير العملية والمسائل الأخرى ذات الصلة. ويتخذ مدير شعبة الوساطة قرارا يحدد فيه ما إذا كانت المنازعة مناسبة للوساطة، وذلك بعد الاطلاع على المعلومات التي يقدمها له الموظف المكلف بالقضية، وتعلم شعبة الوساطة الأطراف، أو وحدة التقييم الإداري، أو محكمة الأمم المتحدة للمنازعات، ما إذا كانت القضية مقبولة للإحالة أم لا، وذلك في غضون أسبوع واحد من تاريخ رفع المسألة إلى شعبة الوساطة للنظر فيها. وتجري الوساطة في غضون ثلاثين يوما من التاريخ الذي قبلت فيه القضية للوساطة. وحين تُعتبر القضية مناسبة للوساطة، يتصل الموظف المكلف بالقضية بالأطراف لترتيب موعد ومكان مناسبين لعقد مشاورات أولية. تقدم الإرشادات والمشورة للأطراف بشأن نوع الوثائق اللازمة ومواعيد تقديمها قبل موعد الوساطة. ويقدم الموظف المكلف بالقضية استمارات الموافقة على الوساطة كي يوقع عليها جميع الأطراف. وتؤكد الأطراف للموظف المكلف بالقضية أن الأشخاص الذين يتمتعون بالسلطة المناسبة لتسوية المسألة سيحضرون الوساطة. وترسل قائمة المشتركين إلى جميع الأطراف قبل موعد الوساطة. ويتصل الوسيط بالأطراف قبل موعد الوساطة ليتناقش معها بإيجاز بشأن الوساطة القادمة، بشأن أمور منها الإجراءات ذات الصلة. و يعد الأطراف ملخصا عن القضية مرفقا بالأوراق ذات الصلة ويجب عليها أن تقدمه إلى الموظف المكلف بالقضية بحلول التاريخ المحدد. ثم تحال هذه الوثائق إلى الوسيط للنظر فيها.([9])

 أما عن نتيجة الوساطة لحل المنازعة الإدارية فإننا نكون أمام إحتمالين:

الإحتمال الأول: أن يتم حل النزاع عن طريق الوساطة ففي هذه الحالة توقع الأطراف المعنية اتفاق تسوية بالوساطة. وإذا كانت الوساطة قد جرت بموجب إحالة من المحكمة، وتمت تسوية القضية، توقع الأطراف المعنية اتفاق تسوية. وترسل شعبة الوساطة إلى محكمة الأمم المتحدة للمنازعات إخطار تسوية.

الإحتمال الثاني: أن تفشل الوساطة في حل النزاع  فإذا كانت الوساطة قد جرت بموجب إحالة من المحكمة، ولم تتم تسوية القضية، تخطر محكمة الأمم المتحدة للمنازعات في غضون 7 أيام عمل من انتهاء الوساطة بأن القضية لم تسوّ [ولا تبيّن لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات أسباب عدم تسوية القضية]. واعتبار عدم تسوية القضية أو فشلها يجري وفقا للنظام الداخلي لشعبة الوساطة الذي يشمل على سبيل المثال الحالات التالية: (أ) تمت تسوية القضية قبل أن تجري الوساطة أو اتفقت الأطراف على حل المسألة باتباع طرق أخرى لتسوية المنازعات. (ب) قرر أحد الأطراف عدم المشاركة في الوساطة أو انسحب من الوساطة.(ج) تعذر حل المسائل ووصلت الأطراف إلى طريق مسدود أدى إلى إنهاء الوساطة، أو تم التوصل إلى حل جزئي للمسائل والاتفاق على اتخاذ إجراءات بشأن المسائل المتبقية.(د) يغلق الوسيط ملف القضية (يحتفظ الوسيط بحق إغلاق ملف القضية في الظروف التي تستوجب ذلك. ويمكن أن تظل تلك الأسباب سرية). وإذا لم تجر تسوية المنازعة في الوساطة، تظل للأطراف حرية رفع دعوى أمام محكمة الأمم المتحدة للمنازعات في غضون 90 يوما من انتهاء الوساطة، وذلك وفقا للقاعدة 11-4 (ج) من النظام الإداري للموظفين. ويجوز للأطراف اختيار مواصلة الدعوى في المحكمة أو اتباع أي مسار آخر متاح لهم. ويمكن للأطراف طلب المشورة من مكتب أمين المظالم بشأن أي بدائل قد تكون متاحة لهم.([10])

المطلب الثاني: إجراءات تطبيق النظام غير الرسمي  للعدل الداخلي في الأمم المتحدة

  النظام الرسمي لإقامة العدل الداخلي في الأمم المتحدة تعني كما  أشرنا اللجوء إلى السبل القضائية لفض النزاع بين الأطراف في المنظمة الدولية بعد فشل النظام غير الرسمي عن طريق مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة من حله عن طريق الوساطة بين الطرفين.

  والنظام الرسمي لإقامة العدل الداخلي في الأمم المتحدة يكون من خلال مكتب العدل الداخلي المخصص لهذا الغرض والذي يتكون ثلاث هيئات( مكتب المساعدة القانونية- محكمة المنازعات- محكمة الإستئناف) وسنوضح الإجراءات المتبعة أمام هذه الهيئات الثلاث لتطبيق نظام إقامة العدل.

