تصنیف البحث: القانون
من صفحة: 465
إلى صفحة: 504
النص الكامل للبحث: PDF icon 16-17.pdf
خلاصة البحث:

إن إلتزام الدولة بتعويض ضحايا الأخطاء المرفقية العسكرية هو إلتزام قانوني, إذ تلتزم الدولة بالقيام بالمهام التي يعجز الأفراد عن القيام بها,ومهمة حماية الأفراد على رأس هذه المهام،لا سيما وأن الدولة قد أحتكرت لنفسها حق العقاب,فإذا سببت الدولة بنشاطها العسكري أضراراً للاخرين وأصيب الأفراد بأضرار لتقصير الدولة في إجراءتها وأخطاء تابعيها،فهنا تكون الدولة ملزمة بدفع التعويضات للمتضررين من جراء تلك الاخطاء ويحق للمتضررين وذويهم مطالبة الدولة بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم .

ومع تطور المجتمعات ورقيها الحضاري أصدرت الدولة تشريعات تطالب الأفراد بالإمتناع عن أقتضاء حقوقهم بأنفسهم ووجود تشريعات تمنع الأفراد من أقتناء الأسلحة وجعلت حيازتها جريمة،وكذلك تعهدت الدولة بموجب الدستور بحماية الأفراد, وضمان تعويض لهم من أي خطر يتهددهم،وأصدرت قوانين إلتزمت الدولة بموجبها بدفع التعويضات للمتضررين من الاخطاء المرفقية العسكرية.

البحث:

المقدمة

اولاً/موضوع البحث

يشكل الإنسان القاعدة الأساسية في تاريخ البشرية, اذ يعد محل الحياة ومضمونها المتجدد،ومهما تطورت الحضارة الإنسانية ورسمت قواعد قانونية لحماية تلك الشخصية فإنها تبقى قاصرة عن إدراك ما يحيط بها من أسباب الحياة التي لايدركها إلا خالقها (عزوجل).وعليه سارعت القوانين الوضعية لمحاولة توفيرالحماية لتلك الحياة من خلال سن القوانين العقابية ثم أفردت الضمانات الكافية للضحايا من خلال تعويضهم عن الأضرار التي اصابتهم من جراء أخطاء الدولة وتابعيها في مجال حفظ الأمن سواء كانت هذه الأخطاء شخصية أومرفقيةً .

وبعد وقوع تلك الأخطاء المرفقية العسكرية, اذ ينتج عنها العديد من الضحايا, وهنا تثار التساؤلات عن الجهة التي تتولى تعويضهم,وعلى أي اساس قانوني يتم ذلك ؟ فأتجهت معظم الدول ورتبت المسؤولية على عاتق الدولة عما يصيب الأفراد من أضرار بسبب الأخطاء المرفقية وأصدرت قوانين خاصة بتعويض المتضررين من تلك الأعمال والهدف من هذه القوانين هو تعويض كل شخص طبيعي أو أعتباري أصابه ضرر جراء  تلك الاخطاء،وإن تدخل الدولة في ذلك هو من صميم عملها ومسؤوليتها في توفير الحماية و الأمن  لكافة أفراد الشعب والقاطنيين على إقليمها.

ثانياً/أهمية البحث.

       إستناداً إلى أحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمتضمن كفالة الدولة لحق  الفرد في الحياة الأمنة, وكذلك تتكفل الدولة بالرعاية الصحية والعلاجية لكافة أفراد المجتمع، كما تؤمن الدولة لكل فرد حق العيش الكريم،وقد تطورت المجتمعات في مختلف الميادين وتنوعت معها الأخطاء المرفقية العسكرية واصبحت تشكل عبئا ثقيلا على المجتمع لما تشكله من تهديد لا من وسلامة المجتمعات في كل أنحاء العالم،  مما دفع السلطات التشريعية إلى إتخاذ إجراءات،ولكن أصبح لدينا ضحايا من تلك الأخطاء المرفقية العسكرية ليس لديهم أي ذنب سوى كونهم أفراد  عزل كانوا موجدين وقت وقوع الخطأ.

ثالثاً/ سبب اختيارالموضوع

وإزاء القصور في قواعد المسؤولية المدنية التي تتكفل بتعويض المتضررين من تلك الأخطاء المرفقية العسكرية وفي إطار بحثنا التعويض عن الضرر المعنوي في  الأخطاء العسكرية المرفقية،حيث البحث عن مسؤولية الدولة في ضوء القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل وجدنا مادة وحيده تتعلق بهذه المسؤولية  وهي المادة(219)، اذ تشترط هذه المادة التعدي كشرط لقيام هذه المسؤولية،ولكن قد تقع أخطاء من الدولة وتابعيها من غير تعدٍ، وبعد عام 2003 وفي العراق خصوصاً إزدادت  الأخطاء المرفقيه، وأصبحت تشكل عبئاً على عاتق الدولة من خلال كثرة الحوادث  و إزدياد أعداد الضحايا.

ويكمن سبب اختيار الموضوع في بيان أهم واجبات الدولة المتمثلة في حفظ الأمن والنظام  وكذلك تعويض المتضررين من نشاط الدولة، الأمر الذي دعانا إلى أن نحاول توضيح حدود مسؤوليتها المدنية حتى لا تُثير الكثير من المواقف الصعبة، وحتى يتضح الإطار الموضوعي لعملها كل تلك الأسباب دفعتنا لتناول هذا الموضوع .

رابعاً /منهجية ونطاق البحث:

تتمثل منهجية البحث من خلال القيام بالدراسة المقارنة بين أراء الفقهاء،وذلك بعرض الآراء والأدلة التي إستندوا عليها ثم ترجيح أحدها ثم بيان موقف  التشريع العراقي, وكل من التشريع المصري والكويتي والفرنسي في نطاق القانون المدني،كلما تطلب الأمر ذلك .

كما يتم الاشارة الى مدى قصور بعض مواد القانون رقم (20)لسنة 2009 المعدل في إسعاف المتضررين في العديد من الحالات . وبعد إمتناع القضاء العراقي عن سماع دعوى التعويض الناشئة عن الأخطاء المرفقية العسكرية أصبحت قرارات اللجان المشكلة بموجب القانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل هي محل للمقارنة مع أحكام القضاء المقارن إذا كانت مصلحة البحث تستدعي ذلك والتي من شانها أغناء البحث لأجل تحديد المسؤول عن تعويض المتضررين من تلك الأخطاء العسكرية المرفقية.

خامساً /خطة البحث

أما خطة البحث فبعد درج المقدمة سنقسم البحث على مبحثين نتناول في الأول الأضرار المعنوية والحق في إنتقالها للورثة, ثم المبحث الثاني الأخطاء المرفقية العسكرية وصورها، ثم الخاتمة التي سنضمنها اهم النتائج والتوصيات, والله ولي التوفيق .

المبحث الاول: الخطأ المرفقي وصوره

يُعدُ الخطأ ركناً جوهرياً من أركان المسؤولية المدنية وخاصةً  في إطار الأخطاء المرفقية  الصادر من المتبوع (الدولة),كما أن المسؤولية التي لا تقيم وزناً للخطأ هي حالة خاصة وإستثنائية  ويجب أن تستند إلى نص قانوني صريح ([1]).

  وأختلف الفقه في تعريف موحد للخطأ الذي يرتكبه موظف الدولة أثناء أداء واجباته الوظيفية، إلا أنهم وضعوا خطوطاً عامة له، فعرفه جانب من الفقه بأنه (تقصير في سلوك الانسان لا يقع من شخص يقظ وجد في نفس الظروف) ([2]) .

ويُعد الخطأ العمود الذي ترتكز عليه المسؤولية المدنية,وقد أغفلت معظم التــــــــشريعات تعريفه تاركةً ذلك للفقه ([3]),والذي لم يتفق على تعريف موحد لهذا الموضوعٍ، إلا أن هذا لا يعني أستحالة وضع تعريف له، إذ يمكن أن يعرف بأنهُ (تقصير في مسلك الإنسان لا يقع من شخص يقظ وجد في الظروف الخارجية نفسها التي أحاطت بالمسؤول),وهذا التعريف عام يشمل الخطأ في المسؤولية العقدية والتقصيرية ([4]).

  وفي إطار الخطأ المرفقي الصادر من الموظف, والذي تتحمل الدولة مسؤولية تعويض الأضرار الناجمة عنهُ, نجد ان المشرع العراقي قد خصص فصلاً في القانون المدني تحت عنوان العمل غير المشروع،وذلك لأهمية الخطأ كأساس للمسؤولية  فتحملت الدولة أخطاء تابعيها, ونصت في المادة (219) من القانون المدني العراقي على عبارة (تعد وقع منهم)وتفسير التـــــــعدي هو خطأ التابع المتـــسبب بوقوع  الأضرار للغير ([5]).

     كما تجدر الإشارة إلى أن فكرة الخطأ هي فكرة مبهمة، إذ لا يمكن  وضع تعريف جامع لها، وعلى الرغم من أن التشريعات في الغالب قد إتفقت بأن الخطأ هو أساس للمسؤولية ومايترتب عليها من الإلتزام بالتعويض,وهذا ما نصت عليهِ المادة (٢۰٤) من القانون المدني العراقي، والمادة(240) من قانون المدني الكويتي، وهي مطابقة لما نصت عليهِ المادة(۱٦۳) من القانون المدني المصري وكذلك المادة(۱٣٨۲) من القانون المدني الفرنسي([6]).

أما القضاء العراقي فلم يستقر فيما يتعلق بمسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها على تطبيق نص المادة  (219) من القانون المدني العراقي كون هذا النص كان قد وضع أساساً ليحكم جميع حالات مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها ([7]).

أما في إطار معالجة اثار الأخطاء المرفقية العسكرية فقد أصدرت الدولة قوانين خاصة بتعويض المتضررين من تلك الأخطاء،وهذا يؤكد وجود خطأ من جانبها فإصدارها قانون رقم (10) لسنة   2004, ثم صدور الأمر المرقم (35) لسنة 2005، وكذلك اصدرت قانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل والخاص بتعويضات الأخطاء العسكرية،وماهذه القوانين إلا دليل لتحمل الدولة لمسؤوليتها إزاء الأخطاء المرفقية ([8]).

ان تحديد معنى وصور الخطأ المرفقي  في القانون الاداري لا يختلف عما هو عليه في القانون المدني، إذ لم يوضع له تعريف محدد وأصبح متروكاً لجهود الفقه, إذ يعرّف الخطأ المرفقي بأنه (هو قيام الإدارة بعمل مادي أو تصرف قانوني مخالف لمبدأ المشروعية، وهو أما أن يكون في صورة عمل إيجابي من خلال إتيانها لأعمال يحظرها القانون، أو في صورة عمل سلبي ينشأ من عدم قيامها بما يوجبه القانون) ([9]) .

هذا وأن القواعد العامة التي تنظم مسؤولية الإدارة عن أخطاء موظفيها لا تختلف كثيراً عن تلك التي تخضع لها منازعات الأفراد في القانون الخاص، وكذلك يجوز اعتبار الإدارة في وضع مساوٍ للأفراد في القانون المدني، في العديد من الحالات،إذ الجميع متساوون أمام القانون([10]).

ولأجل بيان الخطأ المرفقي سوف نقسم هذا المبحث  على مطلبين، نتناول في المطلب الأول تعريف الخطأ المرفقي، ونتناول في  الثاني صوره .

المطلب الأول: تعريف الخطأ المرفقي

قد تقع أخطاء عديدة من رجال الأمن وهم يؤدوا واجباتهم الوظيفة المتعلقة بحفظ الأمن، وبالتالي فأن مسؤولية المرافق الأمنية لا تقوم على جميع تصرفاتهم الخاطئة بل تقتصر على الأخطاء المتعلقة بأعمال الوظيفة دون غيرها، وهذا ماعبّرت عنهُ التشريعات المدنية وبصيغ مختلفة في المادة(۲۱۹) من القانون المدني العراقي، أذ وردت بصيغة(أثناء قيامهم بخدماتهم) وفي القانون المدني المصري في المادة(۱٧٤) منهُ إستخدم صيغة (أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها)والمادة (240) مدني كويتي (متى كان واقعاً منه أثناء اأداء الوظيفة أو بسببها)والقانون المدني الفرنسي في المادة (۱٣٨٤) منهُ إستخدم صيغة (في تأدية وظائفهم)، لذلك فأن مسؤولية المرافق الأمنية وفقاً للقواعد التقليدية توجب أن يكون الخطأ الذي يرتكبهُ رجل الأمن مرتبطاً بالنشاط الذي يبذلهُ في أداء الواجبات الوظيفية التي عهدت له، وقد تعارف الفقهاء بشكل عام على أعتبار أرتباط الخطأ بالوظيفة يتمثل في ثلاث صور وهي، الخطأ في تأدية الوظيفة، والخطأ بسبب الوظيفة، والخطأ بمناسبة الوظيفة، ألا أنهم أختلفوا في ذلك حول معنى وقوة هذهِ الرابطة ([11]) .

إذ يقسم أحد الشراح صور أرتباط الخطأ بالوظيفة على صورتين هما : الأرتباط السببي أولاً، والأرتباط الظرفي ثانياً، ويضم الأرتباط الظرفي كلاً من الأرتباط المكاني والأرتباط الزمني والأرتباط من حيث الوسائل والأدوات,ويقسم شراح اخرون أرتباط الخطأ بالوظيفة وفقأ للتقسيم التقليدي فهو يدل على درجة أرتباط الخطأ بالوظيفة، أكثر من دلالته على كيفية قيام ذلك الأرتباط, وأرادوا بهذا التقسيم أشتراط قوة أو درجة معينة من الأتصال بين الخطأ والوظيفة للقول بمسؤولية المتبوع عن أخطاء تابعهِ،ويعني ذلك تقييداً لتلك المسؤولية وهذا خلاف ما دعى إليه شراح التقسيم الثنائي، إذ دعوا إلى توسيع المسؤولية، خصوصاً إذا تعلق الأمر بمسؤولية الدولة عن الموظف، لأنها الحامي الأول لمصالح المتضررين وعليها يقع عبء تحقيق العدالة،لأن طبيعة الأعمال المناطة بهم، لها خصوصية مع ترجيح الأخطاء الكثيرة الناجمة عن أداء واجباتهم، وبالتالي يستطيع المتضررالرجوع على المتبوع (الدولة) ومطالبتها بالتعويض من جراء الضرر الذي أصابهُ نتيجة الخطأ الذي أرتكبهُ أحد رجالها([12]).

