تصنیف البحث: القانون
من صفحة: 192
إلى صفحة: 221
النص الكامل للبحث: PDF icon 6-10.pdf
خلاصة البحث:

ان الحماية القانونية في نطاق موضوعنا تتجه الى صيانة وضع، ومنع الاعتداء عليه، سواء كانت شخصية تتجه الى المؤلف ذاته وهو الفرد الموهوب الذي يتمتع بخيال خصب، وملكة إبداع يستطيع عن طريق الكتاب أو المحاضرة أو المسرح أو الرسم، ان يرسم للمستقبل صورة تختلف عن صورته الحاضرة بما له من ملكة تصور وقدرة في التعبير. ان هذا الفرد الموهوب يرعاه القانون ويقدر جهوده وإنتاجه ويحيطه بسياج من الحماية يحافظ بها على ما أنتجه لحاضر أمته ولأجيالها المستقبلة. وليشجع غيره من طريقها على الاقتداء به. ولذلك فان القانون يبسط حمايته عليه. وقد تكون لحماية القانونية عينية تتجه الى المصنف إذ لا يكفي ان يهتدي الشخص الى فكرة مبتكرة حتى يسبغ عليها القانون حمايته. وإذا يلزم فضلاً عن ذلك ان تصاغ هذه الأفكار في شكل مادي محسوس تظهر الى عالم الوجود أياً كان نوعها أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض منها.

البحث:

 

ملخص البحث

ان الحماية القانونية في نطاق موضوعنا تتجه الى صيانة وضع، ومنع الاعتداء عليه، سواء كانت شخصية تتجه الى المؤلف ذاته وهو الفرد الموهوب الذي يتمتع بخيال خصب، وملكة إبداع يستطيع عن طريق الكتاب أو المحاضرة أو المسرح أو الرسم، ان يرسم للمستقبل صورة تختلف عن صورته الحاضرة بما له من ملكة تصور وقدرة في التعبير. ان هذا الفرد الموهوب يرعاه القانون ويقدر جهوده وإنتاجه ويحيطه بسياج من الحماية يحافظ بها على ما أنتجه لحاضر أمته ولأجيالها المستقبلة. وليشجع غيره من طريقها على الاقتداء به. ولذلك فان القانون يبسط حمايته عليه. وقد تكون لحماية القانونية عينية تتجه الى المصنف إذ لا يكفي ان يهتدي الشخص الى فكرة مبتكرة حتى يسبغ عليها القانون حمايته. وإذا يلزم فضلاً عن ذلك ان تصاغ هذه الأفكار في شكل مادي محسوس تظهر الى عالم الوجود أياً كان نوعها أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض منها.

Abstract

The law protect in our subject scope is going to maintains a cretin statues and to prevent the aggression on it. Whether the personality is towards writer , the clever gay which have the fecund fiction and the capacity of creation by the book or lecturer or theater or drawing. Drawing for the future a figure different form now when he has the capacity of conception in expression. The clever gay treated by the law and appraise his efforts and product to save what he do for event and for the future. And to encourage other for mock him.

المقدمة

أولاً: موضوع البحث:

ان الحماية القانونية في نطاق موضوعنا تتجه باتجاهين، اولهما: حماية الإنتاج الذهني الذي يتضمن ابتكاراً وينصب في قالب مادي له كيانه المحسوس مهما كانت طريقة التعبير عنه أو الغرض منه أو لونه أو نوعه.

ثانيهما:حماية صاحب الإنتاج الذهني وهو المؤلف الذي يرعاه القانون ويقدر جهوده وإنتاجه ويحيطه بسياج من الحماية القانونية ليحافظ على إنتاجه.

وقد اعترف الفقه والقضاء والقوانين الحديثة بحقوق المؤلف وقررت الحماية له باعتباره صاحب الإنتاج الذهني الذي يضفي صفة المؤلف على من ابتكره، كما قررت الحماية للمصنف الذي أنتجه لكي تؤمن بقاء هذا الإنتاج حياً بين أفكار الجماهير، وهذه الحماية القانونية للمصنفات ومؤلفيها هي موضوع بحثنا، والمحور الذي ندور حوله.

ثانياً: أهمية البحث وأسباب اختياره:

لاشك في ان تقدم المجتمعات الحديثة، في العلم والأدب والفن، كان ثمرة أفكار رجال امتازوا بمواهب وعبقريات في كل أفق من آفاق المعرفة، وطبعت أسماؤهم على كل مظهر من مظاهر الحياة. وقد استطاعوا بنبوغهم وملكتهم تغيير مجرى التاريخ لصالح الإنسانية، بفضل ما حققوه من إنجازات أسدلت الستار على الماضي المتخلف ومهدت الطريق لحياة أفضل تنعم بها البشرية. أولئك هم ذوو العقول الخلاقة، وأصحاب المصنفات المبتكرة في مختلف مجالات الحياة، ولابد من الاهتمام بهم إذ ان ابرز عوامل نجاح المجتمعات المتقدمة هو اهتمامها البالغ بالعلماء والأدباء والمفكرين وغيرهم من رجال الفكر وتوفير الحماية القانونية لهم ولإنتاجهم الذهني.

وبالرغم من اهتمام معظم المشرعين في الوقت الحاضر بحقوق التأليف والابتكار نجد المشرع العراقي جاء بأحكام موجزة في قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971 لا تتناسب مع أهمية هذه المصنفات ومؤلفيها. ولكل ما تقدم كان سبباً لاختيار البحث.

ثالثاً: خطة البحث:

تتوزع الدراسة على مبحثين خصصنا المبحث الأول لبيان المصنفات التي يحميها القانون، وتضمن هذا المبحث مطلبين تناولنا في المطلب الأول مفهوم المصنفات محل الحماية وفي المطلب الثاني أنواع المصنفات المشمولة بالحماية.

أما المبحث الثاني خصصناه لبيان المؤلفون الذين يحميهم القانون، وتضمن هذا المبحث مطلبين يتهم الأول بتحديد المقصود بالمؤلف أما المطلب الثاني فتناولنا فيه تحديد المؤلف في المصنفات التعاونية.

وسننهي البحث بخاتمة أدرجنا فيها ما توصلنا إليه من نتائج ومقترحات.

وندعو المولى سبحانه وتعالى ن يسدد خطانا ويقيل عثراتنا وان يجعل أعمالنا خالصة لوجهة الكريم. وان يتقبلها بقبول حسن، انه على ما يشاء قدير وعليه توكلنا وبه نستعين انه حسبنا، وهو نعم المولى ونعم النصير.

ولله الحمد والشكر ومنه العون والأجر.

المبحث الأول: المصنفات التي يحميها القانون

ان الحماية القانونية تتجه الى صيانة وضع معين، ومنع الاعتداء عليه. وقد منح القانون للمؤلف وسائل لحماية حقوقه من الاعتداء عليها، إلا انه لا يستطيع ممارستها إلا بعد ان يكتسب إنتاجه الذهني صفة (المصنف).

وسنوضح في المطلب الأول من هذا المبحث مفهوم المصنفات محل الحماية. ونتناول في المطلب الثاني أنواع المصنفات المشمولة بالحماية.

المطلب الأول: مفهوم المصنفات محل الحماية

على الرغم من حرص قوانين حماية حق المؤلف والتأكيد على ضرورة حماية المصنفات الفكرية، إلا ان الملاحظ على اغلب هذه القوانين إنها لم تضع له تعريفاً محدداً. وإنما عمدت ان تترك لكتابات الفقه وأحكام القضاء بيان مضمون هذا التعريف وحدوده.

وعليه سنتناول في هذا المطلب تعريف المصنفات محل الحماية في الفرع الأول، وشروط المصنفات محل الحماية في الفرع الثاني.

الفرع الأول: تعريف المصنفات

المصنف لغة ً: من صنف الشيء أي صيره أصنافاً لتمييزه عن بعض(1).

وأما اصطلاحاً فقد ذهب بعض الفقه(2). الى ان المقصود بالمصنف، هو كل إنتاج ذهني، أياً كان مظهر التعبير عنه كتابة أو صوتاً أو رسماً أو تصوير أو حركة، و أياً كان موضوعه أدباً أو فناً أو علوماً.

وعُرف بأنه كل عمل مبتكر أدبي أو علمي أو فني أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه(3).

وعرف كذلك بأنه كل نتاج ذهني يتضمن ابتكاراً يظهر للوجود، مهما كانت طريقة التعبير عنه أو الغرض منه لو لونه أو نوعه(4).

ولو نظرنا الى التعريف الأخير فإننا نرى انه يتناول تعريف المصنف من حيث شروطه التي يتطلبها القانون. وهو ان يكون الإنتاج الذهني مبتكراً ليكون جديراً بالحماية، وان يكون ظهور الابتكار عن طريق التعبير عنه، لان الحق لا يحظى بحماية القانون إذا لم يبرز محله الى الوجود.

ولذلك فاني أرى ان هذا التعريف للمصنف هو الأرجح لان التعريف الأول قد اغفل أهم شرط من الشروط التي يتطلبها القانون. وهو ان يكون النتاج الذهني مبتكراً ليكون جديراً بالحماية، كما انه لم يشر الى وجوب ظهور الابتكار عن طريق التعبير عنه.

وارى بأنه لا يكفي ان يهتدي الشخص الى فكرة مبتكرة حتى يسبغ عليها القانون حمايته، وإنما يلزم فضلاً عن ذلك ان تصاغ هذه الأفكار في شكل مادي محسوس، وهذا ما استقرت عليه بعض تشريعات الملكية الفكرية في مختلف دول العالم(5).

ويترتب على ما تقدم بأنه متى ما ظهر المصنف المبتكر في شكل الدعامة المادية. فهو يتمتع بالحماية أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه.

ولا يختلف الأمر بالنسبة للمصنفات الأدبية (كالكتب الشعرية أو الروائية أو برامج الكمبيوتر أو قواعد البيانات...... الخ) عن المصنفات الفنية (كالرسومات أو أعمال النحت أو التصوير أو الألحان الموسيقية أو الأفلام السينمائية أو البرامج الإذاعية....... الخ) عن المصنفات العلمية (كالرسائل والأبحاث الأكاديمية والتصميمات الهندسية.......)(6).

كما تدخل في دائرة الحماية للمصنفات على اختلاف أشكال التعبير عنها، سواء كان التعبير بالكتابة أو الرسم أو الصب في قوالب أو التصوير أو الصوت أو الضوء أو الحركة أو حتى بمجرد الرموز العلمية التي لا يفهمها إلا المتخصص في مجالها(7).

ولا يتدخل القانون أو القضاء في تقدير القيمة الأدبية أو الاجتماعية أو الثقافية أو العلمية أو الفنية للمصنف، إذ قد ينطوي كتاب معين على الابتكار حتى لو كان هذا الكتاب من الكتب التعليمية أو حتى لو كان الكتاب لا يقرأه إلا العامة، كذلك قد ينطوي لحن موسيقي على الابتكار حتى لو كان لا يستمع إليه إلا فئة معينة.

وعليه فانه لا أهمية للغرض من المصنف، فهو يتمتع بالحماية القانونية سواء كان الهدف منه تربوياً أو أخلاقياً، أو سياسياً أو ثقافياً متى ما استوفى المصنف للشروط القانونية لكي يكون محل للحماية القانونية وهذا ما سيكون مدار بحثنا في الفرع الثاني من هذا المطلب.

الفرع الثاني: شروط المصنفات

اختلف الفقه في بيان الشروط الواجب توافرها في المصنف لكي يكون جدير بالحماية القانونية، وبهذا الصدد ثمة رأيان فقهيان.

الرأي الأول: ذهب الرأي الأول الى وجوب توافر شرطين رئيسيين اولهما: ظهور خلق جديد في عالم الفكر أي اعتبار الابتكار شرطاً ضرورياً للحماية. وثانيهما: بروز هذا الخلق الى عالم الوجود ليصبح حقيقة ملموسة يحميه القانون ويمنع الاعتداء عليه(8).

