تصنیف البحث: القانون
من صفحة: 30
إلى صفحة: 51
النص الكامل للبحث: PDF icon 2-3.pdf
خلاصة البحث:

يحتل موضوع الإرهاب حيزاً كبيراً من اهتمام فقهاء القانون الدولي والقانون الجنائي لما تشكله هذه الظاهرة من خطر جسيم على المجتمع بما يخلفه من ضياع للأمن, وتدمير للممتلكات, وانتهاك للحرمات, وتدنيس للمقدسات, وقتل, وخطف للمدنيين الآمنين, وتهديد لحياة الكثير منهم. وفي العراق يأخذ هذا الموضوع بعداً أكثر أهمية بحكم معاناة العراقيين من مختلف صور الجرائم الإرهابية, وتحت مسميات, وذرائع مختلفة عرضت سلامة المجتمع, وأمنه للخطر, وألقت الرعب في نفوس المواطنين, وألحقت الضرر بالاقتصاد, والبيئة, والمنشآت, والأملاك العامة, والخاصة, وعرقلة ممارسة الحياة الطبيعية في أجزاء كبيرة من الوطن. ولا شك ان البحث في مفهوم الإرهاب يتطلب دراسته من جوانبه المختلفة. غير أن دراستنا هذه ستقتصر على تحديد مفهومه باعتباره ظاهرة قانونية على الصعيدين الدولي والداخلي أهملت الدول العربية والإسلامية معالجتها, ومكافحتها عندما كانت في المهد فاستفحل شأنها.

البحث:

 

المقدمة

يحتل موضوع الإرهاب حيزاً كبيراً من اهتمام فقهاء القانون الدولي والقانون الجنائي لما تشكله هذه الظاهرة من خطر جسيم على المجتمع بما يخلفه من ضياع للأمن, وتدمير للممتلكات, وانتهاك للحرمات, وتدنيس للمقدسات, وقتل, وخطف للمدنيين الآمنين, وتهديد لحياة الكثير منهم. وفي العراق يأخذ هذا الموضوع بعداً أكثر أهمية بحكم معاناة العراقيين من مختلف صور الجرائم الإرهابية, وتحت مسميات, وذرائع مختلفة عرضت سلامة المجتمع, وأمنه للخطر, وألقت الرعب في نفوس المواطنين, وألحقت الضرر بالاقتصاد, والبيئة, والمنشآت, والأملاك العامة, والخاصة, وعرقلة ممارسة الحياة الطبيعية في أجزاء كبيرة من الوطن. ولا شك ان البحث في مفهوم الإرهاب يتطلب دراسته من جوانبه المختلفة. غير أن دراستنا هذه ستقتصر على تحديد مفهومه باعتباره ظاهرة قانونية على الصعيدين الدولي والداخلي أهملت الدول العربية والإسلامية معالجتها, ومكافحتها عندما كانت في المهد فاستفحل شأنها.

وفي هذا البحث الموجز سنسعى الى بحث مفهوم الإرهاب في الشريعة الإسلامية, والقانون الوضعي الدولي, والداخلي, وسنحاول تمييز الإرهاب من غيره من أعمال العنف المشروع كأعمال المقاومة, والكفاح المسلح, وكذلك جريمة القرصنة.

وسنقسم الدراسة الى أربعة مباحث, نخصص المبحث الأول منها الى تعريف الإرهاب وتأريخه, ونكرس المبحث الثاني لموضوع الإرهاب في القانون الوطني أما المبحث الثالث فسنتناول فيه موضوع الإرهاب في القانون الدولي. وأخيراً ميزّنا بين الإرهاب, ونشاط الكفاح المسلح, وأعمال المقاومة, وبعض الجرائم مثل جريمة القرصنة.

المبحث الأول

تعريف الإرهاب وتاريخه

اختلف الباحثون في تعريف الإرهاب وتأريخ ظهوره, ومنهم من أهمل مسألة التعريف تلافياً لصعوبته مكتفياً ببحث ظاهرة الإرهاب, وسرد خصائصها وصورها, بينما سعى البعض الى وضع تعريف محدد وجامع , فكان أن برزت العديد من التعاريف التي تحوي على بعض عناصر الإرهاب والتي من الممكن أن تكّون أساساً في تحديد مفهوم هذه الظاهرة.

المطلب الأول: تعريف ظاهرة الإرهاب

يأتي الإرهاب في اللغة العربية من الفعل (رَهب , يُرهب, رَهبةً) أي خاف, ورهبه أي خافه. والرهبة هي الخوف والفرع وهو راهب من الله أي خائف من عقابه ,وترهبه أي توعده (1) أما في القرآن الكريم فينصرف معنى الإرهاب الى ما ورد في الآيات القرآنية التي تأتي بمعنى الفزع والخوف, والخشية, والرهبة من عقاب الله تعالى , فقد ورد في قوله تعالى ((وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون))(2). وجاء ((إنما هو اله واحد فإياي فارهبون))(3) وورد ((إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً))(4).

كما يأتي الإرهاب في القرآن الكريم بمعنى الردع العسكري فقد ورد ((ترهبون به عدوا الله وعدوكم وآخرين من دونهم))(5). وجاء أيضاً ((واسترهبوهم وجاءوا بسحرٍ عظيم)).(6) أما في اللغات الأخرى فان الإرهاب يأتي بمعنى رعب (terror) وتعني خوفا,ً أو قلقاً متناهياً أو تهديد غير مألوف وغير متوقع , وقد أصبح هذا المصطلح يأخذ معنى جديد في الثلاثين عاماً الأخيرة ويعني استخدام العنف وإلقاء الرعب بين الناس.

والإرهابي هو من يلجاء الى العنف غير القانوني, أو التهديد به لتحقيق أهداف سياسية سواء من الحكومة, أو الأفراد والجماعات الثورية, والمعارضة. (7)

وقد بلغت أهمية تعريف ظاهرة الإرهاب حدا" كبيرا"دفع الدول الى إقامة المؤتمرات, والندوات لتحديد مفهومه, وعناصره, ومسبباته. وعموما" ظهر في هذا السبيل اتجاهان الأول الاتجاه المادي والثاني هو الاتجاه المعنوي أو الغائي:

أولاً: الاتجاه المادي في تعريف الإرهاب

يقوم الأساس المادي في تعريف الإرهاب على السلوك المكون للجريمة أو الأفعال المكونة لها. وطبقاً لذلك يعرف الإرهاب بأنه عمل أو مجموعة من الأفعال المعينة التي تهدف الى تحقيق هدف معين.(8)

وقد قاد هذا لمفهوم الى تعريف الإرهاب بالاستناد الى تعداد الجرائم التي تعد إرهابية دون البحث في الغرض أو الهدف من العمل الإرهابي.

وفي هذا الاتجاه يذهب (بروس بالمر) الى إن الإرهاب قابل للتعريف فيما إذا كانت الأعمال التي يضمها معناه , يجري تعدادها وتعريفها بصورة دقيقة, وبطريقة موضوعية دون تمييز فيما يتعلق بالفاعل مثل الأفراد, وأعضاء الجماعات السياسية, وعملاء دولة من الدول (9).

ومن ثم ذهب أنصار هذا الأسلوب الى الاكتفاء بتعداد الأعمال, أو الأفعال التي تعد إرهابيه كالقتل, والاغتيال, والاختطاف, واحتجاز الرهائن, وأعمال القرصنة....

ولا يخفى ما يكتنف هذا التحديد من قصور من حيث انه تجاوز عن أهم عنصر من عناصر الجريمة الإرهابية وهو الغرض, أو الهدف السياسي, كما إن التحديد الحصري لجرائم معينة على إنها إرهابية يؤدي الى خروج الكثير من الجرائم من دائرة الإرهاب لا لشيء سوى إنها لم تذكر في ضمن هذا النوع من الجرائم متجاوزين عما قد يجلبه التطور العلمي والتكنولوجي من صور جديدة للجرائم الإرهابية.

إزاء ذلك اتجه جانب من الفقه الى تحديد صفات معينة للجرائم الإرهابية لتمييزها من غيرها وعدم الاكتفاء بالتعداد الحصري (10) ومن تلك الصفات على سبيل المثال:-

1- إن الأعمال الإرهابية تتصف بأنها أعمال عنف, أو تهديد به, وأضاف البعض الى هذه الصفة , إن يكون العنف غير مشروع. وفي ذلك يقول (يورام دينستن) ((أنا اعتبر الإرهاب على انه عمل عنف غير قانوني)) (11).

2- أن يتضمن هذا العنف أحداث الرعب, أو التخويف , وتقوم بهذا الدور الأداة أو الوسيلة المستخدمة في العمل الإرهابي.

3- أن يكون هذا العنف منسقا, أو منضماً, ومستمرأ ,وعلى ذلك فعمل الاغتيال الذي لا يكون جزءاً من نشاط منظم لا يعد إرهابياً.