ويفرق فقهاء القانون بالنسبة للخطأ الذي يرتكبهُ الموظف بين الخطأ الشخصي والخطأ (المرفقي),فالخطأ المرفقي عندهم هو (ذلك الخطأ الذي يرتكبهُ الموظف أثناء قيامه بعمل يتعلق بوظيفتهِ وهويوجب مسؤولية الدولة، أما الخطأ الشخصي فهو (الخطأ الذي يرتكبهُ الموظف أثناء قيامه  بعمل لايتعلق بوظيفته) ([13]). 

وهذه القاعدة أنشأها مجلس الدولة الفرنسي للتفرقة بين هذين النوعين من الخطأ، لكن المشرع لم يبادر من جانبهِ لإيجاد معيار فاصل بينهما، ولهذا يتعين الرجوع إلى أراء الفقهاء وأحكام القضاء بهذا الشأن ([14]).

فالتشريع العراقي ما يزال بعيداً عن التطور الذي وصل اليهِ قضاء مجلسي الدولة الفرنسي والمصري في التمييز بين أخطاء الموظفين والتابعين وعدم مسؤوليتهم عن أخطاء الوظيفة، فما زالت المادة(۲۱۹) من القانون المدني العراقي سارية المفعول، فإذا كان المشرع العراقي ورغم تبنيه لمسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها غير المشروعة، ألا أنه لم يتوخ ألا مصلحة المتضرر وأهمل الموظف تماماً، وجعلهُ عرضة للمساءلة عن جميع أخطائه، التي يرتكبها دون تمييز وذلك حين أعطى لجهة الإدارة الحق في الرجوع عليهِ بكل ما دفعت من تعويض للمتضرر ([15]).

فأن مقاضاة الموظف عن خطأه المرفقي لا تتفق مع مباديء العدالة  المتمثلة في عدم وجوب مساءلة الشخص عن النتائج الضارة لفعلهِ الذي يؤدي لحساب غيرهِ، كما لاتتفق من جهة أخرى مع مقتضيات مبدأ دوام سير المرافق العامة, لأن الخوف الذي يتعرض لهُ الموظف من الوقوع في المسؤولية دوماً يشل حركتهُ ويجعلهُ مقيداً في أطار محدد والوقوف عند معاني التعليمات الحرفيه، لأن من يخشى لا يعمل شيئاً،خشية الوقوع في المسؤولية، فتكون النتيجة وبالاً على المرافق العامة وإنتظام سيرها سيراً حسناً،وبشرط أن يكون الخطأ الذي يرتكبهُ الموظف عن سوء نية (القصد) عند ذلك يسأل وحده دون الادارة  وخصوصاً إذا كان هذا المرفق يؤدي واجباً  امنياً يتعلق بالعمليات الحربية أو الأخطاء العسكرية ([16]).

أما القضاء العراقي فقد ألقي عبء تعويض الأضرار التي تصيب الأفراد نتيجة أفعال موظفي الإدارة على عاتقها, فقد أشار القضاء العراقي في حكم لهُ في قضية عرضت على محكمة التمييز إذ جاء فيه(أن المميز المحافظ كان يبغي المصلحة العامة عند إتخاذه قرارهُ بالمنع ولم يخالف نصاً قانونياً ولا الأنظمة المعمول بها ولا تعليمات وزارة المالية، لذا فأن الحكم عليهِ بالمبلغ ليس لهُ أساس قانوني، فالأساس الذي يقوم عليه تضمين الموظف هو تعمّدهِ الأضرار بالمصلحة العـامة، وليس مجرد صدور حكم على الخزينة بالإضرار التي نشـأت عن تصرفه، إذ أن الموظف لا يسأل عن خطأه المصلحي(المرفقي) نتيجة قرار إتخذهُ موافقاً للمصلحة العامة حسب تقديره،بل يسأل عن خطأه المتعمد بالإضرار بالمصلحة العامة) ([17])،وبهذا القرار نجد أن القضاء العراقي قد ميز بين نوعي الخـــــطأ الشخصي و المرفقي ووضح القرار أن الموظف لا يسأل عن الخطأ المرفقي.  

كما تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العادية فرقت فيما يتعلق بالأعمال الضارة التي تقع من الموظف بين خطأه الشخصي والخطأ المرفقي وجعلت الدولة مسؤولة مسؤولية ذاتية (أصلية)عن الخطأ المرفقي الذي يقع من موظفيها,وهي مسؤولة مسؤولية تبعية عن الخطأ الشخصي الذي يقع من موظفيها,إذ يعد الموظف هو المسؤول الأصلي في هذهِ الحالة الاخيرة،وتكون مسؤولية الحكومة عن خطأه الشخصي مسؤولية تبعية تجيز لها متى دفعت التعويض للمتضرر أن ترجع بهِ كاملاً على الموظف المسؤول، وقد عللت محكمة النقض المصرية ذلك بأنهُ ان كانت الإدارة مسؤولة مع الموظف أمام المتضرر عن التعويض المستحق لهُ عما يصيبهُ من ضرر بسبب الخطأ الذي أرتكبهُ هذا الموظف على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه المنصوص عليها في المادة(۱٧٤)من القانون المدني المصري سواء كان هذا الخطأ مرفقياً أم شخصياً،ألا أنها وعلى ما نصت عليهِ المادة(78) من قانون العاملين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 إذ أن الدولة لا ترجع على الموظف بما حكم بهِ عليها من تعويض إلا إذا كان الخطأ الواقع منهُ خطأ شخصياً،وبهذا الإتجاه قضت محكمة النقض(إذ لا يسأل الضابط في علاقته بالدولة عن هذا التعويض إذا كان وقع منهُ خطأ مرفقي، ولايعتبر ماوقع من الموظف خطأ شخصياً إلا إذا كان خطؤه جسيماً أو كان مدفوعاً فيهِ بعوامل شخصية تعد بها مجرد النكاية أو الايذاء أو لتحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره) ([18]).

كما أن الدولة (المتبوع) تقوم بممارسة نشاطاتها بواسطة موظفيها (التابعين)، إذ أنهم وسائلها البشرية للقيام بأعمالها،وهم أيضاً الذين يتحكمون في الوسائل المادية اللازمة لسير نشاطاتها, فإذا أرتكب أحد هؤلاء العاملين خطأ وسبب ضرراً لأحدالأفراد،فإن الإدارة تقوم بتعويضه, ولكن هذه القاعدة لا يمكن تطبيقها بشكل مطلق، إذ أن خطأ الموظف(التابع) الذي تدفع الدولة التعويض عنه هو(ذلك الخطأ الذي يرتكبه الموظف اوالتابع عند قيامه بواجبات وظيفته).  

وفي إطار بحثنا تتحمل الدولة مسؤولية تعويض ضحايا الأخطاء العسكرية و الذي  يختلف عن الخطأ الشخصي والمرتكب من قبل الموظف أثناء مباشرة نشاطه الوظيفي،بهدف تحقيق منفعته الذاتية، أو بدافع الكراهية نحو الغير، كما يعد الخطأ شخصياً ولو كان يهدف منه تحقيق المصلحة العامة، عندما يبلغ درجة كبيرة من الجسامة،أو يصل إلى حد كونه جريمة، ففي مثل هذه الحالات من غير المستساغ أن تدفع الإدارة (الدولة)التعويض عنه، لاسيما تلك الأفعال معدومة  الصلة بالمرفق الذي يعمل فيه([19]).

 ووفقاً لما تقدم فإن مقتضى نظرية الخطأ المرفقي مساءلة الإدارة وحدها مسؤولية مباشرة عن الأخطاء الوظيفية غيرالمنفصلة عن العمل الإداري, لأن قواعد العدالة توجب التعويض عن مثل هذه الأخطاء التي لا يسأل عنها موظفوا  الإدارة شخصياً حتى ولو تسببوا في وقوعها([20]).

 و تتميزهذه النظرية بكونها أخلاقية, لأنها تؤدي إلى التعويض عن الإخلال بالواجب، كما أنها تحث القائمين على شؤون المرافق العامة بضرورة العمل على تلافي سوء  تنظيمها.

كما تجدر الإشارة  إلى أن أصبح من الممكن مساءلة الدولة  عن الأخطاء المرفقية إذ يعطي المتضرر إمكانية الحصول على التعويض وكذلك فأن الإدارة غير معصومة من الخطأ،وأنها تستحق اللوم إذا ما انحرفت عن جادة الحق([21]),كذلك فأن مسؤولية الإدارة يجب أن ترتبط بنشاطها، وأن مسؤوليتها في هذا الشأن مباشرة ولا يشاركها فيها الموظف، ورغم صلاحية القواعد العامة في القانون المدني لتطبيقها على علاقة التابع(الموظف)والمتبوع(الدولة) ألا انه يوجد اختلاف نسبي في هذه العلاقة في إطار القانون الإداري، إذ أنه طبقاً لنصوص القانون المدني تعد علاقة الموظف بالإدارة علاقة التابع بالمتبوع([22]),ومن ثم تسأل الإدارة عن الإضرار الناشئة عن أخطاء موظفيها في الدول التي تطبق أحكام القانون المدني، وللإدارة بعد ذلك أن ترجع على الموظف بما تسدده عنه,وقد نص على ذلك صراحة القانون المدني العراقي في المادة(220) منه,ولكن في القانون الإداري، فإن الحكم يختلف  نسبياً إذ أن الخطأ المرفقي تسأل عنه الإدارة وحدها، ولا ترجع على الموظف بما تدفعه من تعويض للمتضرر نتيجة خطأ الموظف المرفقي، إذ أن الموظف يتحمل تبعة خطأه الشخصي([23]).

 وبناءاً على ما تقدم فأنهُ يعرف الخطأ المرفقيFautede service)) بأنهُ الإخلال غير المنفصل مادياً أو معنويا عن ممارسة أعمال الوظيفة،ويكون الإخلال غير منقطع الأتصال (منفصل)مادياً أو معنوياً إذا أرتكب الموظف خطأً بحسن نية ولم يكن جسيماً، كما يقصد به خطأ أو فعل غير متعمد يرتكبه الموظف أثناء قيامه بواجباته الوظيفية([24]),وكذلك يعرف بأنه الخطأ الذي ينسب إلى المرفق حتى لو كان الذي قام بهِ مادياً أحد الموظفين ([25]),كما تجدر الإشارة الى ان الخطأ المرفقي قد ياخذ احدى الصورتين فهو اما ان يقع من شخص معين أو أشخاص معروفين بذاتهم ممن يعملون في خدمة المرفق ([26])،اي يمكن معرفة مصدر الفعل الضار الذي أدى إلى مسؤولية المرفق, والصورة الثانية هي حالة تعذر معرفة شخص محدث الضرر، أو تعذر نسبة الخطأ إلى شخص معين بالذات من بين أشخاص عديدين يحتمل أن يكون من أرتكب الخطأ واحداً منهم ([27]).

و يشير أحد الشراح في تفسير المادة(219)من القانون المدني إلى أن الأرتباط المكاني بين التابع(الموظف) والمتبوع (الدولة) إذ قصد المشرع العراقي من عبارة(أثناء قيامهم بخدماتهم)هو(أن العمل يعتبر واقعاً من التابع أثناء قيامهُ بخدمة متبوعة متى صدر منهُ تنفيذاً لتوجيهات المخدوم أو للوصول إلى الغايات التي كلفهُ بها ولو لم يعين لهُ الوسائل،بل قد يعتبر الفعل صادراً عنهُ أثناء تأدية وظيفتهُ حتى إذا كان مخالفاً لأوامر المتبوع متى كان متعلقاً بخدمتهِ) ([28]).

وخطأ الموظف أما ان يكون إيجابياً أو سلبياً،ويكون الخطأ المرتبط مادياً بالوظيفة أيجابياً في الحالة التي يقوم بها الموظف بتأدية عمل من اعمال وظيفتهُ دون أن يكون الإداء سليماً، فيظهر عملهُ معيباً بالخطأ الذي سبب للغير ضرراً, ومثال ذلك أن يدهس رجل الأمن وهو يتولى قيادة السيارة الحكومية في مهمة رسمية أحد المارة في الطريق،أو أن يعتدي أحد أفراد الشرطة على أحد الأفراد بعد القبض عليهِ تنفيذاً لأمر القبض،ففي جميع هذهِ الحالات يكون فيها الموظف مكلفاً بأداء العمل،ولكن الخطأ يقع في (طريقة)إنجاز ذلك العمل,وبهذا الإتجاه يذهب أحد الشراح بالقول بأن الفقرة الاولى من المادة (219)من القانون المدني تلزم الحكومة بالتعويض عن الضرر الذي يحدثهُ مستخدموهم إذا كان الضرر ناشئاً عن تعد وقع منهم،أثناء قيامهم بخدماتهم،ولكنه يشير الى أن النص المذكور معيب, لانهُ يشمل الخطأ الايجابي ولا يشمل الخطأ السلبي ([29]).

وفي إطار الخطأ المرفقي بقي ان نطرح سؤالاً يتعلق بمسؤولية الممتنع عن مد يد المعونة إلى شخص يتعرض للخطر ([30])، وخصوصاً عند تعرضهُ لأعتداء من أحد المرافق العسكرية ورغم عدم وجود نص محدد لهذه الحالة إلا أن القيم الإجتماعية ومبدأ العدالة والتضامن الإجتماعي، يقتضي القول بمسؤولية الممتنع .

