تصنیف البحث: القانون
من صفحة: 366
إلى صفحة: 379
النص الكامل للبحث: PDF icon 5-15.pdf
خلاصة البحث:

حينما تلاعب الانسان في التوازن البيئي سعيا وراء الرفاهية والحضارة وجد نفسه يدفع ثمنا باهظا نتيجة لتلويثه البيئة التي يعيش فيها بكافة انواع الملوثات ومن اخطرها التلوث الاشعاعي، اذ يعد التلوث الاشعاعي هو اشد المخاطر الحديثة التي تعرض لها الانسان في النصف الثاني من القرن العشرين.وبما ان الاشعاع النووي لا تكون اثاره ضارة فقط في اللحظات التي تحصل فيها الكارثة النووية وانما تستمر هذه الاثار لسنوات طويلة ومثال ذلك كارثة (تشرنوبل) التي حصلت في الاتحاد السوفيتي (السابق) عام 1986، ولعدم توافق القواعد العامة للمسؤولية المدنية مع خصوصية خطر التلوث والضرر البيئي بشكل عام, كل ذلك دفع بالمجتمع الدولي الى البحث على وجه الخصوص عن نظام يتفق مع خصوصية اضرار التلوث الاشعاعي الذي يمكن ان ينشأ عن ممارسة الانشطة النووية, وقد افرز هذا الاهتمام وجود اتفاقيات دولية خاصة بالمسؤولية المدنية لمستغل المنشأة النووية.

البحث:

 

المقدمة

حينما تلاعب الانسان في التوازن البيئي سعيا وراء الرفاهية والحضارة وجد نفسه يدفع ثمنا باهظا نتيجة لتلويثه البيئة التي يعيش فيها بكافة انواع الملوثات ومن اخطرها التلوث الاشعاعي، اذ يعد التلوث الاشعاعي هو اشد المخاطر الحديثة التي تعرض لها الانسان في النصف الثاني من القرن العشرين.

وبما ان الاشعاع النووي لا تكون اثاره ضارة فقط في اللحظات التي تحصل فيها الكارثة النووية وانما تستمر هذه الاثار لسنوات طويلة ومثال ذلك كارثة (تشرنوبل) التي حصلت في الاتحاد السوفيتي (السابق) عام 1986، ولعدم توافق القواعد العامة للمسؤولية المدنية مع خصوصية خطر التلوث والضرر البيئي بشكل عام, كل ذلك دفع بالمجتمع الدولي الى البحث على وجه الخصوص عن نظام يتفق مع خصوصية اضرار التلوث الاشعاعي الذي يمكن ان ينشأ عن ممارسة الانشطة النووية, وقد افرز هذا الاهتمام وجود اتفاقيات دولية خاصة بالمسؤولية المدنية لمستغل المنشأة النووية.

ونظرا لخصوصية خطر الإشعاع النووي, ولأهمية تعويض المتضررين من اثار هذا الخطر، ووصولا إلى صحة فرضية البحث وتحقيقا لاهدافنا تقدمنا لهذه الدراسة بمبحثين معتمدين بشكل اساس على كل من اتفاقية باريس لعام 1960 واتفاقية فيينا لعام 1963 والاتفاقيات المكملة لهما الخاصتين بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام الطاقة النووية:-

المبحث الاول:- اساس المسؤولية المدنية لمستغل المنشأة النووية.

المبحث الثاني:- احكام المسؤولية المدنية لمستغل المنشأة النووية.

المبحث الاول: اساس المسؤولية المدنية لمستغل المنشأة النووية

لدراسة اساس المسؤولية المدنية لمستغل المنشأة النووية، رأينا من المناسب البحث ايضاً في نطاق وخصائص هذه المسؤولية, لذا سنقسم هذا المبحث على ثلاثة مطالب وكالاتي:-

المطلب الاول:- الاساس القانوني للمسؤولية المدنية لمستغل المنشأة النووية.

المطلب الثاني:- نطاق المسؤولية المدنية لمستغل المنشأة النووية.

المطلب الثالث:- خصائص المسؤولية المدنية لمستغل المنشأة النووية.

المطلب الاول: الاساس القانوني للمسؤولية المدنية لمستغل المنشأة النووية

من المعلوم ان المسؤولية المدنية في ظل القواعد العامة تتفرع الى مسؤولية تقصيرية واخرى عقدية، واساس الاولى الخطأ التقصيري كقاعدة عامة، اما الثاني فتستند من حيث المبدأ الى فكرة الخطاء العقدي.

اما بالنسبة للطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية لمستغل المنشأة النووية فلا يمكن القول بانها مسؤولية عقدية، لانه لا توجد علاقة تعاقدية بين مستغل المنشأة النووية وبين المتضررين من هذه المنشأة، وانما يمارس المستغل للمنشاة عمله بناء على الترخيص الذي تمنحه له الدولة استناداً الى القوانين التي تصدر من هذه الدولة او تلك.

لذا فقد استقر على ان هذه المسؤولية هي مسؤولية تقصيرية تقوم على عمل مستغل المنشأة النووية وضرر يصيب البيئة او الاشخاص وعلاقة سببية بين عمل المستغل والضرر (1) الا ان الاختلاف حصل حول الاساس القانوني الذي تستند اليه هذه المسؤولية.