وأياً كانت محاولات هذا الاتجاه في تطوير مذهبة فقد ظل بعيداً عن المحتوى الأساسي للإرهاب والذي يتجلى في الطابع السياسي للجريمة الإرهابية رغم محاولات بعض الدول لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية القبول بهذا التعريف.

فقد ذهب وفد الولايات المتحدة في الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بالإرهاب وطرق معالجته الى اقتراح تعريف ظاهرة الإرهاب على إنها ((كل شخص يقتل شخصاً أو يسبب له ضررا ً جسدياً بالغا,ً أو يخطفه أو يحاول القيام بفعل كهذا, أو يشارك شخصاً قام, أو حاول القيام بذلك)). (12)

وقد عرفت لجنة القانون الدولي في المادة (19) من المشروع المقدم من قبلها الى الدورة الأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الإرهاب ((هو كل نشاط إجرامي موجهٌ الى دولة معينة ويستهدف إنشاء حالة من الرعب في عقول الدولة أو أي سلطة من سلطاتها وجماعة معينة منها)).

وهذا التعريف ركز على العنصر الأساسي للإرهاب المتمثل في النشاط الإجرامي، ولم تحدد لنا اللجنة المقصود بالنشاط الإجرامي وإن كانت الأمثلة التي أعطتها لجرائم الإرهاب توضح ان المقصود فيه الاعتداء على الأرواح والأموال, أو هما معاً، وأيضاً أدخلت في الأنشطة الإجرامية المكونة للإرهاب صناعة الأسلحة والحصول عليها وحيازتها، وكذلك الإمداد بالأسلحة, والذخائر ,أو إمدادها بالمواد المتفجرة لمساعدة الإرهابي على القيام بالعمل الإرهابي. ويعد من قبيل الجرائم الإرهابية بعض الأمثلة الواردة في تقارير لجنة القانون الدولي في نفس الدورة:

1 – الأفعال غير المشروعة التي من شأنها أن تحدث الموت أو الألم الجسمي الشديد إذا وجهه الى رئيس الدولة, أو أحد أفراد أسرته, أو معاونيه ,وكذلك الأشخاص المكلفين بالوظائف العامة إذا ما وجهه العدوان إليهم بصفتهم العامة، والشرط الوحيد لاعتبار الفعل الواقع عليهم إرهاباً هو أن يتم الاعتداء بمناسبة الصفة التمثيلية، وليس لاعتبارات أو دوافع خاصة تتصل بهم كأشخاص عاديين كالقتل للأخذ بالثأر أو السرقة.

2- الأفعال الغير مشروعة التي تستهدف تحطيم, أو إتلاف الملكية العائدة للدولة, أو المال العام.

3- أي فعل غير مشروع آخر من شأنه ان يعرض للخطر حياة الرهائن، أو أي شكل آخر من أشكال العنف يتخذ ضد الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية الدولية, أو بالضمانة الدبلوماسية.

ثانياً:الاتجاه المعنوي في تعريف الإرهاب:

يركز هذا الاتجاه في تعريف الإرهاب على أساس الغاية, أو الهدف الذي يسعى إليه الإرهابي من خلال عمله. غير إن أنصار هذا الاتجاه يختلفون في طبيعة هذه الأهداف فهناك أهداف سياسية, وأخرى دينية, وثالثة فكرية, وهكذا. فهل يتعلق الإرهاب بهدف من هذه الأهداف بالتحديد باعتباره الركن المعنوي للجريمة الإرهابية ؟؟؟

استقر الرأي الغالب على القول بان الركن المعنوي في الجريمة الإرهابية يتجلى في غاية الإرهاب ذاته, وهو توظيف الرعب, والفزع الشديد لتحقيق مآرب سياسية أياً كان نوعها (13).

وفي ذلك يعرف الدكتور شفيق المصري الإرهاب بشكل عام باعتباره ((استخدام غير شرعي للقوة, أو العنف, أو التهديد باستخدامها بقصد تحقيق أهداف سياسية)) (14).

غير إن هذا التعريف يشكل نوع من التطابق بين الجريمة السياسية, والأعمال الإرهابية, وهو أمر غير مقبول لما يقود إليه ذلك من تخفيف للعقوبة, وعدم إمكان تسليم المجرمين (15). فإذا كان الغرض السياسي عنصراً مهماً في الجريمة الإرهابية فهو ليس المعيار الوحيد في تميزها.

إزاء ذلك ذهب البعض الى التركيز على عناصر أخرى في التعريف منها استخدام الوسائل القادرة على أحداث حاله من الرعب, والفزع بقصد تحقيق الهدف أياً كانت صورته سياسياً أو دينياً أو عقائدياً أو عنصرياً , وفي هذا إخراج للجريمة السياسية والتي يمكن أن تحصل دون اللجوء الى العنف.

وفي ذلك يكتب الدكتور إمام حسانين عطا لله ((إننا نشايع الرأي الذي يرى إن الإرهاب هو طريقة, أو أسلوب فهو سلوك خاص, وليس طريقة للتفكير ,أو وسيله للوصول الى هدف معين, ويؤيد ذلك إن المقطع الأخير من كلمة Terrorisme بالفرنسية Isme تعني النظام, أو الأسلوب – فالإرهاب على ذلك هو الأسلوب, أو الطريقة المستخدمة والتي من طبيعتها إثارة الرعب, والفزع بقصد الوصول الى الهدف النهائي)) (16).

ونرى إن هذا التعريف مقبول الى حد كبير فهو يتضمن العناصر الواجب مراعاتها في تحديد مضمون الأعمال الإرهابية, وتمييزها عما قد يختلط بها من أفعال أخرى.

على انه من المهم التأكيد على أن تكون أعمال العنف تلك، أعمالاً غير مشروعه لتميز الفعل الإرهابي عن أعمال العنف المشروعة كأعمال المقاومة, والكفاح المسلح.

ومن ثم يمكن تحديد عناصر تعريف الجريمة الإرهابية فيما يلي:

1- العنف غير المشروع. (17)

2- التنسيق والتنظيم.

3- أن يؤدي العنف الى خلق حالة الرعب, والفزع.

4- أن يهدف العمل الى تحقيق أهداف سياسية, أو دينية, أو عقائدية, أو عنصرية بعيدة عن الغايات الفردية.

ويستوي أخيراً أن يمارس هذا العنف المنسق, وغير المشروع من الأفراد, أو المؤسسات, أو الدولة مادامت قد اجتمعت فيه العناصر المذكورة الأخرى.

المطلب الثاني: تاريخ الإرهاب

بدء الإرهاب مع بداية البشر توارثوه جيلاً بعد جيل. فمنذ الخليقة والإنسان يعيث في الأرض فساداً, وسفكاً للدماء, ولعل ذلك ما دفع الملائكة الى القول ((أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك)) (18)

وفي التاريخ العربي الإسلامي انتشرت بعض مظاهر العنف المنظم, والذي برز من خلال الاغتيالات السياسية فقد اغتيل الخليفة عمر بن الخطاب, والإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام), والحسن بن علي(عليه السلام) على يد الخوارج وهي جماعة إرهابية منظمة كانت تهدف الى تحقيق غايات سياسية.

كما انتشر في بعض مراحل التاريخ العربي ما يمكن أن نطلق عليه بإرهاب الدولة والذي تجلى بأعمال القتل والسبي أبان الحكم الأموي , كما عرف عن الحجاج بن يوسف الثقفي انه كان يعرض جثث المقاتلات من الخوارج عارية في الأسواق لردع النساء من الانضمام إليهم (19).

أما الإرهاب بمعناه الحديث فلم يظهر إلا في المجازر التي أعقبت الثورة الفرنسية والتي أدت الى قتل أكثر من أربعين ألف إنسان(20), والأعمال الإرهابية التي قامت بها العصابات الصهيونية في فلسطين, ومجازر الصرب في كوسوفو, والبوسنة, والتي ذهب ضحيتها آلاف المسلمين.

وتنتشر في الوقت الحاضر العديد من التنظيمات الممولة بشكل جيد والقادرة على التخطيط والتنسيق فيما بينها لتكون خصماً للدول الكبرى, والتي تستخدم الخطاب الديني في حشد المؤيدين لها.

المطلب الثالث: الإرهاب والشريعة الإسلامية

عرف التاريخ الإسلامي صور من الجرائم الإرهابية ورصد لها اشد العقوبات ولعل جريمتي البغي والحرابة أقرب صور الجرائم الى الأعمال الإرهابية ونجد أن من المناسب البحث في مضمون هاتين الجريمتين.

أولاً:جريمة البغي:

جريمة البغي هي جريمة سياسية تقترف ضد السلطة بناءا ًعلى التأويل السائغ والتأويل السائغ يقابل في القانون الباعث السياسي فالتأويل قد يكون سائغأ وقد يكون فاسدأ، وكذلك الباعث قد يكون دنيئاً وقد يكون شريفاً (21).

وقد فرق الفقهاء بين البغي بحق والبغي بغير حق والذي ينبغي وصفه بالجريمة وأوجبوا الوقوف مع البغاة إذا كانوا على حق وكان الإمام جائراً.

