تصنیف البحث: اقتصاد
من صفحة: 80
إلى صفحة: 111
النص الكامل للبحث: PDF icon 6-5.pdf
خلاصة البحث:

أن تطوير التجارة عبر الانترنت (internet) لا يمكن أن يحدث دون أيجاد وسائل الدفع الملائمة لهذا التطور. وتقوم وسائل الدفع على تقنيات متطورة أسهمت بشكل مباشر في تغيير الكثير من النشاطات المصرفية، لذلك عمدت المصارف في العالم على تطوير قنوات جديدة في عملها. وتعد الخدمات الالكترونية من هذه القنوات. ونظراً لحداثة هذه الخدمات التي لم يسبق لها مثيل في الأعمال المصرفية.

البحث:

 

المقدمة

أن تطوير التجارة عبر الانترنت (internet) لا يمكن أن يحدث دون أيجاد وسائل الدفع الملائمة لهذا التطور. وتقوم وسائل الدفع على تقنيات متطورة أسهمت بشكل مباشر في تغيير الكثير من النشاطات المصرفية، لذلك عمدت المصارف في العالم على تطوير قنوات جديدة في عملها. وتعد الخدمات الالكترونية من هذه القنوات. ونظراً لحداثة هذه الخدمات التي لم يسبق لها مثيل في الأعمال المصرفية، فأن هنالك أسئلة كثيرة تطرح بشأن مفهوم هذه الخدمات وأنواعها، ولعل أهم هذه الأنواع ما يعرف بالنقود الالكترونية، فما المقصود بالنقود الالكترونية وما هي المزايا التي تتمتع بها ؟ وهل لها صورة ونوع واحد أو أنها متعددة الأنواع ؟ وما مدى الكفاءة والسرية والثقة التي يمكن أن تتمع بها هذه المنتجات الجديدة ؟ وهل لها تأثير على مصالح الجمهور ؟ ومن يتولى إصدارها ؟ وما هي طبيعة العلاقات التي تحكم أطرافها؟ وما هو الفرق بين النقود الحقيقية والالكترونية ؟ هذه الأسئلة وغيرها نجيب عليها خلال البحث وضمن خطة منهجية قسمناها إلى خمس مباحث، يتناول الأول مفهوم النقود الالكترونية ويتناول الثاني انواع النقود الالكترونية وطبيعتها ويتعلق المبحث الثالث باصدار النقود الالكترونية ويرتبط الرابع بالطبيعة القانونية للاصدار بينما يختص الخامس بالتزامات الأطراف، ومن ثم خلصنا بخاتمة متضمنة لأهم ما توصلنا اليه من خلال البحث.

المبحث الأول: مفهوم النقود الالكترونية

للنقود الالكترونية بوصفها ظاهرة قانونية حديثة النشأة مفهوماً قانونياً خاصاً يختلف عن غيره من الظواهر القانونية الأخرى، من حيث التعريف او الخصائص التي يتسم بها. وتأسيساً على ذلك نتناول في هذا المبحث تعريف النقود الالكترونية وخصائصها ضمن المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: تعريف النقود الالكترونية

لم يتفق الرأي حول تعريف النقود الالكترونية او الإحاطة بمضمونه وذاتياته، وذلك بسبب الغموض الذي يحيط بالمصطلحات والمفاهيم الجديدة المرتبطة به. ولقد أقرت لجنة (Basel) للتسويات الدولية هذه الصعوبة. فالتعريف يمزج بين المفاهيم التقنية الحديثة والخصائص الاقتصادية والقانونية في ذات الوقت. كما ان تنظيم وترتيب مخططات النقود الالكترونية يختلف بحسب المؤسسة التي تتولى إصدارها. لذا نرى اختلاف المصطلح المستخدم في هذا المجال، ففي بعض الدراسات يطلق على النقود الالكترونية مصطلح (virtual cash) أي النقد الافتراضي، وبعضها يسميها (electronic cash) وبعضها (electronic money) وبعضها (digital cash) وبعضها(electronic cash) (1). وقد ارتأينا استخدام مصطلح النقود الالكترونية (electronic money) لما لهذا الاصطلاح من استخدام شائع في التعاملات الالكترونية واستخدامه في أكثر الدول التي تضمنت قوانينها هذه النقود.

واستناداً الى ذلك فقد وردت تعريفات عديدة للنقود الالكترونية يمكن ان نبين أهمها بما يأتي (2):

يعرف البعض النقود الالكترونية بأنها عبارة عن القيمة المخزونة او وسيلة الدفع المدفوعة مسبقاً تكون فيها الأموال مسجلة او القيمة متوفرة ومخزونة على جهاز الكتروني في حيازة المستهلك(3). والملاحظ ان النقود قد تكون مستندة على برامج وليس جهاز الكتروني فقط. ويعرفها بعض الفقه بأنها عبارة عن رسالة دفع الكترونية تعمل كوسيلة مبادلة (4). وهذا التعريف كسابقه يقصر النقود الالكترونية على نوع واحد ولا يشمل الأنواع الأخرى. كما عرف بعض الباحثين النقود الالكترونية بأنه النقد المخزون على دعامة الكترونية ولا يتطلب معالجة منفصلة (5). والملاحظة السابقة واردة هنا أيضا بالإضافة الى عدم وضوح معنى المعالجة المنفصلة الواردة في التعريف. وعرفت أيضا بأنها البديل الرقمي للأوراق النقدية والعملات المعدنية (6). ويركز هذا التعريف على الوظيفة التي تؤديها النقود الالكترونية دون بيان ذاتيات المعرَف. هذا وقد حاولت التجمعات الاقتصادية الدولية وضع تعريف محدد للنقود الالكترونية وأصدرت توصيات تتضمن مثل هذا التعريف. وبهذا الصدد فقد عرف المصرف المركزي الأوربي النقود الالكترونية بأنها القيمة النقدية المخزونة الكترونياً على أداة تقنية كثيرة الاستعمال في وسائل الدفع وتحضى بقبول واسع من غير من أصدرها من دون ربطها بحسابات مصرفية (7). كما ورد تعريف في مؤتمر (Basel) لسنة 1998 ينص على ان النقود الالكترونية عبارة عن القيمة المخزونة او آليات الدفع المدفوعة مسبقاً لتنفيذ الدفعات عن طريق أجهزة بيع خاصة وإنشاء النقل بين أداتين او شبكات الحاسوب المفتوحة كالانترنيت (8). ولم يتضمن التعريف الصفة الالكترونية لعملية الخزن وان النقل قد يتم عن طريق أجهزة الحاسوب وليس أجهزة الكترونية خاصة فقط (9).

ومن مجمل هذه التعريفات يمكن تعريف النقود الالكترونية بأنها قيمة نقدية مخزونة في صورة أرقام على جهاز الكتروني او في برامج الحاسوب الشخصي, تستخدم للوفاء بالالتزامات النقدية المختلفة.

المطلب الثاني: خصائص النقود الالكترونية

تمتاز النقود الالكترونية بوصفها منتجات حديثة بمجموعة من الخصائص جعلت منها وسيلة للدفع متميزة ومقبولة، ويمكن إجمال هذه الخصائص بما يأتي:

1. الأمان والسرية: secure and privacy

من أهم ما تمتاز به النقود الالكترونية ميزة الأمان والسرية. والمقصود بالأمان ان عملية تحويل النقود الالكترونية تتم بطريق بحيث لا يمكن لأحد ان يعدل او يلغي شيئاً منها. أما السرية فتعني ان الصفقة الالكترونية تتم بصورة مجهولة (anonymous) ولا يمكن لاي شخص الولوج الى أنظمة الدفع الالكترونية. ويرجع السبب في ذلك الى التقنية المتطورة للكروت والبرامج الحديثة التي تهيئ حواراً الكترونياً سرياً وأمناً بين مستعملي النقود الالكترونية(10). بيد ان المسالة ليست بهذه السهولة، فالتعامل الالكتروني عموماً يكون محفوفاً بمخاطر الأمن (risk of secure) والاختراق الذي يمكن ان يحدث في صفقات المستهلك او التاجر من خلال تتبع (traceability) مالك النقود الالكترونية أثناء إجراء الصفقة (11). والأمثلة على ذلك كثيرة لعل من أهمها سرقة المعلومات المالية او النقود او تعطيل المواقع الشبكية من قبل قراصنة الانترنيت (hackers) (12). والواقع ان مشكلة الخرق الأمني للصفقات الالكترونية تكون أوضح واشد في النقود التي تستند على برامج الحاسوب والمتصلة بشبكة الاتصالات الدولية. لان الصفقة لا تتم الا من خلال شبكة الانترنيتووجوب تدخل طرف ثالث فيهاكما سوف يجيء. ونتيجة لهذه المشكلة فقد تعددت التقنيات لمنع مثل هذه الخروقات، منها استخدام الكتابة المشفرة والمستندة على برامج. ففي البطاقة الالكترونية الفرنسية نرى مثلاً أنها تحتوي على مفتاح خاص يسمح للمستهلك الذي يملكه فقط للدخول الى النظام الالكتروني لها ومن ثم إجراء الصفقة(13). فالمستهلك يستطيع إدخال بطاقته في قارئ البطاقات الالكترونية ويدخل الرمز الخاص به (pin)(14)، وبدون إدخال هذا الرمز يصبح من المستحيل الولوج الى نظام البطاقة، ومن ثم إجراء الصفقة. وعلى أية حال ان الحاجة الضرورية للحد او لمنع الأنفاق المتكرر للوحدات النقدية الالكترونية تدفع بحسب ما يرى البعض لابتكار وسائل تقنية للكشف المبكر عن الخرق او التزييف، وذلك من خلال أنشاء بيانات تتكون من أرقام متسلسلة للوحدات الالكترونية عن طريق نظام بسيط يعرف من خلاله مصدر الوحدات الالكترونية أرقام الوحدات التي قام بإصدارها ومن ثم يتحقق بسهولة من أنها مستهلكة سابقا أم لا (15). ومع كل ما تقدم فانه ليس هناك امن مطلق لا في العالم الالكتروني ولا في العالم الطبيعي للأعمال المصرفية، لذا يجب ان تحتوي التقنية الأمنية للوحدات الالكترونية على ما يأتي:

1. ان الدخول إلى النظام لا يتم ألا للمستهلك المخول.

2. ضرورة ان تحتوي البرامج المتضمنة في النقود الالكترونية على أمكانية التحقق من هوية وصلاحيات الأطراف بإجراء الصفقات الالكترونية.

3. توفير الضمان التقني بان البيانات لم تعدل لا عرضاً ولا بسوء نية أثناء المرور على شبكة الانترنيت.

4. منع الدخول الى نظام الحاسوب المركزي وقاعدة البيانات الخاصة بالمصدر.

5. الإبقاء على سرية المعلومات أثناء مرورها على شبكة الانترنيت(16).

ويجب الإشارة في هذا الخصوص الى ان السرية وان كانت مفيدة لحماية مستهلكي النقود الالكترونية بيد ان السرية الكاملة ليست مرغوبة مطلقاً لأنها تساعد على تنشيط السلوك الإجرامي وإجراء الصفقات المشبوهة. فمستعملو الطرق الاحتيالية لا يستخدمون نظاماً يعتقدون انه مراقب وهناك من يرصد كل حركة او نقل للأموال بصورة مخالفة للقانون(17). ويتم ذلك عن طريق قاعدة البيانات المركزية للمصدر، اذ تحقق بعض أنظمة النقود الالكترونية تسجيل الصفقات المنفذة فعلاً عبر الوحدات التي أصدرها، وهذا يهيئ وسائل المراقبة النشيطة للصفقات وعلى درجة عالية جداً بحيث ان أية صفقة فيها من وسائل الاحتيال او تعديل الأرصدة على البطاقة الالكترونية ستكتشف بسهولة(18).