 وقد إستهدف  المشرع العراقي  النص على مسؤولية الإدارة (الحكومة) بوصفها ذات سلطة عامة مصلحة المتضرر، إلاّ أنه أهمل الموظف تماماً وجعله كما لاحظنا عرضة للمساءلة عن جميع الأخطاء التي يرتكبها دون تمييز,وهذا ما نصت عليه المادة (219)من القانون المدني ([31]).

مما تقدم يمكن أن نعرف الخطأ المرفقي في إطار الأضرار المعنوية عن الأخطاء المرفقية العسكرية بأنه (هو ذلك الخطأ الذي يرتكبه الموظف أو التابع اثناء قيامه بعمل من أعمال وظيفته والمتعلقه بالعمليات العسكرية ويتسبب هذا الخطأ بوقوع أضرار معنوية والتي توجب مسؤولية الدولة عن تلك الأخطاء).

المطلب الثاني: صور الخطأ المرفقي

       بعد أن عرفنا الخطأ المرفقي في هذا المطلب بقي لدينا أن نوضح أهم صور ذلك الخطأ ضمن أطار الأضرار المعنوية عن الأخطاء المرفقية العسكرية,ثم نوضح أي القضاء يختص بنظر تلك الأخطاء المترتبة على مسؤولية الدولة من حيث تطبيق قواعد المسؤولية المدنية او الإدارية .

    وتظهر المشكلة بصورة واضحة لدى القضاء الفرنسي الذي ابتدع هذا النوع من الخطأ،إذ تنحاز محكمة النقض الفرنسية الى جانب قواعد القانون المدني وتؤيد هذه المحكمة أعمال الأحكام الواردة في المادة (1384)من القانون المدني الفرنسي على قضايا الإدارة(الدولة)المعروضة امامها ([32]).

بينما ذهب مجلس الدولة الفرنسي بإتجاه معاكس إذ يؤيد قواعد المسؤولية الادارية وتبريرهم لذلك هو أن المادة  المذكورة أعلاه، لا تنظم مسؤولية الدولة(الإدارة),بل أنها تتناول مسؤولية الإنسان، ولا يمكن ان ينصرف هذا المدلول إلى الدولة ([33]).

      كما تجدرالإشارة الى ان الخطأ المرفقي ينسب الى المرفق (الدولة)مباشرة وتدفع التعويضات للمتضررين من المال العام, وهو خطأ موضوعي إذ ينسب الخطا إلى مرافق الدولة عندما يكون مخالفاً  للقانون, أما مصدر هذا الخطأ فقد يكون من أشخاص معروفين أو مجهولين  ولا أهمية لذلك من حيث أن هذا الخطأ يعد واقعاً من المرفق ([34]).

بعد ان عرفنا الخطأ المرفقي إذ تتعدد الأفعال التي يتجسد فيها صور الخطأ المرفقي،لدرجة يصعب معها حصرها،ومع ذلك فقد جرى تقسيمها إلى ثلاث مجموعات,تمثل في الوقت نفسه التطور التأريخي  منذ ابتداع هذه النظرية (الخطأ المرفقي) والصور هي :

الفرع الاول: أداء المرفق الامني  للخدمة بشكل سيء.

  في هذه الحالة نكون أمام أعمال إيجابية صادرة عن الإدارة، إلاّ أنها لم تراعَ عند القيام بها القواعد القانونية اللازم تطبيقها،مما يجعل فعلها خطأً مرفقيا([35]),ويلاحظ أن الخطأ المرفقي في هذه الأفعال،سواء كانت هذه الأعمال قانونية أم مادية قام بها موظف محدد، أم كان الفاعل  مجهول، بل حتى لو كانت بفعل شيء  مملوك للإدارة([36]),والضررالناتج عن هذه الخدمة السيئة سواء كان الضرر مادياً أو معنوياً فأنهُ  يوجب مسؤولية الدولة عنه،لأنه نتج عن خطا مرفقي([37]).

ولهذا نلاحظ أن مجلس الدولة الفرنسي قد أقر التعويض عن هذا النوع من الخطأ،ومن تطبيقاته بهذا الشأن حكمه الصادر في قضية  (Tomas Gerco) ([38]).

أما صورة هذا الخطأ في اطار بحثنا الاضرار المعنوية الناتجة عن الأخطاء المرفقية العسكرية  فعند حصول تلك الأخطاء ووقوع العديد من الضحايا فانها تسبب  الماً كبيرا لهم تجعل حياتهم مضطربة في صدمة ذلك الحادث، ولا يقتصر الخطأ الموجب للمسؤولية على الأفعال التي يرتكبها أحد موظفي الدولة  فقد يقع الخطأ بسبب أشياء  تعود ملكيتها لإدارة المرفق كالسيارات والالات الأخرى المستخدمة من قبل موظفي الدولة([39])،اذ يقع إلتزام على الدولة هوتعويض الأضرار التي أصابت الأفراد بسبب إهمالها في رقابتها,وفي هذا الإتجاه أقرمجلس الدولة بمسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن السيارات التي تملكها، أو الطائرات الحربية التي تستخدمها الدولة([40]), وخصوصاً في مجال العمليات العسكرية .

كما أن مجلس الدولة الفرنسي قرر في قراره الصادر في قضية ((Frederic PreVost)) في 27/10/2000 تعويض الأضرار التي أصابت أقرباء الضحية الذي توفي بسبب أحدى الأخطاء المرفقية الناتجة عن مصادمة قوات الشرطة مع الخارجين عن القانون،وبالأتجاه  نفسه قضت محكمة النقض الفرنسية في قضية عرضت عليها،إذ عوضت المحكمة عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن حادث إرهابي([41]),اما القضاء في مصروفي هذا الشــــــأن فقد جاء في إحدى قرارات  محكمة القضاء الإداري تأكيد مسؤولية الإدارة([42]).

وفيما يتعلق بمسؤولية الدولة المدنية عن الأخطاء المرفقية  فأن المرفق الأمني يقدم الخدمة بصورة سيئة عندما تكون هناك منطقة معرضة لأعتداء إجرامي، ولكن المرافق الأمنية فيها تؤدي الخدمة بصورة سيئة من خلال عدم تغطية المنطقة، وكذلك عدم إتخاذها الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن والنظام داخل البلاد, كما أنها لا تهيء كوادر فنية متخصصة تعمل على كشف الجريمة و الحد من وقوعها  وأنما يستعمل كوادر بخبرات متواضعة تكثر من الأخطاء المرفقية  أثناء اداء العمليات العسكرية،وبالتالي تتسبب الإدارة من خلال تقديمها  الخدمة الأمنية بصورة سيئة و أخطاءها المرفقية، ومثال على ذلك وقوع حادثة قتل جماعي في منطقة النخيب التابعة إلى محافظة الأنبار, إذ تعرضت مجموعة من المواطنين يقدر عددهم (25) مواطناً أثناء عودتهم من سوريا إلى حادث إرهابي في الطريق العام الذي يفترض أن يكون مؤمناً من الدولة بإعتبار أنها صاحبة السيادة المطلقة وهي المخولة بموجب القانون بالتصدي لهذه الحوادث.

ولكنها قدمت الخدمة بصورة سيئة  من خلال أخطاء الدوريات العسكرية في تأمين المنطقة  وتسبب تلك الأخطاء بحدوث هذا الخرق الأمني .

ونجد أن مرافق الدولة قد قدمت الخدمة الامنية بصورة سيئة ونتج عنها وقوع تلك الحوادث وبالتالي يقع التزام مزدوج على الدولة فهي من جهة تلقي القبض على الجناة وتقتص منهم وفقاً للقانون، ثم تعوض الأضرار التي لحقت بالضحايا وذويهم من جراء تلك الجريمة.

الفرع الثاني: إمتناع مرفق الأمن عن أداء الخدمة المطالب بها ([43]).

في هذه الحالة نكون أمام موقف سلبي من الإدارة مفاده عدم قيامها بأداء الأعمال الداخلة ضمن واجباتها،فعندما تتخذ الإدارة أو المرفق هذا الموقف السلبي فإن الأضـــــــرار التي تترتب من جراء هذا الموقف تتحمل الإدارة التعويض عنها([44]).

وقد كان الموقف القضائي قبل إتساع نطاق مسؤولية الإدارة عن الخطأ المرفقي هو أنه لا يجوز للقضاء مراقبة الإدارة عندما يتعلق الأمر بعدم قيامها بالخدمة المنوطة بها، لأن ذلك داخل ضمن سلطتها التقديرية،ومن ثم لم يكن له الحق في إصدار الأوامر للإدارة للقيام بعمل ما،ولكن فيما بعد ونتيجة لازدياد أهمية المرافق العامة وتطور قواعد المسؤولية،وجدت هذه الصورة إذ لم تعد أختصاصات الإدارة إمتيازاً لها،وإنما واجبٌ مفروضٌ عليها في سبيل تحقيق المصلحة العامة،وإستناداً لهذا الإتجاه الجديد أصبح للقضاء الحق في أن يبسط ولايته على السلطة  التقديرية للإدارة ([45]), وذلك إذا ما ترتب على ممارستها لهذه السلطة حدوث ضرر لأحد الأفراد حتى وإن كان هذا الضرر قد نتج عن موقف مشروع للإدارة، مما يقيد كثيراً من السلطة التقديرية ويحولها تدريجياً إلى سلطة مقيدة، وهذا بلا شك يعد إنتصاراً كبيراً لحقوق الأفراد في مواجهة إمتيازات الدولة(الإدارة العامة) ([46]).

ومن تطبيقات مجلس الدولة الفرنسي بهذا الشأن قراره الذي أقر فيه بمسؤولية الإدارة نتيجة عدم  اتخاذ مرفق الجيش و الشرطة الاجراءات الامنية في احدى مطارات فرنسا ([47]),اذ اورد مجلس الدولة الفرنسي في قراره امتناع مرفق الجيش والشرطة عن القيام بالاعمال الضرورية لتجنب الاخطاء المرفقية .

وفيما يتعلق بالأضرار الناتجة عن الأخطاء المرفقية العسكرية فاذا كانت هناك منطقة معرضة لعمل إجرامي ويعلم المرفق الأمني بذلك ولكن المرفق لايؤدي الخدمة المطلوبه منه كما لو تم اخبار المؤسسة العسكرية بوجود عبوة ناسفة وضعتها مجاميع  إجرامية،ولكن إمتناع مفرزة الكشف عن المتفجرات من الوصول الى مكان العبوة الناسفة، وبالتالي ساهم هذا الخطأ المرفقي  بالحاق اضرار بليغة بالأخرين،وفي الاتجاه نفسه سار القضاء المصري،إذ قرر في أحد قراراته بمسؤولية الإدارة(وزارة الحربية) بسبب خطأ احد ضباط القوات المسلحة ([48]).

ولكن ماهو الحكم إذا كان الخطأ الذي يهدد الأفراد خارج قدرة الدولة وخصوصاً في الظروف الإستثنائية عندما تكون العمليات الحربية  أو العسكرية وخارج إمكانية الدولة فهل يعد هذا الإمتناع خطأً مرفقياً؟.

للإجابة عن هذا السؤول نقول أن الدولة ملزمة بتعويض ضحايا  الأخطاء المرفقية العسكرية حتى لو كانت هذه الأعمال خارج إمكانيات الدولة، وذلك لكونها صاحبة السيادة والمخولة بموجب القانون بإتخاذ  أي  اجراء يساهم في الحد من هذه الأعمال, ثم أن إلتزام الدولة بتعويض ضحايا الأخطاء العسكرية يستند إلى نظرية تحمل التبعة.

الفرع الثالث: تأخر مرفق الامن في أداء خدماته

ويعني ذلك أن تقوم الإدارة أو المرفق بأداء خدماتها، ولكن ليس في الوقت المحدد لها فتتباطأ في أدائها مما يترتب على ذلك حدوث أضرار لأحد الأفراد، وبذلك تكون هذه الصورة متميزة عن الحالتين السابقتين، إذ لم يمتنع المرفق عن أداء الخدمة، كما أنه لم يؤدها بطريقة سيئة، وإنما العنصر الزمني هو الفيصل في تحديد مسؤولية الدولة (الإدارة) .

وهذا هو الميدان الذي من خلاله تقع العديد من الأخطاء المرفقية العسكرية،إذ تتباطئ المرافق الأمنية في إداء واجباتها وتعد هذه الحالة  التي نحن بصددها من أحدث صور مسؤولية الدولة  عن أخطائها المرفقية، إذ أنها تكون مقيده تقييداً قضائياً, وذلك لأن أختيار الوقت اللازم لأداء الخدمة من أهم أركان سلطة الإدارة التقديرية,ولا يستطيع القضاء أصدار قرارات يؤيد فيه الخطأ المرفقي للأدارة  إلا بعد تدقيق الوقت بصورة دقيقه وبهذا الاتجاه نجد أن مجلس الدولة الفرنسي قد مدَّ رقابته لهذا الجانب من نشاط الإدارة في نطاق المسؤولية،وذلك حماية للأفراد وضماناً لحقوقهم([49]).    

ولا يقصد بهذه الحالة أن يكون المشرع قد حدد مدة معينة لأداء الخدمة  وأن الإدارة  لم تؤدي الخدمة في الميعاد المحدد،لأن هذه الأمر يندرج تحت الصورة الثانية وهي عدم أداء الإدارة  للخدمة المرجوه منه (مرفقها الامني) لأن مجرد مرور الوقت المحدد للخدمة دون تنفيذها يعد ذلك إهمالاً من الإدارة وإمتناعاً عن أدائها مما يحقق مسؤوليتها, ولكن المقصود بهذه الصورة أن يكون لدى الإدارة سلطة تقديرية في أختيار وقت تدخلها لأداء خدماتها إلاّ أنها تسيء إستخدام سلطاتها التقديرية، مما يؤدي إلى إصابة أحد الأفراد بالأضرار من جراء هذا الموقف، وتأخر الجهات الامنية في تقديم الخدمة في إطار الوقاية من الحوادث الأمنية، إذ كثيراً ماتقع هذه الحوادث بسبب هذا التأخر.  