إما إذا كانوا على باطل وكان تأويلهم غير سائغ فيجب حرب البغاة إذا اجتمعوا في مكان معين ليس لان فعلهم يكون جريمة ولكن لردهم الى رشدهم. لذلك لا يجب قتالهم إلا إذا بدئوا القتال.(22)

مصداقاً لقوله تعالى ((وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله , فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين , إنما المؤمنون أخوه فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون)). (23)

وقد اشترط الفقهاء أن يكون الخروج بقصد عزل الإمام غير العادل، ومن ثم تقترب هذه الجريمة من الجريمة السياسية في القانون الوضعي مما يستدعي تخفيف العقاب فيها والامتناع عن تسليم مرتكبيها.

وهو ما استدعى الفقهاء المسلمين إلى تعريف البغاة بأنهم ((الخارجون على الإمام الحق بغير الحق فلو خرجوا بحق فليسوا بغاة)) بينما ذهب آخرون إلى القول بأنهم ((هم الخارجون على إمام ولو غير عادل بتأويل سائغ ولهم شوكه)). (24)

ومن ثم لا يمكن النظر إلى الجرائم الإرهابية باعتبارها جريمة بغي وان كان لبعض مرتكبيها آرائهم وتأويلاتهم فخطف الطائرات والقرصنة البحرية واحتجاز الرهائن وطلب الفدية وقتل المدنيين وترويعهم لا يهدف إلى عزل الإمام غير العادل خاصةً إذا ما اتخذ عملهم بعداً دوليا لا يتناسب مع وصف البغي والذي يستدعي أن يكون داخل الدولة بحكم استهدافه عزل الإمام الجائر.

ثانيا ً: جريمة الحرابة

تعد جريمة الحرابة من أبشع الجرائم التي ورد النص عليها في التشريع الإسلامي ووضعت لها شروط خاصة وأركان خاصة لا تتحقق إلا بوجودها لجسامة العقوبة المترتبة عليها والتي ورد النص عليها في القرآن الكريم ((إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فأعلموا أن الله غفور رحيم)).(25)

والحرابة في اللغة مصدر مشتق من فعل حارب يحارب. ولهذا الفعل عدة معان منها أن الحرب بمعنى القتل وبمعنى المعصية وحارب الله إذا عصاه كما يأتي معنى الحرب بمعنى سلب.(26)

وفي اصطلاح الفقهاء تعرف بأنها (خروج جماعة أو فرد ذي شوكة إلى الطريق العام بغية منع المسافرين أو سرقة أموال المسافرين أو الاعتداء على أرواحهم)(27) وعرفها الحنفية بأنها (الخروج على المارة على سبيل المغالبة على وجه يمنع المارة من المرور وينقطع الطريق). في حين عرفها الشافعية بأنها (البروز لآخذ المال أو قتل أو إرهاب ويضيف بعضهم أن يكون ذلك مكابرة أو اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغوث).(28)

أما الشيعة الأمامية فأن المحاربة عندهم هي تجريد السلاح برأ وبحراً ليلاً ونهاراً لإخافة الناس في المصر وغيره وعد السارق محارباً إذا اقترف جريمة السرقة مع استعمال السلاح (29)

في حين وسع الظاهرية معنى الحرابة ليشمل كل مفسد في الأرض وحجتهم في ذلك أن آية المحاربين جعلت كل مفسد في الأرض محاربا والحكم مطلق يجرى على إطلاقه ما لم يرد حكم يقيده.(30)

ومن مجموع هذه التعريفات يمكن القول بأن فقهاء المسلمين بمختلف مذاهبهم يجمعون على أن الخروج لإخافة الناس في الطريق أو لأخذ أموالهم أو قتلهم أو جرحهم هو من قبيل الحرابة.

وإذا ما أجرينا مقارنه بين هذه الأفعال والصور المعاصرة من الجرائم الإرهابية نجد انهما يتفقان من حيث توافر العنصر النفسي ونشر الرعب أو الخوف وقد تقدم أن الشافعية عرفوا الحرابة بأنها البروز لآخذ المال أو إرهاب، كما اشترط الفقهاء تجريد السلاح والمكابرة بالاعتماد على الشوكة والمغالبة وهو ما ينطبق على أكثر العمليات الإرهابية في الوقت الحاضر لاسيما أعمال القرصنة البحرية وخطف الطائرات حيث يمتنع الغوث ويتم استخدام السلاح أو التهديد به لنشر الرعب بين المسافرين.

وعلى ذلك نجد أن جريمة الحرابة في الشريعة الإسلامية هي الصورة المقابلة للجريمة الإرهابية في التشريع الوضعي وقد حرص الإسلام على ضمان أمن واستقرار المجتمع باعتبار هذه الجريمة من الكبائر ورصد لها أشد العقوبات لما في قطع الطريق وقتل الناس وإرهابهم من إشاعة للفوضى والرعب وإخلال خطير للنظام العام (31)

المبحث الثاني

الإرهاب في القانون الوطني

تتجه التشريعات الجنائية في مختلف دول العالم نحو معالجة مشكلة الإرهاب غير إن اغلبها يقف عاجزاً عن وضع تعريف محدد لهذه الظاهرة ويكتفي بالنص على أفعال معينه تمثل صور من الجرائم الإرهابية يتم إخضاعها لنظام قانوني خاص لمواجهة أثارها الخطيرة على المجتمع وردع مرتكبيها.

المطلب الأول: الإرهاب في التشريعات المقارنة

ونتطرق في هذا الجزء من الدراسة إلى بعض التشريعات الأجنبية والعربية التي عالجت موضوع الإرهاب

أولاً: الإرهاب في التشريع الفرنسي

لم يفرد المشرع الفرنسي قانوناً خاصاً لمكافحة الإرهاب إنما عالج هذه المسألة ضمن نصوص قانون العقوبات وحدد أفعالا معينه مجرمة أخضعها لقواعد أكثر صرامة باعتبارها جرائم إرهابية إذا اتصلت بمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام بصورة جسيمة عن طريق التخويف والترويع (32).

وبموجب القانون رقم 86/1020 لعام 1986 عرف المشرع الفرنسي الإرهاب بأنه ((خرق للقانون، يقدم عليه فرد من الأفراد، أو تنظيم جماعي بهدف إثارة اضطراب خطير في النظام العام عن طريق التهديد بالترهيب)). (33)

ثانياً: الإرهاب في تشريع الولايات المتحدة الأمريكية:

تربط تشريعات الولايات المتحدة الأمريكية الإرهاب بالأفراد فحسب والاتجاه الفقهي السائد يذهب الى تعريف الإرهاب بأنه نشاط موجه ضد شخص من أشخاص الولايات المتحدة يمارس من قبل فرد ليس من مواطني الولايات المتحدة أومن الأجانب المقيمين فيها بصورة دائمة(34)

وقد سن المشرع الأمريكي عدة قوانين لمكافحة الإرهاب منها قانون مكافحة اختطاف الطائرات عام 1971(35). كما سن الكونغرس جزاءات تفرض على البلدان التي تعاون الإرهابيين أو تحرضهم أو تمنحهم ملاذاً في عام 1976.(36)

وقد عرفت وزارة العدل الأمريكية عام 1984 الإرهاب بأنه سلوك جنائي عنيف يقصد به بوضوح التأثير على سلوك حكومة ما عن طريق الاغتيال أو الخطف. بينما ذهب مكتب التحقيقات الفيدرالي الى تعريفه بأنه عمل عنيف أو عمل يشكل خطراً على الحياة الإنسانية وينتهك حرمة القوانين الجنائية في أية دوله. (37)

غير أن المشرع الأمريكي لم يتعامل مع الإرهاب باعتباره جريمة مستقلة حتى صدور قانون عام 1996 ثم توالت القوانين بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وخاصة فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب.

ثالثاً: الإرهاب في التشريع المصري:

لم يعالج التشريع المصري الإرهاب بوصفة جريمة مستقلة ولم يضع لها قواعد موضوعية أو إجرائية خاصة حتى صدور القانون رقم 97 في تموز 1992 الذي عرف الإرهاب في مادته الثانية بقوله ((يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو اللقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين واللوائح))(38)

ويبدو من هذا التعريف ان المشرع المصري قد توسع في تعريف الإرهاب فشمل العديد من الأفعال التي قد تقع تحت معناه المتعارف عليه فهو على سبيل المثال تجاوز عن عامل التأثير النفسي أو الرعب المجمع على اشتراطه كصفة مميزة للجرائم الإرهابية فشمل بالإضافة إليه إيذاء الأشخاص وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر وإلحاق الضرر بالبيئة وبالاتصالات الخ. وهي بمجملها قد تشكل جرائم عادية تحفل بها التشريعات الجنائية.