     تبدأ إجراءات تطبيق إقامة نظام العدل الرسمي من خلال حق الموظف في الحصول على المشورة القانونية من مكتب المساعدة القانونية، حيث يجوز لأي موظف في أي مرحلة من مراحل النزاع، أو حتى تحسبا لنزاع ما، أن يطلب مشورة من مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين حول وضعه القانوني في قضية ما والخيارات المتاحة له للحصول على حقوقه.  وينبغي للموظفين الذين يطلبون مساعدة ومشورة أن يملؤوا استمارات المعلومات الأولية المطلوبة، يعتمد المكتب على تعاون الموظفين الذين يطلبون المساعدة من أجل جمع وتجميع المعلومات والوثائق والأدلة ذات الصلة التي يمكن استخدامها لتقييم قضيتهم وتحضيرها. ولتسهيل فهم قضية ما، وقبل أن يقيّم المكتب ما إذا كان بوسعه أن يقدم المساعدة وكيفية تقديمها، ينبغي تقديم الوثائق التالية إلى جانب الاستمارات الثلاث المذكورة أعلاه: ([11])

  1. نسخة عن عقد العمل الأخير واستمارة (أو استمارات) الإجراء الوظيفي الأخيرة .
  2. معلومات بشأن أي اتصالات مع وحدة التقييم الإداري، وأمين المظالم، ومكتب الأخلاقيات، واتحاد الموظفين، وما إلى ذلك، بما في ذلك أي محاولات لاتباع السبل غير الرسمية للتوصل إلى تسوية مسألة مرتبطة بعدم الرضا عن قرار إداري.
  3. أي قرار إداري يريد الموظف الطعن فيه، مع الإشارة إلى تاريخ الاستلام الرسائل أو الطلبات الخطية المرتبطة بالمسألة أي أدلة ذات صلة.

أما إذا كان الأمر ذا طابع تأديبي، فينبغي تقديم الوثائق والمعلومات التالية:

  1. الإدعاءات التي وردت بشأن سوء السلوك، مع جميع المرفقات بما في ذلك تقارير التحقيق ومرفقاته مشروع رد على تلك الادعاءات
  2. أي بيانات أو مراسلات أخرى تتعلق بالادعاءات، مثل طلبات إرسال تعليقات على تقرير التحقيق وأجوبة الموظف.

    ولكن ينبغي الإشارة هنا إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي ضرورة تقييد الموظفين الراغبين بطلب المساعدة القانونية بالمهل الزمنية المحددة لتحريك الدعوى أمام محكمة المنازعات، حيث أن معظم المسائل الواقعة في إطار نظام الأمم المتحدة لإقامة العدل تنطوي على مهل زمنية صارمة لتقديم الطلبات الرسمية، مثل طلبات التقييم الإداري، أو العرائض المقدمة إلى محكمة الأمم المتحدة للمنازعات. وتقع على عاتق الموظف الطاعن في القرار الإداري أو المتهم بسوء السلوك المسؤولية الكاملة عن ضمان التقيّد بالمهل الزمنية. ولذا فمن المهم تقديم طلبات الحصول على مساعدة المكتب على نحو يتيح وقتا كافيا يسمح للمكتب بإجراء تقييم مناسب بشأن ما إذا كان بوسعه تقديم المساعدة في القضايا وبشأن شكل تلك المساعدة، ويعني انقضاء المهل الزمنية أن الأمر سيعتبر موضوعا فات أوانه، وفي هذه الحالة لا يمكن أن تنظر المحكمة المختصة أو أي هيئة أخرى في جوهر المسألة، بغض النظر عن مدى ثبوت القضية من الناحية الموضوعية.([12])

  ولكن قد يثور التساؤل التالي: ماهي القيمة الإلزامية للوساطة؟

 للجواب على هذا السؤال نقول أن الوساطة كما قلنا عمل تطوعي وعمل ودي يقوم به مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة، وهو ليس عملاً ملزماً بالأصل إي ليس هناك إلزام على أطراف النزاع الإداري اللجوء إليه، ولكن إذا ما تم اللجوء إليه وتم التوصل إلى حل يرضي الطرفين من خلال الوساطة يصبح هذا الحل ملزماً للطرفين ويجب العمل به، وفي حال عدم إحترام أحد أطراف النزاع لنتيجة الوساطة يجوز تنفيذه من الطرف الأخر عن طريق دعوى قضائية أمام محكمة المنازعات.([13])

 وبعد أن يحصل الموظف على المشورة القانونية من مكتب المساعدة القانونية، وأن وضعه القانوني في القضية تمكنه من مقاضاة الإدارة عن قرارها بحقه، يستطيع الموظف البدء بإجراءات تحريك الدعوى القضائية أمام محكمة المنازعات وهي محكمة الدرجة الأولى من نظام إقامة العدل الرسمي في الأمم المتحدة.([14])

    وتتكون المحكمة من تتألف محكمة المنازعات من ثلاثة قضاة متفرغين وقاضيين يعملان لنصف الوقت. وتعين الجمعية العامة القضاة بناء على توصية مجلس العدل الداخلي([15])، ولا يجوز أن ينتمي قاضيان إلى جنسية واحدة. ويولى الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي وللتوازن بين الجنسين. ولكي يكون الشخص مؤهلا للتعيين قاضيا، أن يكون ذا خلق رفيع؛ وأن تكون لديه ١٠ سنوات على الأقل من الخبرة القضائية في مجال القانون الإداري أو ما يعادله في واحد أو أكثر من النظم القضائية الوطنية، ويعين قضاة محكمة المنازعات لفترة واحدة مدتها سبع سنوات غير قابلة للتجديد. ولا يحق لأي قاض في محكمة المنازعات أن يعين في أي منصب داخل الأمم المتحدة قبل مرور خمس سنوات على انتهاء فترة تعيينه، إلا إذا عين في منصب قضائي آخر، أما  بخصوص الرئاسة، فإن هيئة المحكمة تنتخب رئيسا لها، ويعمل القاضي في محكمة المنازعات بصفته الشخصية ويتمتع باستقلال كامل، وعلى القاضي في محكمة المنازعات أن يتنحى عن النظر في أي قضية إذا كانت تنطوي، أو بدا أنها تنطوي، على تضارب في المصالح بالنسبة له. وإذا طلب طرف في القضية هذا التنحي يبت رئيس محكمة المنازعات في الأمر، ولا يجوز إلا للجمعية العامة إعفاء قاض في محكمة المنازعات من منصبه، وذلك في حالة سوء السلوك أو انعدام الأهلية، على أنه يجوز للقاضي في محكمة المنازعات أن يستقيل بإخطار الجمعية العامة بذلك عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة. وتصبح الاستقالة نافذة ابتداء من تاريخ الإخطار، ما لم يحدد الإخطار بالاستقالة تاريخا لاحقا.([16])

   ومكان عمل المحكمة وجلساتها تكون في مقر الأمم المتحدة إلا أنه يجوز لها أن تعقدها في أماكن أخرى حسب ما يقتضية حجم القضايا المعروضة عليها.([17])