فهنا يتدخل القضاء ليتأكد من وجود ركن الخطأ المتمثل في التأخر أكثر من اللازم في أداء الخدمات المطلوبة من مرفق الأمن، ثم يقرر مسؤولية الإدارة عن ذلك ومن التطبيقات القضائية للقضاء الفرنسي,إذ قرار لمجلس الدولة الفرنسي في تأخر مرفق الأمن في أداء واجباته من خلال وقوع حادث تفجير لأحدى الطائرات التابعة لشركة الطيران الداخلي الذي قامت به  لأحدى الجماعات المتطرفه، وبالتالي لا يعتبر كل خطأ يرتكبه مرفق الأمن خطأ جسيماً بالنسبة لعنصر الزمن الذي يعد أهم عامل يقف بين هذا المرفق ووقوع تلك الحوادث ويدخل ذلك ضمن ظروف كل قضية،إذ يحدد القضاء ذلك عند تقديره للوقت ومدى توقع مرفق الأمن للحادث من عدم توقعة([50]).

بينما القضاء المصري منح الحرية للإدارة في ادارة المرفق الأمني, إذ أعتبرت محكمة النقض المصرية في أحدى قرارتها عدم وجود رجال الأمن وتأخرهم في الوصول إلى محل الحادث في ظروف غير عادية،إ ذ أعتبرت ذلك خطأ من جانب الحكومة  يستوجب مسؤوليتها ([51]).  

وفي الكويت نجد ان القضاء ميز بين الخطأ الشخصي والمرفقي ثم رتب التزام على عاتق الدولة بتعويض المتضررين من جراء الأخطاء المرفقية دون الشخصية, وذلك بسبب تأخر المرفق في تقديم الخدمه المرجوه منه، إذ جاء في احدى قرارات محكمة الكلية في الكويت(إن الموظف وأن أعتبر تابعاً للجهة الإدارية التي يعمل بها في نطاق المسؤولية المدنية عن إعمال الغير, وهي بهذه المثابة تسأل عن إعماله غير المشروعة التي تلحق ضررا بالغير وفي إطار العلاقة الوظيفية بين الإدارة والموظف صاغ القضاء الإداري نظرية أخرى للرجوع على الموظف في ماله الخاص عن الضرر الذي يحدث للغير بعمله غير المشروع هي نظرية الخطأ الشخصي والخطأ ألمرفقي وفيها تجب التفرقة بين نوعي الخطأ فلا يجوز للإدارة إن ترجع على إي من تابعيها في ماله الخاص لأقتضاء ما تحملته من إضرار عن أخطائهم إلا إذا أتسم هذا الخطأ بالطابع الشخصي) ([52]).

  وبذلك يتضح لنا موقف القضاء  فيما يتعلق بصور الخطأ المرفقي الذي يترتب عليه مسؤولية الإدارة وحدها إلاّ أن التساؤل المطروح هنا هل يمكن تطبيق هذه الحالات لتقرير مسؤولية الإدارة في العراق إذ قد يصدر تصرف الإدارة على شكل عمل مادي،ولابد أن تكون هذه الأعمال مشروعة، ولكن إذا أرتكبت الإدارة خطأ أثناء قيامها بهذه الأعمال وترتب عليها ضرر لأحد الأفراد فهل أن خطأ الإدارة في مثل هذه الحالة يكفي لقيام مسؤوليتها؟

للإجابة عن ذلك نقول أن قواعد المسؤولية المدنية تقضي بتعويض المتضرر عما لحقه من ضرر نتيجة لخطأ شاب تصرف المخطئ،ولكن الأمر يختلف نسبياً في القانون الإداري، إذ لا يتقيد بمعيار أو مبدأ معين عند تقديره للخطأ الناشئ عن أعمال الإدارة المادية، وإنما تفحص كل حالة على حدة، ولا يقضي بمسؤولية الإدارة بالتعويض إلاّ إذا كان الخطأ جسيماً،وعند تقديره الخطأ ألمرفقي يضع في حسبانه عوامل عدة أهمها وقت وقوع  الخطأ ([53]).,ولهذا فقد فرق بين الخطأ الذي يقع في الظروف العادية والخطأ الذي يحدث أثناء الظروف الإستثنائية كحالة الحرب أو الكوارث الطبيعية .

وقد تتحقق مسؤولية الدولة نتيجة لأرتكابها  أخطاء مرفقية معينه في الظروف العادية، إلاّ أنها لا تسأل عن هذا الخطأ في الظروف الإستثنائية ([54]), إذ يجب أن يكون خطؤها أكثر جسامة في مثل هذه الظروف، وذلك مراعاة لطبيعة الظرف الإستثنائي الذي يحدث الخطأ أثناءه، فهنا يكون من حق الدولة (الإدارة) أن تتصرف وتتسع سلطاتها بما يحقق الصالح العام، وتغدو تصرفاتها صحيحة ونافذة رغم خروجها عن حدود مبدأ المشروعية تطبيقاً لقاعدة أن بقاء الدولة  ومن ثم سلامة الشعب يعد القانون الأعلى اللازم إتباعه ولو تعارض مع القوانين السائدة، ونجد أن ذلك لا يمنع من تعويض المتضررين تعويضاً كاملاً  وأن كانت الظروف إستثنائية.

وعند تقدير الخطأ المرفقي يجب على القضاء أن يضع في حسبانه مراعاة المكان الذي وقع فيه,ولاشك أن ظرف المكان يؤثر تأثيراً كبيراً على تقدير الخطأ المنسوب للإدارة،إذ أنها تقوم بأداء خدماتها  الأمنية الى جميع أقاليم الدولة سواء على اليابسة منها أم في البحار، ولهذا فإن وقع الخطأ منها أثناء قيامها بأعمالها المادية في العاصمة مثلاً،أو في مناطق قريبة منها، فإن قواعد العدالة توجب عدم مساواة درجة الخطأ في هذه الحالة بالخطأ المرتكب وهي تؤدي عملها في أماكن نائية بعيدة عن العمران كالصحراء مثلاً . 

  وفي جميع الأحوال لايمكن أعفاء الدولة من مسؤوليتها المدنية إزاء المتضررين بسبب أخطاء موظفيها المرفقية.

المبحث الثاني : الضرر المعنوي ومدى إنتقال الحق في التعويض  عنه  إلى الورثة

لا يكفي توفرالخطأ بمفرده لقيام مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها، سواء كانت هذه الاخطاء شخصية أو مرفقية, بل لابد من توافرالضرر([55]),الناتج عن هذه الأخطاء,والسؤال الذي يثارهنا هو: هل إن أنواع الضررالتقليدي كافيةُ أم أن هنالك نوعاً أخر من الضرر تخلفه الأخطاء المرفقية، وهذا ما سنبينه خلال المبحث.

ويعرف الضرر لغةً بأنه  ضد النفع، والضرُّ بالضم الهزال وسوء الحال ومن هنا أتت المَضرَّة، وهي خلاف المنفعة، ويرد الضرر أيضاً بمعنى الضيق والنقصان يدخل في الشيء([56]).

أما الضرر اصطلاحاً فهو(يعني الأعتداء أو الأذى الذي يصيب الإنسان بحق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له سواء كان ذلك الحق أو المصلحة متعلقة بسلامة جسمه أو عاطفته أو بماله أو بشرفه سواء كان هذا الحق أو المصلحة ذا قيمة مالية أو لم يكن كذلك) ([57]).

كما تجدر الإشارة الى أنه  لايعتد بالضرر إلاّ إذا جعل مركز صاحب الحق أو المصلحة أسوأ مما كان قبل التعدي الذي اضر به، وإن الأعتداء على حياة الإنسان أو جسمه أو على ماله يحقق ركن الضرر،وعليه فلا يمكن تصور وجود للمسؤولية بدون الضـرر،وليس لهذه القاعدة إستثناء فقبل الحكم بالتعويض يجب التحقق من وجود الضرر([58]).

هذا من جانب ومن جانب اخرأشتراط توافر الضررهوالذي يميز المسؤولية المدنية عن غيرها من أنواع المسؤولية, إذ أن القاعدة العامة في القانون المدني لا تقيم وزناً لغيرالضرر فدعوى المسؤولية المدنية ليست دعوى مجتمع، وإنما هي دعوى شخص من أشخاص المجتمع، ولهذا فأنها لا تكون مقبولة إلاّ إذا توافرت فيها شروط كل دعوى خاصة .

وفي اطار التعريف القانوني للضرر,إذ يعرف بانه أذى يصيب الشخص في حق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة ذا قيمة مالية أم لم يكن([59]).

إلا أن تلك التعريفات تنصب على فكرة واحدة وهي أن الضرر ثابت في آثاره ونتائجه فلا يكون عرضة للتغير لا في قيمته ولا في مقداره، فمعالمه واضحة ومن السهولة على القاضي تحديد مقدار التعويض المقابل له، كما لو أدى الفعل الضار إلى موت المتضرر حالاً أو بتر يده أو ساقه([60]), وهناك من عرف  الضرر بمعنى الإتلاف([61]),ويقسم الفقهاء الضرر عادة إلى نوعين هما : الضرر المادي و الضرر المعنوي .

        و في هذا الإتجاه حيث قضت محكمة تمييز العراق في قرار لها جاء فيه  (تعويض الضرر يشمل ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك  نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع ويعد الضرر نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع إذا لم يكن في الإستطاعة توقيه ببذل جهد معقول) ([62]).

وبطبيعة الحال فأن الأخطاء المرفقية العسكرية ماهي إلا أعمال غير مشروعة والأضرار الناتجة عنها وبأية صورة تستحق التعويض من المتسبب بها ([63]), كما أن الضرر المعنوي ليس بالضرورة أن يكون أنياً فقد يكون مستقبلاً أيضاً وذلك متى كان وقوعه موكد أمكن المطالبة بالتعويض عنه وبعد كون الضرر محققاً كان لابد أن يكون الضرر قد أخل بمصلحة مالية للمتضرر([64]),ويقصد  بالمصلحة هنا أن تكون مصلحة مشروعة تستوجب التعويض وللمتضرر الحق بمطالبة التعويض عن ما لحقه  من خسارة وما فاته من كسب وتقدير هذه المسائل من أختصاص قاضي الموضوع إلا أنه في العراق وفي ظل قانون رقم(20) لسنة  2009 المعدل قد اوكل تقدير الأضرار إلى لجان فرعية مشكلة لهذا الغرض وليس من أختصاص القضاء،وهذا قصور تشريعي من حيث الأختصاص، إذ يعد القضاء الجهة المخولة بتقدير التعويض والأكثر دقه من غيرها.

وعليه سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في الاول  مفهوم الضرر المعنوي ونتطرق في المطلب الثاني مدى إنتقال الحق في التعويض عنه إلى الورثة.

المطلب الاول: مفهوم الضرر المعنوي

يعد الضرر المعنوي الأثر الأوسع لضحايا الأخطاء المرفقية،لما تخلفه تلك الأخطاء من أثارعظيمة للمتضررين، فالضرر المعنوي وإن كان يسمى أيضاً بالضرر الأدبي إلاّ أنه إستعمال لفظ (المعنوي)، أدق وأشمل من مصطلح (الأدبي) لتسمية هذا النوع من الضرر, وذلك لأن مصطلح الضرر المعنوي يشمل الجانب الأدبي وغيره، مما يتمثل بالآلام الجسدية والنفسية الناتجة عن الإصابة التي يتعرض لها الإنسان بينما يشمل مصطلح الضرر الأدبي الآلام النفسية فقط الناتجة عن الأذى الذي يلحق بشعور وعاطفة الإنسان، بسبب المساس غير المشروع بحق أو مصلحة غير مالية عدا الإصابة الجسدية .

وقد يتبادر إلى ذهن الإنسان لأول وهلة أن الضرر المعنوي،هو الذي لا يمكن لمسه أو مشاهدته أي بعبارة أخرى أنه لا يقع تحت الحواس, لأنه خاص بعالم الأفكار والعواطف غير المادية، بيد أن هذا ليس هو المعنى الحقيقي للضرر المعنوي ذلك أن بعض الأضرار المحسوسة كالآلام الجسدية الناجمة عن الإصابة والتشويه الناشئ عن الجروح تعد أضراراً معنوية ([65]). 

وأن المقصود به هو الذي لا يقابل قيمة مالية  ملموسة تدخل في الذمة المالية ومن أجل الوقوف على تعريف الضرر المعنوي، سوف نستعرض بعض التعاريف الفقهية في هذا الشأن  فمنهم  من عرفه بأنه (الأذى الذي لا يمس الشخص في أمواله بل يصيبه في شرفه أو سمعته أو عاطفته أو مركزه الاجتماعي) ([66]). وعرفه  اخرون، بأنه(ما يصيب الإنسان في شعوره وإحساسه، أو كرامته أو عاطفته، كما لو فقد شخصاً عزيزاً لديه) ([67]).

والضرر المعنوي على أنواع عدة، فمنه ما يلحق الكيان الاجتماعي للإنسان كخدش الشرف، ومنه ما يمس حقاً ثابتاً للإنسان كأسمه أو خصوصياته، ومنه ما يصيبه في الشعور والعواطف كالألم الذي يلم بالشخص لوفاة أحد أحبائه، ومنه ما يمس الجسم وإن لم يؤثرفي القدرة على العمل كتشويه الوجه وهذه الصورة هي حالة مشتركة بين الضرر المادي والأدبي([68]),وعرفه أخرون بأنه (الأذى الذي يصيب الإنسان في حق من حقوقه أوفي مصلحة مشروعة له ذات قيمة معنوية) ([69]).

فالضررهو الألم النفسي الذي يشعر به المتضرر من جراء إصابة مادية تصيبه في جسده،وقد يترتب الضررالمعنوي على الأثار المادية للمساس بجسد المتضرر.

وعليه يرجح جانب من الفقه تعريف الضرر المعنوي بأنه ذلك الضرر الذي لا يترتب على مجرد المساس، أو الأعتداء على مصلحة غير مالية، وإنما قد ينتج بسبب الأذى الواقع على حق من الحقوق الملازمة لشخصية الإنسان كالحق في الحياة والحق في الراحة وغيرها([70]).