رابعاً: الإرهاب في التشريع السوري:

كان التشريع السوري من أقدم التشريعات العربية التي تناولت موضوع الإرهاب باعتباره جريمة مستقلة، فقد عرفت المادة (304) من قانون العقوبات لعام 1949 الإرهاب بقولها ((يقصد بالأعمال الإرهابية الأفعال التي ترمي الى إيجاد حالة ذعر، وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة، والأسلحة الحربية والمواد الملتهبة، والمنتجات السامة أو المحرقة، والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها ان تحدث خطراً عاماً)).

وقد عاقب القانون بشدة على اقتراف هذا النوع من الجرائم أو التآمر لارتكابها كما عاقب بالإعدام فيما إذا نتج عنها تخريب أو أفضت الى موت إنسان(39).

وفي المادة (306) من ذات القانون عاقب المشرع المنظمات الإرهابية وأمر بحلها ومعاقبة مؤسسيها والأعضاء المنتمين إليها.

المطلب الثاني: الإرهاب في التشريع العراقي

تناول المشرع العراقي الإرهاب من حيث انه عنصر من عناصر بعض الجرائم المعاقب عليها كجريمة التآمر لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو الاعتداء على النظم الأساسية للدولة أو الاعتداء على الموظفين والمواطنين.

فقد ورد في المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969((يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس كل من حبذ أو روج أياً من المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادىء الدستور الأساسية أو النظم الأساسية الاجتماعية أو لتسو يد طبقة اجتماعية على غيرها من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أي وسيلةٍ أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك)). وورد في المادة (365) ((يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من اعتدى أو شرع في الاعتداء على حق الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة في العمل باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة)).

كما نصت المادة (366) على انه ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ضد حق الغير في العمل أو على حقه في ان يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص)).

ومن الجدير بالذكر ان تعبير الجرائم الإرهابية قد ورد في الفقرة (أ- ه) من المادة (21) من قانون العقوبات العراقي في سياق تعداد الجرائم الإرهابية التي لا تعد سياسية ولو كانت قد ارتكبت بباعث سياسي ولكن القانون لم يعرف هذه الجرائم ولم يأت بامثله تطبيقية لها ونرى انه وان لم يكن من واجب المشرع إيراد التعاريف فان من واجبه تجريم الإرهاب بوصفه جريمة مستقلة قائمة بذاتها لا زال العراق يعاني من الكثير من صورها من قبيل القتل والاختطاف والابتزاز والتخريب.

المبحث الثالث

الإرهاب في القانون الدولي

ذهب الجانب الغالب من فقهاء القانون الدولي الى تجنب تعريف الإرهاب على اعتبار ان في البحث عن تعريف لهذه الظاهرة مضيعة للوقت والجهد ومن الواجب التركيز على الإجراءات الفعالة لمكافحته. وهو ما أكدته الأمم المتحدة في 29/12/1985 عندما أدانت الجمعية العامة جميع أشكال الإرهاب وأغفلت تعريفه وهو ما فعله البروتوكولان المضافان لمعاهدة جنيف سنة 1949، 1977 والمؤتمر الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المسجونين المنعقد في هافانا 1990 وكذلك مؤتمر الأمم المتحدة التاسع المنعقد في القاهرة سنة 1995.

غير ان هناك اتجاه أخر من الفقهاء يذهب الى ضرورة تعريف ظاهرة الإرهاب على اعتبار ان هذا الأمر يتعلق بالشرعية الجنائية التي تتطلب تحديداً للأفعال موضوع التجريم(40).

ونوضح في هذا المبحث موقف القانون الدولي من الإرهاب.

المطلب الأول: الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

تأخر الجهد العربي في مكافحة الإرهاب حتى عام 1994(41) عندما دعا مجلس وزراء العرب الى ضرورة وضع ستراتيجية أمنية عربية لمكافحة الإرهاب, وصياغة اتفاقية عربية مشتركة لمكافحة التطرف, وتم تأجيل مناقشة المشروع الى الاجتماع في 11/11/1995 الذي أصدر قراراً يقضي بتعميم مشروع الاتفاقية على الدول الأعضاء لدراسته, وإبداء الآراء, والمقترحات لعرضها في الاجتماع في الثاني عشر من نوفمبر 1996 وفي ابريل 1998 ُأبرمت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب, والتي تتكون من ديباجة وأربعة أبواب, وتحتوي اثنان وأربعون مادة.

وفي المادة الأولى من الاتفاقية عرف الإرهاب بأنه ((كل فعل من أفعال العنف, أو التهديد به أياً كانت بواعثه, أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، وبهدف إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض احد الموارد الوطنية للخطر)).

كما أوضحت المادة الأولى في الفقرة الثانية منها بان الجريمة الإرهابية هي الجريمة أو الشروع فيها التي ترتكب لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة, أو على رعاياها, أو ممتلكاتها أو مصالحها، وعلى ان تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في المعاهدات الدولية عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة, أو التي لم تصادق عليها.

وقد قررت الاتفاقية العربية نزع الصفة السياسية عن بعض الجرائم, حتى لو ارتكبت بدافع سياسي (42). غير إنها أكدت في المادة الثانية على انه ((لا تعد جريمة إرهابية، حالات الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من اجل التحرير وتقرير المصير، وفقأ لمبادىء القانون الدولي ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية)).

المطلب الثاني: الاتفاقات الدولية

اعدَّ المجتمع الدولي الكثير من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإرهاب منها ما تم ابرمه في عهد عصبة الأمم ولعل اتفاقية جنيف لمنع, ومقاومة الإرهاب عام 1937 كانت أول محاولة على المستوى الدولي وقد دعت الى إنشاء محكمة جنائية دولية تنظر في قضايا الإرهاب, وعرَّفت الأعمال الإرهابية بانها الوقائع الإجرامية الموجهة ضد دولة, وهدفها, أو طبيعتها هو إثارة الرعب لدى شخصيات محددة في مجموعات أوفى الجمهور وعلى أي حال فان هذه الاتفاقية لم تصبح نافذة المفعول لعدم تصديقها إلا من دوله واحدة (43). وقد أعقبت هذه الاتفاقية العديد من المعاهدات الدولية الخاصة بأشكال محددة من الإرهاب منها اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم, والأفعال التي ترتكب على متن الطائرة, والموقعة بتأريخ 14/9/1963 واتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتأريخ 26/12/1970 واتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة, والموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في 23/9/1971 والبروتوكول الملحق بها الموقع في مونتريال في 10/5/1984 واتفاقية مكافحة العمليات الإرهابية بواسطة المتفجرات بتاريخ 15/12/1997 التي نصت على انه ((يرتكب جريمة كل شخص يقوم عمداً وبصورة غير مشروعة على تسليم أو وضع أو تفجير قذيفة قاتلة في مكان عام أو إدارة رسمية،منشأت عامة، وسيلة نقل أو بنية تحتية بقصد التسبب بوفاة أشخاص أو أضرار مادية بالغة الخطورة لإيقاع التخريب وإلحاق خسائر اقتصادية جسيمة والارتكاب أو محاولة الارتكاب أو الاشتراك أو التدخل)). كما جاء في اتفاقية منع تمويل الإرهاب التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9/12/ 1999 ((يشكل جرماً قيام أي شخص بأية وسيلة وبصورة غير مشروعة وقصداً بجمع الأموال بهدف استعمالها مع العلم لارتكاب جرم من جرائم الإرهاب وكل عمل يرمي الى قتل أو جرح مدني أو شخص لا يشترك في أعمال حربية)). (44)

غير انه وبالرغم من كثرة وتشعب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإرهاب بقيت مهمة تحديد المقصود بالإرهاب في القانون الدولي محل لاختلاف الآراء بين القانونيين إلا إن المتفق عليه هو ضرورة اتخاذ الخطوات الجادة في سبيل مكافحة الإرهاب وفي هذا السبيل أدرج الإرهاب في جدول أعمال دورة الجمعية العامة الأربعين عام 1985 وتم أدراج هذا البند على الرغم من مدى التباين في وجهات النظر مختلف الدول بشأنه، والبند هو ((التدابير الرامية الى منع الإرهاب الدولي الذي يعرض للخطر أرواحاً بريئة أو يؤدي بها أو يهدد الحريات الأساسية ودراسة الأسباب الكامنة وراء أشكال الإرهاب....محاولين بذلك أحداث تغييرات جذرية)) أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1996 لجنة خاصة بالإرهاب مهمتها إعداد اتفاقية دولية ملزمة لمكافحة الإرهاب ومنع معاقبه أي نشاط إرهابي.(45)

وقد نجحت الدول الأوربية في التوصل الى اتفاقية بينها هي الاتفاقية الأوربية لقمع الإرهاب والموقع عليها في يناير 1977 وهي تهتم بالتجريم والعقاب على الأفعال التي تشكل جرائم إرهابية من وجهة نظر هذه الدول ووضع تدابير للتعاون بينهم في هذا الإطار مع إقرار طائفةٍ من الجرائم ينبغي فيها تسليم المجرمين دون اعتبار لكون بعضها فيه شبهة الجريمة السياسية.