الرأي الثاني: انه يرى وجوب توافر ثلاثة عناصر في المصنف ليكون جديراً بالحماية القانونية. اولهما (الفكرة)، وثانيهما (التصميم)، وثالثهما (التعبير). وقد اعتبر هذا الرأي ان الفكرة هي المادة التي يبنى عليها المصنف. والتصميم هو التمهيد للفكرة حتى تخرج الى عالم الوجود، وهما يستحقان الحماية قبل التعبير عنه في الثوب النهائي. ومثال ذلك مؤلفاً ينضج في ذهنه تصميماً لقصة ثم باح بها لأحد معارفه، فأخذها هذا وأخرجها للناس فان صاحب الفكرة والتصميم جدير بالحماية(9).

وقد انتقد هذا الرأي لان التمهيد للفكرة وهي لا تزال في عالم الخيال وقبل ان تصبح حقيقة ملموسة لا يمكن ان تشملها الحماية، وكذلك التصميم لا يستحق الحماية قبل التعبير عنه في شكله النهائي. وذلك لتعذر معرفته وتحديده ولان التصميم قبل ظهوره الى عالم الوجود يكون عرضة للتغيير، وقد لا يتيسر الظروف ظهوره الى عالم النور(10).

بعد استعراض هذه الآراء يبدو لنا ان الرأي الأول هو الأرجح فان الشروط الواجب توافرها في المصنف ليكون جديراً بالحماية لا تعدو شرطين.

اولهما: ان يتضمن المصنف ابتكاراً.

ثانيهما: ان يظهر المصنف في شكل محسوس الى عالم الوجود.

أولاً: ان يتضمن المصنف ابتكاراً

على الرغم من ضرورة توافر عنصر الابتكار كأساس لحماية المصنفات الفكرية، إلا ان الملاحظ على اغلب القوانين ومنها القانون العراقي لم يورد فيها تعريف للابتكار، وهذا ما أدى الى خلافات فقهية لتحديد معنى (الابتكار).

وذهب جانب من الفقه في فرنسا الى ان الابتكار يجب ان يتضمن الأصالة أو الجدية في المصنف المتميز بطابع شخصية مؤلفه، سواء في الإنشاء أو في التعبير(11).

وعرفَّه الجانب الأخر في الفقه الفرنسي بأنه ((البصمة الشخصية التي يضعها المؤلف على مصنفه))(12).

أما الفقه المصري، فقد اختلف في تحديد معنى الابتكار. ذهب بعض الفقهاء الى ان المقصود بالابتكار ((المجهود الذهني الذي بذله المؤلف، والذي يسفر عن خلق فكرة تتميز بطابع شخصي خاص، تبدو فيه بصمة شخصيته واضحة وبارزة على المصنف))(13).

وعرفه أخر على انه ((الإنتاج الذهني الذي يتميز بقدر من الجدة والأصالة في طريقة العرض أو التعبير، والذي يكون من شأنه ان يبرز شخصية معينة لصاحبها))(14).

واتجه الرأي الغالب في الفقه المصري الى ان المقصود بالابتكار هو ((ان يتميز المصنف بطابع (أصيل) أما في الإنشاء أو في التعبير))(15).

وقد حدد الفقه العراقي المقصود بالابتكار بأنه ((بروز المجهود الشخصي لصاحب الفكرة بصرف النظر عن قيمتها الأدبية وأهميتها المادية، سواء كان الإنتاج كله من خلق المؤلف أو قام على عناصر مختلفة جمعها ورتبها بشكل خاص. أي ان شخصية المؤلف يجب ان تبرز في إنتاج مصنفه))(16).

وشخصية المؤلف في الإنشاء تعني ان يبذل المؤلف مجهوداً ذهنياً يضفي على مصنفه طابعه الشخصي ويكون نابغاً عن روحه وملكاته، والأصالة في الإنشاء تعني بروز شخصية المؤلف في بناء المصنف أو تركيبه، فيكون الإنشاء وليد أفكاره دون ان يكون مصنفه مشتقاً أو مقتبساً من صنف أخر(17).

وكذلك شملت الحماية القانونية بموجب قانون حماية حق المؤلف العراقي(18). المصنفات أياً كانت طريقة التعبير عنها، فإذا نشر المؤلف كتاباً في موضوع ما، ثم صدر بعد فترة كتاب تناول نفس الموضوع من قبل مؤلف أخر فان التشابه بين موضوعي الكتابين لا يعني تجرد الكتاب الثاني من الأصالة وان مؤلفه قد اعتدى على حقوق المؤلف الأول، لان من المسلم به تمتع أي مؤلف بحرية تناول الفكرة التي تناولها مؤلف أخر سبقه أو عاصره. ويثبت له حق المؤلف على مصنفه إذا كان إنتاجه مبتكراً وتشمله الحماية، بالرغم من تشابه الفكرتين في الموضوع.

وقد أوضحت المادة الثانية من قانون حق المؤلف العراقي(19). مظاهر التعبير للمصنفات المحمية وهي الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة، فلكل مؤلف أصالته الشخصية في التعبير عن مصنفه بغض النظر عن الفكرة التي يتضمنها. ونرى مما تقدم ضرورة تحديد وتعريف معنى (الابتكار) لأنه شرط أساس لحماية المصنفات الفكرية.

ونقترح على المشرع العراقي ان ينحو منحى التشريعات الحديثة. كالقانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم (82) لسنة 2002، فقد أورد في المادة (138) من أحكام هذا القانون تعريفاً للابتكار، إذ عّرفه المشرع على انه ((الطابع الإبداعي الذي يسبغ الأصالة على المصنف)). والواقع ان شرط الابتكار عرف منذ فترة زمنية بعيدة، حيث أكد فقهاء الشريعة الإسلامية على إدراك ُعرف الأقدمين لأهم خصائص التأليف التي تتمثل في الابتكار أو الإبداع الذهني، مقررين ضرورة لجوء المؤلف الى اختراع المعاني الأبكار التي لم يقع مثلها أو لم يسبق سابق الى كتابتها، لان الحوادث والوقائع التي لا تتناهى ولا تقف عند حد(20). وعليه ندعو المشرع العراقي النص على تعريف (الابتكار) كما فعل المشرع المصري.

ثانياً: ظهور المصنف في شكل محسوس:

لا يكفي ان يهتدي الشخص الى فكرة مبتكرة حتى يسبغ عليها القانون حمايته، وإنما يلزم فضلاً عن ذلك ان تصاغ هذه الأفكار في شكل مادي محسوس. ويترتب على ما تقدم ان الحماية القانونية تشمل المصنفات التي تظهر الى عالم الوجود بشكلها المادي المحسوس أياً كان نوعها أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض منها(21).

والمقصود بالوجود المادي المحسوس الذي يتناوله هذا الشرط هو ان يستشعره الإنسان بالسمع أو بالنظر أو باللمس(22).

ويعد هذا التعبير (الوجود المادي المحسوس) أفضل من التعبير الأكثر شيوعاً من جانب الفقه وهو (الوجود المادي الملموس) نظراً لان الاقتصار على الوجود المادي الملموس يضيق من نطاق الحماية القانونية المقررة لبعض المصنفات التي تتم عن طريق الأداء العلني كالتلاوة العلنية للقرآن الكريم التي ليس لها وجود ملموس، أو إنشاء بعض القصائد الشعرية)(23).

ويضاف الى ذلك ان تعبير الوجود المادي المحسوس يتفق مع ما استقر عليه العمل على المستوى الدولي عند تحديد وتعريف المصنف الذي عّرفته المنظمة العالمية للملكية الفكرية بأنه ((الطريقة التي تسمح بادراك أي مصنف حسياً أو عقلياً بما في ذلك التمثيل أو الأداء أو التلاوة أو التثبيت المادي أو أية طريقة أخرى مناسبة))(24).

ولا تكتفي بعض تشريعات الملكية الفكرية بالتعبير عن الأفكار المبتكرة في شكل مادي محسوس حتى توفر الحماية للمصنفات، وإنما تستلزم فوق ذلك إتباع إجراءات شكلية معينة، ويعد تسجيل المصنف من ابرز الإجراءات الشكلية التي اعتمدت عليها بعض الدول واعتبرته شرطاً أساسياً للحماية فيجب على مؤلف المصنف ان يقوم بتسجيل كافة البيانات المتعلقة به في السجلات المعدة لهذا الغرض(25).

وتسجيل المصنف بالمفهوم السابق يختلف تمام الاختلاف عن (الإيداع القانوني للمصنفات) فالإيداع نظام لا ينظر إليه على انه شرط أساسي لحماية المصنفات، وإنما هو مجرد إجراء وقائي لتلافي وقوع الاعتداءات على حقوق المؤلفين ؛ فهو إجراء يلتزم بمقتضاه مؤلفو وناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات بالتضامن فيما بينهم بتسليم عدد محدد من نسخ مصنفاتهم لإحدى الجهات الحكومية أو إحدى المكتبات الوطنية. والإيداع القانوني نظام معمول به في معظم دول العالم(26). ومنها العراق إذ نصت المادة (48) من قانون حماية حق المؤلف(27). على انه ((يجب على ناشري المصنفات التي تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها ان يودعوا خلال شهر من تاريخ النشر خمس نسخ من المصنف في المكتبة الوطنية. ويعاقب على عدم الإيداع بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً. ولا يترتب على عدم الإيداع الإخلال بحقوق المؤلف التي يقررها القانون. ولا تسري هذه الأحكام على المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات الدورية إلا إذا نشرت هذه المصنفات على انفراد)).

المطلب الثاني: أنواع المصنفات المشمولة بالحماية القانونية

نتيجة تشعب ميادين البحث وغزارة الإنتاج الذهني وتنوعه كثرت المصنفات وتفاوتت من حيث طبيعتها ومصادرها ومدى أصالتها.

ويمكن توزيعها الى طائفتين، اولهما: المصنفات الأصلية التي تتميز بالجدة في الموضوع. فيصنفها مؤلفوها دون اقتباس من مصنفات سابقة أخرى. وثانيهما: المصنفات المشتقة التي يقتبس واضعوها مضمونها من مصنفات سابقة وضعها غيرهم.

وعليه سنتناول في هذا المطلب (المصنفات الأصلية في الفرع الأول) و (المصنفات المشتقة في الفرع الثاني).

الفرع الأول: المصنفات الأصلية

ان المقصود بالمصنفات الأصلية هي تلك المصنفات التي وضعها مؤلفوها بصورة مباشرة، دون ان تقتبس من المصنفات السابقة. وتعتبر هذه المصنفات أصلية لأنها وليدة أفكار مؤلفها(28).

وقد نصت المادة الثانية من قانون حماية المؤلف العراقي(29). على المصنفات الأصلية التي يحميها القانون، إذ جاء فيها ((تشمل هذه الحماية المصنفات المعبر عنها بطريق الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة وبشكل خاص ما يلي: 1- المصنفات المكتوبة في جميع الأصناف. 2-برامج الكمبيوتر، سواء برمز المصدر أو الآلة، التي يجب حمايتها كمصنفات أدبية. 3-المصنفات المعبر عنها شفوياً كالمحاضرات والدروس، والخطب والمواعظ وما نحوها. 4- المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان أو الحفر أو النحت أو العمارة. 5- المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية. 6- المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات فنية ومعدة أساساً للإخراج. 7-المصنفات الموسيقية سواء صاحبتها الكلمات أو لم تقترن بها. 8- المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية. 9-المصنفات المعدة للإذاعة والتلفزيون. 10- الخرائط والمخططات والمجسمات العلمية. 11- التلاوة العلنية للقرآن الكريم. 12- التسجيلات الصوتية. 13- البيانات المجمعة)).

ويتضح من هذا النص ان المصنفات الأصلية يحميها القانون تبدو على فئتين هما: أولا: المصنفات الأدبية والعلمية. ثانياً: المصنفات الفنية.