وفي اطار بحثنا فان الضررالمعنوي وان كانت التعريفات واحده بإتجاه تحديد عناصره الا انها تختلف من حيث الوصف واللفظ كما أشرنا في المبحث الأول إلى الخطأ الموجب للمسؤولية, وهو أما شخصي أو مرفقي والضررالمعنوي محل بحثنا هنا هو الضرر الناتج عن هذين الخطأين، وبهذا الجانب أي الضرر المعنوي الناتج عن خطأ الدولة او تابعيها, إذ يعرف (بإنه هو ذلك الضرر الذي يصيب الإنسان في نفسه سواءً كانت هذه الإصابة مادية أومعنوية, وفي اطارأخطاء المرافق الأمنية), بينما ذهب آخرون إلى تعريف الضرر المعنوي، (بأنه الضررالناتج عن نشاط المرافق العامة) ([71])،وما يعنينا من المرافق هو المرفق الأمني العسكري  وينتج عن هذا النشاط المساس بسمعة وكرامة المتضررين أو يسبب لهم آلاماً نفسية.

وأختلف الشراح في تعريف الضرر المعنوي من حيث الايجاز والتفصيل فمنهم من عرفه بشكل موجز بالقول بأنه(هو الضرر الذي ينصب على حق أو مصلحة غير مالية للمتضرر) ([72]),ومنهم أيضاً من فصل التعريف بالقول بأنه (هو الضررالذي يمس مصلحة غير مالية فهو لا يصيب الذمة المالية وإنما يصيب المشاعر والوجدان أوالسمعة والشرف والاعتبار) ([73]),ونجد أن هذين التعريفين  يشتركان بكون هذا الضرر غير مالي.

ويذهب الدكتور(السنهوري) إلى القول أن الضرر الأدبي يمكن إرجاعه إلى الحالات الآتية  فهواما ضرر يصيب الجسم كالآلام الناجمة عن الجروح والتشويه الذي يتركه الفعل الضار في جسم المتضرر,أو هو الضرر الذي  يصيب الشرف والأعتبار قد يصيب العاطفة والشعور مثل الأعمال التي تصيب الشخص في معتقداته الدينية([74]).

وبذلك يتضح لنا ان فقهاء القانون المدني وان استعملوا مفردات مختلفة في الصياغه إلا انهم يتفقون من حيث المضمون .

أما الفقه الفرنسي فإنه يذهب الى عدم إستعمال مصطلح الضرر الأدبي أوالمعنوي، وأن المقصود بهذا الضررهو الذي لا يؤدي الى خسارة اقتصادية، أو إنتقاص الذمة المالية, وأن العبارة الدقيقة عند أصحاب هذا الإتجاه،هو الضررغير المتعلق بالذمة المالية أو الضرر غير المالي,  أو كما يسميه البعض هو كل مساس بالناحية النفسية للذمة الأدبية فهو الألم والمعاناة ([75]).

في حين يرى جانب من الفقه أنه الضرر الذي يصيب العاطفة والشعور والحنان([76]). فالضرر المعنوي الناجم عن الأخطاء المرفقية هو(ذلك الضرر الذي لا يلحق ذمة الانسان المالية،بل يلحق ذمته المعنوية).

والضرر المعنوي على أنواع فمنه ما يمس الكيان الاجتماعي للشخص كخدوش الشرف, ومنه ما يمس حقاً ثابتاً للإنسان كاسمه أو خصوصياته،ومنها ما يمس الشعور والعواطف كالالم الذي ينتاب الشخص لوفاة أحد أحبائه .

وقيده قسم اخر في ثلاث صور هي الألم الجسماني،الضرر الجمالي،الحرمان من مباهج الحياة ([77])، بينما قيده اخرون بأربع صور هي الألم البدني،والألم النفسي،والألم الذي يصيب العاطفه, والألم الناجم عن العجز الجنسي([78]).

وقد وضح  المشرع العراقي صور الضرر من خلال قانون العقوبات,إذ بين الأضرار التي تصيب الإنسان ورتب عليها عقوبات([79]).

ولكن بإتساع  الاخطاء المرفقية العسكرية إتجه المشرع الى اصدار قانون خاص  لتعويض المتضررين من تلك الأخطاء([80]),وكذلك اورد  المشرع وصف الأضرار المعنوية التي تصيب الناس من خلال مفردة الرعب والارهاب وهاتان المفردتان تدلان دلالة واضحة على الاضرار المعنوية .

كما ان الضرر الادبي يقع على حق لايقوم بالمال في حينه وكذلك يجب ان يكون هذا الضرر محقق الوقوع وان يكون هذا الاخلال لمصلحة ادبية مشروعة،ومما تجدر الاشارة اليه أن الأخطاء المرفقية العسكرية أثاراً معنوية كبيرة وخصوصاً للمتضررين الذين  لم يكتسبوا الشفاء التام.

وبعد أن بيّنا موقف الفقهاء من تعريف الضررالأدبي يجدر بنا أن نبين موقف التشريعات المدنية من تعريفه،فكما نعلم ان مهمة وضع التعاريف هي مهمة الفقه وليس التشريع،وبالرجوع الى نص الفقرة الاولى من المادة (205)من القانون المدني العراقي([81]), والمادة(163)من القانون المدني المصري نلاحظ إنهما عــــددتا صور الضرر الأدبي دون أن تعطيا تعريفاً له.

ومن خلال نص المادة (205) من القانون المدني العراقي نلاحظ إنها قصرت حق التعويض عن الضرر الأدبي في المسؤولية التقصيرية فقط, وان المشرع العراقي اشار في المـــــــادة(202)من القانون المدني  الى صور الضرر من جراء الأصابة المميتة وغير المميتة الناجمة عن الفعل الضار([82]),والفعل الضار مفردة مطلقة عن كل فعل يضر بالاخرين بما في ذلك الأضرار المعنوية الناتجة عن الأخطاء المرفقية .

وقد اورد المشرع عبارة (نوع اخر من أنواع الإيذاء) وهي تعني الضررالأدبي، أما القانون المدني المصري فلم يبين مفهوم الضرر بصورة محددة أيضاً ولم يحدد نوع الضرر الذي يتعرض له الانسان سواء كانت مميتة أم غير مميتة،وأنما أورد نصوصاً عامة فجاء النص مطلقاً في المادة (163)على أنه (كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض) .

أما المشرع الكويتي وفي إطار مسؤولية الموظف عن أعماله،إذ يخضع الموظف بوصفه شخصا عاديا لاحكام المسؤولية المدنية عن العمل غير المشروع وضمن إطار القانون المدني الكويتي في المواد (227-254)والموظف كأي شخص  يسال عن عمله  وعمل غيره ويطبق القانون على كل شخص بصرف النظر عن صفته او عمله وتطبق الاحكام ذاتها على الشخص المعنوي .

وقد أورد المشرع الكويتي في المادة(240/1) من القانون المدني مسؤولية المتبوع في مواجهة المتضررعن الضررالذي يحدثه تابعة بعملة غيرالمشروع,إذ وقع منه أثناء أداء وظيفة أو بسببها،وكذلك جاءت المادة(227)من  نفس القانون التي تشير الى الضرر بصورة عامة دون تقسيماته التقليدية،إذ تنص(كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يلتزم بتعويضه سواء كان من أحدث الضرر مباشراً او متسبباًً) ([83]).

ولكن ليس في جميع الاحوال يسأل الموظف,إذ إستثنى المشرع الكويتي حالة تنفيذ القانون أو حالة تنفيذ امر لرئيس تجب طاعته, والدولة الممثلة بالشخص المعنوي هي مجموع أرادات أعضائه ومظهرها الأوامر والتعليمات التي تقوم بتنفيذها([84]),وقد يكون الخطأ الذي يرتكبه الموظف بصورة الإمتناع عن إتيان واجب أو يسكت ويتسبب بأضرارللاخرين,وهذه الصورة واضحة في مجال الأخطاء المرفقية العسكرية  .

أما المشرع الفرنسي فلقد أورد نصاً عاماً دون تقسيم للضرر,إذ نصت المادة (1382) من التقنين المدني الفرنسي (إن كل شخص مهما كان سبب بخطئه ضرراً للغير فأنه يجبره على دفع التعويض) وهذا يعني أن كلا من المادة(163) من القانون المدني المصري والمادة (1382)من التقنين المدني الفرنسي قد جاءت بنص عام و لم يحدد فيه معنى  الفعل الضار ولا نوع الضرر الحاصل للمتضرر.

لكن مشروع القانون المدني العراقي لسنة 1986وفي المادة (426/4) منه اورد تعريفاً صريحاً للضرر بمفهومه الواسع  ليشمل نوعي الضرر إذ جاء فيه (الضرر الذي يقع على جسم الانسان فيسبب له ضرراً مالياً او معنوياً),وعلى الرغم من أن النص المذكور  لم يرى الضوء لحد الان الا انه يبقى ذا اهمية كونه جاء مسايراً للتطورات التشريعية والاراء الفقهية الحديثة التي تعد الضرر بصورة عامة ليشمل  الضررين المادي والمعنوي, اما عن موقف التشريعات المقارنة من التعويض عن الضررالأدبي فأن قسماً منها أقرته وأخرى تجاهلته، فالقانون المدني المصري جاء بحكم قاطع بشأنه،فقد نصت الفقرة الأولى من المادة (222) منه على ما يأتي (يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً،ولكن لا يجوزفي هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير ألا أذا تحدد بمقتضى أتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء), وبهذا يكون الضرر الأدبي من حيث أيجابية التعويض على قدم المساواة مع الضرر المادي.

أما في القانون المدني العراقي فقد ورد  نص خاص عن تعويض الضرر الادبي في القسم الخاص بالأحكام المشتركة للأعمال غير المشروعة، فقد جاء في المادة (205) من القانون المدني العراقي([85]),الاشارة الى حق التعويض عن الضررالأدبي،فهذا الضرر يتمثل بالاذى الذي يصيب الانسان في الشعور والاحساس نتيجة ما لحقه من جراء الاصابة.

أما عن موقف القضاء من تعريف الضرر الأدبي، فهناك مجموعة من القرارات القضائية التي بينت معنى الضرر الأدبي، ففي قرار لمحكمة النقض الفرنسية عرفته بأنه (الضرر الذي يلحق الشخص في غير حقوقه المالية أو في مصلحة غير مالية) ([86]),وفي قرار اخر لمحكمة النقض المصرية اذ عرفت(الضرر الأدبي)بأنه(كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه أو يصيب عاطفته ومشاعره) ([87]).

وعرفته محكمة تمييز العراق بأنه (الضرر الذي يصيب المتضرر في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو أي معنى من المعاني التي يحرص الناس عليها) ([88]),ولكن هذا التعريف محل نظر لانه لم يحدد ما هي المعاني التي يحرص الناس عليها.

وقد جاء في قرار آخر لها (ان الضرر الأدبي هو الضرر الذي يصيب الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي بحيث يجعل المعتدي مسؤولاً عن تعويض الضرر الأدبي الذي لحق الغير) ([89]), ولكن المحكمة اوردت جملة في قرارها (التي يحرص الناس عليها)وهي محل نظر اذ ان الناس يختلفون في حرصهم ورغباتهم .

وفي  الاتجاه نفسه أيد القضاء الكويتي التعويض عن كافة الأضرار التي لحقت بالمتضرر بما فيها الاضرار المعنوية،إذ قضت محكمة الإستئناف الكويتية في احدى قراراتها (ومن ثم يتعين على دولة الكويت إتخاذ جميع التدابير الكفيله بتطهير البلاد من المخلفات الحربية و حماية حياة الناس وأمنهم, وكذلك  تعويضهم عن كافة الأضرار التي لحقت بهم وبممتلكاتهم وثبت للمحكمة توافر ركن الخطا من جانب تابعي الدولة) ([90]).

واستمر القضاء الكويتي بتأييد التعويض عن الضررالادبي إذ قضت محكمة التمييزالكويتية بقرارها(19/فبراير/2001) في دعوى تعويض اقامها الورثة عن وفاة مورثهم في إنفجار عبوة في منطقة السالمية في الكويت حيث وقع خطأ من موظفي الدولة  في تحديد المنطقة ووضع العلامات التحذيرية التي تحول دون اقتراب المواطنين وإستنادا لأحكام المادة (240) من القانون المدني تكون الدولة مسؤولة عن تابعيها ويكون تعويض الطاعنين(الورثة) عن باقي الأضرار([91]),اي الأضرار الأدبية التي لحقت بهم .

أما موقف القضاء إزاء هذا النوع من الضرر فنجد القضاء الفرنسي أكثر إنسانية من خلال تعويضه عن الضرر الادبي  والضرر المرتد منه،إذ قضت محكمة النقض الفرنسية  بمنح الحق في التعويض عن الضرر الأدبي المرتد  لأقارب وأبناء المتوفي جراء أصابته بأعمال أرهابية و تعويض الزوجة كذلك عن وفاة زوجها([92]),ومن الصور المستحدثة للضررهو ضرر المتعة أو البهجة والضرر الجنسي([93]).

ومن خلال ما تقدم يمكن أن نعرف  الضرر المعنوي الناجم عن الأخطاء المرفقية العسكرية بأنه (الشعور بالأذى الناتج،عن الإخلال بحق أو بمصلحة غير مالية للإنسان فتسبب له ألماً وحزناً، ولا يلحق بالمتضرر أية خسارة مالية و يحصل  ذلك  الأذى بسبب الأخطاء  المرفقية العسكرية).