المطلب الثالث: القرارات الدولية

صدرت العديد من القرارات الدولية عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تتضمن إدانة أعمال الإرهاب أو أية أشكال معينة منه لاسيما في مجال خطف الطائرات 1971 وخطف الدبلوماسيين 1973 وقرار مجلس الأمن في 19/ 12/ 1985 والذي أدان فيه احتجاز الرهائن والاختطاف ودعا الى إطلاق سراحهم بشكل آمن وأياً كانوا، ودعا الى تكثيف التعاون الدولي من اجل ابتكار وتبني الوسائل الفعالة التي تتماشى مع القانون الدولي لمحاكمة ومعاقبة الفاعلين.(46) كما دعت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في قرارها المرقم 49/60 في 9/12/1994 جميع الدول ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والوكالات المتخصصة لتطبيق إعلانها المتعلق بإجراءات إزالة الإرهاب الدولي الملحق بقرارها ذاته وقد تضمن هذا الإعلان إدانة كاملة لأعمال الإرهاب بكل أشكاله ومظاهرة بما في ذلك الأعمال التي تكون الدولة متورطة فيها بشكل مباشر, أو غير مباشر ووجوب إحالة القائمين بالأعمال الإرهابية الى العدالة من اجل وضع حد نهائي لها سواء كان مرتكبوها أفراد عاديين, أو موظفين رسميين, أو سياسيين, وقد أكد الإعلان على ضرورة التعاون بين جميع الدول من اجل تعزيز مبادىء الأمم المتحدة وأهدافها وتوفير السلام, والأمن الدوليين, وتعديل, واستحداث القوانين الداخلية للدول بما يتلاءم مع هذه الاتفاقيات.

هذا ومن المفيد الإشارة الى إن النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية نظام روما لسنة 1998 قد تضمن من بين الجرائم التي تدخل في اختصاص هذه المحكمة هي جريمة الابادة الجماعية الواردة في المادة (6) من النظام، وكذلك الجرائم ضد الإنسانية المادة (7) وباعتقادنا أن كثير من صور هذه الجرائم الواردة في تلك المادتين تعتبر في الأغلب الأعم هي جرائم إرهابية سواء كانت على مستوى الأفراد, أو الجماعات, أو الدول إذا ما تم تحديدها بشكل قانوني دقيق لكونها تمثل اشد الجرائم خطورة وموضع الاهتمام الدولي.

المبحث الرابع

تمييز الإرهاب من نشاط المقاومة والكفاح وجريمة القرصنة

كثيراً ما يخلط مفهوم الإرهاب بأنشطة حركات التحرر مما يستلزم التمييز بينهما احتراما للأنشطة التي تساهم في تقرير مصير الشعوب واستقلالها وعدم السماح للدول والأنظمة المستعمرة ان تتذرع بمواجهة الإرهاب في القضاء على هذه الحركات وأبادتها. والتاريخ حافل بالمجازر التي نفذتها الدول الاستعمارية وراح ضحيتها آلاف المقاومين ونشطاء حركات التحرر. فقد تميزت الفترة التي صاحبت الحرب العالمية الثانية بانتشار حركات المقاومة لمواجهة الاحتلال النازي لاسيما في فرنسا. ففي عام 1939 واستناداً لإحكام محكمة لاهاي لم يتمتع بصفة المحاربين غير حركات المقاومة المنظمة واستغلت ألمانيا النازية هذه الثغرة واعتبرت أفراد المقاومة إرهابيين وأعدمت كل من وقع في قبضتها.(48)

هذا وتبدو مشكلة التمييز عسيرة في بعض المواقف تجاه حركات التحرر, والمقاومة فالذين يؤيدون هذه الحركات يرون أن أنشطتها كافة لاسيما تلك التي تتسم بالعنف تعد وسيلة مشروعة لانتزاع حقوق الشعوب ونيل مطالبها.

بينما يرى الجانب الآخر ان أنشطة هذه الحركات حتى تلك التي لا تتسم بالعنف غير مشروعة وأعمالاً إرهابية. إزاء ذلك نجد ان من المناسب البحث في مفهوم حركات التحرر أو المقاومة.

كما ان جريمة القرصنة انتشرت في السنوات الأخيرة ولكونها متشابهة مع الإرهاب في كثير من الأمور ينبغي التمييز بينهما حيث توجد اختلافات جوهرية بين الجريمتين.

المطلب الأول: مفهوم حركات التحرر الوطني

من الصعب وضع تعريف جامع لمفهوم حركات التحرر الوطني غير ان بعض الفقهاء سعى في هذا المجال فقد ذهب الدكتور صلاح الدين عامر الى القول بأن أعمال المقاومة الشعبية المسلحة ((عمليات القتال التي تقوم بها عناصر وطنية من غير أفراد القوات المسلحة النظامية دفاعاً عن المصالح الوطنية أو القومية ضد قوى أجنبية سواء كانت تلك العناصر تعمل في إطار تنظيم يخضع لإشراف وتوجيه سلطة قانونية أو واقعية أو كانت تعمل بناء"على مبادرتها الخاصة سواء باشرت هذا النشاط فوق الإقليم الوطني أو من قواعد خارج هذا الإقليم))(49)

غير ان من الفقهاء من وضع عناصر معينة مميزة لحركات التحرر الوطني من غيرها من الحركات الانفصالية أو الإرهابية , ومن هذه العناصر:

1- ان الهدف من حركات التحرير الوطني هو تحقيق التحرر.

2- وجود الأراضي الداخلية أو الخارجية التي تسمح للحركات ان تباشر عملياتها العسكرية بمعنى ان توجد مناطق محررة تقيم عليها مؤسساتها الإدارية والتعليمية والعسكرية.(50)

3- ان يتعاطف الشعب مع حركات التحرير والمقاومة وتلقى دعما وتأييداً واسعاً من المواطنين.

4- يجب ان تتسم أهداف حركات التحرير بدافع وطني يتجاوب ويتلائم مع المصلحة الوطنية العليا وهو ما يميز حركات التحرير عن الأعمال التي تستهدف مصلحة خاصة لبعض الفئات من المواطنين أو تنافس أو تناحر للسيطرة على السلطة أو فرض فلسفة معينة. أو الحرب من اجل انفصال إقليم معين أو جزء من الدولة , ومن الجدير بالذكر ان القانون الدولي يبيح لرجال المقاومة اللجوء الى كل الوسائل الممكنة لإنهاك قوات الاحتلال ومنها بطبيعة الحال الحق في استخدام العنف كما يمكن ان تكون المقاومة مدنية لا عسكرية.

المطلب الثاني: الاعتراف الدولي بشرعية أنشطة حركات التحرير

إن المقاومة الشعبية للاحتلال ظاهرة حفل بها التاريخ وميزة تتباها بها الشعوب العريقة. وقد احترم المجتمع الدولي هذا الحق في أكثر من مناسبة. فقد أكدت اتفاقية لاهاي وجوب معاملة أعضاء حركات المقاومة المنظمة كأسرى حرب في حال اعتقالهم(51).

وفي الثلاثين من تشرين الثاني عام 1970 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها المرقم (2672) والذي شجب إنكار حق تقرير المصير، ولاسيما على شعبي جنوب أفريقيا وفلسطين.

وقد تضمن هذا القرار لأول مرة احترم شرعية كفاح شعوب الرازحة تحت الهيمنة الكولونيالية والأجنبية، والمعترف بحقها في تقرير المصير لاسترداد هذا الحق بأي وسيلة في حوزتها (52).

وفي التاسع من كانون الأول 1970 أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على وجوب معاملة المشاركين في حركات المقاومة كأسرى حرب عند إلقاء القبض عليهم، وفقأ لمبادىء اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف 1949(53).

كما اكتسب هذا الاعتراف بعداً جديداً عندما دعت الجمعية العامة في قرارها المرقم (2787) عام 1971 جميع الدول المخلصة لمثل الحرية والسلام ان تقدم الى هذه الشعوب جميع مساعداتها السياسية والمعنوية والمادية.

وفي الثامن عشر من كانون الأول عام 1983 اعتبرت الجمعية العامة النزاعات المسلحة التي تنطوي على كفاح تشنه الشعوب على الهيمنة الاستعمارية, والأنظمة العنصرية ((نزاعات مسلحة دولية)) ضمن الإطار الذي تحدده اتفاقيات جنيف، وبالتالي ينطبق وصف المحاربين وفقأ لهذه الاتفاقيات على الأفراد المشاركين في النضال المسلح ضد الهيمنة.

إزاء ذلك أيد المجتمع الدولي هذا الاتجاه ولاقى ترحيباً في مختلف الدول بحكم انه الواجب ومن الدول التي أيدته بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وقد نصت الأخيرة في تشريعاتها على ثورات الحروب أو انتفاضات الحروب War Rebellions فقد ورد في المادة العاشرة من قانون الحرب البرية الأمريكية ((ليس لمحارب الحق في ان يعلن انه سيعامل كل من يقبض عليه ضمن القوات المسلحة لجماعات الشعب الثائر في وجه العدو معاملة الشريك في عصابة لصوص أو معاملة اللص المسلح))(54).