فمن المعلوم ان اساس المسؤولية التقصيرية اما ان تقوم على خطأ مسبب الضرر وهو خطأ قابل لاثبات العكس، او على خطأ مفروض فرضا غير قابل لاثبات العكس او على اساس عنصر الخطر ومبدأ تحمل التبعة أي وجوب التعويض على كل شخص خلق بنشاطه خطراً يسبب ضرراً للغير، او اقرار مسؤولية الشخص عن افعاله الضارة وان ظل ضمن الحدود المادية لحقه دون ان يتجاوزها.(2)

وبما ان استغلال المنشآت النووية وما ينتجه عنها من اضرار قد تصيب البيئة وقد تصيب الاشخاص، لذا فقد اختلف الفقه حول الاساس القانوني للمسؤولية المدنية لمستغل المنشأة النووية حسب نوعية الضرر وكالاتي:-

1. الضرر البيئي:-

ان المسؤولية عن الضرر البيئي، وان كانت مسؤولية تقصيرية باعتبار ان فعل الافساد هو بطبيعته عمل ضار، لكنها على نوعين متلازمين معا، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية، وهذه المسؤولية بنوعيها تقوم اساساً على مبدأ حديث في القانون، وهو مبدأ (عدم جواز فساد البيئة) أي عدم جواز الاضرار بالحيوية الاولية لعناصر البيئة، لا على مبدأ (من يلوث يدفع) خاصة ان هذا المبدأ الاخير لا يصلح لتاسيس المسؤولية الجنائية عن الضرر البيئي بينما المسؤلية المدنية عن الضرر البيئي تتبع المسؤولية الجنائية عن هذا الضرر، ولهذا التأصيل اهميته القانونية، وبالاخص من حيث صاحب الحق في التعويض عن الضرر البيئي.(3)

2. الضرر الذي يصيب الاشخاص:-

وفقا للاتفاقيات المعنية بالمسؤولية النووية، كاتفاقية باريس 1960 واتفاقية فيينا 1963، فان الاساس الذي تستند اليه هذه المسؤولية هو عنصر الخطر، ويقصد بهذا الاساس بان صاحب المنشأة النووية الذي استحدث بنشاطه مخاطر يجب عليه ان يتحمل نتائج هذه المخاطر وتعويض المتضرر عن الاضرار التي تصيبه من تسرب الاشعة النووية، وعلى ذلك عندما تتوافر علاقة سببية بين فعل مستغل المنشأة النووية والضرر الذي لحق بالمضرور, يكون من حق هذا الاخير اللجوء للقضاء لمطالبة مستغل المنشأة او ناقل الموادالمشعة في بعض الاحيان وبشروط خاصة، بتعويض عما لحقه من ضرر.(4)

ومن جهتنا أنه نرى ليس من الضروري التفرقة بين اساس المسؤولية عن الضرر البيئي وبين اساس المسؤولية عن الضرر الذي يصيب الاشخاص، فكلاهما اضرار تكون ناتجة عن استغلال المنشأة النووية، فالمسؤولية المدنية تنتج سواء كانت هذه الاضرار بيئية او اضرار تصيب الاشخاص والاساس الذي تستند اليه هذه المسؤولية هو عنصر الخطر او ما يسمى بنظرية تحمل التبعة اذ تقوم هذه المسؤولية على ركنين فقط هما الضرر وعلاقة سببية بين فعل مستغل المنشأة النووية وبين الضرر، دون حاجة لاثبات ان ذلك النشاط كان منطويا على خطأ او اسناد خطأ معين الى مستغل هذه المنشأة.(5)

الا ان المضرور يلزم باثبات توافر علاقة سببية بين مالحقه من ضرر ونشاط المنشأة النووية او المواد التي يتم نقلها بواسطة مستغل المنشأة، لكن يجب ان نأخذ في اعتبارنا صعوبة اثبات هذه العلاقة الا في حالة الكوارث الضخمة، فيصعب دائما اثبات الاثار الكامنة التي لا تظهر الا على المدى البعيد.

المطلب الثاني: نطاق المسؤولية المدنية لمستغل المنشأة النووية

بهدف توفير تعويض عادل لضحايا تسرب الاشعاعات من المنشأت النووية لجأت نصوص الاتفاقيات المتعلقة بالمسؤولية المدنية الى وضع احكام خاصة بتحديد نطاق الاضرار القابلة للتعويض وخاصة وان من بين الاشكاليات المثيرة للجدل على المستويات الفقهية والقضائية وفي الممارسة الدولية هي مسألة تحديد الاضرار الناجمة عن التلوث البيئي، والملاحظ ان الاتفاقيات المبرمة في الميدان النووي وفي ميدان التلوث النفطي خلال عقد الستينات وبداية السبعينيات قد اخذت بمنظور ضيق للاضرار القابلة للتعويض لحماية البيئة والاشخاص.(6)

اما في عقد التسعينيات وامام الانتشار الكبير للوعي وتفتح الفكر الدولي فقد ادى ذلك اقرار نصوص اتفاقيات جديدة، كاتفاقية فينا لسنة 1997 بشأن التعويض التكميلي عن الاضرار النووية وكذلك اقرار اتفاقية لندن لسنة 1996 بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالمواد الخطرة والضارة.(7)

وكان من النتائج الايجابية لهذه النصوص للاتفاقيات الجديدة هو توسيعها لنطاق مفهوم الضرر وكذلك الاضرار التي بموجبها يستحق المضرور من استغلال المنشأت النووية التعويض المناسب فقد اشارت هذه الاتفاقيات بشكل نهائي الى الاضرار التي تكون قابلة للتعويض وهذه الاضرار(8) هي:-

1. الضرر او تشويه البيئة.