المطلب الثاني: مدى إنتقال الحق في التعويض عن الأضرار المعنوية  إلى الورثة

  بعد أنْ إنتهينا إلى أنَّ المتضرر الأصلي يملك حقاً في التعويض عن الإصابة التي لحقت به من جراءالأخطاء المرفقية وكذلك تعويضه عن الأضرار الأخرى المترتبة على هذه الأخطاء,فإذا كان المتضررحياً ولكنه مصاب من جراء تلك الجريمة فإنه يملك حق المطالبة بالتعويض ويرفع دعوى التعويض بنفسه،وفي هذه الحالة  ليس هناك مشكلة أو صعوبة في هذه المسألة.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال هل من الممكن أنْ ينتقل الحق في التعويض إلى الورثة بعد وفاة المتضرر أم أنَّ هذا الحق يتصل بشخص المتضرر، لدرجة أنه في اللحظة التي تزول فيها شخصيته بموته ينقضي ذلك الحق أيضاً، فلا ينتقل إلى الورثة عن طريق إنتقال التركة اليهم ؟

وبعبارة أخرى هل يحق للورثة المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي اصابت مورثهم من جراء الإصابة  المميتة  الناتجة عن  الأخطاء المرفقية العسكرية، سواء كانت هذه الأضرار مادية أو معنوية  .

ولكي تكون الإجابة  واضحة وخصوصاً عن الأضرار المعنوية, إذ إنقسم الفقه بصدد إنتقال حق المتضرر في التعويض عن الأضرار المعنوية  الى ورثتة   إلى إتجاهين، فذهب الأتجاه الأول إلى القول بعدم انتقال الحق في التعويض إلى الورثة لأعتبارات تتعلق بنشوء هذا الحق وطبيعته  وموقف المتضرر قبل وفاته و كذلك الهدف من التعويض ([94]).   

 فبالنسبة لنشوء الحق وطبيعته ذهب بعض الفقهاء إلى أنَّ التعويض عن الضرر المعنوي  يُعد حقاً شخصياً ويتوقف دخوله في ذمة المتضررعلى مطالبته به، ويترتب على ذلك أنه إذا توفي المتضرر قبل أنْ يطالب بهذا الحق فانه ينقضي ويمتنع انتقاله إلى ورثته, فالمتضرر وحده يملك إن يحول ضرراً غير مالي إلى حق مالي وليس للورثة الحق في إن يقوموا بالتقويم النقدي لآلامه الجسدية والنفسية ([95]). 

أما عن موقف المتضرر قبل وفاته فان هناك قاعدة رومانية إستند عليها أصحاب هذا الإتجاه تقضي بأن وفاة المتضرر قبل رفع الدعوى دليل على نزوله عن الحق في التعويض ومن ثم فإنه ليس للورثة بعد ذلك إن يباشروا هذه الدعوى, لأنه يفترض أنَّ المتضرر قد عفا عن المسؤول ([96]).  

     أما الهدف من التعويض عن الضرر المعنوي  الذي يتمثل بمنح ترضية للمتضرر فانه بوفاة المتضرر لا يمكن لهذه الترضية أنْ تصل إلى غايتها, فالضرر المعنوي يختفي في الوقت نفسه مع أختفاء المصاب, فهذا الحق يزول تلقائياً من ذاته لحظة أختفاء الضرر بموت المتضرر([97]),إذ يعد التعويض عقوبة للمسؤول،لأن الورثة يطالبون بتعويض ضرر لم يمسسهم فهم لايطالبون بتعويض ما عانوه أوتحملوه,وانما بتعويض ما تحمله المتضرر,وهذا الاثراء والتعويض لو حصل عليه الورثة لن يعدو أنْ يكون إثراءً ليس له ما يبرره([98]).   

  أما فقهاء الإتجاه الثاني فانهم يذهبون إلى إمكانية إنتقال الحق في التعويض عن الضررالمعنوي إلى ورثة المتضرر المتوفى من جراء العمليات الإرهابية,إذ الخصوصية في هذه الأضرار تجعل لهم الحق في المطالبة بالتعويض عن تلك الأضرارالمعنوية أسوة بالأضرار المادية,وان مطالبة الورثة بحق التعويض عن الضرر المعنوي  ينشأ لمصلحة المتضررمن وقت وقوع الضرر,فالمطالبة بهذا الحق ليس شرطاً لنشوئه فهذه المطالبة ماهي إلا استعمال لهذا الحق،كما انه ليس من المنطق القول بان الحق لا يوجد ولا يدخل في الذمة المالية قبل المطالبة به, لأنه إذا كان الحق غير موجود وغبرداخل في الذمة المالية، فان هذه المطالبة  لا تجوز قبل وجود الحق المطالب به،وبالتالي فالقول بذلك يؤدي إلى الدوران في حلقة مفرغة ويجعل نشوء الحق في التعويض عن الضرر المعنوي مستحيلا([99]).

 وكذلك لا يمكن التسليم  بأن المتضررإذا لم يطالب بهذا الحق فأن معنى ذلك أنه قد تنازل عنه هو قول مغاير للحقيقة لان النزول عن الحق لا يفترض([100]).

كما تجدر الإشارة الى أن ضحايا الأخطاء العسكرية  ليس لديهم الوقت للتنازل عن ذلك الحق,إذ غالباً ماتؤدي الأصابة الى موت المتضرر, وبالتالي لايمكن تصور تنازل عن حقه في التعويض عن الضرر المعنوي وخصوصاً بالنسبة لضحايا  الأخطاء العسكرية([101]).  

  والقول بأن هذا الحق يرتبط بشخص المتضررشخصياً  ولا يجوز لغيره إن يباشره هو أمر لا يسري على الورثة,ذلك لانهم ليسوا من الغير بل يخلفون المورث في حدود تركته ويقومون مقامه في جميع حقوقه فيبقى شخص مورثهم مستمرا في شخصهم، وبالنتيجة يحق لهم رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة أو تقديم طلب لاي جهة أو لجنة معنية باستلام طلبات المتضررين من العمليات الحربية أو الأخطاء العسكرية([102]) .     

 وكما تجدر الإشارة الى أن الحق في التعويض بوصفه وسيلة وبين الترضية بوصفها أثراً لهذا الحق فالتعويض حسب رأي بعض الفقه ليس إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار, وإنما توفيربعض المزايا وشئ من الترضية تقوم مقام المزايا التي حصل الأعتداء عليها, لذلك كــــان الأثر النهائي لمنح مبلغ التعويض هو أعادة التعادل بين كفتي الميزان الحسابي للذمة الأدبية للمتضرر([103]).

وإذا كانت الترضية قيمة غير مالية فأن الحق في التعويض يعد حقاً مالياً،وبالتالي جزءاً من الذمة المالية للمتضرر وتدخل في تركته وتنتقل بوفاته إلى ورثته([104]).

والقول بأن الورثة يحصلون على كسب أوإثراء بدون سبب  قول مخالف للقانون، لأن القانون هو الذي يقضي بتعويض الضرر وهوأيضا يحكم بإنتقال التركة إلى الورثة، كما إنّ طلب الورثة للتعويض عن هذا الضررليس فيه ما ينافي الاخلاق, لأنهم عندما يفعلون ذلك لم يفعلوا أكثر مما يحق لمورثهم إن يفعله, وأن المثل العليا تأبى إن يفلت مرتكب الفعل الضار من كل جزاء لمجرد أنَّ المتضرر توفي قبل رفعه لدعوى التعويض عن الضررالمعنوي([105]),وأن الأثار المترتية عن الأخطاء العسكرية وما تخلفه في  نفسية ومشاعر ذوي الضحايا اذ  تمتد  لتشمل الأضرار الأدبية المرتده عن تلك الأخطاء. 

وأخيراً نجد أن إنتقال الحق بالتعويض عن الضرر المعنوي الى  ورثة المتوفي جراء الأخطاء العسكرية هو الأقرب الى الصواب والمنطق الإجتماعي،لأنه إذا كان الأصل في الضرر المعنوي  أنْ يرتبط بالمتضرر ارتباطاً مباشراً وشخصياً فأن التعويض عن هذا الضرر يعد في حد ذاته حقاً مالياً ينتقل إلى الورثة بعد موت المتضرر, كما أن الحق في التعويض ينشأ ويدخل في ذمة المتضرر من وقت وقوع الفعل الضار وأن لم يقم المتضرر برفع الدعوى قبل وفاته فإن الحكم الصادر في هذه الدعوى يعد كاشفا لهذا الحق وليس منشئا ً له،ويلاحظ إن بعض التشريعات المدنية لاتجيزإنتقال الحق في التعويض عن الضررالمعنوي إلى الورثة الا إذا وجد هناك اتفاق بين المتضرر (المتوفى) والمسؤول أو وجود مطالبة قضائية ([106]).

 اما المشرع العراقي فقد كان أكثر تشدداً حول إنتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدبي للورثة فقد أشارت الفقرة الثالثة من المادة (205) من القانون المدني العراقي إلى انه (لا ينتقل التعويض عن الضرر الأدبي إلى الغيرإلا إذا تحددت قيمته بمقتضى إتفاق أو حكم نهائي) ويستفاد من هذا النص إن التعويض عن الضرر الأدبي لا يصبح ذا قيمة مالية تضاف إلى ذمة المتضررالا إذا إتفق عليه أوصدر فيه حكم نهائي وإن وفاة المتضرر نتيجة الإصابة المميتة الناجمة عن الأخطاء المرفقية العسكرية قبل الاتفاق على مقدار التعويض, أو صدور حكم نهائي فيه وتحديد مقداره لا يؤدي الى إنتقال هذا الحق إلى ورثته,وهذه النصوص القانونية الوارده في القانون المدني العراقي غير بعيدة بالنسبة  الاخطاء المرفقية من حيث انتقال الحق في التعويض عن الضرر الادبي الى الورثه إذ غالباً ما يتوفى المتضرر  وقبل ان يباشر في اقامة الدعوى فكيف يتفق او يحصل على حكم قضائي في هذا المجال وكذلك خلو قانون رقم(20)لسنة 2009 المعدل من الإشارة الى التعويض  عن الضرر الأدبي   أضافة الى عدم الإشارة الى إنتقال هذا الحق إلى الورثة([107]).

أما موقف القضاء إزاء الحق بالتعويض عن الأضرار الأدبية وإنتقال هذا الحق إى ورثة المتضرر الذي توفي بسبب الأخطاء العسكرية فقد إنقسم القضاء في فرنسا على اتجاهين حيث قيد إنتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلى الورثة فأشترط وجود مطالبة قضائية أوإتفاق بين المتضرر والمسؤول عن تحديد حجم التعويض([108]), ثم عدل القضاء الفرنسي عن ذلك منذ عام 1943 اذ  اتجهت فيه الأحكام إلى الإقرار بأن هذا الحق ينتقل إلى ورثة المتضرر كما ينتقل اليهم حقه في التعويض عن الضرر المادي ما دام مورثهم لم ينزل عنه قبل وفاته ([109]) .

أما القضاء المصري فقد سارت قراراته على وفق ما ورد في نص المادة (222) منه، فلم تشترط صدور حكم نهائي بتحديد حجم التعويض،وإنما اشترطت وجود مطالبة قضائية للمتضرر أو وجود اتفاق مع المسؤول، وبهذا المعنى قضت محكمة النقض المصرية في قرار لها جاء فيه بأن (التــــــــعويض عن الضرر الأدبي عملاً بنص المادة (222/1)من القانون المدني لا ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أوطالب الدائن به أمام القضاء) ([110]),وقد تواترت محكمة النقض المصرية في السير على هذا النهج([111]).

أما القضاء العراقي فيبدو عليه التشدد في مسالة إنتقال الحق في التعويض عن الضرر الادبي إلى الورثة،وذلك بأشتراطه صدور قرار حكم قضائي مكتسب الدرجة النهائية أو وجود إتفاق بين المتضرر والمسؤول يحدد حجم التعويض، إنطلاقاً من أحكام المادة (205) من القانون المدني، وبهذا المعنى قضت الهيئة الموسعة لمحكمة التمييز بان (التعويض الادبي لاينتقل إلى الغير الا إذا تحددت قيمته بمقتضى إتفاق أو حكم نهائي) ([112]).

وفي قرار اخر لمحكمة التمييز إذ لم تشترط فيه اكتساب القرار درجة البتات لإنتقال الحق في التعويض([113]),غير إنّ محكمة التمييز لم تستقر على التطور الحاصل في قضائها بهذا الخصوص فقد تراجعت عن موقفها المذكور، مشترطة لإنتقال الحق في التعويض عن الضررالأدبي للورثة تحقق أحد الشرطين المذكورين في المادة (205)من القانون المدني([114]).

وفي إطار التعويض عن الأضرار الأدبية التي لحقت بالمتضررين من جراء الأخطاء العسكرية إذ لا بد من ان ينظر القضاء لتلك الدعاوى كونه أكثر الجهات إنصافاًً وتقدير اًلمقدارالضرر الذي لحق بالمتضررين إذ تعجز اللجان المشكلة بموجب قانون رقم(20)لسنة 2009 المعدل عن تلبية الحاجات الأساسية وتحقيق العدالة للمتضررين على ضوء تقدير الأضرار المادية والأدبية وكذلك دفع التعويضات وفقا لقواعد العدالة, إذ تدفع هذه اللجان مبالغ مقطوعة للمتضررين من حيث الأصابة والعجز والموت وفقاً لمعيار موضوعي فيتم تحديد مبلغ معين تدفعه الدولــــــــــة إلـــى كـــــــل متضرر بغض النظر عن المعيار الشخصي لكل حالة,إذ يفترض أعتماد هذا المعيار الشخصي عند دفع التعويضات.

ويتطلب الأمر تدخل  من المشرع للأخذ بالأتجاه غير المقيد لإنتقال الحق في التعويض عن الضررالادبي إلى ورثة المتضرر،لأن العدالة تقتضي أنْ لا يحول الطابع الشخصي لهذا الحق دون إنتقاله إلى ورثته، لان الحق في التعويض طالما نشأ للمتضرر من وقت وقوع الضرر، فتعليق إنتقاله على أمرلا يرتبط بوجود هذا الحق، ولا يحقق الحماية القانونية للمتضرر الذي يتعين تعويضه عن جميع الأضرارالتي المت به  كما إن الورثة لا يمكن وصفهم من الغير، بل هم أمتداد لشخص المورث.