    وتتحمل الأمم المتحدة كل التكاليف الخاصة بالمحكمة، مثل تكاليف سفر الموظفين للمثول أمام المحكمة إذا تطلب الأمر ذلك ومصاريف المحكمة الأخرى الخاصة بالقضاة والهيكل الإداري في المحكمة، ويكون للمحكمة أقلام( مكتب المسجل) في مقرات الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف ونيروبي، وتضع محكمة المنازعات لائحتها بما لا يخل بأحكام هذا النظام الأساسي، وتكون هذه اللائحة رهنا بموافقة الجمعية العامة عليها. ([18])

   وإختصاصات المحكمة تم تحديدها بموجب النظام الأساسي الخاص بالمحكمة والتي تم وضعها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

    فمن حيث الإختصاص الشخصي تختص المحكمة بالنظر والبت في الدعاوى المرفوعة من الأفراد، على النحو المنصوص عليه في الفقرة ١ من المادة ٣ من هذا النظام الأساسي، ضد الأمين العام بصفته كبير الموظفين الإداريين للأمم المتحدة. ([19])

   أما من حيث الإختصاص الموضوعي فإن إختصاص المحكمة يسري على المنازعات الخاصة بالوظيفة الدولية في الأمم المتحدة وهي:([20])

أولا: الطعن في قرار إداري يدعى أنه لا يمتثل لشروط التعيين أو عقد العمل.

 ثانياً: الطعن في قرار إداري يفرض تدبيرا تأديبيا.

 ثالثاً: الإلزام بتنفيذ اتفاق يتم التوصل إليه عن طريق الوساطة، عملا بالفقرة ٢من المادة ٨ من هذا النظام الأساسي.

 رابعاً: والبت في الدعوى المرفوعة من فرد يلتمس من محكمة المنازعات أن تعلق، بانتظار صدور تقييم إداري، تنفيذ قرار إداري مطعون فيه يكون موضوعا لتقييم إداري جار، عندما يبدو القرار غير قانوني في ظاهره، في حالات الضرورة الملحة بوجه خاص، وعندما يترتب على تنفيذه ضرر لا سبيل إلى تداركه. ويكون قرار محكمة المنازعات بشأن هذه الدعوى غير قابل للاستئناف.

خامساً: تختص محكمة المنازعات بالسماح أو رفض السماح بأن تقدم رابطة للموظفين مذكرة باعتبارها صديقة للمحكمة.

سادساً:  تختص محكمة المنازعات بالسماح للفرد الذي له حق الطعن في القرار الإداري نفسه  بالتدخل في مسألة أثارها موظف آخر بموجب الفقرة المذكورة.

سابعاً: تختص محكمة المنازعات بالنظر والبت في الدعاوى المرفوعة ضد الوكالات المتخصصة التي تربطها علاقة بالأمم المتحدة، وفقا لأحكام المادتين ٥٧ و ٦٣ من ميثاق الأمم المتحدة، أو المنظمات أو الكيانات الدولية الأخرى المنشأة بموجب معاهدات وتشارك في النظام الموحد لشروط الخدمة، وذلك في حالة وجود اتفاقات خاصة مبرمة بين الوكالات أو المنظمات أو الكيانات المعنية والأمين العام للأمم المتحدة لقبول اختصاص محكمة المنازعات، بما يتفق وهذا النظام الأساسي.

 أما الإختصاص الزماني لسريان النظام الأساسي للمحكمة، فقد تم تحديده في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم( 253/63)، حيث أنه بدأ بالنفاذ إعتباراً من 1 تموز 2009.([21])

 وبعد أن عرفنا أختصاصات المحكمة شخصياً وموضوعياً وزمانياً، لا بد من الإشارة إلى أن هناك شروط مقبولية الدعوى أمام المحكمة وهي:([22])

  1. أن تكون المحكمة مختصة بالنظر في الدعوى، بمعنى أخر مختصة موضوعياً بالنظر في موضوع الدعوى طبقاً لما بيناه سابقاً وطبقاً للمادة الثانية من النظام الأساسي للمحكمة
  2. أن تكون الدعوى مرفوعة من مدعي له حق المثول أمام هذه المحكمة، أي بمعنى أخر تكون المحكمة المحكمة مختصة إختصاصاً شخصياً في النظر في الدعوى، كما هو موضح في المادة الثالثة من النظام الأساسي للمحكمة وقد بينا ذلك سابقاً.
  3. أن يكون المدعي قدم بشأن القرار الإداري المطعون فيه( محل الدعوى) طلباً لتقييمه إدارياً من الجهة التي أصدرته، أي بمعنى أخر طلب تظلماً بخصوصه.
  4. أن يكون المدعي قد راعي في تحريك الدعوى أمام المحكمة المهل الزمنية المطلوبة، وهي(90) يوم من تلقي المدعي رداً على طلبه من الإدارة حول تقييم القرار(التظلم من القرار) محل الطعن، أو خلال(90) يوم من تاريخ إنتهاء المهلة المقررة لرد الإدارة على اجراء التقييم(التظلم)، والمدة المقررة لكي تبدي الإدارة ردها على طلب التقييم هي(30) يوم بالنسبة للموظفين في مقر الامم المتحدة و(45) يوم للموظفين في خارج  مقر المنظمة. أو في الحالات التي لا يطلب فيها إجراء تقييم إداري للقرار المطعون فيه، في ’غضون ٩٠ يوما تقويميا من تلقي المدعي للقرار الإداري، ولا تقبل الدعوى إذا رفعت بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تلقي المدعي للقرار الإداري المطعون فيه. ([23])

 وبعد يتوفر للمحكمة الإختصاص الشخصي والموضوعي في الدعوى المرفوعة أمامها وبعد تحقق الشروط المطلوبة لقبول الدعوى من قبلها تبدأ المحكمة بإجراءتها للنظر في الدعوى، حيث يجوز لمحكمة المنازعات أن تأمر بتقديم ما تراه ضروريا من مستندات أو أدلة أخرى. و تقرر محكمة المنازعات ما إذا كان من المطلوب مثول المدعي أو أي شخص آخر أمامها أثناء سير الإجراءات الشفوية، والسبل المناسبة للوفاء بشرط مثول الفرد بشخصه، وتباشر محكمة المنازعات الإجراءات الشفوية في جلسات علنية، ما لم تقرر محكمة المنازعات من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من طرفي القضية، أن ثمة ظروفا استثنائية تقتضي أن تكون الجلسات مغلقة ([24])