2. الاصابات التي تلحق بالاشخاص او الممتلكات.

3. ضياع الدخل الناشئ عن مصلحة اقتصادية في أي استعمال او تمتع بالبيئة.

4. تكاليف التدابير الوقائية.

وقد اشار الى هذا الاضرار قانون حماية البيئة المصري رقم4 لسنة1994 فقد نصت المادة (م1/7) بانه (ما يقلل من قيمتها (البيئة) او يشوه طبيعتها او يستنزف مواردها او يضر بالكائنات الحية او بالاثار) اما الفقرة الثامنة فقد جاء فيها (يترتب عليه (الضرر البيئي) خطر على صحة الانسان والبيئة) اما الفقرة الثامنة عشرة من نفس المادة فنصت (تعرض الانسان او الحيوان او النبات او مجاري المياه او سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة او غير مباشرة في الحال او المستغل للاثار الضارة)

وقد اشار الى هذه الاضرار ايضا القانون السوري رقم 50 لسنة 2002. في نص المادة الاولى في تعريفه لتلوث البيئة (كل تغير كمي او كيفي بفعل الملوثات في الصفات الفيزيائية او الكيميائية او الحيوية لعنصر او اكثر من عناصر البيئة وينتج عنها اضرار تهدد صحة الانسان او حياته او الاحياء او صحة وسلامة الموارد الطبيعية).

اذن من خلال هذه المواد يتضح لنا بان الضرر الناشئ عن مستغل المنشأة النووية القابل للتعويض هي كل ما يلحق بالشخص الطبيعي او الاموال وكذلك ما يلحق بالعناصر المكونة للبيئة الطبيعية في حد ذاتها.

المطلب الثالث: خصائص المسؤولية المدنية لمستغل المنشأة النووية

تتميز المسؤولية المدنية لمستغل المنشأة النووية بمجموعة من الخصائص فهي مسؤولية موضوعية، محددة، مركزة، وسنتناول هذه الخصائص تباعاً ضمن ثلاثة فروع متتالية.

الفرع الاول: مسؤولية موضوعية

ان الانشغال بضمان حماية فعالة لضحايا اضرار التلوث الذي تسببه المنشأة النووية قد فرض على الاتفاقيات التي تناولت موضوع المسؤولية المدنية لمستغل المنشأة النووية عن هذه الاضرار اقرار مبدأ (مسؤولية موضوعية) استناداً الى (نظرية المخاطر).

وبناء على ذلك يكون مستغل المنشأة النووية مسؤولاً عن كل الاضرار التي تنتج عن حادثة نووية تاتي من منشأته وكذلك عن الاضرار التي تنتج اثناء نقل مواد نووية داخل المقاطعات او تكون مرسلة الى منشأته.(9)

فبالرجوع الى نصوص كل من اتفاقية فينا لعام 1963 وعام 1997 واتفاقية باريس لعام 1960 الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الاضرار النووية واتفاقية بروكسل لعام 1963 المكملة لاتفاقية باريس فانها اخذت بالمسؤولية الموضوعية اذ تقضي هذه الاتفاقيات صراحةً بان مستغل المنشأة النووية يعد مسؤولا مسؤولية مطلقة عن الاضرار النووية عندما يثبت ان هذه الاضرار قد وقعت نتيجة حادث نووي.

الفرع الثاني:مسؤولية محددة

يعد مبدأ تحديد المسؤولية شرطاً لازما لقيام المسؤولية الموضوعية لذلك قررت الاتفاقيات المتعلقة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن اضرار الطاقة النووية (اتفاقية باريس لعام 1960واتفاقية بروكسل لعام 1963، واتفاقية فينا 1963، 1997) تحديد هذه المسؤولية بمبالغ معينة وحددت هذه الاتفاقيات الحد الادنى والحد الاقصى للمبالغ الخاصة بتغطية الاضرار الناتجة عن المنشأت النووية.

فنجد اتفاقية باريس قد حددت مبلغ التعويض بحد ادنى وهو خمسة ملايين وحدة حساب خاصة وحد اقصى خمسة عشر مليون وحدة في حين نجد ان اتفاقية فيينا حددت الحد الأدنى بملبغ خمسة ملايين دولار امريكي وتركت الحد الاقصى للتشريعات الداخلة للدول الأعضاء في الاتفاقية.

اما بالنسبة للتشريعات الداخلية فقد اختلفت تشريعات الدول في تحديد الحد الأدنى والأقصى الخاصة بتعويض الاضرار الناتجة عن استغلال المنشأة النووية فقد ذهبت بعض الدول الى عدم تحديد المسؤولية بالحد الادنى او الاقصى كسريلانكا في حين ذهب البعض الى تحديد الحد الأدنى والأقصى كالاتحاد الأوربي.(10)