2. وحدات مخزونة على وسيلة الكترونية unites store on electronic device

النقود الالكترونية عبارة عن وحدات او أرقام مخزونة على وسيلة الكترونية، بيد ان طريقة التخزين تختلف باختلاف التطبيق التقني(19)، فمنها منتجات الكترونية تؤسس على بطاقة تتضمن جهاز حاسوب صغير ومحمول، ومنها منتجات الكترونية تؤسس على برامج ضمن جهاز الحاسوب الشخصي. وتتسم هذه الوحدات بكونها تتألف من أرقام او رموز يمثل كل رقم او رمز قيمة نقدية معينة سلفاً من قبل المصدر(20). والملاحظ بهذا الخصوص ان التطورات التقنية الالكترونية سوف تتواصل وتنمو يوما بعد يوم، وهذا ما يؤثر وبفاعلية على تصميم أنظمة النقد الالكتروني في المستقبل. وهذا الامر يحتاج بطبيعة الحال الى تطورات في الفكر القانوني تتواءم مع التقدم الهائل في وسائل التقنية الحديثة باستمرار(21).

3. قيمة نقدية money value

تعد الوحدات الالكترونية ذات قيمة نقدية رغم أنها ليست نقوداً بالمعنى المعروف للنقود. والدليل على ذلك ان حامل هذه الوحدات يستطيع سداد أثمان السلع والخدمات التي يشتريها من أي تاجر يقبل التعامل بها(22). وانطلاقاً من هذه السمة فان النقود الالكترونية تختلف عن بطاقات الهاتف المدفوعة مسبقاً التي تخصص لأداء قيمة خدمة الاتصال الهاتفي فقط. وكما تختلف عن بطاقات الوجبات الغذائية التي تصدرها المطاعم الجامعية. ومن هنا نستنتج ان النقود الالكترونية تؤدي نفس وظيفة النقود الورقية والمعدنية من حيث سداد أقيام السلع والخدمات، بيد أنها تتجسد في صورة الكترونية وليست ورقية او معدنية(23).

4. الكلفة المنخفضة reducing cost

تتسم النقود الالكترونية بانخفاض كلفة أنتاجها واستعمالها. وهذه السمة ستجعل المنتجات الالكترونية الجديدة جذابة الى عموم المستهلكين والتجار على حدٍ سواء بالمقارنة مع الأنظمة المالية ووسائل الدفع الأخرى(24). ولا يحتاج الامر الا الى الالتفات الى انخفاض كلفة البطاقات المدفوعة مسبقاً التي لن تتطلب كما في بعض الانظمة الالكترونية لأجراء النقل للوحدات الالكترونية حوالي 0.01 دولار وربما تصل الكلفة الى صفر تقريباً كما يذهب البعض، مع احتفاظها بذات المنافع الخاصة بالنقد التقليدي(25). وهذه الميزة ستعمل بلا شك على تغيير العديد من مفاهيم وأنظمة الصناعة المصرفية نتيجة التأثير المباشر على مداخيل المؤسسات المصرفية التقليدية على اثر توجه المستهلكين نحو الأنظمة الجديدة لانخفاض كلفتها قياساً بوسائل الدفع المعروفة كبطاقات الائتمان والصكوك. هذا بالإضافة الى الكثير من الوقت والجهد الذي توفره المنتجات الالكترونية(26). وعلى اية حال, ان اقتناء النقود الالكترونية من السهولة بمكان بحيث يستطيع كل شخص استخدامها حتى بالنسبة لأصحاب الدخول الواطئة لانخفاض كلفة الحصول عليها من جانب، وانخفاض كلفة استخدامها من جانب أخر(27). والملاحظ ان انخفاض الكلفة لا يكون بالنسبة للمستهلك فقط، وإنما يتعداه ليشمل المصرف أيضا، إذ تعد كلف إنتاج ومعالجة المنتجات الالكترونية ارخص بالنسبة للمصرف من إنتاج ومعالجات بطاقة الائتمان(28).

5. قابلية التحويل transferability

تمتاز النقود الالكترونية بقابليتها السهلة للتحويل وبطرق مختلفة. اذ تسمح بعض مخططات المنتجات الالكترونية بتحويل النقود خلال شبكة الاتصالات الدولية من حاسوب شخصي الى حاسوب شخصي أخر. كما يمكن ان تنتقل الأرصدة الالكترونية مباشرة من مستهلك الى أي شخص دون أي تدخل من طرف ثالث مثل مصدر النقود الالكترونية(29). ويجب ان يلاحظ هنا أن البعض يرى بأن سهولة التحويل للأرصدة الالكترونية تساعد على الانتهاكات والنشاطات المحظورة قانوناً، كالأنفاق المتكرر للوحدات الالكترونية المستهلكة سابقاً. لذلك من الأفضل بحسب هذا الرأي تنظيم عمل المنتجات الالكترونية بحيث تكون غير قابلة للتحويل الا وفق إجراءات معقدة بعض الشيء(30). بيد أننا نرى ان هذا التحليل لا يستقيم عملياً. فمن جانب انه يجعل قابلية تحويل الأرصدة اقل مرونة وذات كلفة مرتفعة، وهذا امر يتعارض مع ما تمتاز به هذه المنتجات من انخفاض في الكلفة، ويؤدي الى عزوف الجمهور عن استخدامها. ومن جانب أخر، يمكن الحد من النشاطات غير المشروعة من خلال فرض بعض الحدود والمراقبة على تحويل ونقل الأرصدة الالكترونية او إعداد برامج تقنية خاصة تجعل من الوحدات الالكترونية قابلة للتحويل الى ان يتم صرفها فإذا تم صرفها تعطلت قابليتها للتحويل منعاً للإنفاق المضاعف او المتكرر(31). وهذا ما يتم العمل به في انظمة (mondex) و(net cash)، اذ تكون هذه المنتجات مراقبة من قبل المصدر(32). من كل ما تقدم نستخلص بان النقود الالكترونية وكما هو الحال في النقود الورقية تكون قابلة للتداول (negotiability) اذ يمكن للمدين ان يحول النقود الالكترونية من خلال أنظمة هذه المنتجات(33).

6. قابلية القسمة divisibility

تتمتع النقود الالكترونية بقابليتها على تقسيم الوحدات الى أجزاء صغيرة يمكن ان تستخدم لسداد أثمان السلع والخدمات في الصفقات الصغيرة الحجم(34). فلو كانت قيمة الوحدة الالكترونية دولار واحد مثلاً، فانه بإمكان المستهلك تجزئته الى الأجزاء الصغيرة (السنت) لشراء وجبة طعام سريعة بقيمة (50 سنت) وهكذا(35). وهذه الخصيصة تكون جذابة بالنسبة لذوي الدخل المحدود الذين يتمكنون من شحن البطاقات الالكترونية بعدد من الوحدات وبالمقدار المتيسر لهم واستخدامها في صفقاتهم اليومية.

7. المقبولية acceptable

تشير هذه السمة الى ان النقود الالكترونية تتمتع بمقبولية واسعة من حيث الأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء. اذ يستطيع مستعمل هذه المنتجات ان يتعامل بها مع عدة أطراف او بنوك مختلفة(36). ويذهب البعض في هذا الخصوص – وبحق كما نرى – بأنه لا يوجد في الوقت الحالي نقد الكتروني مقبول عالمياً(37). اذ تعمل أنظمة النقود الالكترونية في دولة الإصدار او بعض الدول كما في الاتحاد الأوربي، فإذا أريد لهذه المنتجات ان تكون ذات أنظمة خارجية تمتد خارج حدود دولة الإصدار فيجب ان يكون هناك دعم وتأييد عالمي من قبل المؤسسات المصرفية المحلية والدولية. وعلى اية حال، ان سمة المقبولية تدل على اتفاق جمهور المستهلكين لهذه الوحدات على الاشتراك في التعامل بالنقود الالكترونية، وان التعاطي بها يزداد يوماً بعد يوم لثقة الجمهور بها ووفقاً لما يتمتع به المصدر من كفائه وثقة في الميدان التجاري(38). ولعل المصداق الواضح للمقبولية الواسعة للنقود الالكترونية يتمثل في أمكان إصدار الوحدات الالكترونية بأكثر من عملة. اذ ان الأعمال المصرفية الالكترونية مستندة في الواقع على تقنية تصمم بطبيعتها لتمتد خارج الحدود الجغرافية لدولة المصدر او المستهلك. ومن هنا تبرز بعض المشاكل القانونية والعملية، كتلك المتعلقة بالقواعد القانونية التي تنظم إصدار ونقل النقود الالكترونية والآثار المترتبة عليها فيما لو أصدرت في بلد وتم تداولها واستهلاكها في بلد أخر يختلف عن الأول في تنظيم عملية إصدار وتداول مثل هذه المنتجات. بالإضافة الى الاختلاف في التفسيرات القضائية والفقهية للدول طبقاً للمفاهيم القانونية السائدة في كل بلد(39). وهذا ما أدى بالنتيجة الى إضفاء الطابع الدولي للنقود الالكترونية من جانب، وضرورة التعاون بين الدول لحل المشاكل التنظيمية والقانونية من جانب ثاني. وهذا ما تجلى فعلاً في بعض المؤتمرات واللجان الدولية لغرض وضع آلية عامة لعمل هذه المنتجات ومنها لجنة (Basel) للصيرفة الالكترونية الخاصة بالتحاد الأوروبي. اذ تعتقد هذه اللجنة بضرورة ان يكون هناك جهاز أشرافي دولي يختص بعمل وتنظيم النقود الالكترونية مهمته التوجيه وتقديم المشورة فيما يتعلق بالأعمال المصرفية الالكترونية(40).

المبحث الثاني: أنواع النقود الالكترونية وطبيعتها

لا تتخذ النقود الالكترونية نوعاً واحداً فقط او صورة واحدة(41)، بل أنها تكون على صورتين او نوعين، كما ان الفقه اختلف بصدد إعطاءها الوصف القانوني وهل تعد نوعاً جديداً من النقود ؟ وهذا ما نتناوله في هذا المبحث وضمن مطلبين وعلى النحو الاتي:

المطلب الأول: انواع النقود الالكترونية

ليس للنقود الالكترونية نوعاً واحداً، وانما تتخذ اكثر من نوع بحسب الوسيلة التي يتم عليها خزن الوحدات الالكترونية. وهذا ما نوضحه بالاتي:

أولاً: المحفظة الالكترونية Electronic purse

المحفظة الالكترونية عبارة عن بطاقة تحتوي على قيمة نقدية مخزنة فيها عن طريق شريط مغناطيسي او رقاقة حاسوب صغير هو في حقيقته حاسوب نقال، ولذلك يطلق على هذا النوع أحيانابالبطاقة الذكية(smart card)(42). ويمكن لهذه البطاقة ان تحول القيمة الكترونياً الى بطاقة أخرى دون الحاجة الى ربطها بأي حاسوب مركزي وليس هناك حاجة للاتصال بالمصدر (المصرف) كما هو الحال في بطاقة الائتمان. بمعنى ان تحويل القيمة لا يتطلب تدخل وسيط او طرف ثالث لإتمام العملية، وهذا ما يجعل هذه البطاقة اقرب الى النقود الحقيقية (الورقية). والمنتجات الالكترونية المؤسسة على البطاقة صممت أساساً لتسهيل عمليات الوفاء للالتزامات ذات القيمة المنخفضة او صفقات البيع بالمفرد(43). بحيث يستطيع المستهلك شراء السلع او الخدمات. وتكون لهذه البطاقة القابلية على تسجيل عملية شراء او تخفيض في الرصيد بمقدار الوحدات النقدية المستخدمة فعلاً(44). كما أنها تحتوي على ذاكرة قادرة على تخزين معلومات كثيرة منها بيانات شخصية ومالية ومهنية وطبية خاصة بالمستهلك ويمكن استدعاء أي من هذه المعلومات بطريقة فنية منظمة(45). ومن الخصائص المتطورة للمحافظ الالكترونية أنها قابلة لإعادة التعبئة او الشحن (reloadable)(46). وقد تكون المحفظة الالكترونية صادرة من مؤسسة واحدة او من عدة مؤسسات. وتمتاز بطاقة القيمة المخزونة بأنها متعددة الاستخدام، بمعنى ان المستهلك بإمكانه ان يستخدم البطاقة في شراء السلع او الخدمات او دفع أثمان وجبات الطعام وما الى ذلك. واهم أنواع البطاقة الذكية البطاقة الالكترونية الانكليزية المسماة (mondex) والفرنسية (monéo) والأمريكية (visa cash).