أولاً: المصنفات الأدبية والعلمية:

ان الحماية القانونية تشمل المصنفات الأدبية والعلمية، إذا تميزت بابتكار تبرز فيه شخصية المؤلف في ميدان الأدب والعلم سواء وقع التعبير عنها كتابة أو مشافهة(30). وعليه فان المصنفات الأدبية والعلمية قد تكون مصنفات مكتوبة أو مصنفات شفهية.

وتشتمل المصنفات المكتوبة (الكتب) وقد عرفتها المحكمة العليا الأمريكية بأنها ((كل إنتاج ذهني للمؤلف يحميه القانون، ولا يقتصر على الشكل فقط، وإنما يشمل أية طريقة نشر يختارها المؤلف لعرض إنتاجه الأدبي))(31).

والكتب المحمية، هي الكتب التي تتضمن ابتكاراً أصيلاً، سواء كان الكتاب مطبوعاً، أو مخطوطاً، وسواء هذه الكتب أدبية كالكتب الخاصة بالنشر أو الشعر، والقصص الأدبية، المسرحية والتاريخ والجغرافية. أو الكتب العلمية كالكتب الخاصة بالطب، والصيدلة والهندسة، والكيمياء، والفيزياء...................الخ.

وقد ذهب الفقه والقضاء الفرنسي، الى أوسع من ذلك في تفسير لفظ (الكتب) فمصطلح الكتاب يشمل محفظة التصاوير، والكراسات التي تحتوي على معلومات والدليل السنوي، والتصاميم، والمرشد، والقاموس، والخرائط الجغرافية(32).

وقد استعمل المشرع العراقي في المادة الثانية من قانون حماية حق المؤلف مصطلحاً عاما هو المصنفات المكتوبة وأسبغ عليها الحماية وهذه الحماية قد لا تشمل الكتب فقط بل يتضح من تحليل أحكام التشريع العراقي انه تدرج في حماية ما ينشر في الصحف والنشرات الدورية ومنها المصنفات الأدبية والعلمية التي ينشرها مؤلفوها في الصحف والنشرات الدورية، فقد اعتبر المشرع العراقي ما نشر في هذه المصنفات محمياً، ويتمتع مؤلفها بالحماية المقررة، ولا يجوز للصحف الأخرى إعادة نشرها مرة ثانية إلا بموافقة مؤلفها(33).

أما المصنفات الأدبية والعلمية الشفهية فلم يرد في القانون الفرنسي الصادر سنة 1753 نص خاص يحمي المصنفات التي تلقى شفهياً، واقتصرت حمايته على المصنفات المكتوبة على اختلاف أنواعها. إلا ان القضاء الفرنسي سد هذا النقص وقرر الحماية على المصنفات التي تلقى شفاهاً. وبهذا الرأي اخذ القانون الفرنسي الصادر سنة 1957 وقرر الحماية في مادته الثالثة لهذه المصنفات كالخطب والمواعظ القضائية(34).

وكذلك نص القانون الإنكليزي الصادر عام 1956 على حماية المصنفات التي تلقى شفهياً كالمحاضرات والخطب والمواعظ وأضفى على مؤلفها الحماية القانونية على الرغم من ان هذه المصنفات بطبيعتها وبحكم ظروف إلقائها لا يحظر بسماعها إلا عدد محدود من الناس ولكن يمكن لهم ان يقوموا بطبع ما سمعوه في صورة مذكرات يقومون بنشرها، أياً كان الغرض من النشر، ربحاً مادياً عن طريق البيع، أو توزيعاً مجانياً مما يؤدي الى خروج المصنف عن الغاية التي هدف إليها وهي قصر الفائدة على المستمعين ونقل آراء المؤلف إليهم بالطرق المباشرة دون غيرها عن طريق النشر كالطبع والإذاعة(35). ومن الأمثلة كذلك على المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها شفهياً، كإلقاء الشعر والنثر بصرف النظر عما إذا كان الإلقاء في اجتماع خاص أو عام. ويلاحظ ان الحماية هنا تشمل مضمون المصنفات التي تلقى شفهياً ولا تشمل طريقة أدائها، إلا ان المشرع العراقي استثنى التلاوة العلنية للقرآن الكريم وأسبغ حمايته على طريقة الإلقاء فنصت الفقرة الحادية عشر من المادة الثانية من قانون حماية حق المؤلف (التلاوة العلنية للقرآن الكريم).

ثانياً: المصنفات الفنية:

ان تطور المجتمع البشري في فكرة وأوضاعه، وما اقترن به من ازدياد في سيطرة الإنسان على عالم الطبيعة أثره في عالم الفن بحيث أصبحت للفنون شخصية متميزة ومهام مختلفة وحياة خاصة(36).

وقد حدد التشريع الإنكليزي الصادر في سنة 1956 المصنفات الفنية المتمثلة بالرسوم والصور الزيتية والتماثيل والنقش والتصميم.

أما القانون الفرنسي الصادر سنة 1957 فقد قرر الحماية لجميع الفنون التصويرية وأورد على سبيل المثال لا الحصر، المصنفات الفنية، كالمصنفات الخاصة بالرسم والنحت والنقش. وقد توسع القضاء الفرنسي في بسط الحماية على مصنفات أخرى ما دامت هذه المصنفات تتضمن ابتكاراً أصيلاً، كالمصنفات الخاصة بالديكورات والطلاء والموبايلات وتصاميم المنظر وتصاميم المناظر والنحت الزخرفي والرسوم الفنية والرسوم الخاصة بالعلوم الطبية(37).

وقد اشترط قانون حماية حق المؤلف المصري الابتكار في المصنفات الفنية لغرض إسباغ الحماية عليها، فنصت المادة الأولى منه على انه ((يتمتع بالحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم..........)).

أما القانون العراقي فقد نص في مادته الثانية على حماية المصنفات الفنية التي يكون مظهر التعبير عنها الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة وأوردت الفقرة الرابعة صوراً للمصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان أو الحفر أو النحت أو العمارة، وشملت الفقرة الخامسة بحمايتها المصنفات المسرحية الموسيقية أما الفقرة السادسة فقد خصت بحمايتها المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوط فنية وتكون معدة للإخراج. وأشارت الفقرة العاشرة الى الخرائط والمخطوطات والمجسمات العلمية.

الفرع الثاني: المصنفات المشتقة

ان الحماية القانونية لا تقتصر على المصنفات التي تظهر لأول مرة وإنما تمتد الى المصنفات المشتقة من مصنفات سابقة.وعرفت المادة (101) من قانون حق المؤلف الأمريكي(38). المصنف المشتق بأنه ((ذلك المصنف الجديد الذي يعتمد على مصنف سابق عليه أو أكثر، وهو ما يظهر في الترجمة، أو التوزيع الموسيقي، أو التصوير الفني، أو التنقيح، أو التلخيص. أو غير ذلك من صور المصنفات القابلة لإعادة الصياغة، أو التغيير أو التي لا يمكن الاقتباس عنها))(39).

وكذلك نصت الفقرة السادسة من المادة (138) من قانون الملكية الفكرية المصري على تعريف للمصنف المشتق بأنه ((المصنف الذي يستمد أصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنف بما في ذلك قواعد البيانات المقروءة سواء من الحاسب أو من غيره، ومجموعات التعبير الفلكلوري ما دامت مبتكرة من حيث ترتيبها أو اختيار محتوياتها)).

والنصوص أعلاه تؤكد ضرورة توافر شرطين رئيسيين يلزم توافرها في المصنف المشتق وهما: أولاً إدماج مصنف سابق في مصنف جديد. ثانياً: عدم مساهمة مؤلف المصنف السابق في المصنف الجديد.

الشرط الأول: إدماج مصنف سابق في مصنف جديد:

ومضمون هذا اشرط ان مؤلف المصنف الجديد (المشتق) يستعين ببعض ما ورد بمصنف سابق عليه ويدمجه في مصنفه الجديد، ولكن يجب ألا يفهم من ذلك ان الأمر يقتصر على مجرد الإدماج المادي لمصنف سابق في مصنف جديد، لان المهم ان المصنف السابق سيندرج بطريقة أو بأخرى في المصنف الجديد سواء كان الإدماج مادياً أو فكرياً(40).

وعليه فان مؤلف المصنف الجديد حينما يستعين ببعض الأفكار الواردة بمصنف سابق يكون أمام طريقين: أما ان يقوم بنقل محتوى المصنف السابق كما هو دون ان يمس به، مقتصراً على وضع بعض الإضافات عليه، وهذا هو (الإدماج المادي).

أو ان يقوم بتعديل وتغيير جذري في المصنف السابق مقتصراً على الاستعانة بالفكرة العامة التي يسعى مؤلف المصنف الى تحقيقها وتوصيلها الى الجمهور، وهذا ما يعرف بـ(بالإدماج الفكري)(41).

ويتضح مما تقدم ان هذا الشرط يتحقق بالإدماج المادي الذي يظهر في صورة التلاصق أو المزج المادي- كإعادة نشر المصنفات التي آلت الى الملك العام(42). مع إجراء بعض التعديلات عليها في الترتيب أو طريقة العرض.

ويتحقق بالإدماج الفكري الذي يظهر في صورة ترجمة الكتب من لغة المؤلف الى لغة أخرى، أو تحوير الأعمال الأدبية.

الشرط الثاني: عدم مساهمة مؤلف المصنف السابق في المصنف الجديد:

الحقيقة ان مثل هذا الشرط يعتبر بديهياً، لان مشاركة مؤلف المصنف السابق في المصنف الجديد يكون المصنف من المصنفات المشتركة فيخرج عن إطار المصنفات المشتقة إذ ان لكل منهما أحكامه المختلفة.

وأكدت نصوص قوانين الملكية الفكرية على هذا الشرط ومنها ما جاء في المادة (113) من تقنين الملكية الفكرية الفرنسي، وكذلك المادة (101) من قانون حق المؤلف الأمريكي إذ نصت على ((ضرورة عدم مساهمة مؤلف المصنف السابق في المصنف الجديد كشرط جوهري يلزم توافره حتى تنطبق أحكام المصنفات المشتقة)).

وقد حاول جانب من الفقه المصري(43) ان يجمع بين المصنفات المشتركة والجماعية والمشتقة تحت مسمى (المصنفات المتعددة للمؤلفين).

ونحن بدورنا نؤيد من ذهب (44). الى ان هذه التسمية لا تنطبق بمفهومها الصحيح إلا على المصنفات المشتركة التي يتعاون في إبداعها أكثر من مؤلف، والمصنفات الجماعية التي يشترك في وضعها جماعة بإرادتهم وبتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي، أما المصنف المشتق فان مؤلف المصنف الأصلي (المشتق عنه) لم يساهم بأي دور في المصنف الجديد، وان كان صحيحاً ان مؤلف المصنف الجديد يعتمد بشكل أساسي على الأفكار التي أتى بها مؤلف المصنف السابق، إلا ان هذا ليس معناه اعتبار هذا الأخير شريكاً في المصنف الجديد طالما انه لم يتخذ على نحو ايجابي في تحقيق المصنف الجديد.

وخلافاً لما عليه الحال في اغلب قوانين حق المؤلف، ولم يتضمن قانون حماية حق المؤلف العراقي أي تعريف للمصنفات المشتقة وإنما اكتفى بيان الصور الخاصة بهذه المصنفات المشتقة التي تشملها الحماية القانونية(45).

وعليه ندعو المشرع العراقي وضع تعريف محدد للمصنفات المشتقة وتنظيم أحكامها تنظيماً مفصلاً أسوة بما عليه الحال في كافة تشريعات حق المؤلف لوضع حد للخلط الذي كثيراً ما يحدث بين هذه المصنفات وغيرها من المصنفات المتعددة للمؤلفين.

المبحث الثاني: المؤلفون الذين يحميهم القانون

لاشك ان المؤلف هو كل شخص يقوم بإنتاج فكري مبتكر سواء كان هذا الإنتاج علمياً أو أدبياً أو فنياً و أياً كانت طريقة التعبير عنه سواء بالكتابة أو الرسم أو التصوير الى غير ذلك من الطرق الأخرى.