المطلب الثالث: أنواع الكفاح المسلح

مَيّز فقهاء القانون الدولي بين ثلاثة أنواع من النزاعات المسلحة: النزاعات المسلحة الداخلية والنزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية:

أولاً:النزاعات المسلحة الداخلية

يقصد بهذا النوع من النزاعات الحروب الأهلية. وقد نصت المادة الرابعة الفقرة الثانية من البروتوكول الثاني لعام 1977 الملحق باتفاقية جنيف لعام 1949 والمتعلق بضحايا النزاعات غير الدولية الواقعة بين القوات المسلحة التابعة لدولة ما وقوات مسلحة منشقة عنها، أو جماعات نظامية تحت قيادة مسؤولة عن جزء من الإقليم , على منع أعمال الإرهاب ضد الذين لا يشتركون مباشرة في العمليات العدائية.

وقد عد القانون الدولي المشتركين في مثل هذه النزاعات محاربين ينطبق عليهم وصف أسرى حرب غير انه اعتبر الأعمال التي يمارسها احد الطرفين ضد الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة أو الذين يكفون عن الاشتراك في العمليات الحربية أعمالاً إرهابية(55).

ثانياً: النزاعات الدولية المسلحة

يقصد بالنزاع الدولي المسلح الحرب التي تندلع بين دولتين مستقلتين, وجيشين نظاميين, وتخضع الحرب الى قانون, أو اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وهنا تظهر الأعمال الإرهابية في ثلاثة صور:

1- جرائم الحرب.

2- جرائم ضد الإنسانية.

3- جريمة ابادة الجنس البشري.

ويظهر الإرهاب في هذه الجرائم من خلال لجوء العسكريين الى العنف المسلح غير المشروع, وخرق قواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية المدنيين, أو تلك النصوص المتعلقة بحماية المنشآت الثقافية من التدمير, والإتلاف, والسرقة, وحماية المنشآت التي تحوي قوى خطرة كالسدود والجسور والمحطات النووية الوارد النص عليها في المادة (46) من البروتوكول الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 والنصوص المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب وعدم تعذيبهم الواردة في المادة في المادة (12) من الاتفاقية الأولى والثانية لعام 1949.

ثالثاً:النزاعات المسلحة غير الدولية

يقصد بهذه الفئة من النزاعات تلك التي تقوم عادة بين جيش نظامي أو أكثر في مواجهة حركات التحرر الوطني أو حركات ثورية خارج إقليم دولتها أو داخله(56).

وهنا تكون حركات التحرر تحت حماية وسلطات القانون الدولي, ويسري عليها ما يسري على النزاعات المسلحة من أحكام شريطة التقيد بأحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية. وهنا لابد من القول بأن القواعد التقليدية لقانون الحرب كانت تميز بين فئتين من الناس: المحاربين الذين تتكون منهم القوات المسلحة, وغير المحاربين الذين يمثلون السكان المدنين.

أثير النقاش حول السكان المدنيين وما إذا كان يمكن الاعتراف لهم بصفة المحاربين؟ عالج القانون الدولي هذه لمسألة من خلال تقسيم هؤلاء الى فئتين:

الأولى / تتعلق بهَبة الشعب في وجه العدو بناءاً على دعوة حكومتهم وانضمامهم الى التنظيمات العسكرية النظامية التي تنشئها الدولة للدفاع عن الوطن أو انضمامهم طوعاً بناءاً على شعورهم الوطني وحملهم السلاح للتصدي للغازي.

والثانية / تتعلق بفصائل المتطوعين, أو قوات التحرير وهي التي تتكون من أفراد يشتركون طوعاً في العمليات الحربية دون ان يكونوا من وحدات الجيش النظامي وفيما يلي نبين وجهة نظر الوثائق والاتفاقيات والمواثيق لهاتين الفئتين المقاومتين:

1- اتفاقيات لاهاي 1907

اعترفت المادة الثانية من اللائحة الملحقة باتفاقية لاهاي بصفة المحاربين للسكان المدنين الذين يندفعون في مقاومة المعتدي دون ان يكون لهم الوقت في تنظيم صفوفهم. وعرفت الشعب القائم, أو المنتفض في وجه العدو ((مجموعة المواطنين من سكان الأراضي المحتلة الذين يحملون السلاح ويتقدمون لقتال العدو، سواء كان ذلك بأمر من حكومتهم أو بدافع من وطنيتهم أو واجبهم)). ومن ثم اعتبرت هذه الاتفاقية هؤلاء المواطنين من قبيل القوات النظامية تنطبق عليهم صفة المحاربين شريطة ان يتوافر فيهم شرطين:

أ. حمل السلاح علناً.

ب. التقيد بقوانين الحرب وأعرافها.

أما فيما يتعلق بالمليشيات والمتطوعين من قوات التحرير فقد عالجت أمرهم المادة الأولى من اللائحة الملحقة بالاتفاقية الرابعة للعام 1907 والتي تمنح أفراد هذه الميلشيات صفة المحارب النظامي، إذا توافرت فيه الشروط الأربعة التالية:

ا. ان يكونوا تحت أمرة شخص مسؤول.

ب.ان يحملوا علامة ًمميزة ثابتة يمكن تبينها عن بعد.

ج. ان يحملوا السلاح علناً.

د. ان يراعوا في عملياتهم قوانين الحرب وأعرافها.

2- اتفاقيات جنيف لعام 1949

أصرت الدول الاستعمارية عند وضع هذه الاتفاقيات على إيراد عبارة حركات المقاومة المنظمة بغية تضييق الخناق على الثورات المسلحة ضد سلطات الاحتلال وقد أكدت المادة (44) من البروتوكول الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف 1949 على ضرورة توافر شرطين وضع إشارة مميزة وحمل السلاح علناً للاستفادة مما يقره القانون الدولي من حماية.

ولا يخفى ما في هذه الشروط من إجحاف بحق المقاومة, والتي يتسم نشاطها غالباً بالسرية كما ان حمل السلاح علناً لم يعد أمرا معقولا في عمليات الحروب الحديثة.

لذلك وجد الكثيرون ان الشرطين المتعلقين بالشارة المميزة, وحمل السلاح علناً لم يعد يشكلان قيدين واجبي الاحترام, وقد تفهمت المحاكم المنشأة بعد الحرب العالمية الثانية هذه الصعوبات فاتخذت موقفاً لينأ تجاه حركات المقاومة التي لم تلتزم كلياً بهذه الشروط.(57)

ومن الجدير بالذكر أن الاعتراف بشرعية المقاومة وحركات الكفاح المسلح لاتستلزم تبعاً لذلك مشروعية تصرفاتها فقد كفلت الشرائع, والقوانين حق المقاومة, وفرقت بين المقاومة, والإرهاب المتمثل بقتل المدنيين الأبرياء مثلما هو حاصل في العراق اليوم. فالمقاومة قد تأخذ أشكالاً متعددة منها السلمي, والفكري, ومنها المقاومة المسلحة وفي الأخيرة يجب التقييد بعدم المساس بالثوابت المجمع عليها دولياً في أعمال الكفاح المسلح.

والفوارق الواضحة بينها وبين أعمال عصابات الإرهاب من حيث الأهداف وأساس المشروعية والجهة التي يوجههُ هذا النشاط,ومن حيث أشكال النشاط حيث تتخذ حركات الكفاح المسلح, والتحرر الوطني الطابع الشعبي العام شكلاً مميزاً لأعمالها فهي تمثل الشعب في اتجاهه العام، ومن ثم لابد من ان يكون الشعب هو المحرك لها. بعكس عصابات الإرهاب فان أشكال نشاطها قد يكون اعتداءات فردية وأعمال همجية بربرية كتلك التي تتم من شكل اتخاذ الأشخاص, أو السيارات كألغام لتفجيرها عبر الأسواق, والمحلات العامة كما يجري الآن في العراق.

المطلب الرابع: جريمة القرصنة

تعد جريمة القرصنة من أقدم الجرائم الدولية ومن أكثرها تأثيراً على الصالح العام، لذا عمل المجتمع الدولي على محاربتها حتى قل عددها في الوقت الحاضر، وترتكب هذه الجريمة أساساً في أعالي البحار على السفن، وان أدى التطور الحالي في وسائل الاتصال ارتكابها ضد الطائرات حيث جرى العرف الدولي على تسمية القراصنة بلصوص البحار وبهذا المفهوم أخذت اتفاقية فينا لقانون البحار لسنة 1982 حيث عرفت المادة (101) منها بأنها ((أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب لإغراض خاصة من قبل طاقم سفينة خاصة أو طائرة خاصة ويكون موجهاً في أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة))(58).