في حين نجد فرنسا قد وضعت مبلغا اعلى مما تم تحديده من قبل الاتفاقية المذكورة فنجد قانون 30 اكتوبر لعام 1968 المعدل في عام 1990 قد حدد مبلغ 600 مليون فرنك فرنسي كحد اقصى للتعويض بصرف النظر عن عدد منشآت المستغل داخل نفس المكان وهذا المبلغ يقل ليصبح 150 مليون فرنك فرنسي بالنسبة للمنشآت التي تحوز كميات قليلة وفقا للقانون وعندما تتجاوز قيمة الاضرار الناتجة عن هذا الحد فانه يجب على الدولة ان تتدخل لتكملة التعويض المستحق وتدخل الدولة في هذه الحالة محدد بمبلغ 2500 مليون فرنك فرنسي وذلك عندما يتجاوز التعويض المستحق مبلغ 600 مليون فرنك فرنسي وعندما يتجاوز التعويض الحد الاقصى لتدخل الدولة (2500 مليون فرنك) فان الاضرار الجسدية يتم تعويضها اولا ثم يتوزع المتبقي من المبلغ حسب نسب الاضرار المادية التي تلحق بالمضرورين.(11)

الا ان تحديد مبلغ التعويض مقدما هو من الانتقادات التي يمكن توجيهها الى هذه الاتفاقيات والتشريعات الداخلية اذ تظل مبالغ التعويض طبق الحدود التي رسمتها الاتفاقيات والتشريعات المذكورة غير كافية لاصلاح الاضرار المحتمل وقوعها على المدى البعيد خصوصا فيما يخص الاشعاعات النووية.

الفرع الثالث: مسؤولية مركزة

امام تعدد المسؤولين المحتملين عن احداث الاضرار الناتجة عن استعمال المنشآت النووية ومن اجل رفع الحواجز التي قد تواجه طالبي التعويض عمدت القواعد الاتفاقية بشأن المسؤولية المدنية في الميدان النووي الى تحديد المسؤول القانوني عن هذه الاضرار من خلال اقرارها مبدأ تركيز المسؤولية.

وانطباقا لما تقدم وبقصد تسهيل دعوى المضرور فأن المسؤولية تكون مركزة على مستغل المنشأة النووية لتعويض المضرور عما لحقه من ضرر بسبب استغلال المنشأة النووية سواء اكانت هذه الاضرار أضرار بيئية او اضرار تصيب الاشخاص بانفسهم او ممتلكاتهم.(12)

فهذه الاتفاقيات القت مسؤولية الاضرار على مستغل المنشأة النووية باعتباره الشخص الذي تحدده وتعترف به السلطة العامة لكونه مستغلا لهذه المنشأة.

وفي حالة تعدد مستغلي المنشأت النووية يتم توجيه المطالبة اليهم جميعا على وجه التضامن، ووفقا لمبدأ تركيز المسؤولية فعندما لا تتطبق احكام الاتفاقيات المعتنقة لهذا المبدأ يكون من حق المضرور ان يوجه مطالبته لاي شخص حتى ولو لم يكن هو مستغل المنشأة ما دام انه يتحمل المسؤولية مع حفظ حق هذا الاخير في الرجوع الى المستغل بناء على احكام الاتفاقيات.(13)

المبحث الثاني:احكام المسؤولية المدنية لمستغل المنشأة النووية

متى توافرت شروط المسؤولية المدنية لمستغل المنشأة النووية وهي الضرر والعلاقة السبية بين فعل مستغل المنشأة النووية والضرر الذي يصيب البيئة او الاشخاص انعقدت مسؤولية مستغل المنشأة النووية ويكون لزاما على هذا الاخير بتعويض الاضرار التي لحقت بضحايا تسرب الاشعة النووية مما يضعنا امام طرح العديد من الاسئلة وهي ما مدى هذا التعويض؟ وما هي ضمانات الوفاء به؟ وما هي حالات الاعفاء من المسؤولية؟ وهل يوجد حد اقصى لتقادم دعوى المسؤولية المدنية لمستغل المنشأة النووية؟

ويمكننا ان نبحث هذه الاسئلة بتقسيم المبحث الى ثلاثة مطالب وكالاتي:-

المطلب الاول: التعويض وضمانات الوفاء به.

المطلب الثاني: الاعفاء من المسؤولية.

المطلب الثالث: تقادم المسؤولية.

المطلب الاول: التعويض وضمانات الوفاء به

سنتطرق لدراسة التعويض وضمانات الوفاء به ضمن فرعين:

الفرع الاول لدراسة التعويض، ثم نفرد الثاني لبيان ضمانات الوفاء بالتعويض

الفرع الاول: التعويض

يعرف التعويض بانه (مبلغ من النقود او أية ترضية من جنس الضرر تعادل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب كانا نتيجة طبيعية للفعل الضار).(14)

يتضح لنا ان التعويض يلقى دائما على عاتق المسؤول عن الضرر والقضاء يحاول دائما منح المضرور تعويضا كاملا عما لحق به من اضرار.

والتعويض يمكن ان يكون على شكلين: اما التزام المسؤول عن الضرر بارجاع الوضع الى ما كان عليه قبل ارتكاب الفعل المعيب وهو الذي يعرف (بالتعويض العيني) او دفع مبلغ معين من النقود يعادل ما اصابه من ضرر وهو ما يعرف (بالتعويض النقدي).(15)

وقد اهتمت القوانين العربية الخاصة بحماية البيئة بمسألة التعويض، فقد جاء في المادة الاولى من قانون رقم (7 لسنة 1999) لحماية البيئة الفلسطيني الخاصة بتعريف المصطلحات الواردة في هذا القانون فعرفت (التعويض): (ما يقدم مقابل الاضرار التي تسببها الملوثات المختلفة الناتجة عن أي تصرف من اشخاص طبيعيين بعناصر البيئة ويكون ذلك بموجب قرارات ادارية او احكام قضائية او تنفيذ الاحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية).