    كما أجاز النظام الأساسي للمحكمة أن تقوم بإتخاذ بعض الأوامر بخصوص الدعوى المرفوعة أمامها قبل النطق بالحكم فيها، حيث يجوز  لها أن تعلق سير الإجراءات في أية قضية بناء على طلب من الطرفين المعنيين، وذلك لفترة تحددها المحكمة كتابيا، كما يجوز لها في أي وقت أثناء سير الإجراءات، أن تأمر باتخاذ تدبير تحفظي وغير قابل للطعن لتوفير وسيلة انتصاف مؤقتة لأي من الطرفين، عندما يبدو أن القرار الإداري المطعون فيه غير قانوني في ظاهره، في حالات الضرورة الملحة بوجه خاص، وعندما يترتب على تنفيذه ضرر لا سبيل إلى تداركه. ويجوز أن يتضمن هذا التدبير المؤقت للانتصاف أمرا بتعليق تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، إلا في حالات التعيين أو الترقية أو إنهاء الخدمة،  وكذلك يجوز لمحكمة المنازعات، في أي وقت أثناء مداولاتها، أن تقترح إحالة القضية إلى الوساطة. وتعلق المحكمة، بموافقة الطرفين، سير الإجراءات لفترة تحددها. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق عن طريق الوساطة في غضون هذه الفترة الزمنية، تواصل محكمة المنازعات إجراءاتها ما لم يطلب الطرفان غير ذلك، وأيضاً يجوز لمحكمة المنازعات أن تأمر، بموافقة الأمين العام للأمم المتحدة، قبل البت في الأساس الذي ترتكز عليه الدعوى وإذا خلصت إلى أنه لم تتم مراعاة أحد الإجراءات ذات الصلة المنصوص عليها في النظامين الأساسي والإداري للموظفين أو المنشورات الإدارية السارية، برد الدعوى لاتخاذ الإجراء المطلوب أو تصحيحه في فترة لا تتجاوز في أي حال من الأحوال ثلاثة أشهر.([25])

 وبعد ذلك إذا زالت المبررات التي دفعت المحكمة إلى إتخاذ الأوامر أعلاه ستصدر المحكمة حكمها في الدعوى المرفوعة أمامها ويتخذ الحكم في العادة الصور التالية:

  1. إلغاء القرار الإداري المطعون فيه أو الأمر بالتنفيذ العيني، شريطة أن تقوم محكمة المنازعات أيضا في الحالات التي يتعلق فيها ذلك القرار الإداري بتعيين أو ترقية أو إنهاء تعيين بتحديد مبلغ للتعويض قد يختار المدعى عليه دفعه كبديل لإلغاء القرار الإداري المطعون فيه أو الأمر بالتنفيذ العيني.
  2. سداد تعويض لا يتجاوز عادة ما يعادل المرتب الأساسي الصافي للمدعي لمدة سنتين. بيد أنه يجوز لمحكمة المنازعات في حالات استثنائية أن تأمر بدفع تعويض أكبر على أن تبين أسباب ذلك القرار.

    وتصدر أحكام المحكمة في صورة خطية ومشفوعة بما تستند إليه من حيثيات ووقائع وأسانيد من نصوص القانون، و تكون مداولات محكمة المنازعات سرية، والحكم الصادر عن محكمة المنازعات ملزما للطرفين، غير أنه قابل للاستئناف وفقا للنظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للاستئناف. وفي حالة عدم استئناف الحكم، فإنه يصير نافذا بعد انقضاء مهلة الاستئناف المنصوص عليها في النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف. وتصاغ الأحكام الصادرة عن محكمة المنازعات بأي من اللغات الرسمية للأمم المتحدة في نسختين أصليتين تودعان في محفوظات الأمم المتحدة، ترسل نسخة من الحكم الصادر عن محكمة المنازعات إلى كل طرف في القضية. ويتسلم المدعي نسخة منه باللغة التي رفعت الدعوى بها أصلا، إلا إذا طلب نسخة بإحدى اللغات الرسمية الأخرى للأمم المتحدة. ويتولى قلم محكمة المنازعات نشر الأحكام الصادرة عن المحكمة، مع حماية البيانات الشخصية، وإتاحة هذه الأحكام للعموم.([26])

    ويجوز لأي من الطرفين أن يقدم طلبا إلى محكمة المنازعات لإعادة النظر في حكم قابل للتنفيذ وذلك بناء على اكتشاف واقعة حاسمة، كانت عند النطق بالحكم مجهولة لدى المحكمة وكذلك لدى الطرف المطالب بإعادة النظر في الحكم، شريطة ألا يكون الجهل بتلك الواقعة، في جميع الأحوال، ناشئا عن الإهمال. ويتعين تقديم هذا الطلب في غضون ٣٠ يوما من اكتشاف تلك الواقعة وفي غضون سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم.([27])

   وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك مسألتين في غاية الأهمية بخصوص حجية أحكام المحكمة وتميزها عن أحكام المحكمة الإدارية الملغاة وهما:

  1. أحكام المحكمة الإدارية الملغاة كانت نهائية وغير قابلة للإستئناف، أما أحكام محكمة المنازعات هي قابلة للإستئناف أمام محكمة الإستئناف ضمن نظام إقامة العدل.
  2. لم يرد نص صريح في النظام الأساسي للمحكمة الإدارية الملغاة بشأن إمكانية إعادة النظر في أحكامها وإن كان هناك من يرى أن هذه الإجراء وإن لم يكن منصوصاً عليه إلا ان المحكمة تستطيع ان تقرره وتجيزه استناداً الى سلطاتها المقررة بمقتضى هذا النظام استناداً للمادة(2/3) من نظامها الاساسي الذي يخولها الفصل في كل المسائل المتعلقة بوظيفتها واختصاصها([28])، ونعتقد أن هذا الرأي محل نظر حيث أن هذا الإجراء مهم ويحتاج إلى نص صريح بشأن ممارسته وشروطه، بينما اعادة النظر في أحكام محكمة المنازعات ورد فيها نص صريح وواضح هي نص المادة(12/1).