ثانياً: النقود الرقمية Digi cash

ويتم في هذا النوع خزن القيمة في أقراص الحاسوب الصلبة، وتستخدم عن طريق الحاسوب الشخصي للمستهلك الذي يجب ان يتم ربطه بشبكة الاتصالات الدولية(47). ويطلق عليها أحيانا بالنقود الالكترونية المستندة على برامج. ويحصل نقل الوحدات الالكترونية من حاسوب الى أخر عن طريق شبكة الاتصالات عبر الرسائل الالكترونية، ويمكن ان يتم صرف الوحدات الالكترونية مع تاجر عبر الانترنيت او مع أي شخص يتعامل بالنقود الالكترونية عبر الحاسوب. وتمتاز هذه النقود بضرورة تدخل طرف ثالث يكون وسيطاً بين المتعاملين بها(48). اذ يرسل المستهلك رسالة الكترونية تتكون من رموز الى المصدر الذي يحيط علماً بكيفية تفكيك هذه الرموز وذلك للموافقة على التحويل ومن ثم بضع توقيعه على الرسالة. وتستعمل هذه النقود في الالتزامات النقدية ذات القيمة الكبيرة بعكس الحال في المحافظ الالكترونية(49). ويبدو حسبما نرى ان تدخل طرف ثالث في عملية التحويل والمبالغ الكبيرة التي تتضمنها هذه الوسيلة جعلت النقود الرقمية لا تحظى بذات الأهمية والمكانة التي تتمتع بها المحافظ الالكترونية. ومن أمثلة هذه النقود (cybercoin) و (net cash)(50).

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للنقود الالكترونية

أثارت الطبيعة القانونية للنقود الالكترونية جدلاً فقهياً متميزاً. اذ يرى بعض الفقهاء أنها نوع جديد من النقود يضاف الى النقود الورقية والمعدنية. في حين يتجه رأي أخر الى تبني فكرة مقتضاها ان النقود الالكترونية ليست نقوداً بالمعنى المتعارف. وتفصيل الاتجاهين يتضح من خلال العرض الآتي:

أولاً: النقود الالكترونية نوع جديد من النقود new legal form of money

يذهب جانب من الفقه الى اعتبار النقود الالكترونية نقوداً بالمعنى المعروف والشائع لها. ويكمن تبرير ذلك طبقاً لهذا الاتجاه في ان المنتجات الجديدة تؤدي ذات الوظائف التي تضطلع بها النقود الورقية والمعدنية(51). وتتمثل هذه الوظائف في كونها وحدة حساب (Unit of account) تقاس بها السلع والخدمات، ووسيط مبادلة (Medium of exchange) ومخزن القيمة (store of value)(52) وتؤدي النقود الالكترونية هذه الوظائف الثلاثة اذ أنها تعد وسيلة لتثمين السلع والخدمات (وحدة حساب) وتستخدم في التبادلات التجارية والمعاملية (وسيط مبادلة) وأنها ذات قيمة حقيقية يقبل بها التجار دون اشتراط تحويلها الى نقود حقيقية (مخزن للقيمة)، ومن ثم تبرأ ذمة المدين عن طريق الوفاء بها كما هو الحال في النقود الحقيقية، كما انها تنتقل من يد الى أخرى بسهولة، غاية ما في الامر أنها لا تنتقل بصورة مادية وإنما بصورة الكترونية، ومن ثم يرى هذا الفقه بأننا سنصل إلى الوقت الذي يتحول فيه النقد الالكتروني الى نقد رسمي مفروض قانوني (legal tender)، بحيث يتعذر تمييزه عن النقود الورقية والمعدنية من ناحية الإلزام والتعامل(53). وقد استدل البعض على ان النقود الالكترونية نوع جديد من النقود بالاتي:

1. ان التاجر الذي يقبل التعامل بالنقود الالكترونية يطلب من مصدر هذه النقود بعد ان يتلقاها من المستهلك ان يحولها الى نقود ورقية، وهذا يدل على أنها تختلف عن النقود الورقية.

2. لا يعد التاجر الذي تلقى الوحدات الالكترونية بمجرد انتقالها إليه دائنا للمصدر بقيمة السلع والخدمات التي باعها للمستهلك، لأنه يكون قد قبض ثمنها عن طريق هذه الوحدات، فكل ما هنالك ان للتاجر حق مطالبة المصدر بتحويلها الى نقود ورقية او حسابات مصرفية(54).

ثانياً: النقود الالكترونية وسيلة دفع جديدة new instrument payment

يرى جانب أخر من الفقهاء ان النقود الالكترونية وعلى العكس من الرأي الأول لا تتمتع بوظائف النقود المفروضة ومن ثم لا يمكن تكييفها على أنها نقوداً بالمعنى المتعارف لها(55). ونحن نرى – انتصارا لهذا الرأي – ان الوحدات الالكترونية لا تعد نوعاً جديداً للنقود وسندنا في ذلك ما يأتي:

1. ليس للنقود الالكترونية نظاماً قانونياً، فهي لا تمثل وحدة حسابية موحدة من حيث كيفية الإصدار او التسمية ولا تحمل فئات موحدة كالنقود الورقية ولا شكلاً ثابتاً.

2. تفرض النقود بقانون ولا تلغى الا بقانون(56). بينما ليس هناك قانون يفرض التعامل بالنقود الالكترونية حتى بالنسبة للدول التي ظهرت فيها بصورة واسعة.

3. لا تتمتع النقود الالكترونية بقوة الإبراء القانوني، فبإمكان الدائن رفض السداد بها والمطالبة بالسداد عن طريق النقود الحقيقية(57).

ان النقود الالكترونية كما نرى ما هي الا منقولات معنوية، اذ لا يمكن ان تصنف كمنقولات مادية لافتقارها للشكل المادي، فهي في صورة أرقام على وسيلة الكترونية يتمثل فيها حق المستهلك قبل المصدر (claim on the issuer)، يستطيع الأول بمقتضى هذا الحق مطالبة الثاني بتحويلها الى نقود ورقية او حسابات مصرفية(58). وبإمكان المستهلك نقل هذا الحق (حق المطالبة) الى شخص أخر يقبل طوعاً تلقي هذا الحق كمقابل للسلع والخدمات التي يؤديها. فقيمة النقود الالكترونية تكمن في حق مطالبة المصدر بالتحويل. بحيث لو لم يكن لهذا الحق وجود لما قبل التجار التعامل بهذه الوسيلة. وبهذا نصل الى القول بان النقود الالكترونية ليست نوعاً جديداً للنقود المعروفة، وإنما هي وسيلة دفع ابتدعتها التطورات التكنولوجية الجديدة(59).

المبحث الثالث: إصدار النقود الالكترونية

تتطلب عملية إصدار النقود الالكترونية الإحاطة بأطرافها أولا ومن ثم بيان كيفية الإصدار من الناحية العملية ثانياً وعلى النحو الأتي:

المطلب الأول: أطراف العملية

في ظل غياب المعالجة التشريعية للنقود الالكترونية فلا مناص من اللجوء الى ما افرزه التطبيق العملي وما أخذت به التشريعات المقارنة التي نصت على النقود الالكترونية. ومن هنا فان العملية تكون متعددة الأطراف، اذ يشترك فيها – كما يذهب البعض(60)- عدة أشخاص، هم كل من مصدّر القيمة النقدية الالكترونية ومشغل الشبكة الالكترونية وبائع الأجهزة والبرامج المتخصصة ومستهلك هذه النقود والتاجر الذي يقبل السداد بها. ومن الناحية الواقعية فان الأطراف الأكثر أهمية هم المصدر والمستهلك الذين يبرمون عقد الإصدار بالإضافة الى التاجر الذي يقبل التعامل بهذا المنتوج. أما مجهز الشبكة او البرامج فليس لهم دور الا تقديم الخدمات المتصلة بتشغيل النظام او بيع الأجهزة، فليس لهم دور في إصدار النقود الالكترونية من الناحية القانونية. أما الأطراف فيمكن بيانهم بالاتي:

1. مصدّر النقود الالكترونية Issuer of electronic money

لم يتفق الرأي حول تعريف مصدر القيمة الالكترونية لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الدولي. فعلى المستوى الوطني للبلدان التي تضمنت تشريعاتها أحكام النقود الالكترونية نجد على سبيل المثال ان بنك انكلترا يعتبر إصدار النقود الالكترونية يتضمن معنى الوديعة المصرفية، وانطلاقاً من ذلك يقتصر نشاط قبول الودائع على المصارف ومؤسسات الائتمان بعد حصولها على إذن من بنك انكلترا(61). إما في فرنسا فنجد ان قانون البنوك الصادر عام 1984 قد عرف في المادة الأولى منه مؤسسات الائتمان بأنها أشخاص معنوية تقوم بشكل معتاد بأعمال البنوك بعد حصولها على إذن مسبق وتتمثل هذه الأعمال بتلقي الودائع وعمليات الائتمان وإدارة وسائل الدفع، ووسائل الدفع بحسب هذا القانون هي كل الوسائل التي تسمح للأشخاص بنقل الأموال أيا كانت الدعامة التي تقوم عليها هذه الوسيلة وأيا كانت الطريقة الفنية التي تعمل بها. وهذا يعني ضمناً ان القانون الفرنسي يقصر إصدار النقود الالكترونية على مؤسسات الائتمان(62). وفي القانون الأمريكي نرى الحال مختلف تماماً. اذ يتبنى المشرع الأمريكي مفهوماً واسعاً للمؤسسة التي يمكن ان تصدر النقود الالكترونية بحيث يشمل المصارف والمؤسسات المالية من غير المصارف. وفي هذا الصدر ينص قانون (E) المسمى (Electronic fund transfers) في القسم (205/2/i) بان المؤسسة المالية تعني المصرف، جمعيات المدخرات اتحاد الائتمان او أي شخص اخر يمسك الحساب العائد للمستهلك بصورة مباشرة او غير مباشرة او الذي يصدر أداة الوصول ويوافق على تزويد المستهلك بخدمات نقل الاموال الكترونياً(63). ويظهر من هذا التعريف ان عملية تقديم الخدمات الالكترونية ومنها النقود الالكترونية لا تقتصر على المصرف بل يمكن ان تمتد لتشمل مؤسسات الإدخار او اتحاد الائتمان وأي شخص يمسك حساباً للمستهلك.

هذا وقد حظيت فكرة تحديد صفة المصدر باهتمام التجمعات الدولية ومنها المجلس النقدي الأوروبي في تقريره بخصوص البطاقات المدفوعة مسبقاً (prepaid cards) الصادر من قبل مجموعة العمل على أنظمة الدفع الأوروبية في مايس 1994(64). إذ ينص هذا التقرير على ان تكون مؤسسات الائتمان هي الوحيدة التي يسمح لها بإصدار النقود الالكترونية ولا يسمح لغيرها بالإصدار الا استثناءً عند توفر بعض الشروط الخاصة(65)، ومؤسسات الائتمان هي المؤسسات التي تتلقى الودائع من الجمهور وتلتزم بردها فيما بعد ويخضع تعريف هذه المؤسسة وفقا لهذا التقرير الى الأفكار والمفاهيم السائدة في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي(66). وسرعان ما جوبهت هذه الفكرة بمعارضة من بلدان الاتحاد، وعلى اثر ذلك أصدرت المفوضية الأوروبية في أيلول 1998 توصية الى المجلس والبرلمان الأوربيين تقضي بالسماح للمؤسسات غير الائتمانية (non credit institutions) بإصدار النقود الالكترونية(67). وقد جاء هذا التغير في موقف الاتحاد الأوروبي نتيجة القيود الثقيلة على المصارف والتي لا يمكن تطبيقها على المؤسسات غير الائتمانية، هذا بالاضافة الى ان حصر إصدار النقود الالكترونية بالمصارف من شأنه ان يعيق مبادرات وتطوير القطاع الخاص من غير المصارف بالنسبة للوسائل الحديثة، وبالنتيجة أعاقة تطوير وسائل الدفع الجديدة ذاتها. وعموماً فأن موقف الاتحاد الأوروبي لم يقف عند هذا الحد بل اتخذ عدة خطوات منها:

1. وجوب ان تخضع المؤسسات المصدرة لرقابة وأشراف البنوك المركزية.