ويفترض السماح لهم بمقاضاة المسؤول عن جميع الأضرار التي المت بمورثهم ومن ضمنها الأضرارالأدبية التي لحقت بالمورث من جراء الإصابة المميتة الناجمة عن الأخطاء المرفقية، لأنه بخلاف ذلك، يعني السماح لفاعل الضرر أو المتسبب فيه بالإفلات من مسؤوليته عن هذه الأضرار، ويعني بالنتيجة إن العدالة لا تتحقق في جميع الأحوال، ذلك إن تجويز هذا التعويض لمن يبقى حياً ويستطيع المطالبة بالتعويض سواء عن طريق القضاء أو بالإتفاق مع المسؤول  وحرمان المتضرر من تعويض هذا الضرر في حالة وفاته دون وجود هذا الاتفاق أو المطالبة القضائية أمر تأباه العدالة .

لذلك ندعو المشرع العراقي إلى السماح بإنتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلى الورثة من خلال تعديل قانون رقم (20)لسنة 2009 المعدل .

كما أن التعويض عن الأضرار التي تخلفها الأخطاء العسكرية  وإنتقال هذا الحق بالتعويض إلى الورثه هي من المبادئ المسلم بها والتي تقرها العدالة, ومهما بلغت قيمة التعويضات التي تدفعها الدولة إزاء مسؤوليتها المدنية من مبالغ مالية فهي لا تعادل تلك الاثارالتي حصل عليها المتضرر أو ذويه، فتغليب الجانب المالي لهذا الحق على الجانب الشخصي لا يعني إن الورثة يطالبون بثمن الالام الحسية والنفسية لمورثهم وإنما هو أعتراف بحقهم بالمطالبة بالتعويض عنها بوصفهم امتدادا ً لمورثهم.

الخاتمة

قد كان موضوع تعويض المتضررين من الاخطاء المرفقية العسكرية ومازال موضوعاً مهماً شغل الباحثين في مجال القانون،وذلك لأن هذه الأخطاء بالإتساع، كما أن المتضرر  بوصفه الطرف الضعيف في مواجهة الدولة بات بحاجة إلى التعويض الذي يرفع عنه الغبن من الأضرار التي لحقته جراء تلك الأخطاء العسكرية.

وقد حاولت الدول إيجاد حلول لتعويض المتضررين،وبهذا الإتجاه سار المشرع العراقي لإيجاد الحلول التي تكفل تعويضهم، فحدد الأضرار التي يجب التعويض عنها وأنشأ هيئة بموجب قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والأعمال الإرهابية رقم(20)لسنة 2009المعدل  محاولاً واضع قواعد تكفل تعويض المتضررين   سواء الاضرارالتي تقع على الأموال وعلى الأشخاص على حد سواء،  وعليه توصلنا من خلال دراستنا هذه الى مجموعة من النتائج والتوصيات نورد اهمها:

اولاً : النتائج :

 1-ان الاساس الذي ينهض لقيام مسؤولية الدولة  عن الاخطاء المرفقية العسكرية هو الخطأ المفترض اذ ينسجم مع التزام الدولة بالتعويض وفقا لقانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل، كما تجدر الاشارة الى  انه من الممكن مساءلة الدولة على أساس اخر(كالضمان أو تحمل التبعة).

2-كما بحثنا مسألة الخطأ المرفقي وصوره  ذلك لانها من المواضيع المهمة  بصدد مسؤولية الدولة المدنية عن الاخطاء العسكرية إذ تسال الدولة بصفة أصلية عن خطئها المرفقي 

3-أما آثار تحقق مسؤولية الدولة المدنية عن الأخطاء المرفقية العسكريةوالجهة الملزمة بالتعويض,إذ كثيرا ما تقع  اخطاء من الدولة و تابعيها ونتيجة لذلك فأنها قد تسبب ضرراً للغير وبالتالـي فالغير له الحق في أقامة الدعوى ضد الدولة أو على أحد رجالها المخطئ كل على إنفراد أو عليهمـا معا  ويترتب على ذلك حق للدولة بالرجوع على تابعها المخطـئ طبقاً لاحكام المادة (220) من القانون المدني العراقي.

4- كما وجدنا أنه من الممكن أنْ ينتقل الحق في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية  إلى الورثة بعد وفاة المتضرر وكذلك يتعين السماح لهم بمقاضاة المسؤول عن جميع الأضرار التي المت بمورثهم ومن ضمنها الأضرار الادبية التي لحقت بالمورث من جراء الأصابة المميته الناجمة عن الأخطاء العسكرية .

   ثانيا: التوصيات

1-ضرورة تعديل التشريعات  المدنية لمواكبة التطورالسريع لمتغيرات الحياة الإجتماعية وتعديل قانون رقم(20) لسنة2009المعدل من حيث شمول التعويض عن الضرر الأدبي, وكذلك عن الضرر المرتد وتعويض الشخص المعنوي اسوة بالشخص الطبيعي,وكذلك تعديل شكل التعويض ووقت تقديره،لكي يتحقق التواؤم بين مقدار التعويض والضرر المتغيرللمتضررين,إذ لابد أن يأخذ بنظرالأعتبارعند تقديرالتعويض قيمة النقود وأرتفاع الأسعاربصورة مستمرة،لكي ينسجم مقدارالتعويض مع حجم الضرر ومن خلال عمل اللجان المشكلة بموجب هذا القانون.

2-لأجل ضمان تعويض سريع وعاجل للمتضرر من الاخطاء المرفقية العسكريةنوصي بأنشاء صندوق عام للضمان تكون له الشخصية الاعتبارية لتعويض ضحايا الاخطاء المرفقية العسكرية

والعراق من الدول الغنية إذ تستطيع الدولة تعويض المتضررين من خلال رصد مبالغ ماليه ضمن الميزانية الأتحادية.

3-السماح للقضاء بالنظرفي دعاوي التعويض عن الاخطاء المرفقية العسكرية،لأن القضاء هو أقدر من غيره  على تحقيق العدالة للمتضررين وعدم تقيد ذلك بلجان إدارية لاتستطيع ان تواكب التطور الإجتماعي، كونها مقيده بتعليمات ادارية  حددت سلفاً مبالغ التعويض .

4-يمكن الإستفادة من تجربة المشرع  الكويتي  من خلال تعويض المتضررين لجرائم القتل والعوق إذ تعوض الدولة الضحايا وفقا لأحكام الدية الشرعية, وذلك عندما يكون الجاني مجهولاً. .

5-إن الواجبات المنوطة  بالدولة والمتعلقة بالحفاظ على الامن والنظام هو عبء لا يمكن النهوض به ما لم يقترن بالخطأ في بعض الحالات، لذا فأننا ندعو المشرع إلى الاخذ بنظرية الخطأ الجسيم  لإقامة مسؤولية الدولة عن أخطاء تابعيها,إذ أن المشرع العراقي كان غير واضح في هذه المسألة وأكتفى بنص المادة (219) من القانون المدني .

6-لقد صيغ قانون رقم(20)لسنة  2009 والتعديلات الواردة علية بطريقة مختصرة ومستعجلة وشملت المادة (2) من قانون حالات الإستشهاد, ولكنها لم تعرف المعنى القانوني للإستشهاد و حددت المادة (10) في فقرتها الأولى المقصود بذوي الشهيد وهذا التحديد يخالف قواعد الميراث الشرعي  كما وردت في قانون الأحوال الشخصية .

7-أشارة المادة (السابعة) من قانون رقم(20)لسنة  2009 الى حق المتضرر بالاعتراض خلال 30 يوماً هي مدة غير كافية وسط الإجراءات المعقدة التي تتطلبها انجازالمعاملات 

8-ندعو المشرع العراقي إلى السماح بإنتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلى الورثة،وكذلك شمول التعويض لضحايا الاخطاء المرفقية العسكرية من غير العراقيين الوافدين للبلاد والمقيمين بصورة مشروعة،وذلك للجانب الانساني وتكون الإشارة من خلال تعديل قانون رقم

(20)لسنة 2009 المعدل.

المصادر

اولا / كتب اللغة العربية

1- ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري، لسان العرب، الجزء السادس، الدار المصرية للتأليف والترجمة، 630-711 هـ‍،

2-العالم أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،ط4،المطبعة الأميرية،القاهرة، 1921

3- محمد مرتضى الحسيني الزبيدي،تاج العروس، ج12، 1973

4-الفيروز آبادي,القاموس المحيط  ج2,مطبعة مصطفى البابي،مصر, 1952.

ثانيا /الكتب القانونية

  1. د. ابراهيم الدسوقي ابوالليل، تعويض الضرر في المسؤولية المدنية، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت،1995 .
  2. د.إبراهيم طه الفياض، مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها في العراق مع الإشارة إلى القانون الفرنسي والمصري، دار النهضة  العربية، القاهرة، 1973.
  3. د. عبد العزيز عبد المنعم خليفه،دعوى التعويض الاداري، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة،2010.
  4. د.اياد عبدالجبار ملوكي المسؤولية عن الأشياء، ط 1، للنشر دار الثقافة والتوزيع، عمان، الأردن،2009.
  5. اسامه ابوالحسن مجاهد، التعويض عن الضررالجنسي، دار النهضة العربية، القاهرة،2001.
  6. د.احمد سلامة بدر، التحقيق الاداري و المحاكمة التأديبية، مكتبة دار النهضة العربية، القاهره، 2010  .
  7. د. اشرف جابر سيد،التعويض عن تفويت فرصة الشفاء او الحياة،مطبعة جامعة حلوان، مصر,2010.
  8. الدكتور أنور أحمد رسلان، مسؤولية الدولة عن إعمالها غير التعاقدية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982
  9. د. اسماعيل محمد علي المحاقري، الاعفاء من المسؤولية المدنية في القانون المدني اليمني، سعد سمك للنشر والطباعة،1996.
  10. د.اسامة السيد عبد السميع، المسئولية الناشئة عن الضرر الادبي بين الفقه الاسلامي والقانون،ط1, مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، 2011.

 

  1. د. بركات موسى الحواتي،تشريعات الوظيفة العامة في العالم العربي المنظمة العربية للتنمية  الادارية،القاهرة،2007 .
  2. د. ثروت عبدالحميد، تعويض الحوادث الطبية،دارالجامعة الجديدة، الاسكندربة،200.
  3. -د. جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، مصر 1981 .
  4. جمال مدغمش، الضرر المعنوي في قرارات محكمة التمييز الأردنية حتى عام 1996، مطابع دائرة المكتبة الوطنية، عمان، 1996بغداد، 1971 .
  5. د. حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية, الضرر،داروائل للنشر،عمان،الاردن، 2006 
  6. د.حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية،الخطأ,الطبعة الاولى،  دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 2006 
  7. .د.حسام مرسي, في سلطة الادارة مجال الضبط الاداري,دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،2011.

 