    ويجوز لمحكمة المنازعات أن تقوم في أي وقت، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من الطرفين، بتصحيح أي أخطاء كتابية أو حسابية أو أي أخطاء ناجمة عن أية هفوة أو سهو غير مقصودين، و يجوز لأي من الطرفين أن يطلب إلى محكمة المنازعات تفسير معنى الحكم النهائي أو بيان نطاقه، شريطة ألا يكون قيد النظر لدى محكمة الاستئناف، و متى أصبح الحكم قابلا للتنفيذ، يجوز لأي من الطرفين أن يطلب إلى محكمة المنازعات أن تصدر أمرا بتنفيذ الحكم إذا كان الحكم يستوجب التنفيذ في غضون فترة زمنية معينة ولم يتم التنفيذ.([29])

    وكما قلنا فإن محكمة المنازعات هي محكمة درجة أولى في نظام إقامة العدل الرسمي في الأمم المتحدة، حيث هناك بعد ذلك محكمة الإستئناف التي هي محكمة درجة ثانية ويجوز لأطراف النزاع إستنئناف أحكام محكمة المنازعات أمامها.

    تتألف محكمة الاستئناف من سبعة قضاة،، وتعين الجمعية العامة القضاة بناء على توصية مجلس العدل الداخلي، ويجب مراعاة التوزيع الجغرافي والتوازن بين الجنسي نفي ذلك، ولكي يكون الشخص مؤهلا للتعيين قاضيا، لا بد أن يكون ذا خلق رفيع وأن تكون لديه ١٥ سنة على الأقل من الخبرة القضائية في مجال القانون الإداري أو ما يعادله في واحد أو أكثر من النظم القضائية الوطنية، ويعين قضاة محكمة الاستئناف لفترة واحدة مدتها سبع سنوات غير قابلة للتجديد.([30])

و تختص محكمة الاستئناف بالنظر والبت في دعاوى الاستئناف التي ترفع بشأن أحكام صادرة عن محكمة الأمم المتحدة للمنازعات، والتي يؤكد فيها على أن محكمة المنازعات قامت بأي من الأفعال التالية:( تجاوزت ولايتها أو اختصاصها؛ لم تمارس الولاية المنوطة بها؛ أخطأت بشأن مسألة قانونية؛ أرتكبت خطأ في الإجراءات من النوع الذي يؤثر على البت في القضية؛ أو ارتكبت خطأ بشأن واقعة، أدى إلى اتخاذ قرار يبدو بجلاء أنه غير معقول).([31])

  وتقبل المحكمة دعوى الإسئناف إذا رفع في غضون ٤٥ يوما  من تاريخ تلقي حكم محكمة المنازعات، و لا تقبل الدعوى إذا رفعت بعد مرور أكثر من عام على صدور حكم محكمة المنازعات، و  يترتب على رفع دعوى الاستئناف تعليق تنفيذ الحكم المطعون فيه، وترفع دعاوى الاستئناف وسائر المذكرات بأي لغة من اللغات الرسمية للأمم المتحدة.([32])

  و يجوز لمحكمة الاستئناف أن تأمر بالقيام بأحد الإجرائين التاليين أو بكليهما:

  1. إلغاء القرار الإداري المطعون فيه أو الأمر بالتنفيذ العيني، شريطة أن تقوم محكمة الاستئناف أيضا، في الحالات التي يتعلق فيها ذلك القرار الإداري بتعيين أو ترقية أو إنهاء تعيين، بتحديد مبلغ للتعويض قد يختار المدعى عليه دفعه كبديل لإلغاء القرار الإداري المطعون فيه أو الأمر بالتنفيذ العيني.
  2. سداد تعويض لا يتجاوز عادة ما يعادل المرتب الأساسي الصافي للمدعي لمدة سنتين. و يجوز لمحكمة الاستئناف في حالات استثنائية أن تأمر بدفع تعويض أكبر على أن تبين أسباب ذلك القرار.
  3. يجوز لمحكمة الاستئناف، في أي وقت أثناء سير الإجراءات، أن تأمر باتخاذ تدبير تحفظي لتوفير وسيلة انتصاف مؤقتة لأي من الطرفين منعا لإيقاع ضرر لا سبيل إلى تداركه وللحفاظ على الاتساق مع حكم محكمة المنازعات.

   وتصدر محكمة الاستئناف أحكامها في صورة خطية ومشفوعة بما تستند إليه من حيثيات ووقائع وأسانيد من نصوص القانون، وتكون مداولات محكمة الاستئناف سرية، وتكون الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف ملزمة للطرفين، وتكون الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف نهائية وغير قابلة للاستئناف، وتصاغ الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بأي من اللغات الرسمية للأمم المتحدة في نسختين أصليتين تودعان في محفوظات الأمم المتحدة، وترسل نسخة من الحكم الصادر إلى كل طرف في القضية. ويتسلم المدعي نسخة منه باللغة التي رفعت دعوى الاستئناف بها أصلا، إلا إذا طلب نسخة بإحدى اللغات الرسمية الأخرى للأمم المتحدة، ويتولى قلم محكمة الاستئناف نشر الأحكام الصادرة عن المحكمة.([33])

    ويجوز لأي من الطرفين، أن يقدم طلبا إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر في حكم ما بناء على اكتشاف واقعة حاسمة، كانت عند النطق بالحكم مجهولة لدى محكمة الاستئناف وكذلك لدى الطرف المطالب بإعادة النظر في الحكم، شريطة ألا يكون الجهل بتلك الواقعة، في جميع الأحوال، ناشئا عن الإهمال. ويتعين تقديم الطلب في غضون ٣٠ يوما  من اكتشاف تلك الواقعة وفي غضون سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم، ويجوز لمحكمة الاستئناف أن تقوم في أي وقت، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من الطرفين، بتصحيح أي أخطاء كتابية أو حسابية أو أي أخطاء ناجمة عن أية هفوة أو سهو غير مقصودين، ويجوز لأي من الطرفين أن يطلب إلى محكمة الاستئناف تفسير معنى الحكم أو بيان نطاقه، كما يجوز لأي من الطرفين أن يطلب إلى محكمة الاستئناف أن تصدر أمرا بتنفيذ الحكم إذا كان الحكم يستوجب التنفيذ في غضون فترة معينة ولم يتم الاضطلاع بالتنفيذ.([34])