وقد جاء في القانون البحريني الخاص بحماية البيئة بان اجاز للمحكمة ان تحكم بالزام المخالف بجميع النفقات الناجمة عن معالجة الاضرار البيئية والحكم بالتعويضات التي قد تترتب عن تلك الاضرار.(16)

وبالمضمون نفسه جاء في القانون القطري الخاص بحماية البيئة ايضاً عندما الزم المخالف بازالة المخالفة واعادة الحال الى ما كانت عليه.(17)

ومن منطلق مبادئ العدالة والانصاف يقتضي التعويض عن الاضرار الناتجة عن تسرب الاشعاع النووي من المنشآت النووية في مجملها سواء اكانت هذه الاضرار هي اضرار تخص البيئة او اضرار تصيب الانسان الا ان المشكلة في مسألة التعويض هي عدم امكانية تقدير هذه الاضرار نقديا وذلك للطبيعة الخاصة التي تتميز بها هذه الاضرار حيث انها اضرار تستمر لمدة طويلة من الزمن تصل الى العشرات من السنين وهنالك الكثير من القضايا التي تؤكد لنا هذه الحقيقة كقضية (تشرنوبل) التي ادت الى قتل الالاف من المدنيين والحاق الخسائر المادية الكبيرة.

ولم ينجُ العراق من هذه المشكلة ايضا اذ توصلت الدراسات والابحاث التي جرت حول حرب الخليج لعام 1991 وحرب الخليج عام 2003 الى ان العراق ينفرد بمحنة لا نظير لها في العالم الا وهي استمرار تعرض أبنائه للاشعاع النووي منذ ما يقارب خمسة عشر عاما حيث نتج عن حرب الخليج الثانية عام 1991 تلوث اشعاعي خطير يعادل نحو سبع قنابل ذرية من النوع الذي استخدم في هيروشيما وناكازاكي نتيجة استخدام القوات الامريكية وحلفائها ذخائر اليورانيوم مسما سبب كارثة بيئية وصحية وخيمة كان من نتائجها انتشار امراض السرطان خصوصا في جنوبه وكذلك ارتفاع حالات الاجهاض لدى الحوامل العراقيات ثلاثة اضعاف عما كانت عليه عام 1989 وازدياد حالات الاصابة بسرطان الرئة اربع مرات وتضاعف حالات الوفيات بنفس المرض خمس مرات.(18)

وايا كان المسؤول واياما كانت الاضرار فعندما تحصل كارثة نووية فان الاضرار التي تنتج عنها تكون ضخمة فيجب منح المضرورين تعويضا كاملا عما اصابهم من ضرر بالاضافة الى محاولة اصلاح الوسط البيئي الذي لحقه ايضا اضرار، وهذه الاضرار هي التي ادت الى تبني الاتفاقيات الدولية التي تناولت المسؤولية المدنية الناتجة عن استغلال الطاقة النووية نظام تحديد مبالغ التعويض وهذا ما ذكرناه اثناء دراستنا لموضوع (مسؤولية محددة).

الفرع الثاني: ضمانات الوفاء بالتعويض

من اجل توفير حماية فعلية لضحايا استغلال المنشأة النووية تقضي نصوص الاتفاقيات الدولية التي تناولت المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال الطاقة النووية بالزامية التامين ضد المخاطر والاضرار التي تسببها المنشأة النووية ولكي نضمن منح المضرور من هذه الانشطة تعويضا كافيا فيجب على كل مستغل لهذه المنشأة النووية ان يقدم تاميناً اجباريا او أي ضمان مالي اخر سواء (ضمان بنكي او شهادة عن صندوق تعويض معتمد) وتقديم هذا الضمان كشرط اساسي لمنح أي مستغل لهذه المنشأة ترخيص مزاولة النشاط.

فالتامين يوفر ضمانا قادرا على الدفع من ناحية ويرفع عن كاهل محدث الضرر عبء التعويض، فهو يوفر ضمانة فاعلة لصالح المضرور وتخفيف اثار المسؤولية عن محدث الضرر.(19)

وهكذا فان مستغل المنشأة النووية يكون ملزما بالحصول على التامين او على أي ضمانة مالية اخرى لتغطية مسؤوليته.(20)

ولقد عومل الخطر النووي معاملة خاصة من قبل شركات التامين نظرا لخصوصية هذا الخطر بجانب ضخامة ما قد يترتب عليه من اضرار وتعويضات فنجد ان هذا الخطر قد تم استبعاده من مجال التامين من خلال وثائق التامين العامة في عام 1957 وعام 1982 ولعل هذا الاستبعاد كان السبب الرئيس في ان الاتحاد الفرنسي للتامين عن الاخطار النووية قد تبنى منذ عام 1993 وثيقة تامين خاصة بـ(المسؤولية المدنية للاستغلال النووي) والضمان المالي كشرط لمنح الترخيص يمكن ان تقدمه الدولة بالنسبة لما يملك من منشأت عامة تمارس انشطة نووية.(21)