ولابد من ان نتناول الأركان الأساسية لهذه الجريمة حتى يمكن ان نتوصل الى الفوارق الجوهرية بينها وبين الإرهاب:

أولاً: الركن المادي في هذه الجريمة يتصل بالعمل الإجرامي, وبمكان وقوعه، حيث ان المكان عنصر رئيسي في هذه الجريمة تم بالفاعل والمفعول به.

فالعمل الإجرامي يتمثل في عمل غير قانوني من أعمال العنف, أو الاحتجاز, أو السلب والنهب، والمكان الذي تقع فيه الجريمة عنصرٌ رئيسي هنا فيجب ان يتم الفعل في أعالي البحار, أو في أي مكان يقع خارج ولاية أي دولة.

والعنصر الثالث يتصل بالفاعل يجب ان يرتكب الفعل بسفينة خاصة, أو طائرة خاصة، ولكن ليس من الضروري لقيام الجريمة ان يرتكبها طاقمها ضد السفن أو الطائرات الأخرى، ومن الممكن ان يرتكبها الركاب ضد تلك السفن, أو الطائرات الأخرى, ويمكن أن يرتكب الفعل ضد الأشخاص, أو الأموال في السفينة ذاتها (59).

والأصل ان السفن والطائرات الحربية أو تلك المملوكة للدولة ملكية عامة لا ترتكب القرصنة، ولكن إذا ما أتت تلك السفن نشاطاً إجرامياً فان ذلك يعني ان طاقمها قد تَمرد وخرج عن الصفة الحكومية التي يتسم بها فان الجريمة تقوم كما لو كان الفعل قد ارتكبته سفينة أو طائرة خاصة(60).

ويتصل العنصر الرابع بالمفعول فيه فلا بد ان يوجه النشاط الإجرامي ضد الأشخاص والأموال في السفينة ذاتها أو الى السفن الأخرى (61).

ثانياً: الركن المعنوي، لابد ان يكون القصد من النشاط الإجرامي هو تحقيق مغانم شخصية, أو أغراض خاصة، لذا لا نعتبر أمام جريمة قرصنة إذا كان الهدف من النشاط الإجرامي ليس السلب أو النهب أو الابتزاز، وإنما للدعاية لقضية سياسية أو لفت الأنظار الى مظالم ترتكب ضد دولة, أو إقليم محتل، وقد تسنى لمحكمة العدل الدولية في قرار لها عام 1961 ان تقرر هذا التمييز في قضية السفينة ((سانتا ماريا)) إذ استبعدت صفة القرصنة عن عملية خطف هذه السفينة من جنود ((البيوينس آيرس)) لأنها تمت لتحقيق أغراض سياسية، وقالت المحكمة ان المنفعة الشخصية ركن من أركان القرصنة فإذا كان الاستيلاء على السفينة لقصد عام, أو سياسي لم نكن بصدد قرصنة))(62).

ثالثاً: أوجه الاختلاف بين الإرهاب والقرصنة:

من هنا يتبين لنا أن كلاً منهما جريمة دولية فهي تمثل عدواناً على مصلحة أساسية من مصالح المجتمع الدولي, ومن الممكن ممارسة الإرهاب أيضاً على السفن, والطائرات. لكن الإرهاب يختلف عن القرصنة في أمور عديدة منها:

1. ان القرصنة لا تقع إلا ضد السفن, والطائرات في البحار العالية, أو الجو, أو الفضاء الخارجي الذي لا يقع ضمن حدود إقليم أي دولة، بينما الإرهاب يقع في داخل حدود الدولة, أو خارجها، أي ضمن أي بقعة من إقليم الدولة منزلاً خاصا,ً أو مكاناً عاماً.

2. القصد الجنائي في جريمة القرصنة هو خاص، أي تحقيق منفعة خاصة بالقرصان، أما في الإرهاب فأن القصد يكون شيئاً آخر غير المنفعة الشخصية، من أبرزها مقصد سياسي، أو ابادة الجنس أو إزهاق الروح أو تحطيم القدرة المادية والمعنوية لجماعة معينة أو شعب معين أو دولة معينة.

3. أن صورة القرصنة هي صورة واحدة، بينما صور الإرهاب متعددة, وقد تشمل أمورٌ شتى.

من هذا العرض الموجز للجوانب القانونية المهمة بينهما يجب عدم الخلط بين الجريمتين تحقيقاً للدقة, والتفرقة بين المصطلحات القانونية.

الخاتمة

بعد أن تطرقنا في هذا البحث الموجز الى مفهوم ظاهرة الإرهاب في القانون الدولي, والداخلي, وتطرقنا إلى ما قد يختلط بهذا النشاط من أعمال أخرى لاسيما تلك النشاطات المتعلقة بأعمال الكفاح المسلح, والمقاومة نخلص الى النتائج التالية:

أولاً // تجنبت الاتفاقات الدولية وضع تعريف محدد للمقصود بالأعمال الإرهابية, واعتمدت أسلوب تعداد بعض الجرائم, واعتبرتها ضمن مفهوم الإرهاب, ونرى أن هذا الأسلوب يتناقض مع مبدأ شرعية القانون الجنائي, ويبيح التلاعب من حيث إخراج الكثير من الجرائم من دائرة الإرهاب لا لشيء سوى أنها لم تذكر في ضمن هذا النوع من الجرائم متجاوزين عما قد يفرزه التطور من جرائم إرهابية جديدة.

ثانياً // أن التشريع الجنائي العراقي لم يعالج الجريمة الإرهابية باعتبارها جريمة مستقلة, ولم يسعى الى تحديد لمقصود بها, ونرى ان في ذلك نقص جوهري في التشريع يجب تلافيه لما تتطلبه معالجة الإرهاب من إخضاعها الى نظام قانوني خاص لمواجهة آثارها الخطيرة على المجتمع وردع مرتكبيها.

ثالثاً // من المهم تمييز نشاطات الكفاح المسلح عن الجرائم الإرهابية والحق في المقاومة, وتقرير المصير وفقأ لمبادئ القانون الدولي غير أن ذلك لا يسمح مطلقاً بتفسير الانتهاكات التي تقوم بها بعض المليشيات والعصابات على اعتبار إنها أعمال مقاومة لمخالفتها للمستقر في الاتفاقات, والمواثيق الدولية من شروط أعمال الكفاح المسلح، خاصةً ما يتعلق باحترام تقاليد الحروب, وأعرافها, وعدم الاعتداء على المدنيين, ومن لا يشاركون مباشراً, أو يكفون عن الاشتراك في العمليات الحربية. فالاعتراف بشرعية المقاومة في القانون الدولي لا يتضمن حتماً الاعتراف بشرعية نشاطاتها لاسيما تلك التي تتعلق بقتل المدنيين, وخطفهم, وتدمير الممتلكات وكل ذلك يعد في ضمن العمليات الإرهابية.

الهوامش

1- ابن منظور المصري – لسان العرب – المجلد الأول بيروت للطباعة والنشر 1995 - ص 1374.

2- (40) سورة البقرة.

3- (51) سورة النحل.

4-(90) سورة الأنبياء.

5- (60) سورة الأنفال.

6- (116) سورة الأعراف.

7- د. إمام حاسنين عطا الله – الإرهاب البنيان القانوني للجريمة – دار المطبوعات الجامعية 2004-ص 97.

8- بريان جنكيز – أشار إليه د.أحمد جلال عز الدين – الإرهاب والعنف السياسي – كتاب الحرية رقم 10 مارس 1986 – ص 26.

9- وداد جابر غازي – الإرهاب وأثره على العرب – مجلة العرب والمستقبل – تصدرها الجامعة المستنصرية – السنة الثانية آيار 2004 – ص 55.

10- د. إمام حاسنين عطا الله – المصدر السابق – ص 110.

11- وداد جابر غازي – المصدر السابق – ص 55.

12- د. صالح عبد القادر صالح – قراءه في كتاب الإرهاب السياسي – بحث في أصول الظاهرة وأبعادها الإنسانية للدكتور ادونيس الفكره – صحيفة الرأي العام.

Info @ rayaam.net

13- د. فكري عطا الله عبد المهدي – الإرهاب الدولي – المتفجرات – دار الكتب الحديث 2000 – ص 13.

14- د. هيثم المناع – الإرهاب وحقوق الإنسان – دراسة مقدمه الى مجلة التضامن المغربية Intenet Explorer.

15- د. علي حسين الخلف والدكتور سلطان عبد القادر الشاوي – المبادئ العامة في قانون العقوبات 1982 – ص 298 وما بعدها.

16- د. إمام حسانين عطا الله – المصدر السابق ص 123 وفي ذات الاتجاه. د- محمد مؤنس محب الدين – الإرهاب والعنف السياسي – مجلة الأمن العام عدد 94 السنة 24 يوليو 1981 – ص 274.

17- د. فكري عطا الله عبد المهدي – المصدر السابق – ص 14.

18- (30) سورة البقرة.

19- د. هيثم المناع – المصدر السابق –INTERNET EXPLORER.

20- وداد جابر غازي – المصدر السابق – ص 56.