2. تبنى المجلس الأوروبي توجيهين خاصين بإصدار النقود الالكترونية في 18/9/2000 يتعلق الأول بمتابعة المؤسسات التي تصدر النقود الالكترونية ويتعلق الثاني بالرقابة على مؤسسات الائتمان.

3. ورد في التوجيهين الأخيرين مصطلح جديد هو مؤسسات النقود الالكترونية (electronic money institution) وقد عرفها التوجيه الأول بأنها شخص معنوي عدا مؤسسات الائتمان تصدر وسيلة دفع تستخدم فيها النقود الالكترونية(68).

أما في العراق فلا يوجد كما مر قانون يعالج النقود الالكترونية، بيد انه ومع ذلك يمكن ان نستشف ضمناً من نصوص بعض القوانين ان عملية إصدار النقود والوسائل الالكترونية يجب ان تكون من قبل المصارف حصراً. فقانون البنك المركزي العراقي لسنة 2004 ينص في المادة (39) في الفقرة (5) منه على انه (( يجوز للبنك المركزي العراقي القيام بترتيبات لتسهيل...أ...ب. أيجاد طرق وتكنولوجيات جديدة للدفع بالعملة المحلية او بالنقد الأجنبي)). ومما لاشك فيه ان النقود الالكترونية تعد إحدى الطرق الجديدة للدفع، فالبنك المركزي هو المسؤول عن وضع إجراءات إصدار مثل هذه الوسائل. كما يقرر قانون المصارف لسنة 2004 تحت عنوان الأنشطة المصرفية وفي المادة (27)الفقرة 1/ ﻫ بأنه يجوز للمصرف ان يمارس الأنشطة التالية رهنا بأحكام وشروط ترخيصها او إجازتها الخاص بممارسة الأعمال المصرفية..تقديم خدمات.. وأوامر الدفع وأدوات الدفع بما في ذلك الشيكات وبطاقات الائتمان.. والمدفوعات الأخرى)) كما تنص الفقرة (ك) في نفس المادة على انه ((أي أنشطة عرضية مستقبلية))(69)، ولا شك ان النقود الالكترونية تعد من وسائل الدفع الحديثة التي يجب ان يمارسها القطاع المصرفي ونحن مع قصر إصدار النقود الالكترونية على المصارف وسندنا في ذلك الحجج الآتية بالإضافة إلى ما تقدم:

1. لو قدر للنقود الالكترونية ان ترى النور في العراق، فلا يوجد في بلادنا مؤسسات تقدم الخدمات المالية الموثوقة غير المصارف.

2. ان الاقتصار على المصارف لا يعمل على إعاقة تطوير أنظمة النقود الالكترونية بقدر ما يمكن ان يدفع المستهلك الى قبول هذه الوسائل، وذلك لان ما يهم هذا الأخير هو مدى ثقته بالمصدر وملاءة من يتعامل معه، فالمستهلك لا يستطيع تقييم أداء وكفاءة المؤسسات غير المصرفية (non bank). بسبب قلة المعلومات المتوفرة عنها، لذلك من المنطقي ان الجمهور سيتوجه الى المؤسسات التي يحيط علماً بنشاطها ويثق بها أكثر وهي المصارف.

4. من الناحية العملية نرى ان البلدان التي ظهرت فيها النقود الالكترونية تؤدي فيها المصارف دور الريادة في إصدارها.

2. المستهلك Consumer

الشخص الثاني في عملية إصدار النقود الالكترونية هو مستهلك هذه النقود، وقد يطلق عليه أحياناً مصطلح مسدد او دافع (payer) القيمة الالكترونية(70)، او الزبون الذي اعتاد التعامل مع المصرف مصدر القيمة الالكترونية. والواقع ان الخلاف لم يثار حول صفة المستهلك كما حدث بالنسبة للمصدر. ولعل السبب يكمن - كما نرى – في ان دور المستهلك لا يرقى الى خطورة دور المصدر الذي يتولى إصدار هذه الوسيلة وعرضها على الجمهور، ومن ثم يجب ان يكون مسؤولاً عن صلابة وامن الأنظمة التي تعمل بموجبها النقود الالكترونية، وذلك لمساسها المباشر بمصالح الجمهور. وعموماً يمكن ان يكون المستهلك للنقود الالكترونية شخصاً طبيعياً وهذا هو الغالب، كما يمكن ان يكون شخصاً معنوياً، فليس هناك اعتبار لشخصية المستهلك. وفي هذا الصدد يعرف قانون (E) الأمريكي في القسم (205/2/e) المستهلك بأنه يعني الشخص الطبيعي (natural person) فقط(71).

ولا نرى ثمة ما يحول دون ان يكون المستهلك شخصاً معنوياً يتعامل بالنقود الالكترونية. اذ ان الخدمات التي تقدمها المصارف عموماً لا تقتصر على الأشخاص الطبيعيين فقط بل تشمل المعنويين أيضا من جانب، وليست شخصية المستهلك محلاً للاعتبار في عملية إصدار النقود الالكترونية من جانب أخر.

3. المدفوع له payee

الشخص الثالث في النقود الالكترونية هو المدفوع له، وقد يطلق عليه أحياناً مصطلح التاجر(72). وهو الشخص الذي يقدم السلع او الخدمات لمستهلك النقود الالكترونية مقابل أثمان يتقاضها من الأخير عن طريق تحويل عدد من الوحدات الالكترونية الى حسابه الخاص. وينبغي الالتفات بخصوص الحديث عن المدفوع له الى ما يأتي:

1. ان المدفوع له (التاجر) لا يدخل طرفاً في عملية الوفاء الالكتروني من قبل المستهلك الا في حالة قبوله بهذه الصورة من الوفاء. فهو بالخيار ان شاء قبل التعامل بها وان شاء رفض(73).

2. ليس للتاجر اية علاقة بإصدار النقود الالكترونية، بل ليس له أدنى علم بهذا الإصدار. فالإصدار عملية قانونية تنحصر بين المصدر والمستهلك.

المطلب الثاني: آلية إصدار النقود الالكترونية

تصدر النقود الالكترونية عن طريق طلب يقدمه المستهلك الى المصرف (المصدر) يروم فيه الحصول على هذه النقود وتسديد ما يقابلها من النقود السائدة. فالعلاقة التي تربط الجانبين هي عقدية دون شك(74). ومن ثم يستلزم إنشاؤها توفر الأركان الموضوعية للعقد من رضا ومحل وسبب. والذي يجري عليه العمل ان المستهلك يُعد موجباً يعرض إيجابه على المصدر من خلال الطلب الذي يقدم أليه لغرض قبوله. وعلى اية حال، فان الآلية العملية لإصدار المنتجات الحديثة تتمثل بالخطوات الآتية:

1. يقدم المستهلك طلباً إلى المصدر لغرض إصدار نقود الكترونية، والطلب يمكن ان يكون شفهياً او مكتوباً(75). وان كانت المصارف عموماً لا تتعامل الا بالكتابة، وتقرر بعض التشريعات المقارنة جواز ان يكون الطلب شفهياً. فالقانون الاتحادي الأمريكي المعروف بقانون (E) الخاص بنقل الأموال الكترونياً ينص في القسم (205.5.1) على ان ((طلب الإصدار: باستثناء ما تقرر في الفقرة (b) من هذا القسم المؤسسة المالية يمكن ان تصدر أدوات الوصول الى المستهلك في الحالات الآتية فقط:

1- رداً على طلب شفهي او مكتوب لأجل إصدار الأداة....)) كما يقرر القانون المذكور أمكان إصدار الوسائل الالكترونية في حالة تلف او عطل الأجهزة التي تحمل عليها الوحدات الالكترونية. اذ ينص البند ((2)) من ذات القسم على انه كتجديد او استبدال أداة الوصول سواء كانت صادرة من قبل المؤسسة او من غيرها(76). وقد يكون تقديم الطلب عبر الاتصال الالكتروني. والمقصود بذلك الرسالة المرسلة الكترونياً بين المستهلك والمؤسسة المالية بالصورة التي تسمح لان يكون نص الرسالة مرئي ومعروض على جهاز او آلة مثل الحاسوب الشخصي(77). فالمستهلك الذي يرغب بالحصول على النقود الالكترونية يرسل طلباً عبر رسالة الكترونية الى المصدر. ويجب ان يكون الطلب كما يرى البعض مشفراً بمفتاح سري (PIN) خاص بالمستهلك لمنع الاطلاع على محتوياتها من قبل قراصنة الحاسوب والاختراق الذي يحصل في شبكة الانترنت(78). ويفترض في هذه الحالة ان هناك تعامل سابق بين المصرف والمستهلك بحيث يعد هذا الأخير زبوناً للأول، ومن ثم يتمكن المصرف من فتح الرسالة والاطلاع على الطلب.

2- الخطوة التالية لطلب المستهلك تتمثل بموقف المصدر من هذا الطلب. وهذا يدل على ان الطلب قد يقبل وقد يتم رفضه بحسب قناعة المصدر بجدوى وفائدة الإصدار. بيد ان المصدر يقبل الطلب في اغلب الأحوال خصوصاً اذا كان هناك غطاء يكفي لإصدار النقود (حساب للمستهلك لدى المصدر)(79) او قام مقدم الطلب بالتسديد الفوري للقيمة المراد تحميلها على البطاقة الالكترونية او شبكة الدولية مضافاً إليها العمولة الخاصة بالمصرف. وبعد قرار الموافقة يصدر المصرف النقود الالكترونية مع اطلاع المستهلك بمقدار الوحدات الالكترونية وكيفية استخدامها. وإذا كانت النقود المصدرة رقمية قائمة على الاتصال بالإنترنيت فعند ذاك يزود المصرف المستهلك برسالة تحتوي على القيمة المحملة ورقم تسلسل النقود ومصرف الإصدار وتاريخ انتهاء اجل النقود (ان كانت تحتوي على تاريخ) وكيفية الاتصال بمصرف الإصدار (العنوان الالكتروني)(80)، او يقوم المصرف بتحميل الوحدات الالكترونية على رقاقة المحفظة الالكترونية مع تعليمات خاصة بكيفية الاستخدام والمحافظة عليها، ومن ثم تصبح النقود جاهزة للاستخدام.

3- بعد قبول المصرف إصدار الوحدات الالكترونية، لا يجوز للمستهلك إلغاء الطلب. فالإصدار يصبح باتاً من حين صدور قبول المصدر ولا يمكن نقضه(81). وتحليل ذلك يكمن في ان تقديم الطلب يعد إيجاباً من قبل المستهلك يجوز الرجوع عنه ما دام لم يقترن بقبول، فإذا حصل الاقتران انعقد العقد ومن ثم لا يجوز نقضه بإرادة منفردة كما هو واضح(82).

4- يستطيع المستهلك استخدام النقود الالكترونية بعد ذلك في سداد أثمان السلع او الخدمات التي يرغب بالحصول عليها عن طريق الوحدات المخزونة على البطاقة او المتوفرة في برامج الحاسوب الشخصي. ولا يمكن للمستهلك السداد الا اذا قبل التاجر الذي يتعامل معه السداد عن طريق النقود الالكترونية(83)، ويتم السداد عن طريق تحويل وحدات الكترونية من بطاقة او حاسوب المستهلك الى بطاقة او حاسوب التاجر عن طريق إدخال اسم وعنوان هذا الأخير ومن ثم تحديد كمية الوحدات بالقدر الذي يتناسب مع المبلغ المراد تحويله ويتم النقل بطريقة الكترونية خاصة.

5- ينقص من رصيد المستهلك عدد من الوحدات الالكترونية تتناسب والمقدار المحول منها مقابل زيادة في عددها بجانب رصيد التاجر.