وان هذا الشخص الموهوب يرعاه القانون ويقدر جهوده وإنتاجه ويحيطه بالحماية ليحافظ على ما أنتجه لحاضر أمته ولأجيالها المستقبلة، ولذلك فان القانون يبسط حمايته عليه.ولكن هل المؤلف المعني بالحماية قاصر على الشخص الطبيعي وهل ان يمكن ان يمتد للشخص المعنوي؟ وكيف يتم تحديد المؤلف في المصنفات التعاونية، أي في المصنفات التي يتعاون في إبداعها عدد من الأشخاص، كالمصنفات المشتركة أو المصنفات الجماعية؟

ولغرض الإجابة عن هذه الأسئلة تعرض في هذا المبحث مطلبين، نبين في المطلب الأول (تحديد المقصود بالمؤلف)، وفي المطلب الثاني (تحديد المؤلف في المصنفات التعاونية).

المطلب الأول: تحديد المقصود بالمؤلف

عرّفت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) المؤلف تعريفاً موجزاً بأنه ((ذلك الشخص الذي يبتكر مصنفاً))(46).

ونصت الفقرة (3) من المادة (138) من قانون الملكية الفكرية المصري على تعريف المؤلف بأنه ((الشخص الذي يبتكر المصنف، ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك)).

ولم تجد قوانين الملكية الفكرية لمعظم الدول(47). ضرورة لوضع تعريف محدد للمؤلف، وإنما تفترض توافر صفة المؤلف للشخص بمجرد التثبت من وقائع معينة فمثلاً تمنح صفة المؤلف للشخص مع الذي يحمل المصنف اسمه الحقيقي أو اسمه المستعار، أو الشخص الذي يبادر بذكر اسمه أو الإعلان عن صفته كمؤلف عند استخدام المصنف.

ويتضح مما تقدم ان المؤلف قد يكون شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً وقد ينشر المصنف دون ذكر اسم مؤلفه أو ينشر باسم أخر وهو الاسم المستعار.

وعليه سنتناول في هذا المطلب فروعاً ثلاثة يختص الفرع الأول (بالمؤلف إذا كان شخصاً طبيعياً) ويختص الفرع الثاني (بالمؤلف إذا كان شخصاً معنوياً). ونتناول في الفرع الثالث (الاسم المستعار والمصنف المغفل عن ذكر الاسم).

الفرع الأول: المؤلف شخص طبيعي

نصت المادة الأولى من المعاهدة الدولية لحق التأليف المعقودة سنة 1952 على ان الحماية تضمن حقوق المؤلف وأي مالك للتأليف(48).

يتضح ان هذه المعاهدة الدولية تمنح الحماية القانونية الى كل من تثبت له ملكية التأليف دون ان تقصرها على المؤلف ويرجع ذلك لسببين:

اولهما: ان كلمة مؤلف لها معان متعددة في التشريعات الخاصة بحقوق المؤلف، فتحدد بعض القوانين المؤلف بالشخص الطبيعي فقط، وتتطلب قوانين دول أخرى الوجود الشرعي، كذلك الأمر بالنسبة للمصنفات التي توضع من قبل مجموعة من الإجراءات ضمن واجبهم. فان قوانين بعض الدول تعتبر الأجير أو المستخدم هو المؤلف وترى قوانين دول أخرى رب العمل هو المؤلف(49).

ثانيهما: الرغبة في ان تشمل الحماية خلف المؤلف كالمتنازل لهم عن الحق أو الورثة أو الموصي لهم(50).

وحددت الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون حق المؤلف العراقي معنى المؤلف بنصها ((يعتبر مؤلفها الشخص الذي نشر المصنف منسوباً إليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأية طريقة أخرى. إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك، ويسري هذا الحكم على الاسم المستعار بشرط ألا يقوم أدنى شك في حقيقة شخصية المؤلف))(51).

ويتضح من النص أعلاه ان حق التأليف غير حق النشر فليس من الضروري ان يكون ناشر المصنف هو المؤلف نفسه. فقد يعمد مؤلف الى وضع مصنف، ويعهد الى غيره بنشره. فيجوز ان يتنازل المؤلف عن حق النشر لشخص أخر(52).

وان نشر المصنفات يعني إيصال الإنتاج الذهني الى الجمهور، هو في معناه الواسع يفيد تكرار صورة المصنف، أو نسخ صور منه أو عمل نماذج منه، بحيث تكون في متناول الجمهور(53).

وتختلف طرق النشر باختلاف نوع المصنف فقد يتم عن طريق الطباعة، أو الرسم، أو الحفر، أو التصوير الفوتوغرافي، أو الصب في قوالب أو بالتسجيل على اسطوانات أو أشرطة.

ويجب الحصول على إذن المؤلف بنشر مصنفه(54).

ويعتبر المؤدي مؤلفاً تشمله الحماية القانونية المقررة وقد نصت المادة الخامسة من قانون حق المؤلف العراقي على انه ((يتمتع المؤلف بالحماية ويعتبر مؤدياً كل من ينفذ أو ينقل الى الجمهور عملاً فنياً من وضع غيره سواء كان هذا الأداء بالغناء أو العزف أو الإيقاع أو الإلقاء أو التصوير أو الرسم أو الحركات أو الخطوط أو بأية طريقة أخرى مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف المصنف الأصلي)).

ويتضح من النص أعلاه ان للمؤدي دوراً بارزاً في نجاح المصنف. فقد تتوقف قيمة المصنف على طريقة عرض المصنف على الجمهور من قبله. وحسناً فعل المشرع العراقي عندما نص على حماية حقه في هذه المادة، وان لم يبين نوع الحماية المقررة له، أهي الحماية المقررة للمؤلف أم حماية من نوع خاص؟

الفرع الثاني: المؤلف شخص معنوي

عّرف الشخص المعنوي بأنه مجموعة من الأشخاص أو الأموال ترمي الى تحقيق هدف معين بواسطة أداة خاصة، ويمنح الشخصية القانونية بالقدر اللازم لإدراك هذا الهدف(55).

وقد اختلفت آراء الفقهاء والتشريعات حول مدى إمكانية اعتبار الشخص المعنوي مؤلفاً، فهناك اتجاهان:

الاتجاه الأول: هو الاتجاه المعارض لاعتبار الشخص المعنوي مؤلفاً. حيث يرى هذا الاتجاه ان الابتكار أو الخلق الذهني وهو معيار انفعال المؤلف وانطباع نفسي لا يتصور صدوره من غير الإنسان باعتباره الكائن الذي يتوافر له العقل والنفس، والقدرة على الإنتاج والتعبير.

وبهذا الاتجاه سارت معظم التشريعات اللاتينية كفرنسا(56). وبلجيكا وأسبانيا وألمانيا والنمسا إذ عارضت هذه التشريعات إسناد صفة المؤلف للشخص المعنوي وذلك لان المؤلف هو الشخص الطبيعي الذي يبدع المصنف وان الشخص المعنوي لا يستطيع ان يكتسب هذه الصفة نظراً لافتقاره الى القدرة على الإبداع. وهو بذلك لا يملك سوى شراء حقوق المؤلف المالية المتعلقة بالمصنفات(57).

الاتجاه الثاني: هو الاتجاه المؤيد لاعتبار الشخص المعنوي مؤلفاً(58)، وهو رأي تؤيده أكثر التشريعات المعاصرة، إذ نصت المادة (27) من قانون حماية حق المؤلف العراقي على انه ((المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بإرادتهم وبتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي ويندمج عمل المشتركين فيه في الفكرة العامة الموجهة من هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي بحيث يكون من غير الممكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حده. ويعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه ونظم ابتكار هذا المصنف مؤلفاً ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف))(59).

ويتضح من هذا النص ان المشرع العراقي وضع بعض الشروط لاعتبار الشخص المعنوي مؤلفاً وهي (60):

1- ان يكون المصنف جماعياً. والمصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه عدد من الأشخاص. أما إذا طلب الشخص المعنوي مصنفاً من مؤلف واحد فان الشخص المعنوي لا يعتبر مؤلفاً.

2- ان يكون الأشخاص الذين أسهموا في وضع المصنف تحت إدارته وتوجيه وتنظيم ابتكار المصنف. فإذا قام عدة أشخاص بوضع مصنف ما دون توجيه وتنظيم من قبل الشخص المعنوي فان الشخص المعنوي لا يكتسب صفة المؤلف.

3-ان يندمج عمل المشتركين في وضع المصنف بحيث يتعذر فصل عمل كل منهم عن عمل الآخرين، فإذا اشترك عدد من المؤلفين من وضع مصنف موسيقي غنائي، فان الشخص المعنوي لا يكتسب صفة المؤلف، لامكان التمييز بين عمل كل واحد منهم.

وإذا لم تتوفر جميع الشروط السالفة الذكر فان الشخص المعنوي لا يكتسب صفة المؤلف وفق أحكام قانون حماية حق المؤلف العراقي.

الفرع الثالث: المؤلف للمصنف المغفل عن الاسم وللمصنف الذي يحمل اسماً مستعاراً

تعترف التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية الفكرية(61). للمؤلف بحقه في نسبة مصنفه إليه، ومضمون هذا الحق ان للمؤلف التمسك بالاعتراف بان مصنفه الذي أبدعه هو من نتاج فكره، كذلك حقه في ان يصل بمصنفه الى الجمهور حاملاً اسمه ولقبه بالمؤهلات العلمية(62). فضلاً عن حقه في إتاحة مصنفه للجمهور بدون ان يحمل أي اسم على الإطلاق أو تحت الاسم المستعار.

وقد يعمد المؤلف الى نشر مصنف تحت اسم مستعار أو غفلاً عن اسمه لأسباب ترجع الى محض تقديره. فقد يفضل إخفاء اسمه لتتاح له الفرصة لتقدير اثر مصنفه في نفوس الجماهير. وقد تكون هناك أسباب أخرى قد ترغم المؤلف على نشر المصنف غفلاً عن اسمه أو على نشره باسم مستعار. كأن يكون المؤلف ممنوعاً عليه البحث في القضايا السياسية. أو تكون الفكرة التي يتضمنها المصنف تعرض مؤلفها الى مضايقات ومتاعب فيما لو نشرت بأسمه(63).

وقد نظمت تشريعات الملكية الفكرية حق المؤلف في التستر وراء الاسم المستعار أو الاسم المجهول.

فأكدت الفقرة السادسة من المادة (113) من قانون الملكية الفكرية الفرنسي على ان مؤلفي المصنفات التي تحمل الاسم المستعار أو الاسم المجهول يتمتعون بذات الحقوق المقررة للمؤلفين الكاشفين عن هويتهم، ويعتبر الناشر أو المنتج ممثلاً لهم في مباشرة حقوقهم الى ان يقوموا بالكشف عن شخصياتهم الحقيقية.

ونصت المادة (176) من قانون الملكية الفكرية المصري على انه ((يعتبر مؤلف المصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف أو التي تحمل اسماً مستعاراً مفوضاً للناشر في مباشرة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم يعين المؤلف وكيلاً أخر أو يعلن عن شخصه ويثبت صفته))(64).

ويتضح من النصوص أعلاه ان المشرع الفرنسي قد الزم المؤلفين باختيار المنتج أو الناشر للمصنف كوكيل عنهم طوال فترة تسترهم وراء الاسم المستعار أو الاسم المجهول.

بينما المشرع المصري قد أطلق الحرية للمؤلفين في اختيار الوكيل الذي يمثلهم طوال فترة تسترهم وراء الاسم المستعار أو الاسم المجهول، وقد كان المشرع الفرنسي وما يزال محل نقد جانب كبير من الفقه الفرنسي(65). الذي رأى في ذلك إضراراً بحقوق المؤلفين في الأحوال التي يهمل فيها الناشر أو المنتج القيام بواجباته فيعرض المصنف للاعتداء، وبالتالي لا يكون أمام هؤلاء المؤلفين سوى الكشف عن شخصياتهم ليتولوا بأنفسهم الدفاع عن مصنفاتهم.