الخاتمة

   في ختام هذا البحث الذي تناول موضوع  نظام إقامة العدل الداخلي في الأمم المتحدة، ومن خلال إستعراض المسائل ذات الصلة بهذا النظام نستطيع أن ندون بعض الإستنتاجات  والمقترحات وعلى النحو الأتي:

أولاً: الإستنتاجات

  1. إن نظام إقامة العدل الداخلي في الأمم المتحدة هو نظام بديل عن النظام القضائي الذي كان معمولاً به سابقاً لحل المنازعات القانونية الإدارية بين الموظفين الدوليين والإدارة في الأمم المتحدة، حيث حل هذا نظام إقامة العدل الداخلي محل الحكمة الإدارية للأمم المتحدة التي تم إلغائها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (253/63) وقد بدأ هذا النظام بالتطبيق فعلياً عام 2009.
  2. هناك أسباب عديدة كانت وراء قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإستبدال النظام القديم بهذا النظام الجديد(إقامة العدل الداخلي)، ولعل أهم تلك الإسباب الحاجة إنشاء نظام جديد لإقامة العدل يتسم بالاستقلالية والشفافية والمهنية وكفاية الموارد واللامركزية ويتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة ومبادئ سيادة القانون ومع الأصول القانونية لضمان احترام حقوق والتزامات الموظفين ومساءلة المديرين والموظفين على حد سواء، وكان بمثابة اعتراف قاطع من الإدارة والموظفين على السواء بأن النظام القائم لم يعد يلبي احتياجات المنظمة.
  3. يتكون نظام إقامة العدل الداخلي في الأمم المتحدة من مرحلتين، المرحلة الأولى هو نظام إقامة العدل غير الرسمي الذي يتمثل بإتاحة الفرصة لطرفي النزاع الإداري لرض النزاع على مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة، حيث يقوم هذا المكتب بالتوسط بين الطرفين للوصول إلى حل يرضيهما، ولكن لو لم يتمكن الطرفان من عرض الموضوع على الوساطة أو فشلت الوساطة، تبدأ المرحلة الثانية وهي مرحلة نظام العدل الرسمي حيث يمكن اللجوء إلى مكتب المساعدة القانونية للموظفين قبل عرض النزاع على محكمة المنازعات ومن بعدها محكمة الإستئناف.
  4. أما إجراءات تطبيق إقامة نظام العدل الداخلي في الأمم المتحدة فإنها تختلف حسب نوع النظام المطبق، فبالنسبة للنظام غير الرسمي للعدل الداخلي تبدأ الإجراءات بإتفاق الأطراف على عرض النزاع على مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة، حيث أن الوساطة هنا هو عمل غير  الزامي في الأصل ولكن الحل الذي يتم التوصل اليه سيكون ملزماً للطرفين وواجب التنفيذ وبعسكه يمكن عرض الامر على محكمة المنازعات للقيام بتنفيذه، ما بالنسبة للنظام الرسمي للعدل الداخلي فإنها تبدأ من خلال طلب المشورة القانونية من مكتب المساعدة القانونية للموظفين ومن ثم إذا تبين من خلال هذا المكتب أن هناك فرصة لإقامة الدعوى يمكن عرض النزاع عند ذلك على محكمة المنازعات ومن ثم الطعن في الحكم أمام محكمة الإستئناف.
  5. من أهم المسائل الإيجابية في النظام الجديد لإقامة العدل الداخلي في الأمم المتحدة، أنه يتكون من درجتين قضائيتين، حيث هناك محكمة المنازعات بإعتبارها محكمة درجة أولى، ومحكمة المنازعات بإعتبارها محكمة درجة ثانية، وهذا ما لم يكن موجوداً في النظام القديم حيث كانت المحكمة الإدارية محكمة وحيدة وأحكامها نهائية، كما أن أحكام محكمتي المنازعات والإستئناف قابلة لإعادة النظر بنص صريح في النظام الأساسي للمحكمتين وهذا مالم يكن وضحاً صراحة في النظام الأساسي للمحكمة الإدارية الملغاة.

ثانياً: المقترحات

  1. بما أن نظام إقامة العدل الداخلي في الأمم المتحدة يتكون من مرحلتين، المرحلة الأولى هي مرحلة النظام غير الرسمي للعدل الداخلي(الوساطة)، والمرحلة الثانية مرحلة النظام الرسمي للعدل الداخلي( القضاء)، فإننا نرى أن تعمل الأمم المتحدة على تشجيع الموظفين الدوليين على اللجوء للمرحلة الأولى أكثر من المرحلة الثانية، فهي أفضل وأقل جهداً وتكاليف لحل النزاع الإداري.
  2. كذلك تشجيع الموظفين الدوليين على الإستفادة القصوى من مكتب المساعدة القانونية التي تقدم المشورة القانونية للموظفين الدوليين حول وضعهم القانوني في النزاع وحظوظه قبل عرضه على محكمة المنازعات، لان هذه الخطوة ستجنب الموظف الخوض في نزاع مع الإدارة في الأمم المتحدة وقد تكون نتيجته خسارة الدعوى.
  3. نأمل من منظمة الأمم المتحدة أن تقوم بنشر المعلومات بصورة أكثر تفصيلاً عن عمل النظام الجديد، ولا سيما الأحكام الصادرة من محكمتي المنازعات والإستئناف، حيث لم نجد في موقع الأمم المتحدة على شبكة المعلوماتية الدولية أية أحكام للمحكمتين، رغم أنهما باشرتا العمل منذ الأول من تموز 2009.