المبحث الرابع: الطبيعة القانونية لإصدار النقود الالكترونية

اختلف الفقه بصدد إعطاء الوصف القانوني للعلاقة الناشئة بين مصدر الوحدات الالكترونية والمستهلك. فذهب اتجاه الى تكييفها بعقد الوديعة المصرفية، بينما يذهب فريق أخر الى وصف العلاقة بأنها عقد بيع، ويتجه رأي ثالث الى ان العلاقة تمثل سند دين، وهذا ما نفصله بالاتي:

المطلب الأول: عقد وديعة مصرفية

يرى البعض ان علاقة المصدر بالمستهلك تجد أساسها في الوديعة المصرفية(84). إذ أن المصدر يتلقى مقداراً معيناً من النقود الحقيقية من المستهلك ومن ثم يحولها الى وحدات او أرقام الكترونية. وبذلك يكون المصدر مودعاً لديه يلتزم بالمحافظة على النقود وردها الى المودع عند الطلب(85). فإذا استخدم المستهلك جزءا منها فله ان يحول الباقي الى نقود حقيقية، بمعنى انه استرد الوديعة. أما الوحدات الالكترونية المحولة الى التاجر، فبإمكان هذا الأخير استرداد ما يقابل الوحدات الالكترونية المحولة إليه بوصفه صاحب الحق في استردادها بعد ان حولت أليه من المستهلك. والذي يظهر ان الفقه اتجه الى هذا الرأي لسببين،أولاهما وجود حق استرداد المبلغ النقدي وهذا من خصائص الوديعة النقدية، وثانيهما ضرورة احتفاظ المصدر باحتياطي نقدي مساوي لقيمة الوحدات الالكترونية التي أصدرها تحسباً لتحويلها إلى نقود حقيقية بناءً على طلب المستهلك او التاجر(86)، والاحتياطي لا ضرورة له الا في حالة الودائع(87).

بيد أننا نرى ان هذا التكييف لا يستقيم قانوناً وذلك لما يأتي:

1. في الوديعة المصرفية على المصرف فتح حساب للمودع يقيد فيه العمليات التي تتم بينهما(88)، بينما لا يوجد مثل هذا الحساب في علاقة مصدر الوحدات الالكترونية بالمستهلك.

2. ينتهي دور المصرف بمجرد تسليم الوديعة الى المودع في عقد الوديعة، بينما تبقى الجهة ألمصدره مسؤولة عن تبادل وانتقال الوحدات الالكترونية من المستهلك الى التاجر من حيث احتفاظ الوحدات بالقيمة النقدية وسلامة الأنظمة التقنية المستخدمة فيها(89).

3. والنقطة المفصلية هنا ان اطراف النقود الالكترونية (المصدر والمستهلك) لم تتجه نيتهم حقيقة الى ابرام عقد الوديعة، والعقود مقومة بالقصود كما هو واضح(90).

المطلب الثاني: عقد بيع

يرى البعض ان العلاقة التي تربط المصدر بالمستهلك هي علاقة عقدية تجد اساسها في عقد البيع. اذ أن نية الأطراف لم تتجه نحو عقد الوديعة، ويمكن تفسير هذه العلاقة على أنها عقد بيع لوحدات الالكترونية، يكون فيها المصدر بائعاً والمستهلك مشترياً(91). فالمشتري (المستهلك) يسلم الثمن الى المصدر مقابل قيام الأخير بتسليم ما يقابلها من وحدات الالكترونية، ولقد تبنى هذا الرأي الاتحاد الأوربي من خلال التوجيه رقم 46/2000 الصادر من المجلس الأوربي المتعلق بالأشراف والرقابة على مؤسسات النقود الالكترونية. اذ جاء في هذا التوجيه ان إصدار النقود الالكترونية لا يشكل ايداعاً بل هو بيع لقيمة نقدية قابلة للاسترداد بالكامل تمثل طلباً او حقاً على المصدر(92).

بيد ان هذا الرأي هو الأخر محل نظر وقابل للنقاش، فمضمون عقد البيع انتقال ملكية الشيء المباع من البائع الى المشتري من وقت انعقاد البيع(93)، ويترتب على ذلك ضرورة تسليم البائع للمبيع الى المشتري وقيام الأخير بتسليم الثمن الى الأول(94). ومن ثم لا يكون للبائع أية سلطة او حق على المبيع بعد ان خرج من ملكه ودخل في ملك المشتري. بينما نجد ان الوحدات الالكترونية تكون قابلة للاسترداد، اذ بإمكان المستهلك ان يردها او يرد المتبقي منها بعد صرف بعضها للمصدر طالباً منه تحويلها الى نقود حقيقية، وهذا يدل على ان الملكية لم تنتقل الى المستهلك ولم تنقطع علاقة المصدر بالوحدات الالكترونية. هذا فضلاً عن ان التاجر الذي تلقى الوحدات من المستهلك بإمكانه مطالبة المصدر بتحويلها الى نقود، رغم انه (التاجر) أجنبي عن البيع على فرض صحة القول به(95).

المطلب الثالث: علاقة دائنية

يرى جانب من الفقه ان عملية إصدار النقود الالكترونية لا تمثل في الواقع الا علاقة دائنية بين المصدر والمستهلك، يكون فيها الأول مديناً والثاني دائناً(96). وتنشأ هذه العلاقة عند الإصدار من الوقت الذي يسلم فيه المستهلك مبلغاً من النقود الحقيقية الى المصدر ويسلمه الأخير محفظة النقود او يحول أليه الوحدات الالكترونية عن طريق الرسائل الالكترونية. واستناداً الى علاقة الدائنية هذه يستطيع الدائن (المستهلك) مطالبة المدين (المصدر) باسترداد الدين(97). أو ان المستهلك يحصل على مقابل عن طريق السلع والخدمات التي يشترها بالوحدات الالكترونية. ولا يقدح في هذه العلاقة ان المستهلك يحول جزء او كل هذه الوحدات الى التاجر. اذ يتحول الحق الى هذا الأخير قبل المصدر. وتفسير ذلك يكمن في ان المصدر يكون قد تعهد ابتداءً عند إصدار النقود الالكترونية بالوفاء للمستهلك بقيمة الدين او أي حامل قانوني لهذه الوحدات يحل محله. فامتناع المصدر عن الوفاء للحامل القانوني يثقل كاهله بالمسؤولية العقدية تجاه المستهلك(98). واذا كانت العلاقة بين الطرفين تعد علاقة دائنية فأن المحفظة الالكترونية او الرسائل الالكترونية المرسلة الى المستهلك عبر برامج الحاسوب تمثل السند الذي يندمج فيه حق الدائنية. وكما هو الحال في الأوراق التجارية التي يندمج فيها الدين مع الورقة التجارية. غاية ما في الامر ان السند في الورقة التجارية ينشأ على دعامة ورقية في حين ينشأ السند هنا على دعامة الكترونية (electronic device)(99). ويشبّه بعض الفقه النقود الالكترونية بصكوك المسافرين (travel checks) من حيث ان إصدار الصك السياحي كما هو حال إصدار النقود الالكترونية لا يرتبط بوجود حساب مصرفي للمستهلك في المصرف المصدر لهما من جانب. ومن جانب أخر ان عملية الإصدار فيها موحدة، اذ يجمعهما فكرة الدفع المسبق للدين. فالمستهلك او حامل الصك يدفع مقدماً مبلغاً معيناً ويحصل مقابله على صك او وحدات الالكترونية تعادل المبلغ الذي أداه. وكل منهما يكون قابلاً للتداول والانتقال بالطرق التجارية السريعة(100). وقد اعتبر القضاء قديماً ان الصكوك السياحية تعد سنداً للدين. وفي هذا الخصوص قضت محكمة الاستئناف الفرنسية في حكمها الصادر في 16/ يناير 1963 بأن الصكوك السياحية تمثل تعهد مصرف الإصدار بدفع قيمة الصك الى المتعاقد، فهي شكل او وسيلة دين قصيرة الأمد(101).

بيد ان هذا التكييف قد تعرض للنقد من جانب بعض الفقه وذلك من خلال ما يأتي:

1- ان سندات الدين والصكوك على وجه التحديد عبارة عن سندات قابلة للتداول. فنقل الحق الثابت فيها من دائن الى أخر مصحوب بانتقال السند معه طبقاً لاندماج الحق بالسند المكتوب. وهذا ما لا يمكن تطبيقه على النقود الالكترونية. فالمحفظة او البطاقة الالكترونية لا يمكن ان تتداول او تنتقل عند تحويل الوحدات الالكترونية من المستهلك الى التاجر اذ تبقى المحفظة ملكاً للمصدر(102).

2- عند نقل الحق الثابت في السند الى دائن أخر فان الحق ينتقل بصفاته ودفوعه، اذ بإمكان المدين الدفع في مواجهة الدائن الجديد المحال إليه الحق بذات الدفوع التي يملكها تجاه الدائن الأصلي كالدفع بالبطلان او عدم التنفيذ وما الى ذلك(103). وهذا ما لا يمكن تطبيقه على النقود الالكترونية، اذ لا يمكن للمصدر رد طلب المدفوع له بدفع كان بينه وبين المستهلك كالبطلان مثلاً. فالمصدر ملزم بتحويل الوحدات الالكترونية الى نقود حقيقية في مواجهة أي حامل لهذه الوحدات(104).

الا أننا نرى ورغم وجاهة هذه الملاحظات ان علاقة المصدر بالمستهلك لا تخرج من حيث التكييف عن علاقة الدائنية. بيد ان لهذه العلاقة بعض الخصوصية التي تكمن في مظهر او شكل السند المثبت لهذا الدين والذي يكون في صورة غير مادية او ملموسة (Dematerialized form of debit instrument)، فهي ليست سندات في صورتها الورقية المألوفة، بل أنها سندات غير ملموسة جسدت بوسيلة الكترونية تتناسب وطبيعة المعاملات الجديدة التي تتم في كثير من الأحيان عن بعد. وهذه الخاصية تستلزم ان تكون بعض القواعد التي تحكم هذه الوسيلة ذات طبيعة تختلف عن القواعد التي تحكم السندات الورقية كانتقال السند مع انتقال الحق. فالنقود الالكترونية يجب ان تكون قابلة للتداول (negotiability)، ولكن ليس التداول بصورته المادية الملموسة، وإنما تداول الكتروني يتمثل بإمكانية تحويل الوحدات الالكترونية من شخص لأخر دونما حاجة لتسليم محفظة النقود الالكترونية او أجهزة الحاسوب الشخصي انسجاماً مع الطبيعة الخاصة للنقود الالكترونية. ومن هنا لا يمكن أيراد الاعتراض الأول. أما التكييف القانوني لانتقال الوحدات الالكترونية فلا يمكن وصفه بأنه حوالة حق مدنية. ففضلاً عن عدم إمكانية تطبيق هذه الوسيلة على عملية نقل الوحدات الالكترونية من شخص لآخر وذلك لبطئ إجراءات الحوالة المدنية، وان نفاذها يحتاج الى قبول المحال عليه او انها اعلنت له(105). وهذه الإجراءات لا تتسق مع العمليات المصرفية الالكترونية التي تتسم بالسرعة والسهولة. من جانب ثاني ان الحق في الحوالة ينتقل الى المحال له بصفته ودفوعه وضماناته وهذا ما لا يمكن تطبيقه على نقل الوحدات الالكترونية. من هنا يظهر ان انتقال هذه الوحدات لا يستند على حوالة الحق كيما يمكن إيراد الاعتراضات السابقة. بل أننا نرى وفاقاً مع بعض الفقه ان انتقال الوحدات الالكترونية من المستهلك الى التاجر يجد أساسه في فكرة تجديد الالتزام(106). فعن طريق هذه الفكرة لا يمكن إيراد الملاحظات السابقة. ويكون تجديد الالتزام بتغيير الدائن وبالاتفاق مع المصدر (المدين) الذي يتعهد مسبقاً عند إصدار النقود الالكترونية بالتزامه بسداد قيمة الوحدات للمستهلك او لأي حامل قانوني لها، بمعنى انه على علم مسبق بإمكان تغيير الدائن وهذا يدل على موافقته على هذا التغيير والتزامه قبل كل دائن، فالنقود الالكترونية كما يصفها البعض بأنها سندات الكترونية غير اسمية تصدر للحامل(107). وفي هذا الخصوص تنص المادة 402 من القانون المدني العراقي بأنه ((يجوز تجديد الالتزام أيضاً بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على ان يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد..)).