ويلاحظ على المشرع العراقي انه سلك مسلكاً مغايراً لكل من التشريع الفرنسي والمصري إذ اعتبرت الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون حماية المؤلف الشخص الذي نشر المصنف بإسم مستعار مؤلفاً إذ نصت ((يعتبر مؤلفها الشخص الذي نشر المصنف منسوباً إليه سواء كان بذكر اسمه على المصنف أو بأية طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك ويسري على الاسم المستعار بشرط ألا يقوم أدنى شك في حقيقة شخصية المؤلف)).

ويتضح من هذه المادة ان من يتمتع بالحماية ويعتبر مؤلفاً هو الشخص الذي يذكر اسمه على المصنف بصورة واضحة وكذلك الأمر بالنسبة للاسم المستعار. فالمصنف الذي ينشر باسم مستعار يعتبر مؤلفه صاحب الاسم المذكور ويتمتع بجميع الحقوق المقررة للمؤلف.

أما بالنسبة للمصنف المغفل عن ذكر الاسم، فان المشرع العراقي نص عليه في المادة الحادية والعشرين من قانون حماية حق المؤلف إذ جاء فيها ((لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون المصنفات التي تنشر غفلاً من اسم المؤلف أو أي اسم مستعار له على انه إذا كشف المؤلف أو ورثته عن شخصيته فتبدأ مدة الحماية من تاريخ هذا الكشف)).

ويتضح من هذا النص، ان المصنف إذا نشر دون ان يحمل اسم مؤلفه أو دون ان يحمل اسماً مستعاراً لا تشمله الحماية القانونية، وليس مؤلفه الحقيقي ان يباشر الحقوق المعترف له بها في القانون. فإذا أراد مباشرتها وجب عليه الكشف عن شخصيته كي ينسب المصنف إليه ويتمتع بالحقوق المقررة للمؤلف اعتباراً من تاريخ الكشف عن شخصيته.

المطلب الثاني: تحديد المؤلف في المصنفات التعاونية

ان الوضع الغالب ان يكون المصنف الأدبي أو العلمي أو الفني من تأليف مؤلف واحد، إذ لا توجد في هذه الحالة أدنى مشكلة عند ممارسة هذا المؤلف لحقوقه الأدبية والمالية على مصنفه الذي أبدعه، باعتباره المؤلف الوحيد الذي يقدر ممارسة هذه الحقوق أو عدم ممارستها.

ولكن الصعوبة تثور في حالة ما إذا وجدت مصنفات تقتضي طبيعتها ان يشترك في تأليفها أكثر من مؤلف واحد. أما الآن المصنف فيها يتضمن عدداً من المصنفات المتنوعة التي تنسب لعدد من المؤلفين يسهم في وضع كل منها مؤلف في مجال اختصاصه، كالمصنف السينمائي الذي يشترك فيه عدد من المؤلفين كمؤلف السيناريو، وواضع النص الأدبي والمخرج إذا مارس رقابة فعلية عليه وقام بعمل ايجابي، أو لان المصنف قد اشترك في تأليفه عدد من الموظفين في اختصاص واحد كأن يشترك أستاذان في القانون بتأليف كتاب في أصول القانون.

وما دام المصنف قد اشترك في تأليفه عدد من الموظفين فانه يتضمن ابتكاراً ذهنياً وليد جهود ذهنية متنوعة بتعدد المؤلفين. وهذه الجهود المشتركة قد تقبل الإفراز حيناً بحيث يستطيع كل من المؤلفين تعيين ما أسهم فيه، وقد تكون مندمجة حيناً أخر فيتعذر التعرف على ما قدمه لأي من المؤلفين. وهذه المصنفات يطلق عليها فقهاء القانون الفرنسي(66). بـ ((المصنفات التعاونية)) وهي تتمثل في المصنفات المشتركة والمصنفات الجماعية. وعليه سنتناول في هذا المطلب تحديد المؤلف في المصنفات المشتركة في الفرع الأول، وتحديد المؤلف في المصنفات الجماعية في الفرع الثاني.

الفرع الأول: تحديد المؤلف في المصنفات المشتركة

عرفت المادة (التاسعة) من قانون الملكية الفكرية الفرنسي، المصنف المشترك بأنه ((المصنف الذي يقوم بتأليفه عدة أشخاص طبيعيين يتآزرون في اشتراكهم بالابتكار الذهني، وهذا التآزر هو الأساس في اعتبار كل منهم مشتركاً في إنتاج المصنف المشترك، أما المساهمة البسيطة في إنشاء المصنف فلا تكفي لغرض الاشتراك فيه))(67).

ويتضح من النص أعلاه ان الاشتراك في المصنف يتحقق إذا أسهم جميع المشتركين في ابتكار المصنف، أما الأعمال المادية التي لا تدخل ضمن نطاق الابتكار فان مقدمها لا يعتبر شريكاً في تأليف المصنف ولا يتمتع بالتالي بالحقوق المقررة للشريك لان الأعمال الذهنية المبتكرة وحدها هي التي تضفي على صاحبها صفة المؤلف(68).

وتنقسم المصنفات المشتركة الى مصنفات الاشتراك التام، ومصنفات الاشتراك الناقص.

أولاً: مصنفات الاشتراك التام: يقصد بمصنفات الاشتراك التام- أو المصنفات المشتركة بالمعنى الضيق كما يطلق عليها أحياناً- تلك المصنفات التي يتم فيها الامتزاج المطلق بين المساهمات التي يساهم بها كل شريك بحيث يتعذر معها تحديد ما يمكن نسبته الى احدهم وما يمكن نسبته الى الباقيين(69).

وغالباً ما يتوافر هذا النوع من المصنفات المشتركة في حالة وجود لون واحد من ألوان الفن، كأن يكون المصنف أدبياً بحتاً(مثل اشتراك أكثر من شخص في تأليف رواية أدبية أو سيرة ذاتية أو فنياً أو تأليف قطعة موسيقية) أو فنياً بحتاً (مثل مشاركة أكثر من شخص في نحت تمثال أو رسم لوحة فنية أو تأليف مقطوعة موسيقية)(70).

وقد تناول التشريع العراقي هذا النوع من المصنفات إذ نصت المادة (25) من قانون حماية حق المؤلف العراقي(71) على انه ((إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل كل منهم في العمل المشترك يعتبرون جميعاً أصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك وفي هذه الحالة لا يمكن مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إلا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين، ويعتبر كل واحد منهم وكيلاً عن الآخرين. فإذا وقع خلاف بينهم يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة البداءة على انه لكل من المشتركين في التأليف الحق في رفع الدعوى عند وقوع أي تعد على حق المؤلف)).

ثانياً: مصنفات الاشتراك الناقص: ويقصد بمصنفات الاشتراك الناقص- أو المصنفات المشتركة بالمعنى الواسع كما يطلق عليها أحياناً- تلك المصنفات التي يمكن فيها تمييز عمل كل من المشتركين في المصنف، طالما ان إرادات الشركاء توافقت على الرغبة في العمل الجماعي من اجل تحقيق هدف مشترك يتم تبادل الآراء والأفكار وبالتداول المستمر طوال فترة الإعداد للمصنف(72).

وتندرج المصنفات الغنائية ضمن المصنفات المشتركة ذات الاشتراك الناقص، إذ لا يشترط ان يتدخل ملحن الموسيقى في عمل مؤلف الكلمات أو العكس. وكذلك الحال ينطبق على جميع المصنفات السمعية والبصرية، مثل الأفلام السينمائية وبرامج الإذاعة والتلفزيون ومواقع الانترنت(73).

ونصت المادة (26) من قانون حماية المؤلف العراقي على هذا النوع من المصنفات المشتركة إذ جاء فيها ((إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل دور كل منهم في العمل المشترك كان لكل منهم الحق في الانتفاع بالجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ان لا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك)).

الفرع الثاني: تحديد المؤلف في المصنفات الجماعية

عرفت الفقرة الرابعة من المادة (138) من قانون الملكية الفكرية المصري المصنف الجماعي بأنه ((المصنف الذي يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته، ويندفع عمل المؤلفين فيه الى الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة))(74).

أما الفقه المصري(75). فقد عّرف المصنف الجماعي بأنه المصنف الذي يشترك في وضعه عدة أفراد بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره تحت إدارته وبأسمه، ويندمج عمل المشتركين في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي، بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة ومن الأمثلة عليه الكتب التي تصدرها الحكومات ببيان سياستها في مسالة من المسائل التي تشغل الرأي العام والتي يقوم بوضعها عدة أفراد.

والتعريف المذكور يتفق مع تعريف المشرع العراقي للمصنف الجماعي وفق المادة (27) من قانون حماية حق المؤلف إذ جاء فيها ((المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بإرادتهم وبتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي ويندمج عمل المشتركين فيه في الفكرة العامة الموجهة من هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي بحيث يكون من غير الممكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة. ويعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجهه ونظم ابتكار هذا المصنف مؤلفاً ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف)).

ويتضح من النص أعلاه ان المصنف الجماعي يقوم على أركان أربعة وهي:

أولاً: اشتراك عدة مؤلفين في وضعه ولا يهم عددهم وإنما المهم ان يشترك اثنان في الأقل في وضعه. وغالباً ما يكون المشتركون ذوي اختصاص واحد، كأن يكونون أدباء أو رسامين. وهذا ما يميز المصنف الجماعي عن المصنف المشترك الذي يشترك في وضعه عدد من المؤلفين ذوي اختصاصات متنوعة كالفلم السينمائي الذي يتضمن النص الأدبي لمؤلف أديب(76).

ثانياً: اندماج عمل المؤلفين. فان العمل الذي يقدمه كل مشترك في المصنف الجماعي يتداخل مع أعمال بقية المشتركين بحيث يتعذر فصل وتمييز عمل كل منهم، ويبدو العمل كلا لا تنفصل أجزاؤه. ويجب ان يتحقق الاندماج في الفكرة العامة الموجهة من قبل هذا الشخص طبقاً لنص المشرع العراقي، أي ان يكون هناك وعاء المصنف ويصب كل مشترك فيه ابتكاره الذهني ويختلط كل ابتكاره بما قدمه باقي المشتركين(77).

ثالثاً: وجود شخص ينظم ابتكار المصنف. ان أهم ما يميز المصنف الجماعي عن المصنف المشترك هو وجود شخص طبيعي أو معنوي يقوم بأداء وتوجيه عمل المشتركين في المصنف الجماعي، خلافاً للمصنف المشترك الذي يتولى فيه المشتركون إدارة العمل وتوجيهه بأنفسهم(78). ان الشخص الموجه يقوم بتنسيق عمل المشتركون وان لم يشترك فعلاً في المصنف الجماعي ولذلك فان الاتفاق الذي يتم بين شخص طبيعي أو معنوي وبين عدد من المؤلفين سبق ان ألقوا مصنفاً لا يفقد المؤلفين المشتركين حق التأليف على مصنفهم، ولا يمنح الشخص الطبيعي أو المعنوي حق المؤلف لافتقاد عنصر التنظيم والتوجيه لابتكار المصنف.

ولكي يعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي مؤلفاً يجب ان ينظم الابتكار ويشرف على توجيهه. والشخص المعنوي الموجه يكون الدولة في الغالب، وقد يكون شركة أو جمعية تتمتع بالشخصية القانونية(79).

رابعاً: إدارة وتوجيه محل المشتركين من قبل الشخص المنظم للابتكار:

ذهب جانب من الفقه(80). الى ان كلمة (توجيه) الواردة في نص المادة (27) تؤسس العلاقة التي تربط الشخص الطبيعي أو المعنوي بمن كلفوا بتنفيذ المشروع الفني أو الأدبي على عقد العمل وهذا التوجيه أو الإشراف هو الذي يشفع لرب العمال في اعتباره صاحب الحق على المصنف، لأنه يمكنه في الأقل من الاشتراك الفعلي في إنتاج المصنف(81).