ونظرا لضخامة الاضرار التي تنتجها المنشآت النووية وعدم كفاية مبالغ التامين لتغطية هذه الاضرار فقد اتخذت الدول الية جديدة لتعويض ضحايا الكوارث النووية وتتسم هذه الالية بالتدخل المباشر للدول المعنية او مجموعة الدول الاطراف في اتفاقية للتعويض عن الاضرار التي تترتب عن حادث نووي وذلك من خلال انشاء صندوق خاص لتعويض المتضررين ويمول هذا الصندوق من خلال الدول الداخلة في الاتفاقيات الخاصة بالمسؤولية المدنية لاستغلال المنشآت النووية الا ان هذا الحل يتطلب درجة اعلى من التضامن الدولي لا يوجد له مثيلا الا في ميدان التعويض عن الاضرار النووية في النطاق الاوربي ولم يكتسب بعدا عالميا الا سنة 1997 بعد اعتماده من قبل اتفاقية فيينا بشأن التعويض التكميلي عن الاضرار النووية.(22)

وهذه الضمانات التي ذكرناها (التامين، صندوق التعويضات، الضمانات المالية الاخرى) نصت عليها الاتفاقيات الخاصة بالمسؤولية المدنية في مجال الطاقة النووية فنجد مثلا ان اتفاقية باريس 1960 والتي تتممها اتفاقية بروكسل لعام 1963 قد نصت على (1-الى حدود سقف اولي فان مستغل المنشأة النووية يتحمل بمفرده المسؤولية، 2- وما وراء هذا السقف وفي حالة اعسار المسؤول عن الضرر النووي فان الدولة التي سلمت الترخيص لهذه المنشأة هي التي تتكفل بالتعويض عن الاضرار النووية الى حدود سقف معين، 3- وفي حالة تجاوز هذا السقف الاخير فان التعويض يتحمله بالتضامن مجموعة الدول الاطراف في هذا النظام الاتفاقي).

السؤال الذي يطرح هنا هو ما هي الاضرار التي يمكن تعويضها من قبل مشغل المنشأة النووية او شركات التامين او الدول الاطراف في هذه الاتفاقيات؟

من خلال الاطلاع على هذه الاتفاقيات المعنية بالمسؤولية المدنية في ميدان الطاقة النووية يظهر لنا ان التعويض يشمل كل الاضرار سواء اكانت جسدية او مادية وهذا المفهوم للضرر يؤدي الى دخول الضرر البيئي ضمن الاضرار التي يوجب تعويضها وعلى العكس من ذلك نجد ان الاضرار التي تصيب المنشأة النووية نفسها او الاموال التي توجد داخل المنشأة وتكون مملوكة للمستغل تخرج من نطاق تطبيق هذه الاتفاقيات.

المطلب الثاني: الاعفاء من المسؤولية المدنية لمستغل المنشأة النووية

بعد ان تناولنا المسؤولية المدنية لمستغل المنشأة النووية من حيث اساسها ونطاقها وخصائصها وتبين لنا ان مستغل المنشأة النووية مسؤول مسؤولية موضوعية عن الاضرار التي تحدثها منشأته النووية للبيئة او الاشخاص فالسؤال الذي يثار هو هل بامكان مستغل المنشأة النووية ان يعفي نفسه من هذه المسؤولية ولو جزئيا؟

من خلال الاطلاع على الاتفاقيات الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الاضرار النووية نجد انها قد نصت على حالات يمكن اعفاء مستغل المنشأة النووية من المسؤولية فاتفاقية باريس لعام 1963 نصت في المادة التاسعة منها على: (يمكن اعفاء مستغل المنشأة النووية من مسؤوليته عندما يثبت ان الاضرار الناشئة كانت بسبب حادث وقع مباشرة بسبب عمل من اعمال الحرب والقتال او الحرب الاهلية او التمرد وكذلك ما لم يوجد نص مخالف وفي حالة وجود كارثة طبيعية ذات خصائص استثنائية غير متوقعة وعلى العكس من ذلك فلا يعد الخطأ غير العمد ولا فعل الغير ولا الحادث الفجائي غير المذكور في النص من اسباب اعفاء المستغل من مسؤوليته).

اما اتفاقية فيينا لعام 1963 فقد نصت على حالات الاعفاء المتعلقة باضطرابات ذات طبيعة دولية او استثنائية وهي حالات الحرب والاعمال العدائية او الحرب الاهلية والعصيان واضافت اليها الحالة الناتجة بشكل مباشر عن كارثة طبيعية ذات طابع استثنائي.

المطلب الثالث: تقادم المسؤولية المدنية لمستغل المنشأة النووية

لقد اعطت الاتفاقيات الدولية الحق للمضرور في رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر من جراء استعمال المنشأة النووية الا ان هذه الاتفاقيات لم تترك الباب مفتوحا امام الشخص المضرور لرفع الدعوى في أي وقت كان وانما قيدته بمدة معينة يجوز له في حدود هذه المدة ان يرفع دعوى التعويض والا سقط حقه في المطالبة بالتعويض بمجرد مرور هذه المدة.

فاتفاقية باريس لعام 1960 حددت هذه المدة بعشر سنوات تبدأ من تاريخ وقوع الحادثة فيسقط الحق بالمطالبة بالتعويض اذا لم تقدم الدعوى خلال هذه المدة.

اما اتفاقية فيينا لعام 1963 فقد نصت على ان مدة التقادم هي ثلاثون سنة فيما يتعلق بالخسائر في الارواح والاصابات الشخصية وعشر سنوات فيما يتعلق بالاضرار الاخرى.

الا انه يمكن توجيه الانتقاد لهذه الاتفاقيات فيما يخص احتساب مدة التقادم وذلك لان اثار الكارثة النووية قد لا تظهر الا بمرور سنوات قد تتجاوز العشر سنوات لذا يكون من الافضل ان يبدأ احتساب مدة التقادم من تاريخ علم المضرور بالضرر وليس من تاريخ وقوع الحادثة.