إذن فعملية تحويل الوحدات الالكترونية الى التاجر تعد بمثابة تجديد لالتزام المصدر قبل المستهلك بتغيير الدائن. والذي يتحصل من ذلك ان الدفوع التي كان بإمكان المصدر التمسك بها قبل المستهلك لا تسري في مواجهة التاجر، وذلك لان التزام المصدر قبل المستهلك يكون قد انقضى بمقدار الوحدات المنتقلة الى التاجر فإذا انقضى الأصل سقط الفرع بالضرورة فلا يبقى محل للتمسك بدفوع التزام منقضي أصلاً. وهذا ما تقرره صراحة القواعد العامة في انقضاء الالتزام. فالمادة (403) من القانون المدني تنص على انه (( إذا جدد الالتزام سقط الالتزام الأصلي وحل محله التزام جديد )) وتنص المادة (404) انه (( إذا كان الدين الأصلي مكفولاً بتأمينات شخصية او عينية وصار تجديده سقطت التأمينات إلا إذا جددت هي أيضا )).

المبحث الخامس: التزامات أطراف النقود الالكترونية

يترشح عن عملية اصدار النقود الالكترونية جملة من الالتزامات على عاتق كل من المصدر والمستهلك نفصلها تباعاً فيما يأتي:

المطلب الأول: التزامات المصدر

يلتزم مصدر النقود الالكترونية بعدة التزامات يمكن بيانها بالاتي:

أولاً: تسليم النقود الالكترونية

يلتزم المصدر بادئ ذي بدء بتسليم الوحدات الالكترونية الى المستهلك. بحيث تكون هذه الوحدات بحيازته او تحت تصرفه وبما يمكنه من استخدامها في تسديد أثمان السلع والخدمات(108). وتختلف طريقة التسليم تبعاً لاختلاف نوع النقود الالكترونية، فقد يكون التسليم مادياً كما في المحفظة الالكترونية. اذ يسلم المصدر المحفظة الى المستهلك تسليماً مادياً بأن يتخلى عن حيازتها لصالح الأخير وبما يمكنه من استخدامها في شؤونه الخاصة. ويحكم الاتفاق بين الطرفين زمان ومكان التسليم طبقاً للقواعد العامة. وقد يكون التسليم معنوياً الكترونياً كما هو الحال في النقود الرقمية اذ يرسل المصدر رسائل الكترونية الى الحاسوب الشخصي للمستهلك متضمنة الوحدات الالكترونية المتفق على إصدارها للمستهلك(109). ولا يخضع هذا التسليم – حسبما نرى – لأحكام مكان التسليم مادام ان إرسال الوحدات يتم الكترونياً الى المستهلك وفي أي مكان يكون، وارتباطاً بهذا الالتزام يجب على الجهة المصدرة تسليم النقود الالكترونية وهي بحالة صالحة للاستخدام الذي أعدت من اجله من حيث صلاحية الوحدات الالكترونية بأن لا تكون مستهلكه سابقاً وإمكان تحويلها الى الغير، وهذه المسائل تستلزم قيام المصدر بتسليم المستهلك كل الأدوات الفنية اللازمة لعمل الوحدات الالكترونية تجنبا لإدخال البيانات بصورة خاطئة او إصدار أوامر الكترونية غير دقيقة ترتب استهلاك كل الوحدات او تلف لوحة المفاتيح المثبتة على المحفظة وما الى ذلك(110).

والمسألة المهمة في هذا السياق، ضرورة قيام المصدر بتسليم رقم سري او كلمة المرور (password) مع الوحدات الالكترونية اذ يتصف التسديد عن طريق النقود الالكترونية بالصفة السرية. فيجب على المصدر ان يزود المحفظة الالكترونية او الرسائل الالكترونية ببرامج تحفظ الرقم السري. وعلى المصدر ان يتأكد من تسليم الرقم السري الى المالك القانوني تجنباً لوقوعه في يد شخص أخر. ويجب أيضاً على المصدر ان يمكن المستهلك من تغيير الرقم السري بين فترة وأخرى(111).

ثانياً: الالتزام بتبصير المستهلك بكيفية الاستخدام ومحاذيره

يلتزم المصدر بان يحيط المستهلك علماً بكل المعلومات والبيانات المرتبطة باستعمال النقود الالكترونية بصورة واضحة ومفهومة. اذ يجب ان ترتبط هذه البيانات بمعلومات عن الجهة المصدرة كالتعريف بها وعنوانها وعناوين فروعها وكيفية الاتصال به وتبادل المعلومات(112). من جانب ثاني يتضمن هذا الالتزام معلومات عن الوحدات الالكترونية وإماكن الشحن وكلف الشحن والحد الأعلى له. وأسماء التجار الذين يتعامل معهم المصدر. وفي هذا الصدد ينص قانون (E) الاميركي الاتحادي على التزام المصدر بتقديم كشوفات وبيانات للمستهلك. اذ ينص القسم( 205. 7/A )على ان المؤسسة المالية يجب ان تقدم الكشف بموجب هذا القسم في وقت تعاقد المستهلك معها او قبل أول نقل الكتروني للأموال في حساب المستهلك. كما ينص البند (B) من ذات القسم على مضمون الكشف من حيث انه يتضمن مسؤولية المستهلك عن النقل غير المخول ورقم هاتف وعنوان المكتب لغرض الإشعار عندما يعتقد المستهلك ان هناك نقل غير مخول حصل او ممكن ان يحصل وأنواع نقل الوحدات الالكترونية وحدودها من حيث كمية المبالغ وأجور المصدر وما الى ذلك(113). وتطبيقاً لهذا الالتزام ينص البند الأول من عقد إصدار المحفظة الالكترونية الفرنسية المسماة (Monéo) تحت عنوان شحن المحفظة على ان يتم الشحن في الأجهزة المرسوم عليها شعار (Monéo) في الأماكن العامة وفي فروع المصرف ولدى التجار وذلك في الحدود الاتية، الحد الأقصى للمحفظة (100) يورو، ويتم الشحن كل ثلاثة أيام متتالية في كل مرة لا يتجاوز المبلغ (30) يورو، وينص البند ثانياً على ان الشحن يتطلب كتابة الرقم السري للتأكد من صحة العملية(114)، وعدم اطلاع المستهلك بمثل هذه البيانات يؤدي الى قيام مسؤولية المصدر العقدية تجاه المستهلك(115).

ثالثاً: الالتزام بتحويل الوحدات الالكترونية الى نقود حقيقية

يلتزم المصدر بتحويل الوحدات الالكترونية المتبقية التي لم يتم صرفها الى نقود حقيقية متى طلب منه المستهلك ذلك(116). ويسمى هذا التحويل بالاسترداد (Redemption) لكون المستهلك يسترد ما يعادل قيمة هذه الوحدات من النقود الالكترونية التي كان قد دفعها مسبقاً عند إصدار النقود. ولا يجوز للمصدر رفض تحويل الوحدات الى نقود الا في حالة سرقة او ضياع المحفظة على ان يكون المستهلك قد أخطره بذلك. والأصل ان هذا الالتزام لا يتحدد بوقت معين، لذا يجب ان يلتزم المصدر بالاسترداد متى طلب منه المستهلك ذلك اللهم الا اذا حدد المصدر مدة زمنية يجب خلالها ان يحصل التحويل ويسقط بعدها حق طلب الاسترداد كأن تكون ستة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية النقود الالكترونية كما ينص على ذلك عقد إصدار محفظة النقود الفرنسية (Monéo)(117). ونطاق هذا الالتزام لا يشمل المستهلك فقط بل يمتد ليشمل أي تاجر تم تحويل الوحدات الالكترونية إليه من المستهلك أيضاً. فالمصدر ملزم بتحويل الوحدات الى نقود في مواجهة المستهلك وأي شخص أخر تنقل إليه هذه الوحدات(118).

المطلب الثاني: التزامات المستهلك

يلتزم المستهلك بجملة من الالتزامات نبينها بالاتي:

أولاً: تسديد قيمة الوحدات الالكترونية

يلتزم المستهلك بأداء مقابل الوحدات الالكترونية للمصدر عن طريق تسديد نقود حقيقية تعادل قيمة الوحدات المصدرة. والواقع ان هذا الالتزام لا يترشح عن عملية إصدار النقود بل هو سابق عليها، فالإصدار لا يتم الا بعد التسديد مقدماً وهذا ما يصطلح عليه بالدفع المسبق (prepayment)(119). فالمستهلك يطلب من المصدر شحن الوحدات الالكترونية على المحفظة او على برامج الحاسوب الشخصي ويدفع مقابل هذه الوحدات نقوداً حقيقية. فهو والحال هذه يكون قد دفع مسبقاً قيمة الوحدات التي سوف يستخدمها.

ثانياً: الالتزام بالمحافظة على الوحدات الالكترونية والرقم السري

يجب على المستهلك الحفاظ على الوحدات الالكترونية بعد ان تسلمها من المصدر وذلك بان يحتفظ بها في مكان آمن لا يمكن معه ان تقع في يد الغير ومن ثم استخدامها بصورة غير مشروعة. ومن هنا يلتزم المستهلك بإتباع تعليمات المصدر بالنسبة لتأمين استخدام الرقم السري بصورة سليمة. وفي هذا الصدد تقرر بعض التوصيات الأوروبية على ضرورة الا يحتقظ المستهلك بالرقم السري والمحفظة الالكترونية في مكان واحد. كما تنص على ضرورة ان يزود المصدر المحفظة الالكترونية بأدوات فنية تسمح بتغيير كتابة الرقم السري في حال اكتشافه من الغير. والإخلال بالالتزام بالمحافظة من جانب المستهلك يؤدي الى قيام مسؤوليته العقدية تجاه المصدر ولا يستطيع درءها إلا إذا اثبت حالة ضياع الرقم السري او سرقته دون إهمال منه(120).

ثالثاً: الاستخدام السليم للوحدات الالكترونية

يلتزم المستهلك باستخدام الوحدات الالكترونية استخداماً سليماً ووفقاً للغرض الذي أعدت له وعلى وفق التعليمات التي يتلقاها من المصدر. فالاستعمال يجب ان يكون بالطريقة المنصوص عليها في العقد سواء ما يتعلق بأماكن الشحن او أسماء التجار الذين يتعاملون بها والحدود العليا لعمليات الشحن، وكل استخدام للنقود الالكترونية بصورة غير سليمة يحمل المستهلك المسؤولية عن تلف او تعطيل برامج الحاسوب الخاصة بالوحدات الالكترونية. وفي هذا الصدد يقرر قانون (E) الأمريكي بان المستهلك يتحمل المسؤولية عن تجاوز الحدود المرسومة لنقل الأموال(121). كما يتحمل المستهلك الخسارة اذا لم يمتثل لتعليمات الأمن الصادرة من المصدر، كما اذا ترك المستهلك المحفظة الالكترونية مفتوحة وفقدت على هذه الحالة مما أدى الى وقوعها بيد شخص ثالث(122).

رابعاً: الالتزام بإخطار المصدر في حالة ضياع او سرقة النقود الالكترونية

يلتزم المستهلك أخيراً بإخطار المصدر بسرقة او ضياع المحفظة الالكترونية او بكشف الرقم السري من قبل الغير. ومعنى الإخطار هنا تنبيه المستهلك للمصدر بالواقعة المخطر عنها ليتخذ المصدر ما يراه مناسباً لمنع استخدام الوحدات الالكترونية استخداماً غير سليم او غير مشروع(123). فالمستهلك هو من يتحمل كل الخسارات المالية الناجمة عن الاستخدام غير المشروع للوحدات الالكترونية الى ان يقوم بالإخطار، عندها تنتقل المسؤولية الى المصدر الذي يقع على عاتقه منع مثل هذا الاستخدام. والواقع ان الرأي لم يتفق على مدة الإخطار، فقد استخدمت بعض عقود النقود الالكترونية عبارة (في مدة وجيزة) او (دون تأخير) وما الى ذلك(124). ولم تتضمن التوصيات الأوروبية تحديداً للمدة التي يجب فيها الإخطار سوى ما تقرره من وجوب حصوله في مدة قصيرة(125)، خلافاً للمشرع الأمريكي الذي يقرر في قانون (E) بان الإخطار يجب ان يكون ضمن يومي عمل بعد العلم بالفقدان او السرقة(126).