هوامش البحث

(1) مجد الدين بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج3، المطبعة العصرية، مصر، ط3، 1933، ص163.

(2) د.إسماعيل غانم، محاضرات في النظرية العامة للحق، ط3، مكتبة عبد الله وهبه، 1966، ص54. د.محمد كمال عبد العزيز، الوجيز في نظرية الحق، مكتبة وهبه، بلا سنة طبع، ص49.

(3) د.عبد الرشيد مأمون و د.محمد سامي عبد الصادق، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة (في ضوء قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002)، دار النهضة العربية، 2004، ص111.

(4) سهيل حسين الفتلاوي، حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1978، ص158.

(5) نصت المادة (138) من قانون الملكية الفكرية المصري رقم (82) لسنة 2002 تعريفها للمصنف بأنه ((كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه)).

(6) د.عبد الرشيد مأمون و د.محمد سامي عبد الصادق، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مصدر سابق، ص102.

(7) رجب كريم عبد اللاه، المدخل للعلوم القانونية، ج2، نظرية الحق، بلا مكان طبع، 2003، ص146.

(8) د.عبد المنعم البدراوي، شرح القانون المدني، الحقوق العينية الأصلية، ط2، بلا مكان طبع، 1956، ص240. عبد الملك ياس، أصول القانون، نظريتا القانون والحق، مطبعة سلمان، بغداد، 1968، ص285. د.محمود جمال الدين زكي، دروس في مقدمة الدراسات القانونية، مطبعة الشعب،1964، ص339.

(9) د.محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني، الحقوق العينية الأصلية، ج2، المطبعة العالمية، القاهرة، 1949، ص322. د.مختار القاضي، النظرية العامة، حق المؤلف، مصر، 1958، ص35.

(10) سهيل حسين الفتلاوي، حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي، مصدر سابق، ص160.

(11) Chand B Grannis, what happen in book publishing, press,1957, p.264.

(12) Bernard Ede'lman, Laproprie'te' Litteraire et artistique, Paris, 1989,p.15. Andre' Francon, Course Depropie'te Litte'raire , artistique et industeielle, e'd. cd (Les cours de droit), 1996,p.30.

(13) خاطر لطفي، الموسوعة الشاملة في القوانين حماية حق المؤلف والرقابة على المصنفات الفنية، دراسة فقهية وعلمية، القاهرة، 1994، ص22.

(14) حسام الاهواني، أصول القانون، القاهرة، 1988، ص648.

(15) د.عبد المنعم فرج الصدة، حق المؤلف في القانون المصري، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 1967، ص304. د.توفيق حسن فرج، مذكرات في المدخل للعلوم القانونية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1960، ص98.

(16) شاكر ناصر حيدر، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الحقوق العينية الأصلية، ج1، مطبعة المعارف، 1959، ص59.

(17) سهيل حسين الفتلاوي، مصدر سابق، ص164.

(18) نصت المادة الأولى من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم (3) لسنة 1971 المعدل بأنه ((يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات الأصلية في الآداب والفنون والعلوم أياً كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها والغرض من تصنيفها. 2- يعتبر مؤلفها الشخص الذي نشر المصنف منسوباً إليه سواء كان ذكر اسمه على المصنف أو بأية طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك ويسري هذا الحكم على الاسم المستعار بشرط ألا يقوم أدنى شك في حقيقة شخصية المؤلف)). تقابلها المادة الأولى من قانون حماية حق المؤلف المصري رقم (354) لسنة 1954 (مطابق).

(19) نصت المادة الثانية من قانون حماية المؤلف العراقي على انه ((تشمل هذه الحماية المصنفات المعبر عنها بطريق الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة.........)).

(20) فتحي الدريني، حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط3، 1984، ص14.

(21) د.محمد علي عرفه، حق المؤلف أو الملكية الأدبية والفنية، بحث منشور في مجلة التشريع والقضاء، العدد العاشر، السنة الرابعة، 1952، ص74.

(22) د.عبد الرشيد مأمون و د.محمد سامي عبد الصادق، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مصدر سابق، ص103.

(23) المحامي خاطر لطفي، موسوعة حقوق الملكية الفكرية، شركة رشدي عابدين للطباعة، مصر، 2003، ص561.

(24) انظر: المنظمة العالمية للملكية الفكرية، معجم المصطلحات حق المؤلف والحقوق المشابهة، فقرة 109، ص111.

(25) نواف كنعان، حق المؤلف (النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته)، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط3، 2000، ص206.

(26) الإيداع القانوني نظام معمول به في معظم دول العالم، فقد طبقته معظم دول العالم، فقد طبقته العديد من الدول كما هو الحال بالنسبة لقانون حماية حق المؤلف الليبي رقم 9 لسنة 1968، والقانون الأردني لحماية حق المؤلف رقم (14) لسنة 1992. والقانون اللبناني لحماية الملكية الأدبية والفنية رقم (75) لسنة 1999، والقانون الكويتي لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم (5) لسنة 1999، والقانون الاتحادي الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (7) لسنة 2002.

(27) تقابلها المادة (814) من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم (82) لسنة 2002 التي نصت على انه ((يلتزم ناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات والتسجيلات الصوتية والاداءات المسجلة والبرامج الإذاعية بالتضامن فيما بينهم بإيداع نسخة منها أو أكثر بما لا يجاوز عشرة، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد عدد النسخ ونظائرها البديلة مراعياً طبيعة كل مصنف وكذلك الجهة التي يتم فيها الإيداع............)).

(28) سهيل حسين الفتلاوي، حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي، مصدر سابق، ص169.

(29) تقابلها المادة الثانية من قانون حماية حق المؤلف المصري (مطابق).

(30) سهيل حسن الفتلاوي، حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي، مصدر سابق، ص170.

(31) Philip Witten-bey , the law of lierary property clereland, Paris,1980,p.82.

(32) محمد فواز محمد المطالقة، المصنفات الأدبية والفنية (دراسة في التشريعات الأردنية والمصرية)، اربد، الأردن، 2001، ص336.

(33) نصت المادة الخامسة عشرة، قانون حق المؤلف العراقي على انه ((لا يجوز نسخ الروايات المتسلسلة أو القصص القصيرة وغيرها من المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية التي ينشرها مؤلفوها في الصحف أو الدوريات إلا بأذن منهم.........)).

(34) محمد فواز محمد المطالقة، المصنفات الأدبية والفنية، مصدر سابق، ص337.

(35) ويعرف البعض المصنف الشفوي بأنه ((كل مصنف جرى العرف على توجيهه شفوياً الى واحد أو جماعة من الناس بقصد التأثير فيهم تأثيراً فكرياً قد لا يتأتى تحقيقه إلا عن طريق الخطابة. ويترتب على هذا التعريف نتيجة منطقية مؤداها ان المصنفات الغنائية لا تعتبر من قبيل المصنفات الشفوية لافتقادها الى عنصر التوجيه الفكري الذي تقوم عليه هذه المصنفات. انظر: نواف كنعان، مصدر سابق، ص214.

(36) د.محمد علي عرفه، حق المؤلف أو الملكية الأدبية أو الفنية، مصدر سابق، ص135.

(37) د.عبد الرشيد مأمون و د.محمد سامي عبد الصادق، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مصدر سابق، ص129.

(38) قانون حق المؤلف الأمريكي الصادر سنة 1976.

(39) عرفت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) المصنف المشتق بأنه ((مصنف مبتكر استناداً الى مصنف سابق له، وتكمن أصالته سواء في وضع الاقتباس للمصنف السابق له، أو في العناصر الإبداعية لترجمته الى لغة مختلفة. ويتمتع المصنف المشتق بالحماية دون المساس بحق المؤلف في المصنف السابق له)). انظر: معجم مصطلحات حق المؤلف والحقوق المشابهة، فقرة 71، ص72.

(40) Pul Daniel , General Les Auteurs de I'oeure cine'mtaqraphique et Ieurs driots, Paris, 1993, p.27.

(41) والتفرقة بين الإدماج المادي والإدماج الفكري لا تنشأ عنها أية أثار قانونية، إلا ان الفقه والقضاء في فرنسا يستخدمان مصطلح (المصنفات المركبة) للدلالة على المصنفات المشتقة التي تتحقق عن طريق الإدماج المادي في حين يستخدمان مصطلح (المصنفات المشتقة) للدلالة على المصنفات المشتقة التي تتحقق عن طريق الإدماج الفكري: انظر:

Henri Desbols , Le droit d'auteur en France, Paris, 1999,p.102.

(42) الملك العام يعني أموال الدولة العامة التي لا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم ولا يجوز الاستئثار بها وفق المادة (71 من القانون العراقي رقم 40 لسنة 1951) فإذا آلت مجموعة مصنفات الى الملك العام لأصبح من غير الممكن استغلالها وإعادة نشرها وجني الفوائد منها لأنها تصبح حقوق مشاعة للجميع كالمصنفات المتعلقة بالأخبار والحوادث اليومية. انظر: د.محمد حسام الدين لطفي، المرجع العلمي في الكلية الأدبية والفنية، دار الثقافة العربية، القاهرة، 1987، ص35.

(43) د.عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية، ج8، دار إحياء التراث العربي، بيروت 1973، ص416. د.محمد حسام لطفي، المرجع العلمي في الملكية الأدبية والفنية، مصدر سابق، ص36.

(44) د.عبد الرشيد مأمون و د.محمد سامي عبد الصادق، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مصدر سابق، ص149.

(45) نصت المادة الرابعة من قانون حماية المؤلف العراقي على انه ((يتمتع بالحماية من قام بتعريب المصنف أو ترجمته أو مراجعته أو بتحويله من لون من ألوان الآداب أو الفنون أو العلوم أو لون أخر، أو من قام بتلخيصه، أو بتحويره أو بتعديله أو بشرحه، أو بالتعليق عليه بفهرسته بأي صورة تظهره في شكل جديد مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف المصنف الأصلي، على ان حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي لا يترتب عليها منع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور ولو أخذت هذه الصورة الجديدة من ذات المكان وفي ذات الظروف التي أخذت فيها الصورة الأولى)).

(46) المنظمة العالمية للملكية الفكرية، معجم مصطلحات حق المؤلف والحقوق المشابهة، مصدر سابق، فقرة (17)، ص17.

(47) نصت الفقرة الأولى من المادة (113) من قانون الملكية الفكرية الفرنسي على انه ((تثبت صفة المؤلف، ما لم يثبت العكس للشخص أو الأشخاص الذين ينشد المصنف باسمهم))، للشخص الذين ينشد المصنف باسمهم)). ونصت المادة (7) من قانون حق المؤلف الجزائري الصادر سنة 1973 على انه ((يعتبر مؤلف الإنتاج الشخص الذي يرد اسمه أو اسمه المستعار على الإنتاج وحسب الطريقة المعهودة طالما لم يدع مجالاً للشك في هويته ولم يثبت عكس ذلك)).

(48) Arpad Bogschm ,The law of copyright under the universal convention, third revised edition Leyden - New York, 1968,p.88.

(49) E.P.Skon saimes, copyright 12th edition, London, 1999,p.135.

(50) Arpad Bogschm, op.cit, p.90.

(51) تقابلها المادة (12) من الأمر الجزائري رقم 97 لسنة 1997 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة إذ نصت على انه ((يعتبر مؤلف المصنف الأدبي أو الفني مفهوم هذا الأمر الشخص الطبيعي الذي أبدعه)). ونصت الفقرة (الثانية) من المادة (الأولى) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الكويتي رقم (5) لسنة 1999 على انه ((يعتبر مؤلفاً الشخص الذي يبتكر أو ينسب إليه عند نشره سواء أكان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأية طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك)). ونصت المادة (التاسعة) من قانون حق المؤلف والرسوم وبراءات الاختراع الإنجليزي الصادر سنة 1988 على ان ((المؤلف هو الشخص الذي يبتكر مصنفاً ويأخذ على عاتقه كافة التدابير الضرورية لتحقيق المصنف)).