المصادر

أولا: الكتب

  1. د. احمد محمد رفعت، القانون الدولي الإداري، دون دار نشر، دون تاريخ نشر.
  2. د.أحمد حسن الرشيدي، الوظيفة الإفتائية لمحكمة العدل الدولية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة،1993.
  3. د. جمال طه ندا، الموظف الدولي-دراسة مقارنة في القانون الدولي الإداري، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1986.
  4. د. رياض صالح أبو العطا، المنظمات الدولية، ط1، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، 2010.
  5. د.محمد المجذوب، التنظيم الدولي، النظرية العامة والمنظمات الدولية والإقليمية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت.
  6. د.عبدالله علي عبو، المنظمات الدولية- الأحكام العامة وأهم المنظمات العالمية والإقليمية والمتخصصة، ط1، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2011.

ثانياً: البحوث

  1. د. عبدالله علي عبو، القضاء الدولي الإداري في إطار المنظمات الدولية، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، تصدر عن كلية الحقوق، جامعة الموصل، المجلد(7) العدد(26) السنة العاشرة 2006.

ثالثاً: الوثائق الدولية

  1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 261/61-2006 .
  2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 228/ 62-2007.
  3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 253/63-2008.
  4. ميثاق الأمم المتحدة.
  5. مدونة قواعد سلوك موظفي الأمم المتحدة.
  6. النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة الملغاة.
  7. النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات.
  8. النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للإستئناف.

رابعاً: المواقع الألكترونية

  1. http://www.un.org/arabic/documents/gares.htm  تاريخ الزيارة 16-7-2013.
  2. http://www.un.org/arabic/documents/gares.htm تاريخ الزيارة 16-7-2013.
  3. http://www.un.org/ar/ruleoflaw تاريخ الزيارة 17-7-2013.
  4. http://www.un.org/ar/ombudsman/help.shtml  تاريخ الزيارة 18-7-2013.
  5. http://www.un.org/ar/oaj/legalassist/index.shtml  تاريخ الزيارة 19-7-2013.
  6. http://www.un.org/ar/oaj/dispute تاريخ الزيارة 20-7-2013
  7. http://www.un.org/ar/oaj/appeals  تاريخ الزيارة 20-7-2013.
  8. http://www.un.org/ar/ombudsman/meddivision.shtml تاريخ الزيارة 20-7-2013.
  9. http://www.un.org/ar/ombudsman/meddivision.shtml تاريخ الزيارة 20-7-2013
  10. http://www.un.org/ar/ombudsman/meddivision.shtml  تاريخ الزيارة 21-7-2013.
  11. http://www.un.org/ar/oaj/legalassist/index.shtml  تاريخ الزيارة 25-7-2013.
  12.   http://www.un.org/ar/oaj/unjs/internal.shtml تاريخ الزيارة 26-7-2013.

خامساً: المصادر الأجنبية:

1- Mediation and the United Nations Internal Justice System, Background, www.cedr-asia-pacific.com/.../ARTICLE-20120116100, p 4, Date of visit-26-7-2013

 

[1] - حظي موضوع سيادة القانون بإهتمام كبير من منظمة الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، وأصدرت العديد من الوثائق التي تؤكد على ضرورة الإلتزام به في جميع الأصعدة الوطنية والدولية، للمزيد عن ذلك ينظر الموقع الألكتروني الأتي: http://www.un.org/ar/ruleoflaw تاريخ الزيارة 17-7-2013.

[2] - ينظر الفقرة (18) من القرار 253/63 .

[3] - للمزيد من التفصيل عن مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة ينظر الموقع الألكتروني:

http://www.un.org/ar/ombudsman/help.shtml  تاريخ الزيارة 18-7-2013.

[4] - للمزيد من التفصيل عن مكتب المساعدة القانونية ينظر الموقع الألكتروني التالي:

http://www.un.org/ar/oaj/legalassist/index.shtml  تاريخ الزيارة 19-7-2013.

[5] للمزيد من التفصيل عن محكمة المنازعات  ينظر الموقع الألكتروني التالي:

http://www.un.org/ar/oaj/dispute/ تاريخ الزيارة 20-7-2013

[6] - للمزيد من التفصيل عن محكمة الإستئناف  ينظر الموقع الألكتروني التالي:

http://www.un.org/ar/oaj/appeals/  تاريخ الزيارة 20-7-2013.

[7] - للمزيد من التفصيل عن حل المنازعة الإدارية عن طريق الوساطة ينظر الموقع الالكتروني التالي:

http://www.un.org/ar/ombudsman/meddivision.shtml تاريخ الزيارة 20-7-2013.

 وينظر كذلك الفقرات 17-25 من قرار الجمعية العامة رقم 253/63.

[8] - See, Mediation and the United Nations Internal Justice System, Background, www.cedr-asia-pacific.com/.../ARTICLE-20120116100, p 4, Date of visit-26-7-2013

[9]-   عن إجراءات الوساطة ينظر الموقع الالكتروني التالي:

http://www.un.org/ar/ombudsman/meddivision.shtml تاريخ الزيارة 20-7-2013

[10] - ينظر المبادئ التوجيهية للوساطة لعام 2009 على الموقع الالكتروني التالي:

http://www.un.org/ar/ombudsman/meddivision.shtml  تاريخ الزيارة 21-7-2013.

[11] - للمزيد من إجراءات طلب المساعدة القانونية من مكتب المساعدة القانونية ينظر الموقع الالكتروني التالي:

http://www.un.org/ar/oaj/legalassist/index.shtml  تاريخ الزيارة 25-7-2013.

[12] - المدة الزمنية المحددة  لطلب الموظف من الإدارة إجراء تقييم إداري حول القرار الصادر عنها(التظلم) هي(60) يوم من تاريخ تبلغ الموظف بالقرار، أما المدة الزمنية للإدارة في تقديم تقييمها للقرار( الرد على التظلم) هي(30) يوم للموظفين في مقر الأمم المتحدة و(45) يوم للموظفين خارج مقر الأمم المتحدة، ينظر القاعدة(11/2/ج) من قواعد السلوك للموظفين  الدوليين في الأمم المتحدة.