الخاتمة

توصلت الدراغسة لمجموعة من النتائج والتوصيات كالآتي:-

اولا: النتائج

1. ان الطبيعة القانونية لمسؤولية مستغل المنشأة النووية هي مسؤولية تقصيرية تقوم على اساس (عنصر الخطر او تحمل التبعة) أي يجب على مستغل المنشأة النووية تحمل المخاطر الناتجة من استعمال منشأته النووية وتعويض المضرور، وهذه المسؤولية تقوم على ركنين هما الضرر والعلاقة السببية بين فعل مستغل المنشأة النووية والضرر.

2. يكون مستغل المنشأة النووية مسؤولاً عن الاضرار التي تصيب البيئة وكذلك الاصابات التي تلحق بالاشخاص او ممتلكاتهم وضياع الدخل الناشئ عن مصلحة اقتصادية وتكاليف التدابير الوقائية.

3. تتميز هذه المسؤولية بانها مسؤولية موضوعية ومحددة ومركزة.

4. يجب على مستغل المنشأة النووية ان يقدم تامينا اجباريا او أي ضمان مالي اخر كشرط لمنحه رخصة افتتاح المنشأة النووية كضمان لمنح المضرورين التعويض العادل والكافي عن الاضرار التي تصيبه من جراء استعمال هذه المنشأة.

5. نصت كل من اتفاقية باريس لعام 1960 واتفاية فينا لعام 1963 على مجموعة من الحالات بالامكان اعفاء المستغل للمنشأة النووية من المسؤولية وهي حالة الحروب الدولية او الداخلية وحالة الكوارث الطبيعية الاستثنائية غير المتوقعة.

ثانيا: التوصيات:-

نظرا لخطورة المنشآت النووية وما ينتج عنها من كوارث بيئية وصحية ضارة بالانسان وممتلكاته لذا نوصي بما يأتي:-

1. تشديد الشروط الخاصة بمنح الرخصة لمستغل المنشأة النووية.

2. انضمام العراق الى الاتفاقيات التي تناولت موضوع المسؤولية المدنية في ميدان الطاقة النووية باعتباره احدى الدول التي تضررت من جراء استخدام الاسلحة النووية والمطالبة بتعويض المتضريين من هذه الاسلحة من ابناء الشعب العراقي.

3. عقد الاتفاقيات الدولية والاقليمية بين الدول التي تتواجد على اراضيها المفاعل النووية تبين فيها المسؤولية المدنية لمستغل المنشأة النووية وكيفية منح المتضررين التعويض الكامل والعادل عما اصابهم من اضرار من هذه المفاعل النووية.

4. يجب ان تحتسب مدة تقادم دعوى المضرور من تاريخ علم المضرور بالضرر وليس من تاريخ حصول الكارثة النووية، لان بعض الاضرار النووية قد تظهر بعد مرور سنوات طويلة من تاريخ حصول الكارثة.

الهوامش

1. احمد محمد حشيش- المفهوم القانوني للبيئة في ضوء مبدأ اسلمة القانون المعاصر- ط1 – شركة الجلال للطباعة – الاسكندرية – مصر – 2001- ص164.

2. د. عبد المجيد الحكيم واخرون – الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي – الجزء الاول في مصادر الالتزام – مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر- الموصل – 1980- ص201، وينظر في نفس المعنى د. فتحي عبد الرحيم عبد الله – دراسات في المسؤولية التقصيرية (نحو مسؤولية موضوعية)- مطبعة عصام جابر – الاسكندرية – مصر- 2005 – ص19.

3. احمد محمد حشيش – مصدر سابق- ص 164.

4. ينظر في ذلك كل من: د. سعيد السيد قنديل – اليات تعويض الاضرار البيئية (دراسة في ضوء الانظمة القانونية والاتفاقيات الدولية) – دار الجامعة الجديدة للنشر – الاسكندرية – مصر – 2004 – ص159، د. فتحي عبد الرحيم عبد الله – مصدر سابق – ص21 – 22.

5. ينظر في نفس المعنى د. فتحي عبد الرحيم عبد الله- مصدر سابق – ص 114.

6. احمد محمد حشيش- مصدر سابق – ص160.

7. المسؤولية الدولية عن اضرار التلوث – تقرير مسحوب من شبكة الانترنت على الموقع: www.greenline.com - ص1.

8. المسؤولية والجبر التعويضي عن الضرر الناشئ عن حركات الحية المحورة عبر الحدود – تقرير اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الاحيائية – مسحوب من شبكة الانترنت- على الموقع: www.biodiv.org - ص5.

9. د. سعيد السيد قنديل – مصدر سابق – ص155.

10. تقرير الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية من الخبراء القانونيين والتقنيين المعني بالمسؤولية والجبر التعويضي في سياق بروتوكول قرطاجنة بشأن عمل اجتماعه الثاني – مسحوب من شبكة الانترنت على الموقع www.biodiv.org - ص5.

11. د. سعيد السيد قنديل – مصدر سابق – ص158.

12. ينظر في نفس المعنى د. سعيد السيد قنديل – مصدر سابق – ص159، تقييم الاثر والمسؤولية والتعويض (المادة 14 من الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي) – مسحوب من شبكة الانترنت من موقع www.biodiv.org – ص8.

13. د. سعيد السيد قنديل – مصدر سابق – 159.

14. د. عبد المجيد الحكيم واخرون – مصدر سابق – ص244.