(52) قد أجازت المادة (7) من قانون حماية المؤلف العراقي في ان يقوم غير المؤلف بنشر المصنف بعد موافقة المؤلف، إذ نصت على انه ((للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر وله أيضاً الحق في الانتفاع من مصنفه بأية طريقة مشروعة يختارها، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن سابق منه أو ممن يؤول إليهم هذا الحق)).

(53) د.عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج8، مصدر سابق، ص326.

(54) د.محمود جمال الدين زكي، دروس في مقدمة الدراسات القانونية، دار مطابع الشعب، 1964، ص353.

(55) د.توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، مصدر سابق، ص237.

(56) د.محمد لبيب شنب، مبادئ القانون، دار النهضة العربية، بيروت، 1980، ص208. د.حسن كيره، المدخل لدراسة القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1969، ص601.

(57) نصت الفقرة (7) من المادة (113) من قانون الملكية الفكرية الفرنسي الصادر في الأول من يوليو سنة 1992 على ان ((صفة المؤلف لا تثبت إلا للأشخاص الطبيعيين الذين يحققون إبداعاتهم الذهنية في هذه المصنفات)).

(58) Alain berenboon, Le droit d'auteur dans l'audiorisuel inventaire des proble'mes a'laveilledune re'forme. Actesdu collque de Bruxelles 11-12, Sept,1987,p.83.

(59) د.شمس الدين الوكيل، الموجز في المدخل لدراسة القانون، ط1، الإسكندرية، 1970، ص222.

Alain Le Trance , Manuel de la proprie'te' Litte'raire,1966,p.245.

(60) تقابلها المادة (27) من قانون حماية حق المؤلف المصري (مطابق). والمادة (201) من قانون حماية حق المؤلف الأمريكي رقم (95) لسنة 1976 (موافق). والمادة (10) من قانون حماية حق المؤلف الكندي لسنة 1985 (موافق).

(61) انظر سهيل حسين الفتلاوي، حقوق المؤلف المعنوي في القانون العراقي، مصدر سابق، ص230.

(62) نصت الفقرة (الثالثة) من المادة (15) من اتفاقية برن المعقودة عام 1886 على انه ((بالنسبة للمصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف أو التي تحمل اسماً مستعاراً، يفترض ان الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف، ما لم يثبت العكس ذلك، بمثابة ممثل للمؤلف، وبهذه الصفة فان له حق المحافظة على حقوق المؤلف والدفاع عنها، ويوقف سريان حكم هذه الفقرة عندما يكشف المؤلف عن شخصيته ويثبت صفته)).

(63) ومن تطبيقات القضاء المصري الذي يؤكد على ضرورة الالتزام بذكر أسماء المؤلفين وألقابهم ومؤهلاتهم على المصنفات التي يبدعونها. تطبيق بارز عرفته المحاكم المصرية في القضية الخاصة بمسرحية ( شاهد ما شفش حاجة) والتي تدور وقائعها حول قيام منتج المسرحية بالإعلان عنها بالطرق المختلفة في وسائل الإعلام من دون ان يضع اسم مؤلف النص المسرحي على هذه الإعلانات، وقد ترتب على ذلك لجوء هذا المؤلف الى القضاء المصري مطالباً المنتج بوضع اسمه على المسرحية مع إلزامه بدفع تعويض مادي يتناسب مع ما أصابه من ضرر أدبي من جراء تعمد إغفال ذكر اسمه على العمل وعليه قضت محكمة النقض المصرية على ان ((...... النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف وحده الحق في ينسب إليه مصنفه، وفي ان يدفع أي اعتداء على هذا الحق.... يدل على ان للمؤلف الحق دائماً في ان يكتب اسمه على كل نسخة من المصنف الذي ينشره بنفسه أو بواسطة غيره وفي جميع الإعلانات عن هذا المصنف بغير حاجة الى إبرام اتفاق مع الغير على ذلك)). نقض مدني/ جلسة 7/ يناير/1987، رقم (1352)، أشار إليه د.عبد الرشيد مأمون و د.محمود سامي عبد الصادق، مصدر سابق، ص310-311.

(64) د.عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج8، مصدر سابق، ص192. سهيل حسين الفتلاوي، مصدر سابق، ص233.

(65) تقابلها المادة (28) من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (7) لسنة 2002 (مطابق) وتقابلها المادة (22) من قانون حماية المؤلف السوري رقم (12) لسنة 2000 (مطابق). وتقابلها المادة (28) من قانون الملكية الفكرية لدولة الكويت رقم (5) لسنة 1999 (مطابق) وتقابلها المادة (13) من قانون حماية حق المؤلف السوداني لسنة 1996 (مطابق).

(66) Henri Desbols , Le droit d'auteur en France, Paris, 1999,p.520.

نقلاً عن د.عبد الرشيد مأمون و د.سامي عبد الصادق، مصدر سابق، ص317، هامش رقم (1).

(67) Laurent Veray, L'auteur du film, Deseription dun combat , e'd institute lumie're, 1996, p.49.

(68) ونصت الفقرة الخامسة من المادة (138) من قانون الملكية الفكرية المصري على تعريف المصنف المشترك إذ جاء فيها ((المصنف الذي لا يندمج ضمن المصنفات الجماعية، ويشترك في وضعه أكثر من شخص سواء أمكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن)).

(69) د.اشرف جابر سيد، الصحافة عبر الانترنت وحقوق المؤلف، دار النهضة العربية، 2006، ص25.

(70) د.عبد الرشيد مأمون و د.محمد سامي عبد الصادق، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مصدر سابق، ص174.

(71) ان بعض الدول اكتفت بالأخذ بهذا النوع من المصنفات (الاشتراك التام) واعتبره هو الأساس الذي تقيم عليه تصورها لمفهوم المصنفات المشتركة. ومن هذه الدول انجلترا وفق المادة (10) من قانون حق المؤلف والرسوم والنماذج الصناعية لسنة 1988. وكذا وفق المادة (2) من قانون حق المؤلف لسنة 1985. وألمانيا وفق المادة (8) من قانون حق المؤلف لسنة 1995.

(72) تقابلها المادة (174) من قانون الملكية الفكرية المصري إذ نصت على انه ((إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك. وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف إلا باتفاق مكتوب بينهم............. )).

ويتضح من خلال النص ان المشرع المصري أكد على ضرورة الاتفاق الكتابي واعتبره الأساس في العلاقة بين شركاء المصنف، ولاشك في ان هذا هو الأفضل من حيث الواقع العملي الذي كشف عن كثير من المنازعات التي ثارت بين شركاء المصنف نتيجة عدم اتفاقهم المسبق. وندعو المشرع العراقي الى ان يسلك مسلك المشرع المصري وان يشترط ضرورة الاتفاق الكتابي بين شركاء المصنف.

(73) د.عبد الرشيد مأمون، حماية حق المؤلف في إطار المصنفات المشتركة، مصر، 2001، ص269.

(74) ان بعض الدول اكتفت بالأخذ بهذا النوع من المصنفات(الاشتراك الناقص) ومن هذه الدول (الولايات المتحدة الأمريكية، وفق المادة (101) من قانون حق المؤلف لسنة 1978. وسويسرا وفق المادة (4) من قانون حق المؤلف السويسري لسنة 1992).

(75) نصت الفقرة الثالثة من المادة (9) من قانون الملكية الفكرية الفرنسي على تعريف للمصنف الجماعي إذ جاء فيها ((انه المصنف الذي ينظم ابتكاره شخص طبيعي أو معنوي يتولى إدارة نشره أو إذاعته. والذي يشترك في وضعه عدد من المؤلفين يسهمون بإنتاجهم الذهني، دون إمكان فصل أو تمييز عمل كل منهم)).

(76) د.إسماعيل غانم، محاضرات في النظرية العامة للحق، مصدر سابق، ص56. د.توفيق حسن فرج، مصدر سابق، ص96. د.محمد كمال عبد العزيز، الوجيز في نظرية الحق، مصدر سابق، ص49.

(77) د.مختار القاضي، حق المؤلف، مصدر سابق، ص58. د.اشرف جابر سيد، مصدر سابق، ص105.

(78) سهيل حسين الفتلاوي، حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي، مصدر سابق، ص263. د.عبد الرشيد مأمون، حماية حق المؤلف في إطار المصنفات المشتركة، مصدر سابق، ص267.

(79) د.عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج8، مصدر سابق، ص417. د.عبد المنعم فرج الصدة، مصدر سابق، ص27.

(80) د.عبد الرشيد مأمون و د.محمد سامي عبد الصادق، مصدر سابق، ص185.

(81) د.أبو اليزيد علي المتيت، الحقوق على المصنفات الأدبية والفنية والعلمية، الإسكندرية، 1967، ص48. د.محمد كمال عبد العزيز، مصدر سابق، ص49. د.مختار القاضي، مصدر سابق، ص157.

(82) وبهذا الاتجاه سار القضاء العراقي واعتبر العقد الذي يربط الموجه أو المنظم برئيس الفرقة عقد عمل، فجاء في قرار لمحكمة بداءة بغداد ((المدعى عليه (س) استخدم (د) مع فرقته المسماة (..........) العمل في محله لمدة خمسة أسابيع باجرة ليلية قدرها (42) ديناراً وتم فعلا اشتغال الفرقة لمدة 27 يوم وبعد ذلك منعهم عن العمل لبقية المدة المتفق عليها، كما ان المدعي عليه لم يدفع كامل أجورهم عن المدة التي شغلهم المدعي عليه منها وامدهما (8) أيام حيث ترتب بذمة المدعى عليه عن المدة المذكورة مبلغاً قدره (336) ديناراً وهي بقية الأجور للمدة التي اشتغل فيها، كما ترتب له بذمة المدعي عليه مبلغ (336) دينار أخرى وذلك من عدم تشغيلهم في المدة الباقية المتفق عليها وأمدها (8) أيام أخرى المكملة للأسابيع الخمسة. وقد ألزمت المحكمة المدعي عليه بتأدية مبلغ قدره (336) دينار للمدعي ورد دعوى المدعي بالزيادة.........)).

قرارها رقم 713/1964 في 1/4/1964. منشور في قضاء محكمة تمييز العراق، المجلد الثاني، القرارات، الصادرة سنة 1964، ص249.

الخاتمة

وذا نصل الى نهاية البحث لموضوع (الحماية القانونية للمصنفات ومؤلفيها) لابد لنا من ان نستخلص أهم النتائج التي توصلنا إليها والتوصيات التي نضعها. فضلاً عما تم طرحه ومناقشته كلاً في موضعه وذلك من خلال ما يأتي:

1- ان الحماية القانونية تتجه الى صياغة وضع معين، ومنع الاعتداء عليه، سواء كانت شخصية تتجه الى المؤلف ذاته، أو عينية تتجه الى المصنف.

2- على الرغم من حرص قوانين حماية حق المؤلف على ضرورة حماية المصنفات الفكرية إلا إنها لم تضع له تعريفاً محدداً. وإنما عمدت ان تترك لكتابات الفقه وأحكام القضاء بيان مضمون هذا التعريف وحدوده. وقد توصلنا الى تعريف يبين معنى (المصنف) بوضوح وهو ((كل نتاج ذهني يضمن ابتكاراً، يظهر للوجود، مهما كانت طريقة التعبير عنه أو الغرض منه أو لونه أو نوعه)).

3- لقد اختلف الفقه في تحديد الشروط الواجب توفرها في المصنف ليكون جديراً بالحماية القانونية. فاستنتجنا من تعريف المصنف شرطين يجب توفرهما في المصنف ليكون جديراً بالحماية وهما: آ- ان يتضمن المصنف ابتكاراً. ب- ان يظهر المصنف من شكل محسوس ودعونا المشرع العراقي النص على هذين الشرطين من قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971(المعدل).