أما عن شكل الإخطار فلم تحدد التوصيات الأوروبية او نصوص عقود إصدار النقود الالكترونية شكلاً معيناً للإخطار(127)، ومن ثم يجوز ان يتم بصورة شخصية وشفهية او عن طريق الهاتف او الفاكس على ان يؤكد المستهلك إخطاره بضرورة إرسال إخطار كتابي الى المصدر، وفي هذا الصدد يقرر قانون (E) الأمريكي في القسم (205/6/5/ii) بان المستهلك ممكن ان يخطر المؤسسة المالية شخصياً عن طريق الهاتف او الكتابة. ويجب بحسب هذا القانون على المستهلك تأكيد إخطاره الشفهي بإخطار مكتوب ضمن عشرة أيام عمل بعد الإخطار الشفهي. وعدم إرسال هذا الإخطار يحمل المستهلك المسؤولية(128). وينص عقد إصدار محفظة النقود (Monéo) على انه يجب ان يتم تأكيد الإخطار بالكتابة الى فرع المصرف المصدر للنقود(129).

والأثر المترتب على الإخطار ان المستهلك لا يتحمل بعده المسؤولية المالية بل تنتقل هذه المسؤولية الى المصدر الذي يقع عليه عبء التزام إغلاق المحفظة الالكترونية او غلق برامج او وسائل الاتصال بالرصيد وعدم السماح بإجراء أي عملية تحويل وإخطار التجار الذين يتعامل معهم المصدر بعدم قبول التسديد من الوحدات المسروقة او المفقودة(130).

الخاتمة

حاولنا في هذه الدراسة أن نقف على النظام القانوني الذي يمكن أن تخضع له المنتجات المبتكرة مستعينين في ذلك بقرارات المؤتمرات الدولية وقوانين الدول التي تضمنت أحكام هذه المنتجات. والذي يظهر من كل ذلك انه يجب أن يوضع أطار قانوني خاص وملائم للنقود الالكترونية خصوصاً وان البلد يشهد انفتاحاً قانونياً جديداً وبحاجة ماسة إلى تطوير النظام القانوني والاقتصادي في البلد. ويجب أن يحتوي هذا النظام على موازنة في المصالح والمفاهيم، كالعمل على استقرار وامن النظام الجديد من حيث وضع القواعد القانونية المحكمة والواضحة والحفاظ على أموال ومصالح الجمهور من التلاعب أو السرقة. كما يجب أن يتضمن قيوداً وضوابط للمؤسسات التي تتولى إصدار النقود الالكترونية وضرورة أن تكون بأشراف مباشر من قبل البنك المركزي، مع فسح المجال للمؤسسات الائتمانية لإدخال التطورات الحديثة في مجال الاتصالات والانترنت وضرورة تشجيعها على أقامة علاقات اقتصادية وتعاملات مصرفية مع المؤسسات حول العالم للاطلاع على احدث التطورات في هذا المجال. من هنا نهيب بالمشرع العراقي تشريع قانون يتعلق بأنظمة الدفع الجديدة بصورة عامة والنقود الالكترونية بصورة خاصة على نحو يعالج فيه الأخطار القانونية والاقتصادية ويوائم بين مصالح الجمهور والمؤسسات المالية.

الهوامش:

1. ينظر في هذا الخصوص

- Alan Tyree – virtual cash – In http://www.austlii.edu.au/alan/index

-Electronic money: New Day or False Dawn? In http://www.polsci.uscb.

edu/facutly/cohen/in press/emoney.html.

2. Mechelle Baddeley Gonville – using E–cash in the new money: An economic analysis of micropayment systems. Journal of Electronic commerce Research. Vol. 5, No.4, 2004: In

www.csulb.edujournalsjecrissues 2004 paper3.pdf.p. 240.

- charles Goldfinger and Philippe Herbin - How to regulate issuers of E – money? In http://www.gefma.com/Articles/How %20 to%20 regulate %20 issuers %20 of %20 electronic %20 money %20 January 99.html.

3. Electronic money and Relevant legal and Regulatory Issuers. In http://www.Lawer.20m.com/English/articles/e-money.htm.

4. J. orlin Grabbe–concepts in Digital cash. In

http://www.aci.net/kalliste/digiprin.htm.

5. Charles Goldfinger – secure electronic payment on the internet. In http://www.gefma.com/Articles/electronic%.

6. Electronic cash and monetary policy. In

http://www.firstmonday.dk/issues/issuel/ecash/MARK BERNKOPF.

7. Nathalie Janson – the development of electronic money: Toward the

Emergence of free Banking. In

http://www.mises.org/asc/2003/asc9Jonson.pdf , p.4

8. Basel committee Risk management for electronic Banking and

electronic money activities. March 1998. In

http://www.bis.org/publ/bcbs35.htm.para , 1,2,2

9. لمزيد من التفصيلات حول التعريف ينظر:

Simon L.Lelieveldt – How to regulate electronic cash: an over view of regulatory issues and strategies April 1997. In

http://www.wcl.american.edu/journal/lawerv/46/leli.cfm.

10. - Jon W. Matonis – Digital cash and monetary freedom – April 1995.In http://www.eff.org/privacy/digital_money/?f=matonis_on_dig_cash.paper.txt, para.3,1,1,2

- Report the council of the European monetory institution prepaid cards by the working Group on EU payment system –May 1994. In http://www.iang.org/money/EU prepaid cards.html. para,20

11. Charles Goldfinger. Op.cit

12. ينظر تفصيل قائمة الاخطار والخروقات الالكترونية في:

Charles Goldfinger and Philippe Herbin. Op.cit

13. Goldfinger. Op. cit

14. هذه الحروف مختصر لعبارة (personal identification number).

15. Alan Tyree. Op. cit.

16. electronic money and Relevant legal and regulatory. op. cit.

17. Ibid; Michelle Baddeley. Op. cit. p. 242

18. Goldfinger and Herbin. Op. cit.

19. Electronic money Relevant legal Regulatory Issues. Op. cit.

20. Alan Tyree – op. cit.

21. Simon L.Lelievldt. op. cit.

22. - Basel committee. Op. cit. para, 1,2,1.

- Alan Gahtan and feff Graham – financial services in an electronic aga: some emerging legal issues. 1997. in http://www.gahtan.com/cyberlaw.

23. electronic money, consumer protection law enforcement, supervisory

and crossborder issues, group of ten. April. 1997. in

http://www.bis.org/publ,gtenolpdf. p.1

24. Thomas p. vartanian. The future of electronic payment: Roadblocks and

emerging practices In

http://www.ffhsj.com/bancmail/bmarts/roadblock.htm.

25. Ibid, Gonville. Op. cit. p. 241

jon Neuleib – Legal tender: Towards Government Banking of electronic currency.In http://www.kentlaw.edu/honorsscholars/2002students/jhsp.htm.

consumers union policy statement on electronic money and banking. In http://www.consumersunion.org/finance/elect$.htm supplement 1999.

26. Nathalie Janson. Op. cit. p. 5

27. - Jon W. matonis. Op. cit. para, 3,3

- electronic money and Relevant legal and Regulatory issues. Op. cit.

28. Gonville. Op. cit. p.242

29. - electronic money and Relevant legal and Regulatory issues. Op. cit.

30. - Simon L.Lelieveldt. op. cit.

31. Neumann, B. C. and Medrinsky, G((internet payment services)) In L.W.Mcknight and j.P.Bailey (editors), internet economics, MIT press Cambridge mass 1998.

32. serge lanskoy-the legal nature of electronic money. Banque de France bulletindigest-no.73-janurey2000-In

33. http://www.cemla.org/pdf/al-v-grenouiollaoux.pdf.p.36

34. للتفصيل في هذه الخصيصة ينظر:

-K.Kelly, out of control: the rise of neo-Biological civilization Addison Wesley publishing co.1994.p.203-239

-Gonville.op.cit.p.240

35. Grabbe.op.cit

36. Ibid.

37. Gonville.op.cit. 242.

38. Matonis.op.cit.para,3,8

39. How to regulate issuers of E-money.op.cit

40. Electronic money and Relevant legal and regulatory issues. op. cit

41. قد تكون النقود الالكترونية أما وحيدة الغرض أو متعددة الأغراض، وقد تعمل في انظمة مغلقة او مفتوحة وقد تستعمل في حدود جغرافية معينة (صغيرة او كبيرة) وقد تصدر بعملة واحدة او بعملات متعددة من قبل مصدر واحد او اكثر. ينظر في هذا المعنى:

Benjamin Geva and Muharem Kianieff-Reimagining E-money: its conceptual unity with other retail payment systems-2002.In http://www.imf.org/external/np/leg/sem/2002/cdmfl/eng/bg_mk.pdf

42. Goldfinger and Herbin.op.cit.

43. consumers union policy statement of electronic money and banking. op. cit.

44. William F.Kroener- stored value card and other electronic payment systems–In http://www.ffiec.govffiecinfobaseresourceselect_bankfdi_fil_5996_store_v..., p.40490.

45. د. شريف محمد غنام – محفظة النقود الالكترونية – رؤية مستقبلية – دار النهضة – ص 21.

46. -electronic money: New Day or false Down. Op. cit.

William F.kroener. op. cit. p.40490.

47. electronic money: New day or false down. Op. cit.

48. Electronic money and Relevant legal and Regulatory issues. Op. cit.

49. Ibid.

50. electronic money: New Day or false Dawn. Op. cit.

51. Geva and Kianieff. Op. cit.

52. ينظر تفصيل هذه الوظائف في:

David cox –success in elements of banking – third edition – Richard clay (the Chaucer press) ltd, Bungay, Suffolk- 1986. p. 10.

53. electronic money: New Day or false Dawn. Op. cit.

54. د. شريف غنام – مرجع سابق – ص 39.

55. Charles Goldfinger. Op. cit.

56. تنص المادة (32) من قانون البنك المركزي العراقي لعام 2004 على انه (( 1. يكون للبنك المركزي العراقي وحده دون غيره الحق في اصدار العملة النقدية الورقية والمعدنية لغرض تداولها في العراق. 2. تقتصر العملة الرسمية في العراق على العملات النقدية الورقية والمعدنية التي يصدرها البنك المركزي العراقي والتي لم يتم سحبها من التداول)). ينظر جريدة الوقائع العراقية. العدد 3982 حزيران 2004.

57. Neuleib. Op. cit.

58. Lanskoy. Op. cit. p. 34.

59. اتخذت بعض الدول مثل سنغافورة قراراً يقضي باصدار النقود الالكترونية بصورة رسمية وبموجب القانون باسم النقد الالكتروني الرسمي، ومن ثم تصبح نقوداً مفروضة تتمتع بقوة الابراء القانوني، ولا يمكن رفض التعامل بها. ينظر تفصيل ذلك في:

http://www.newsbytes.com.

60. Electronic money and Relevand legal and Regulatory issuer. Op. cit.

61. نقلا عن د. شريف غنام – مرجع سابق – ص 78.

62. د. شريف غنام – مرجع سابق – ص 79 – 80.

63. والنص الاصلي للتعريف كما ياتي:

((Financial institution mean a bank, saving association, credit union or other person that directly or indirectly holds an account belonging to a consumer or that issuer an access device and agrees with a consumer to provide electronic fund transfer services))

والنص الكامل للقانون (E) الفيدرالي متوفر في:

http://www.frwebgate3.access.gpo.gov/cgi-bin/waisgate.cgi?WAISdoID=69290728431+26+0+08waisction=retrieve

64. Report to the council of the European monetary institute on prepaid cards. Op. cit. para.12

65. يسمح للمؤسسات غير المصرفية باصدار النقود الالكترونية بشروط هي 1. ان تكون وسائل الدفع محلية وليست دولية. 2. يجب ان تخضع للتنظيمات الخاصة بالسيولة.3. يجب ان تكون هذه المؤسسات خاضعة لاشراف ذات الجهات التي تشرف على مؤسسات الائتمان. ينظر تفصيل ذلك في: Ibid. para.32.

66. electronic money and relevant legal and regulatory issues. Op. cit.

67. - Goldfinger and Herbin. Op. cit

-Bazel committe. Op. cit. para, 1,2,2.