15. السيد عبد الوهاب عرفة – الوسيط في التعويض عن المسؤولية المدنية (عقدية ، تقصيرية) واحكام النقض الصادر فيها – دار المطبوعات الجامعية – الاسكندرية – مصر- 2005- ص15.

16. د. حسين الركابي – القانون البيئي العربي بين النظرية والتطبيق – بحث مسحوب من شبكة الانترنت على الموقع www.iraqgreen.net – ص1.

17. د. فارس محمد عمران – السياسة التشريعية لحماية البيئة في مصر وقطر ودور الامم المتحدة في حمايتها- ط1 – مكتب الجامعي الحديث – بدون ذكر مكان الطبع – 2005 – ص217.

18. كاظم المقدادي – التلوث الاشعاعي ينتشر في العراق – تقرير مسحوب من شبكة الانترنت على الموقع www.articles.abolkhased.net – ينظر كذلك في تفصيل هذا الموضوع: كاظم المقدادي – التلوث الاشعاعي في الخليج – تقرير مسحوب من شبكة الانترنت على الموقع www.rezar.com ، التلوث الاشعاعي بذخيرة اليورانيوم المنضب ينشر السرطان في العراق والدول المجاورة – تقرير مسحوب من شبكة الانترنت على الموقع:

www.foram.iraqgreen.net .

19. د. فتحي عبد الرحيم عبد الله - مصدر سابق- ص71.

20. المسؤولية الدولية عن اضرار التلوث – مصدر سابق- ص1.

21. د. سعيد السيد قنديل – مصدر سابق – ص 163.

22. المسؤولية الدولية عن اضرار التلوث – مصدر سابق- ص2.

المصادر

اولاً: الكتب:

1. احمد محمد حشيش- المفهوم القانوني للبيئة في ضوء مبدأ اسلمة القانون المعاصر – ط1- شركة الجلال للطباعة- الاسكندرية – مصر – 2001.

2. السيد عبد الوهاب عرفة – الوسيط في التعويض عن المسؤولية المدنية (عقدية ، تقصيرية) واحكام النقض الصادر فيها – دار المطبوعات الجامعية – الاسكندرية – مصر – 2005.

3. د. سعيد السيد قنديل- اليات تعويض الاضرار البيئية (دراسة في ضوء الانظمة القانونية والاتفاقيات الدولية ) – دار الجامعة الجديدة للنشر – الاسكندرية – مصر – 2004.

4. د. عبد المجيد الحكيم واخرون – الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي – الجزء الاول في مصادر الالتزام – مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر – الموصل – 1980.

5. د. فارس محمد عمران – السياسة التشريعية لحماية البيئة في مصر وقطر ودور الامم المتحدة في حمايتها- ط1 – مكتب الجامعي الحديث – بدون ذكر مكان الطبع – 2005.

6. د. فتحي عبد الرحيم عبد الله – دراسات المسؤولية التقصيرية (نحو مسؤولية موضوعية) – مطبعة عصام جابر – الاسكندرية - مصر – 2005.

ثانيا: المصادر المسحوبة من شبكة الانترنت:

1. التلوث الاشعاعي بذخيرة اليورانيوم المنضب ينشر السرطان في العراق والدول المجاورة – تقرير مسحوب من شبكة الانترنت وعلى الموقع www.foram.iraqgreen.net

2. المسؤولية الدولية عن اضرار التلوث- تقرير مسحوب من شبكة الانترنت وعلى الموقع www.greenlin.com

3. المسؤولية والجبر التعويضي عن الضرر الناشئ عن الحركات الحية المحورة عبر الحدود – تقرير اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الاحيائية – مسحوب من شبكة الانترنت وعلى الموقع www.biodiv.org

4. تقرير الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية من الخبراء القانونيين والتقنيين المعني بالمسؤولية والجبر التعويضي في سياق بروتوكول قرطاجنة بشأن عمل اجتماعه الثاني – مسحوب من شبكة الانترنت وعلى الموقع www.biodiv.org

5. تقييم الاثر والمسؤولية والتعويض (المادة 14 من الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيلوجي) – مسحوب من شبكة الانترنت وعلى موقع www.biodiv.org .

6. د. حسين الركابي – القانون البيئي العربي بين النظرية والتطبيق – بحث مسحوب من شبكة الانترنت وعلى الموقع www.iraqgreen.net

7. كاظم المقدادي – التلوث الاشعاعي ينتشر في العراق – تقرير مسحوب من شبكة الانترنت وعلى الموقع www.articles.abolkhased.net

8. التلوث الاشعاعي في الخليج – تقرير مسحوب من شبكة الانترنت وعلى الموقع www.rezar.com

ثالثا: الاتفاقيات الدولية:

1. اتفاقية باريس لعام 1960 بشأن المسؤولية المدنية الناتجة عن استغلال الطاقة النووية.

2. اتفاقية بروكسل لعام 1963 المكملة لاتفاقية باريس لعام 1960.

3. اتفاقية فيينا لعام 1963 بشأن المسؤولية المدنية الناتجة عن استغلال الطاقة النووية.

4. اتفاقية فيينا لعام 1997 المكملة لاتفاقية فيينا لعام 1963.

رابعاً: القوانين:

1. قانون حماية البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994.

2. قانون حماية البيئة الفلسطيني رقم 7 لسنة 1999.

قانون حماية البيئة السوري رقم 50 لسنة 2002.