4- لقد سكت المشرع العراقي عن تحديد معنى (الابتكار) مما أدى الى خلافات فقهية لتحديد معناه ونعتقد ان أفضل تعريف فقهي له هو ((بروز المجهود الشخصي لصاحب الفكرة بصرف النظر عن قيمتها الأدبية وأهميتها المادية، سواء كان الإنتاج كله من خلق المؤلف أو قام على عناصر مختلفة جمعها ورتبها بشكل خاص. أي ان شخصية المؤلف يجب ان تبرز في إنتاج مصنفه)). واقترحنا على المشرع العراقي ان ينحو منحى التشريعات الحديثة، كالقانون المصري الذي أورد تعريف للابتكار وفق المادة (138) من قانون حماية الملكية الفكرية رقم (82) لسنة 2002 التي نصت على انه ((الطابع الإبداعي الذي يسبغ الأصالة على المصنف)).

5- نتيجة تشعب ميادين البحث وغزارة الإنتاج الذهني وتنوعه، تكاثرت المصنفات وتفاوتت من حيث طبيعتها ومصادرها ويمكن توزيعها الى طائفتين اولهما: المصنفات الأصلية وهي تلك المصنفات التي وضعها مؤلفيها بصورة مباشرة، دون ان تقتبس من المصنفات السابقة، وتعتبر هذه المصنفات أصلية لأنها وليدة أفكار مؤلفيها.

ثانيهما: المصنفات المشتقة: وهي المصنفات التي يقتبس واضعوها مضمونها من مصنفات سابقة وضعها غيرهم. وقد اعتقد جانب من الفقه بتطابق مصطلح (المصنفات المشتقة) مع مصطلح (المصنفات المتعددة المؤلفين). وقد توصلنا الى أنهما موضوعان مختلفان ومن ابرز نقاط الخلاف هو ان المصنفات متعددة المؤلفين قد تنطبق على المصنفات المشتركة التي يتعاون في إبداعها أكثر من مؤلف والمصنفات الجماعية ان يشترك في وضعها جماعة بإرادتهم وبتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي، أما المصنفات المشتقة فقد تكون من مؤلف واحد. وعليه دعونا المشرع العراقي وضع تعريف محدد للمصنفات المشتقة. وتنظيم أحكامها تنظيماً مفصلاً أسوة بما عليه الحال في كافة التشريعات لوضع حد للخلط الذي كثيراً ما يحدث بين هذه المصنفات وغيرها من المصنفات المتعددة المؤلفين.

6- المؤلف هو الشخص الذي يبتكر المصنف، ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفاً له ما لم يقم الدليل على غير ذلك. وقد شمل المشرع العراقي المؤدي بالحماية القانونية وفق المادة (5) من قانون حماية حق المؤلف التي نصت على انه ((يتمتع المؤلف بالحماية ويعتبر مؤدياً كل من ينفذ أو ينقل الى الجمهور عملاً فنياً من وضع غيره سواء كان هذا الأداء بالغناء أو العزف...................))، وحسناً فعل المشرع العراقي عندما نص على حماية حقه في هذه المادة وان لم يبين نوع الحماية المقررة له، أهي الحماية المقررة للمؤلف أم حماية من نوع خاص؟

7- وقد اختلف الفقه حول مدى إمكانية اعتبار الشخص المعنوي مؤلفاً فهناك اتجاهان: الاتجاه الأول هو الاتجاه المعارض لاعتبار الشخص المعنوي مؤلفاً والاتجاه الثاني هو الاتجاه المؤيد لاعتبار الشخص المعنوي مؤلفاً. وقد حسم المشرع العراقي هذا الخلاف واشترط بعض الشروط لاعتبار الشخص المعنوي مؤلفاً وذلك وفق نص المادة (27) من قانون حماية حق المؤلف وهي:

(1) ان يكون المصنف جماعياً. والمصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه عدد من الأشخاص، أما إذا طلب الشخص المعنوي مصنفاً من مؤلف واحد. فان الشخص المعنوي لا يعتبر مؤلفاً.

(2) ان يكون الأشخاص الذين أسهموا في وضع المصنف تحت إدارة وتوجيه وتنظيم ابتكار المصنف. فإذا قام عدة أشخاص بوضع مصنف ما دون توجيه وتنظيم من قبل الشخص المعنوي فان الشخص المعنوي لا يكتسب صفة المؤلف.

(3) ان يندمج عمل المشتركين في وضع المصنف بحيث يتعذر فصل عمل كل منهم عن عمل الآخرين. فإذا اشترك عدد من المؤلفين في وضع مصنف موسيقي غنائي فان الشخص لا يكتسب صفة المؤلف. لإمكان التمييز بين عمل كل واحد منهم.

وإذا لم تتوافر جميع هذه الشروط فان الشخص المعنوي لا يكتسب صفة المؤلف وفق أحكام قانون حماية حق المؤلف العراقي.

8- قد اعتبر المشرع العراقي مؤلفاً ويتمتع بالحماية القانونية المنصوص عليها في قانون حماية حق المؤلف الشخص الذي يذكر اسمه على المصنف بصورة واضحة ومؤلف المصنف الذي ينشر بإسم مستعار ولا تشمل هذه الحماية مؤلف المصنفات التي تنشر دون ان تحمل اسم مؤلفها أو اسمه المستعار إلا إذا كشف المؤلف أو ورثته عن شخصيته فتبدأ مدة الحماية من تاريخ هذا الكشف.

9- قد يشترك في تأليف المصنف عدد من المؤلفين. وهو الجهود المشتركة قد تقبل الإقرار بحيث يستطيع كل من المؤلفين تعين ما أسهم فيه، وقد تكون مندمجة فيتعذر التعرف على ما قدمه أي من المؤلفين. وهذه المصنفات يطلق عليها بـ (المصنفات التعاونية) وهي تتمثل في المصنفات المشتركة والمصنفات الجماعية. واهم ما يميز المصنف الجماعي عن المصنف المشترك هو وجود شخص طبيعي أو معنوي يقوم بأداء وتوجيه عمل المشتركين في المصنف الجماعي، خلافاً للمصنف المشترك الذي يتولى فيه المشتركون إدارة العمل وتوجيهه بأنفسهم.

المصادر

أولاً: الكتب القانونية والمؤلفات:

1- أبو اليزيد علي المتيت، الحقوق على المصنفات الأدبية والفنية والعلمية، الإسكندرية، 1967

2- إسماعيل غانم، محاضرات في النظرية العامة للحق، ط3، مكتبة عبد الله وهبه، 1966.

3- د.أشرف جابر سيد، الصحافة عبر الانترنت وحقوق المؤلف، دار النهضة العربية،2006.

4- د.توفيق حسن فرج، مذكرات في المدخل للعلوم القانونية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1960.

5- حسام الأهواني، أصول القانون، القاهرة، 1988.

6- د.حسن كيره، المدخل لدراسة القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1969.

7- خاطر لطفي، الموسوعة الشاملة في القوانين حماية حق المؤلف والرقابة على المصنفات الفنية، دراسة فقهية وعلمية، القاهرة، 1994.

8- خاطر لطفي، موسوعة حقوق الملكية الفكرية، شركة رشدي عابدين للطباعة، مصر، 2003.

9- رجب كريم عبد اللاه، المدخل للعلوم القانونية، ج2، نظرية الحق، بلا مكان طبع، 2003.

10- سهيل حسين الفتلاوي، حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1978.

11- شاكر ناصر حيدر، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الحقوق العينية الأصلية، ج1، مطبعة المعارف، 1959.

12- د.شمس الدين الوكيل، الموجز في المدخل لدراسة القانون، ط1، 1970.

13- د.عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية، ج8، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1973.

14- د.عبد الرشيد مأمون و د.محمد سامي عبد الصادق، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة (في ضوء قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002)، دار النهضة العربية، 2004.

15- عبد الملك ياس، أصول القانون، نظريتا القانون والحق، مطبعة سلمان، بغداد، 1968.

16- د.عبد المنعم البدراوي، شرح القانون المدني، الحقوق العينية الأصلية، ط2، بلا مكان طبع، 1956.

17- د.عبد المنعم فرج الصدة، حق المؤلف في القانون المصري، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 1967.

18- فتحي الدريني، حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن، مؤسسة الرسالة، ط3، بيروت، 1984.

19- د.محمد حسام الدين لطفي، المرجع العلمي في الملكية الأدبية والفنية، دار الثقافة العربية، القاهرة، 1987.

20- محمد فواز محمد المطالقة، المصنفات الأدبية والفنية (دراسة في التشريعات الأردنية والمصرية)، اربد، الأردن، 2001.

21- د.محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني، الحقوق العينية الأصلية، ج2، المطبعة العالمية، القاهرة، 1949.

22- د.محمد كمال عبد العزيز، الوجيز في نظرية الحق، مكتبة وهبه، 1999.

23- د.محمد لبيب شنب، مبادئ القانون، دار النهضة العربية، بيروت، 1980.

24- د.محمود جمال الدين زكي، دروس في مقدمة الدراسات القانونية، دار مطابع الشعب، 1964.

25- د.مختار القاضي، النظرية العامة، حق المؤلف، مصر، 1958.

26- نواف كنعان، حق المؤلف (النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته)، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط3، 2000.

ثانياً: البحوث:

- د.محمد علي عرفه، حقوق المؤلف، بحيث منشور في مجلة التشريع والقضاء، العدد العاشر، السنة الرابعة، 1952.

ثالثاً: القوانين:

1- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.

2- قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم 3 لسنة 1971 المعدل.

3- قانون حماية حق المؤلف المصري رقم 354 لسنة 1954.

4- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصرية رقم 82 لسنة 2002.

5- قانون حماية حق المؤلف الليبي رقم 9 لسنة 1968.

6- قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم 14 لسنة 1992.

7- قانون حماية الملكية الأدبية والفنية اللبناني رقم 75 لسنة 1999.

8- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الكويتي رقم 5 لسنة 1999.

9- القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 7 لسنة 2002.

10- قانون حماية حق المؤلف الجزائري لسنة 1973.

11- قانون حماية حق المؤلف السوري رقم 12 لسنة 2001.

12- قانون الملكية الفكرية الفرنسي لسنة 1992.

13- قانون حماية حق المؤلف والرسوم وبراءات الاختراع الانجليزية لسنة 1988.

14- قانون حماية حق المؤلف الامريكي رقم 95 لسنة 1976.

رابعاً: المصادر اللغوية:

- مجد الدين بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج3، المطبعة العصرية، ط3، مصر، 1933.

خامساً: مصادر القرارات القضائية:

- قضاء محكمة تمييز العراق، المجلد الثاني، القرارات الصادرة لسنة 1964.

سادساً: المصادر الأجنبية:

1- Chand B Grannis, what happen in book publishing, press,1957.

2- Bernard Ede'lman, Laproprie'te' Litteraire et artistique, Paris, 1989.

3- Andre' Francon, Course Depropie'te Litte'raire , artistique et industeielle, e'd. cd (Les cours de droit), 1996.

4- Philip Witten-bey , the law of lierary property clereland, Paris,1980.

5- Paul Daniel , Grard Les Auteurs de l'oeurre Cine'mtograaphique et leurs droits, paris, 1993.

6-Henri Desbols , Le droit d'auteur en France, Paris, 1999.

7- Arpad Bogschm ,The law of copyright under the universal convention, third revised edition Leyden - New York, 1968.

8- E.P.Skon saimes, copyright 12th edition, London, 1999.

9- Alain berenboon, Le droit d'auteur dans l'audiorisuel inventaire des proble'mes a'laveilledune re'forme. Actesdu collque de Bruxelles 11-12, Sept,1987.

10- Laurent Veray, L'auteur du film, Deseription dun combat , e'd institute lumie're, 1996.

11- Alain Le Trance , Manuel de la proprie'te' Litte'raire,1966.