21- د. احمد الكبيسي والدكتور محمد شلال حبيب – المختصر في الفقه الجنائي الإسلامي – بيت الحكمة 1989 – ص 157.

22- نجاتي سيد احمد – الجريمة السياسية – دراسة مقارنة القاهرة 1982- ص 12.

23- (9-10) سورة الحجرات.

24- د. احمد الكبيسي – المصدر السابق – ص 159.

25- (33-34) سورة المائدة.

26- لسان العرب / 307.

27 – د. احمد الكبيسي – المصدر السابق – 139.

28- د.علي حسن عبد الله – الباعث وأثره في المسؤولية الجنائية – الزهراء للإعلام 1986- ص 366.

29- د. احمد الكبيسي – المصدر السابق – ص 141.

30- د. احمد الكبيسي – المصدر السابق – ص 141.

31- د. إمام حسانين عطا الله – المصدر السابق – ص 218.

32- احمد شوقي أبو خطوه – تعويض المجني عليهم من الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب – القاهرة – دار النهضة 1992 ص 55.

33- د. محمد عزيز شكري – الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن دمشق – ص 96.

34- د. محمد عزيز شكري – المصدر السابق – ص 129.

35- القانون رقم 93 /366 في 5 أب 1974 يمنح المحاكم الاتحادية في الولايات المتحدة ولاية غير إقليميه تسمح بمحاكمة الأشخاص المتهمين بموجب هذا القانون وعاقب بالإعدام في حالة وفاة شخص نتيجة لاقتراف العمل الإرهابي أو الشروع فيه.

36- القانون رقم 94/329 في حزيران 1976.

37- محمد عزيز شكري – المصدر السابق – ص 130.

38- أنظر د. إمام حسانين عطا الله – المصدر السابق – ص 206.

39- المادة (305) من قانون رقم 148 لعام 1949.

40- ميشال ليان – الإرهاب والمقاومة والقانون الدولي – INTERNET EXPLORER.

41- سبق وان أنشئت المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة ضمن الجامعة العربية عام 1965 وهي تتألف من ثلاثة مكاتب وهي المكتب العربي لمكافحة الجريمة ومقره بغداد والمكتب العربي لشؤون المخدرات ومقره عمان، والمكتب الثالث هو المكتب العربي للشرطة الجنائية ومقره دمشق ويساهم الأخير في مجال مكافحة الإرهاب الدولي من خلال التعاون بين أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء ومكافحة الجريمة وتعقب المجرمين والتعاون مع الانتربول غير ان هذه المنظمة لا تتطرق بشكل واضح الى الجرائم الإرهابية ولكن باعتبارها جزء من الجريمة الدولية. للمزيد ينظر: نعمه علي حسين – مشكلة الإرهاب الدولي – مركز البحوث والمعلومات- بغداد- 1984- ص 70

42- المادة الثانية من الاتفاقية.

43- د.محمد عزيز شكري – المصدر السابق – ص 101.

44- أنظر ميشال ليان – المصدر السابق – INTERNET EXPROLER. د. جعفر عبد السلام علي – جريمة القرصنة وجرائم الإرهاب الدولي، بحث منشور في مجلة الحق اتحاد المحامين العرب – العدد 2،1 السنة 19 - 1988.

45- قامت هذه اللجنة بإعداد مشروع اتفاقية دولية لقمع الإرهاب النووي (الوثيقة 4 A/C6/o3/l) وهي ما زالت قيد التشاور وهذه الاتفاقية تحصر الإرهاب بالأفراد وحدهم وتستثني الدول كما أعدت مشروع اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي تقدمت بها الهند بالوثيقة 6/55/6. A/c المعدلة بالوثيقة المقدمة في 28/8/2000 وهي مازالت قيد التشاور.

46- من ذلك إعلان الأمم المتحدة الشهير عام 1970 في دورتها الخامسة والعشرين وقرارها الصادر في الدورة 24 في 12/12/1979 وفي الدورة 25 في 25/11/1980 وقرار مجلس الأمن عام 1970 وفي عام 1972 0

47 – د.ضاري خليل وباسيل يوسف – المحكمة الجنائية الدولية – بغداد / بيت الحكمة – 2003 – ص 212 وما بعدها.

48- د. محمد مجذوب – المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام –INTERNET EXPROLER.

49- د. صلاح الدين عامر – المقاومة الشعبية المسلحة – القاهرة 1986 ص 40 -41.

50- د. محمد طلعت الغنيمي – المسؤولية الدولية من منظور عصري –1997 ص 38.

51- ثامر إبراهيم الجهماني– مفهوم الإرهاب في القانون الدولي – دمشق 1998– ص 94.

52- نعمه علي حسين – المصدر السابق – ص 39.

53- UnDoc.A/Res/2674.

54- د.محمد المجذوب- المصدر السابق- INTERNET EXPROLER.

55- أمل يا زجي- الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن – دار الفكر - دمشق - 2002- ص 29.

56- د. محمد المجذوب - المصدر السابق- INTERNET EXPROLER.

57- أمل يا زجي - المصدر السابق – ص 30.

58 - كذلك اعتبرت الاتفاقية في نفس المادة 101 / 2،1 من قبيل القرصنة.

ب- أي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة.

ج – أي عمل يحرض على ارتكاب أحد الأعمال المكونة للنشاط الإجرامي أو يسهل عن عمد ارتكابها وهنا فأن المادة تتكلم عن الاشتراك في الجريمة بالتحريض أو المساعدة أو التسهيل.

59- د.عصام العطية – القانون الدولي العام – بغداد – الطبعة الأولى – ص 284-285.

60 – المادة (102) اتفاقية قانون البحار لسنة 1982.

61- د.عبد السلام بخيت – مصدر سابق – ص 47.

62 – د.عبد السلام بخيت – مصدر سابق – ص 48.

المصادر

1- ابن منظور المصري – لسان العرب – المجلد الأول بيروت للطباعة والنشر 1995.

2- د. احمد جلال عز الدين – الإرهاب والعنف السياسي – كتاب الحرية – رقم 10 مارس 1986.

3- د. احمد الكبيسي والدكتور محمد شلال حبيب – المختصر في الفقه الجنائي الإسلامي – بيت الحكمة 1989.

4- د. احمد شوقي أبو خطوة - تعويض المجني عليهم من الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب – القاهرة – دار النهضة – 1992.

5- د. إمام حسانين عطا الله –الإرهاب البنيان القانوني للجريمة – دار المطبوعات الجامعية – 2004.

6- أمل يا زجي – الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن – دار الفكر – دمشق – 2002.

7- ثامر إبراهيم الجهماني – مفهوم الإرهاب في القانون الدولي – دمشق 1998.

8- صلاح الدين عامر – المقاومة الشعبية المسلحة – القاهرة 1986.

9- صالح عبد القادر صالح – قراءه في كتاب الإرهاب السياسي – بحث في أصول الظاهرة وأبعادها الإنسانية للدكتور ادونيس العكره – صحيفة الرأي العام.info @rayaam. net

10- د.علي حسين الخلف والدكتور سلطان عبد القادر الشاوي – المبادئ العامة في القانون العقوبات - بغداد - 1982.

11- د. علي حسن عبد الله – الباعث وأثره في المسؤولية الجنائية – الزهراء للإعلام – 1986.

12- د. فكري عطا الله عبد المهدي – الإرهاب الدولي – المتفجرات – دار الكتب الحديثة 2000.

13- د. محمد المجذوب – المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي INTERNET EXPROLER.

14- د. محمد طلعت الغنيمي العام – المسؤولية الدولية من منظور عصري – 1997.

15- د. محمد عزيز شكري – الإرهاب الدولي والنظام لعالمي الراهن – دمشق 2002.

16- د. محمد مؤنس محب الدين – الإرهاب والعنف السياسي – مجلة الأمن العام عدد 94 السنة 24 يوليو 1981.

17- ميشال ليان – الإرهاب والمقاومة والقانون الدولي INTERNET EXPROLER.

18- نجاتي سيد احمد – الجريمة السياسية – دراسة مقارنه – القاهرة 1982.

19- نعمه علي حسين – مشكلة الإرهاب الدولي – مركز البحوث والمعلومات – بغداد – 1984.

20- د. هيثم المناع – الإرهاب وحقوق الإنسان – دراسة مقدمه الى مجلة التضامن المغربية INTERNET EXPROLER.

21- وداد جابر غازي – الإرهاب وأثره على العرب – مجلة العرب والمستقبل تصدرها الجامعة المستنصرية – السنة الثانية – آيار – 2004.

22- د.جعفر عبد السلام – بين جريمة القرصنة وجرائم الإرهاب الدولي – مجلة الحق / اتحاد المحامين العرب 2،1 السنة 19 – 1988.

23 – د.ضاري خليل محمود وباسيل يوسف – المحكمة الجنائية الدولية – هيمنة القانون أم قانون الهيمنة – بغداد / بيت الحكمة / 2003.