[13] - تنص الفقرة(2) من المادة(8) من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات على أنه(لا تقبل الدعوى إذا تمت تسوية النزاع الناشئ عن قرار إداري مطعون فيه من خلال اتفاق يجري التوصل إليه عن طريق الوساطة. غير أنه يجوز للمدعي رفع دعوى للإلزام بتنفيذ الاتفاق المذكور، وتقبل هذه الدعوى في حالة عدم تنفيذ الاتفاق ورفع الدعوى في غضون٩٠ يوما من انقضاء آخر يوم للتنفيذ حسبما حدده اتفاق الوساطة أو بعد ٣٠ يوما من تاريخ توقيع الاتفاق عندما لا يحدد اتفاق الوساطة تاريخا معينا.

[14] - ينظر نص المادة(1) من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات.

[15] - مجلس العدل الداخلي هو هيئة جديدة لها دور هام فيما يتصل بنظام إقامة العدل الداخلي. ويتألف المجلس من ثلاثة خبراء خارجيين ومن موظفين اثنين. وتعين الإدارة عضوين من أعضاء مجلس العدل الداخلي بينما يعين الموظفون عضويين، أما العضو الخامس الذي يعمل بوصفه الرئيس، فيتولى اختياره الأعضاء الأربعة الأصليون. وتتمثل المهمة الرئيسية لمجلس العدل الداخلي في تقديم الآراء والتوصيات إلى الجمعية العامة بشأن المرشحين لتولي مناصب القضاة الذين تعينهم الجمعية العامة في محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ومحكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة. وتشمل ولاية المجلس أيضا إعداد مدونة قواعد السلوك للقضاة وتقديم آرائه إلى الجمعية العامة بشأن تنفيذ النظام الجديد. عن هذا المجلس ينظر الموقع التالي: http://www.un.org/ar/oaj/unjs/internal.shtml تاريخ الزيارة 26-7-2013.

[16] - ينظر نص المادة(4) من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات.

[17] - ينظر نص المادة(5) من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات.

[18] - ينظر نص المادتين( 6 و7) من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات.

[19]- وحسب الفقرة(1) من المادة(3) من النظام الأساسي للمحكمة  يجوز رفع دعوى من قبل: (أ) أي موظف من موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك الأمانة العامة للأمم المتحدة أو صناديق الأمم المتحدة وبرامجها الخاضعة لإدارة مستقلة؛ (ب) أي موظف سابق من موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك الأمانة العامة للأمم المتحدة أو صناديق الأمم المتحدة وبرامجها الخاضعة لإدارة مستقلة؛ (ج) أي شخص يرفع دعوى باسم موظف عاجز أو متوفى من موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك الأمانة العامة للأمم المتحدة أو صناديق الأمم المتحدة وبرامجها الخاضعة لإدارة مستقلة.

[20] - ينظر نص المادة(2) من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات.

[21] - ينظر الفقرة(27) من القرار( 253/63).

-[22] ينظر نص المادة(8) من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات.

[23] - ولكن تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الإستثناءات على هذه المهل الزمنية وهي: 1-  تمدد المهل المحددة  الى سنة واحدة إذا رفع الدعوى أي شخص يقدم مطالبات باسم موظف عاجز أو متوفى من موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك الأمانة العامة للأمم المتحدة أو صناديق الأمم المتحدة وبرامجها الخاضعة لإدارة مستقلة، 2- في الحالات التي يسعى فيها الطرفان إلى تسوية النزاع عن طريق الوساطة في ’غضون المهلة المحددة لرفع الدعوى(90 يوم) ولا يتوصلان إلى اتفاق، ترفع الدعوى في غضون ٩٠ يوما من فشل الوساطة، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اختصاصات شعبة الوساطة. 3- أذا قررت محكمة المنازعات، بناء على طلب كتابي من المدعي، أن تصدر، في الحالات الاستثنائية دون غيرها، قرارا خطيا بتعليق الشرط المتعلق بالمهلة الزمنية أو التغاضي عنه لمدة محدودة. ولا يجوز لمحكمة المنازعات تعليق هذا الشرط أو التغاضي عنه فيما يتعلق بالتقييم الإداري. ينظر نص الفقرة(د) من الفقرة(1) والفقرة(3) من المادة(8) من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات.

[24] - ينظر نص المادة(9) من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات.

[25] - ينظر نص المادة(10) من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات.

[26] - ينظر نص المادة(11) من النظام الأساسي لمحكم المنازعات.

[27] - ينظر نص المادة(12) من النظام الأساسي لمحكم المنازعات.

[28] - ينظر د. جمال طه ندا، الموظف الدولي-دراسة مقارنة في القانون الدولي الإداري، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1986. ص306.

 تجدر الإشارة هنا الى ان الجمعية العامة للأمم المتحدة أنشئت بموجب القرار(957) في عام 1955 لجنة خاصة يكون من صلاحيتها اعادة النظر في أحكام المحكمة الإدارية إذا اصدرت محكمة العدل الدولية رأياً أستشارياً بطلب من الموظف المدعي أو ورثته إذا كان الحكم غير عادلاً بنظره، ينظر نص المادة(11) من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة الملغاة، وينظر بخصوص ذلك د.أحمد حسن الرشيدي، الوظيفة الإفتائية لمحكمة العدل الدولية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة،1993، ص112.

[29] - ينظر نص المادة(12) من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات.

[30] - ينظر نص المادة(3) من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للإستئناف.

[31] - ينظر نص المادة(2) من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للإستئناف.

[32] -  ينظر نص الفقرات(3-6) من المادة(7) من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للإستئناف، ومع ذلك وحسب الفقرة(3) يجوز لمحكمة الإستئناف بناء على طلب كتابي من المدعي، أن تصدر، في الحالات الاستثنائية دون غيرها، قرارا خطيا بتعليق الشرط المتعلق بالمهلة الزمنية أو التغاضي عنه لمدة محدودة. ولا يجوز لمحكمة الاستئناف تعليق هذا الشرط أو التغاضي عنه فيما يتعلق بالتقييم الإداري.

[33] - ينظر نص المادة(10) من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للإستئناف.

[34] - ينظر نص المادة(11) من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للإستئناف.