68. ينظر نصوص التوجيهين في

http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/cif/dat/2000en_300100 28.htm

69. ينظر قانون المصارف العراقي في جريدة الوقائع العراقية العدد 3986 ايلول 2004.

70. Geva and Kianieff. Op. cit. p. 29

71. Regulation E. op. cit.

72. Serge Lanskoy. Op. cit. p. 31.

73. Geva and Kianieff. Op. cit. p 30.

74. Serge Lanskoy. Op. cit. p. 35.

75. Geva and Kianieff. Op. cit. p 30.

76. Regulation E. op. cit.

77. Ibid.

78. Alan Tyree. Virtual cash–payment on the internet.

In.http:// www.austlii.edu.au/alan/index.

79. Geva and Kianieff. Op. cit. p 30.

80. Alan Tyree – virtual cash- part II.In

http:// www.austlii.edu.au/alan/index.

81. Geva and Kianieff. Op. cit. p 31.

82. وليس هذا في الواقع الا تطبيقاً لحكم القواعد العامة التي تقرر ان العقد ينعقد بتطابق الايجاب والقبول. وفي هذا المعنى تنص المادة (85) من القانون المدني العراقي على انه ((اذا اوجب احد العاقدين يلزم لانعقاد العقد قبول العاقد الاخر على الوجه المطابق للايجاب)).وانظر في هذا المعنى د. عبد الرزبق احمد السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني الجديد – الجزء الاول- دار النشر للجامعات المصرية – القاهرة – 1952 –ص213 وما بعدها

83. Serge Lanskoy. Op. cit. p. 31.

84. Alan Gahtan and Jeff Graham. op. cit

Report to the councit of the European monetory institute on prepaid cards. Op. cit. para, 31.

85. تنص المادة (239) من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 على ان ((وديعة النقود عقد يخول بمقتضاه المصرف تملك النقود المودعة فيه والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني مع التزامه برد مثلها للمودع)).

86. Geva and Kianieff. Op. cit. p, 19.

87. ينظر المادة (29) من قانون البنك المركزي العراقي والمادة (29) من قانون المصارف العراقي.

88. وهذا ما تقرره المادة 240/اولاً من قانون التجارة العراقي.

89. د. شريف غنام – مرجع سابق ص 115.

90. William F. Kroener. Op. cit. p,40492.

91. -Ibid. P. 40492

electronic money and relevant legal and regulatory issues. Op. cit.

electronic money, cusumer protection, law enforcement, supervisory and cross border issues, group of ten. April 1997. op. cit. p. 8.

92. Geva and Kianieff. Op. cit. p, 15.

93. في هذا الخصوص تنص المادة (531) من القانون المدني على أنه ((اذا كان المبيع عيناً معينة بالذات او كان قد بيع جزافاً نقل البيع من تلقاء نفسه ملكية المبيع.....)).

94. تنظر المادة (536) مدني.

95. د. شريف غنام – مرجع سابق ص 116.

96. Goldfinger and Herbin. Op. cit.

- Geva and Kianieff. Op. cit. p, 22.

97. Serge Lanskoy. Op. cit. p, 38.

98. William F. Kroener. Op. cit. p,40494

99. شريف غنام – مرجع سابق – ص 108.

100. Lanskoy. Op. cit. p. 37

- Goldfinger and Herbin. Op. cit.

101. Lanskoy. P. 37.

102. د. شريف غنام – مرجع سابق - ص 117 وانظر:

William F. Kroener. Op. cit. p,40494

103. تنص المادة (365) من القانون المدني على انه ((ينتقل الحق الى المحال له بصفته وضماناته كالكفالة والامتياز والرهن وتعتبر الحوالة شاملة لما حل من فوائد واقساط)).

104. Geva and Kianieff. Op. cit. p. 23

Alan Tyree – virtual cash. Part II. op. cit

105. انظر المادة (363) من القانون المدني.

106. Geva and Kianieff. Op. cit. p, 23.

107. د. شريف غنام – مرجع سابق – ص 109.

108. electronic legal issues platform. 1st project 1999, on 12278 information society technologies. P. 77.

109. Grabbe. Op. cit.

110. Geva and Kianieff. Op. cit. p, 41.

111. Grabbe. Op. cit.

-Consumer Rights in electronic fund transfers. 2003. In

http://www.dca.ca.gov/legal/cr - 6htm.

112. Bazel committee. Op. cit. para 3,2,5.

- Consumers union policy statement on electronic money and Banking. Op. cit.

113. Regulation E, op. cit.

114. ينظر بنود عقد اصدار هذه المحفظة في:

http://www.moneyline.fr/fr/achives/2002/moneypad.htm.

115. Basel committee. Op. cit. para,2,1,3

116. Consumers union policy statement on electronic money and banking. Op. cit.

- Mations. Op. cit.

117. ينظر عقد اصدار المحفظة الالكترونية (Monéo) – سبقت الاشارة اليه.

118. Alan. L. Tyree- the legal nature of electronic money. 21jan-2000 – in http://www.2.austlii.edu.au/alan/index. para, 8,2,3.

119. فكرة الدفع المسبق ليست جديدة فقد عُرفت منذ سنوات طويلة، ففي مجال السياحة توجد صكوك المسافرين التي لا يحصل عليها الشخص الا بعد ان يودع لدى المصرف أموالاً تغطي قيمة الصك. ونفس الأمر في كوبونات المطاعم (tickets) التي تصدر بقيمة تعادل قيمة الوجبة التي تقدم للشخص. ينظر هذا المعنى:

- Renaudin (p.), Le porte Monnaie életronique, thèse, Paris 1, 1999. p. 15.

120. Smart card – in http://www.n-topos.gr/en/smartcards.htm. p.79.

121. Regulation E, op. cit. sec. 205.6.

122. Geva and Kianieff. Op. cit. p. 14

123. Consumer rights in electronic fund transfers. Op. cit.

124. ينظر تفصيل مدة الاخطار في:

Andries (M) – Développement récents en matière de monnaie électronique: Bulletin de la banque de la france. N 72 décembre. 1999. p. 37.

125. Bouteiller (p.) – Lesrelations jridiques entre banques et porteurs de carte, Bunque stratégie, Novembre, 1999. p. 30.

126. Regulation E. sec. 205/6/b/7.

127. Consumer rights in electronic fund transfers. Op. cit.

128. Regulation E. sec. 205-11-b-2.

129. ينظر عقد اصدار محفظة النقود الالكترونية (monéo) سبقت الاشارة اليه.

130. Andries (M.). op. cit. p. 39.

المراجع

اولاً: باللغة العربية

أ - الكتب

1. د. عبد الرزاق احمد السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني الجديد – الجزء الاول- دار النشر للجامعات المصرية – القاهرة – 1952.

2. د. شريف محمد غنام – محفظة النقود الالكترونية – رؤية مستقبلية – دار النهضة

ب - القوانين

1. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951

2. قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984

3. قانون البنك المركزي العراقي لسنة 2004

4. قانون المصارف العراقي لسنة 2004

ثانياًً: باللغة الانكليزية
أ – الكتب والبحوث والمقالات

1- Alan Gahtan and feff Graham – financial services in an electronic aga: some emerging legal issues. 1997.In http://www.gahtan.com/cyberlaw.

2- Alan Tyree – virtual cash- part II.In

http:// www.austlii.edu.au/alan/index

3- Alan Tyree. Virtual cash–payment on the internet.In

http:// www.austlii.edu.au/alan/index.

4- Alan Tyree. Virtual cash. In http://wwww.austlii.edu.au/alan/index.

5- Alan. L. Tyree- the legal nature of electronic money. 21jan-2000 –In

http://www.2.austlii.edu.au/alan/index.

6- Benjamin Geva and Muharem Kianieff-Reimagining E-money: its conceptual unity with other retail payment systems-2002.In

http://www.imf.org/external/np/leg/sem/2002/cdmfl/eng/bg_mk.pdf

7- Charles Goldfinger – secure electronic payment on the internet. In

http://www.gefma.com/Articles/electronic%.

8- charles Goldfinger and Philippe Herbin - How to regulate issuers of E – money? In http://www.gefma.com/Articles/How %20 to%20 regulate %20 issuers %20 of %20 electronic %20 money %20 January 99.html

9- Consumer Rights in electronic fund transfers. 2003. In

http://www.dca.ca.gov/legal/cr - 6htm.

10- Electronic cash and monetary policy. In

http://www.firstmonday.dk/issues/issuel/ecash/MARK BERNKOPF.

11-Electronic legal issues platform. 1st project 1999, on 12278 information society technologies.

12- Electronic money and Relevant legal and Regulatory Issuers In

http://www.Lawer.20m.com/English/articles/e-money.htm

13-Electronic money, consumer protection, law enforcement, supervisory and cross border issues, group of ten. April 1997.

14-Electronic money: New Day or False Dawn?

In http://www.polsci.uscb.

edu/facutly/cohen/in press/emoney.html.

15-http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/cif/dat/2000en_300100 28.htm

16-http://www.moneyline.fr/fr/achives/2002/moneypad.htm

17-http://www.newsbytes.com.

18-J. orlin Grabbe–concepts in Digital cash. In

http://www.aci.net/kalliste/digiprin.htm.

19-jon Neuleib – Legal tender: Towards Government Banking of electronic currency.In http://www.kentlaw.edu/honorsscholars/2002students/jhsp.htm.

20-Jon W. Matonis – Digital cash and monetary freedom – April 1995.In http://www.eff.org/privacy/digital_money/?f=matonis_on_dig_cash.paper.txt,

21-K.Kelly, out of control: the rise of neo-Biological civilization Addison Wesley publishing co.1994.

22-Mechelle Baddeley Gonville – using E–cash in the new money: An economic analysis of micropayment systems. Journal of Electronic commerce Research. Vol. 5, No.4, 2004:In

www.csulb.edujournalsjecrissues 2004 paper3.pdf.

23- Nathalie Janson – the development of electronic money: Toward the

Emergence of free Banking. In

http://www.mises.org/asc/2003/asc9Jonson.pdf

24-Neumann, B. C. and Medrinsky, G((internet payment services)) In L.W.Mcknight and j.P.Bailey (editors), internet economics, MIT press Cambridge mass 1998.

25-Serge lanskoy-the legal nature of electronic money. Banque de France bulletindigest-no.73-janurey2000-In

http://www.cemla.org/pdf/al-v-grenouiollaoux.pdf.

26-Simon L.Lelieveldt – How to regulate electronic cash: an over view of regulatory issues and strategies April 1997. In

http://www.wcl.american.edu/journal/lawerv/46/leli.cfm

27-Smart card – in http://www.n-topos.gr/en/smartcards.htm.

28-William F.Kroener-stored value card and other electronic payment systems In http://www.ffiec.govffiecinfobaseresourceselect_bankfdi_fil_5996_store

_value_card_other_e_pay_sys.p,

29-David cox –success in elements of banking – third edition – Richard clay (the Chaucer press) ltd, Bungay, Suffolk- 1986.

ب- القوانين والاتفاقيات الدولية

1- Basel committee Risk management for electronic Banking and

electronic money activities. March 1998. In

http://www.bis.org/publ/bcbs35.htm.

2- Consumers union policy statement on electronic money and banking. In http://www.consumersunion.org/finance/elect$.htm supplement 1999.

3- Electronic money, consumer protection law enforcement, supervisory

and crossborder issues, group of ten. April. 1997.In

http://www.bis.org/publ,gtenolpdf.

4- Federal Regulation (E) Electronic fund transfers.In

http://www.frwebgate3.access.gpo.gov/cgi- bin/waisgate.cgi?WAISdoID=69290728431+26+0+08waisction=retrieve

5- Report the council of the European monetory institution prepaid cards by the working Group on EU payment system –May 1994. In

http://www.iang.org/money/EU prepaid cards.html.

ثالثاً: باللغة الفرنسية

1- Andries (M) – Développement récents en matière de monnaie électronique: Bulletin de la banque de la france. N 72 décembre. 1999.

2- Bouteiller (p.) – Lesrelations jridiques entre banques et porteurs de carte, Bunque stratégie, Novembre, 1999.

3- Renaudin (p.), Le porte Monnaie életronique, thèse, Paris 1, 1999.