  1. .د.حسن علي الذنون,المبسوط في المسؤولية المدنية,الخطأ,،داروائل للنشر،عمان،الاردن، 2006 .
  2. د.حمدى أبو النور السيد،مسئولية الادارة عن القانونية والمادية أعمالها, دار الفكر الجامعى,الاسكندرية،2011.
  3. -د.حسين محمود عبد الدايم، الامتناع عن الاغاثة وتطبيقاتها المعاصرة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،2011.
  4. د0 خالد مصطفى فهمي،تعويض المضرورين من الاعمال الارهابية، دار الفكر الجامعي،الاسكندرية،2011.
  5. . د.خالد مصطفى فهمي،المسؤولية المدنية للصحفي, دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،2012.
  6. رسولونغ وبيارد لفولفيه واخرون،القرارات الكبرى في القضاء الاداري، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات للنشر و التوزيع، بيروت، 2009  .
  7. . د. رمضان محمد بطيخ، الرقابة على اداء الجهاز الإداري، طبعة الفلاح الاولى دولة الكويت، الكويت,2010 .  
  8. د.سامي حامد سليمان،نظرية الخطأ الشخصي في مجال المسؤولية الأدارية، مكتبة النهضة المصرية،القاهرة، 1988.
  9. د. سمير دنون،الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في القانونين المدني والاداري، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس،   لبنان،2011 .
  10. سعيد أحمد شعلة، قضاء النقض المدني في   التعويض، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،2005  . 
  11. د. سعيد سعد عبد السلام، مشكله تعويض أضرار البيئة التكلنولوجية،دار النهضة العربية،القاهره،2011
  12. الدكتورة سعاد الشرقاوي,قضاء الإلغاء وقضاء التعويض،دار النهضة العربية،القاهرة،بدون سنة طبع.
  13. .  سعد جميل العجرمي، حقوق المجني عليه،ط1، دارالحامد للنشروالتوزيع، الاردن،2011. 
  14. د. سعدون العامري، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية،منشورات البحوث القانونية،وزارة العدل،بغداد .
  15. د. سمير دنون،الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في القانونين المدني والاداري، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس،   لبنان،2011 .
  16. د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1991.
  17. شريف الطباخ، التعويض عن المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2007.
  18. د. شفيق شحاته، النظرية العامة للالتزام في الشريعة الإسلامية، ط1، مطبعة الاعتماد، مصر،بدون سنة طبع،
  19. شريف الطباخ، التحقيق الاداري والدعوى التأديبية ودفوعها،دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر، 2010 . 
  20. د. طارق عبد الرؤف صالح، الوسيط في التعويض عن الدية كاملة او جزء منها وكافة المضار الاخرى الناجمة عن  حوادث السيارات، دار النضهة العربية، القاهرة، 2010.
  21. .د.علي عبده محمد علي,الاخطاء المشتركة واثرها على المسؤولية,دار الفكر الجامعي,الاسكندرية, 2008.
  22. عبد الحي السيد، مسؤولية الأجهزة الأمنية عن أخطائها في سوريا في إطار القانون السوري، كتب دار النهار للنشر، دمشق، 2002.
  23. أ.د.عزيز كاظم جبر،الضرر المرتد وتعويضه في المسؤولية التقصيرية،،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان، الأردن،   1998.
  24. ا.د.عزيز كاظم جبر،مبادىء اساسيه لمدخل العلوم القانونية، مطبعة الميزان،الكوفة,2012 .
  25. د.عبد المجيد الحكيم, مصادر الالتزام، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد، 1969.
  26. د. عاطف  النقيب,النظرية العامة للمسؤلية الناشئ عن الفعل الشخصي، ط1، منشورات عويدات,بيروت، 1983.
  27. .د.عادل احمد الطائي، المسؤولية المدنية للدولة عن أخطاء موظفيها، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الاردن،1999 .
  28. -د.عبد الله حنفي،  قضاء التعويض ((مسؤولية الدولة غير التعاقدية))، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.
  29. د.عادل السعيد محمد ابو الخير،البوليس الأداري,دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2008
  30. د.عبد الجبار عريم ـ شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الأول، مطبعة المعارف، بغداد، 1950 .
  31. د . عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، الجزء الثاني، مطبعة نهضة مصر بالفجالة، 1954 .
  32. د. عبد الحي السيد، مسؤولية الأجهزة الأمنية عن أخطائها في سوريا في إطار القانون السوري، كتب دار النهار للنشر، دمشق، 2002.
  33. د. عبد الكريم الردايدة، دور اجهزة العدالة الجنائية في حماية حقوق ضحايا الجريمة، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 2012
  34. أ.د0عباس علي محمد الحسيني،مسؤولية الصيدلي عن أخطائه المهنية، دارالثقافة للنشر والوزيع، عمان، الأردن، 1999 .
  35. .عبيدالله محجوب صالح، اداء الموظف العام لواجبات وظيفته كسبب للأباحة، توزيع منشأة المعارف، الاسكندرية، 2012 .
  36. د. عثمان سلمان غيلان العبودي،واجب الموظف العام بالحيادية السياسية وتطبيقاته في شؤون الوظيفة العامة، الطبعة الاولى،مطبعة الكتاب،بغداد،2011.
  37. د.  عبد الرزاق احمد السنهوري، الوجيز في شرح القانون المدني،  ط2، ج1، نظرية الالتزام بوجه عام، دار النهضة      العربية، القاهرة،  1997.
  38. د.  عاطف عبد الحميد حسن، الإرهاب والمسؤولية المدنية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006  .
  39. .د.عاصم احمد عجيلة، طاعة الرؤساء في الوظيفة العامة، دار عالم الكتب، القاهره، 2011..          
  40. عزيره الشريف، مساءلة الموظف العام في الكويت المسؤولية المدنية والجنائية والإدارية، منشورات جامعة الكويت، الكويت,1997 .
  41. الدكتور غني حسون طه،الوجيز في النظرية العامة للالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، مطبعة المعارف، بدون سنة طبع.
  42. د. فرانسيس فوكوياما،بناء الدولة النظام العالمي ومشكلة الحكم والادارة في القرن الحادي والعشرين، العبيكان للنشر، الرياض، 2007 . 
  43. د.قدري عبد الفتاح الشهاوي، مسؤولية وزارة الداخلية عن أعمال تابعيها، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2009 .
  44. د0محمد محمد علي حجاج،الخطأ المهني كأساس لتحديد المسؤولية،بستان المعرفة،اربيل، 2011.
  45. د. السيد محمد السيد عمران، الأسس العامة في القانون، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2002 .
  46. . -د0محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني الجديد، الالتزامات، الجزء الثاني، المطبعة العالمية، القاهرة، 1955 .
  47. د.محمد عبد الغفور العماري، التعويض عن الاضرار الجسدية والاضرار المجاورة لها،دراسة  
  48. مقارنة بين الفقه الاسلامي والقانون، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن،2012 .
  49. د. محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية،1999 
  50. د.محمد فؤاد مهنا,مسؤولية الأدارة في تشريعات البلاد العربية،مطبعة الجيلاوي،1972.
  51. د.محمود جمال الدين زكي،الوجيز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المصري،ط 2،مطبعة جامعة القاهرة،1978.
  52. د.محمد أحمد يوسف، موسوعة المراجع القانونية، أحدث أحكام النقض، دار أيجي، مصر، 1998.
  53. المستشار منير رياض حنا, النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنها، دار الفكر الجامعي,الاسكندرية,2011.
  54. .د.محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الاداري، قضاء الالغاء (التعويض)،ط1،  منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت,2005  .
  55. د. محمد ابراهيم الدسوقي، ضمانات الموظف المحال للتحقيق الاداري، دار النهضة العربية، القاهره، 2011.
  56. د. ياسين محمد يحيى، الحق في التعويض عن الضرر المعنوي، دار النهضة العربية، مصر، 1991.
  57. د.يحيى الدين القياسي،القانون الاداري العام،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت,2007 .

 ثالثا  الرسائل والاطاريح:  

  1. أبراهيم محمد شريف،الضرر المعنوي وتعويضه في المسؤولية التقصيرية،رسالة ماجستير، مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد، 1989     
  2. إسماعيل صعصاع البديري، مسؤولية الإدارة عن الضرر المعنوي في القانون العراقي ـ أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة بغداد، 2003 .
  3. د0 حسن حنتوش، الضرر المتغيروتعويض في المسؤولية التقصرية،اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة بغداد،2004.
  4. رعد ادهم عبدالحميد،المسؤولية المدنية لرجل الشرطة،اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة بغداد، كلية القانون،2006 . 
  5. د.عباس علي محمد الحسيني، المسؤولية المدنية للصحفي, اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون بجامعة بغداد، 2003.
  6. علي حسين أحمد غيلان الفهداوي، الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة، أطروحةدكتوراة، مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد، 2000.
  7. ذنون يونس صالح،تعويض الاضرار الواقعة على حياة الانسان وسلامة جسدة, اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة  الموصل, 2009.
  8. -د. السيد محمد المدني، مسؤولية الدولة عن أعمالها المشروعة، المطبعة العالمية، القاهرة،(اطروحة دكتوراه)، 1952 .

رابعا / مصادر الاحكام القضائية  

  1. إبراهيم ألمشاهدي،المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز,قسم القانون المدني،مطبعة العمال المركزية,بغداد،وزارة العدل،منشورات مركز البحوث القانونية، 1990. 
  2. نعيم عطية وحسن الفكهاني، الموسوعة الإدارية الذهبية،ج23،,القاهرة 1987 .

خامسا البحوث

  1. د.احمد عبد الكريم ابو شنب،مسؤولية المتبوع عن افعال تابعه في القانون المدني الاردني،بحث منشور في مجلة القانون والسياسة، جامعة اربيل، العدد السابع،  اربيل,لسنة 2010.
  2. د. حنان محمد القيسي، تعويض المتضررين من النزاعات المسلحة,بحث منشور في مجلة دراسات قانونية تصدر عن بيت الحكمة، بغداد،العدد 28، 2011.
  3. د.طارق فتح الله ،الأسس القانونية لمسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الجريمة،ج 1،مركز بحوث الشرطة،العددان 26، 27، 2004
  4. د.عماد ثابت الملا حويش، مصير الحق في التعويض عن الضرر الجسدي بعد وفاة المضرور، بحث منشور في مجلة جامعة النهرين، الحقوق، المجلد (2) العدد (3)، تصدر عن جامعة النهرين، بغداد,تشرين الثاني 1998  .
  5. . د.فايز الكندري,المسؤولية المدنية للدولة عن تعويض أضرار مخلفات الحرب في صنف أحكام القضاء الكويتي، بحث منشور في مجلة الحقوق، العدد الرابع، الكويت,السنة الثامنة و العشرون، 2004.
  6. , د. منذر الفضل، الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية، تصدرها كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد، المجلد السادس، العدد الأول والثاني، مطبعة العاني، بغداد، 1987 .
  7. د . محمد صبري الجندي، ضمان الضرر المعنوي الناتج عن الفعل الضار، بحث منشور في مجلة الدراسات، تصدر عن عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنية، المجلد 26، 1999.

سادسا /

قرارات اللجان الفرعية لتعويض المتضررين من العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في محافظة كربلاء المقدسة (القرارات غيرالمنشورة)

 

ت

رقم قرار اللجنة وتاريخه

نوع  الخطأ العسكري

التاريخ الخطأ العسكري

مبلغ التعويض

1

قرار رقم 526 في 10/7/2011

اتلاف مزرعة

9/5/2003

3700000 دينارعرافي

2

قرار رقم 62   في30/11/2011

احتراق سيارة

25/9/2007

9000000 دينارعرافي

3

قرار رقم  112 قي24/10/2011

تهديم سياج  دار سكن

25/3/2003

2700000 دينارعرافي

4

قرار رقم 92    في9/11/2011

احتراق سيارة

25/9/2011

9000000 دينارعرافي

5

قرار رقم 124في22/4/2012

قتل مواشي (مجموعة من الخراف والابقار)

5/8/2003

1700000 دينارعرافي

 

 

 

[1] - إذ يشير الى أنه قد يكتنف بعض النصوص القانونية الغموض فتحتاج الى تفسير, للتفاصيل .ا. د.عزيز كاظم جبر،مبادىء أساسيه لمدخل العلوم القانونية، مطبعة الميزان، الكوفة, 2012، ص103.

[2] - د.عبد المجيد الحكيم, مصادر الالتزام، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد، 1969,ص427 .و د. عاطف  النقيب,النظرية العامة للمسؤلية الناشئ عن الفعل الشخصي، ط1، منشورات عويدات,بيروت، 1983, ص112.د.حسن علي الذنون,المبسوط في المسؤولية المدنية,الخطأ,،داروائل للنشر،عمان،الاردن، 2006 ، ص62 .

[3] - د.سامي حامد سليمان،نظرية الخطأ الشخصي في مجال المسؤولية الإدارية، مكتبة النهضة المصرية،القاهرة، 1988، ص174 . د.خالد مصطفى فهمي،المسؤولية المدنية للصحفي, دار الفكر الجامعي،الاسكندرية،2012,ص179. المستشار منير رياض حنا, النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنها، دار الفكر الجامعي,الاسكندرية,2011, ص383 .

[4] - د.حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية،الخطأ,مصدرسابق، ص301.

[5] - ويتحقق الخطأ في كل مرة يرتكب فيها, للتفاصيل ينظر في ذلك استاذنا د.عباس علي محمد الحسيني، المسؤولية المدنية للصحفي, اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون بجامعة بغداد، 2003,،ص98 .

[6] - نصت المادة (204) من القانون المدني العراقي (كل تعدٍ يصيب الغير باي ضرر يستوجب التعويض) أما المادة (163) من القانوني المدني المصري  فقد نصت (ان الخطأ اساس الالتزام  بالتعويض سواء كان عمدياً ام خطأ الاهمال).

[7] - وقضت المحكمة نفسها أن(الدولة)وزارة الدفاع تكون مسؤولة طبقاً لأحكام الفقرة الاولى من المادة(219) من القانون المدني عن الضرر الذي احدثهُ تابعها (الجندي)السائق مادام هذا الضرر وقع عن تقصيرهُ اثناء قيامهُ بوظيفتهِ والراي السائد في الفقه المدني هو قيام مسؤولية المتبوع (اي وزارة الدفاع)ولو وقع الضرر تجاوزاً من التابع (اي الجندي)لحدود وظيفته او عن طريق الاساءه في استعمال هذه الوظيفة او عن طريق استغلالها  ينظرقرارها بتاريخ (6\4\1969)،  قضاء محكمة التمييز، العراق، المجلة، العدد السادس، ص 673. ويلاحظ ايضاَ قرار التمييز رقم 570 – مدينة اولى \ 1972 في 18\3\1973 س4،ع2، ص 105, ابراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، قسم القانون المدني، مطبعة العمال المركزية، بغداد،  وزارة العدل، منشورات مركز البحوث القانونية، 1990. ،ص129.

[8] - دفعت الدولة مبلغ تعويض قدره(100000)مائة الف دولار وذلك تعويض عن الدمار الذي لحق بكنيسة طائفة الأوفنتست السبتيين في بغداد نتيجة للحادث الارهابي في عام 2005  وان دفع الدولة لهذا التعويض دليل على خطأها المرفقي،للتفاصيل ينظر امرالتعويض المنشورفي جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3997 في 2/5/2005.

[9] - ينظر قرار اللجنة الفرعية في محافظة كربلاء لتعويض المتضررين من العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية  حيث عوضت اللجنة المواطن  ع بمبلغ تسعة ملايين فقط عن قيمة سيارته المتضررة من  الإخطاء العسكرية  بتاريخ 25 / 9 / 2007وبلغ قيمة سيارته هو18600000 وقع القرار بتاريخ 29 / 11 / 2011استناداللمادة (15)من قانون رقم 20 لسنة 2009والمادة (140)من قانون الإثبات,(قرارغيرمنشور).

[10] - ينظر: د. حنان محمد القيسي، تعويض المتضررين من النزاعات المسلحة,بحث منشور في مجلة دراسات قانونية تصدر عن بيت الحكمة، بغداد،العدد 28، 2011., ص9. رعد ادهم عبدالحميد،المسؤولية المدنية لرجل الشرطة،اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة بغداد، كلية القانون،2006 .، ص 69 .

[11] - ينظر: د. سمير دنون،الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في القانونين المدني والاداري، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس،   لبنان،2011، ص256 .د.محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الاداري، قضاء الالغاء (التعويض)،ط1،  منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت,2005، ص236 .

[12] - د. السيد محمد المدني، مسؤولية الدولة عن أعمالها المشروعة، المطبعة العالمية، القاهرة،(اطروحة دكتوراه)، 1952،ص15-د.اياد عبدالجبار ملوكي المسؤولية عن الأشياء، ط 1، للنشر دار الثقافة والتوزيع، عمان، الأردن،2009،ص218.

[13] - ينظر: د.عبد الله حنفي،  قضاء التعويض ((مسؤولية الدولة غير التعاقدية))، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000, ص238, د.عادل السعيد محمد ابو الخير،البوليس الأداري,دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2008، ص126.د.حسام مرسي,سلطة الادارة في مجال الضبط الاداري,دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،2011,ص133.

[14] - اشارالى هذه القاعدة د.محمد فؤاد مهنا,مسؤولية الأدارة في تشريعات البلاد العربية،مطبعة الجيلاوي،1972, ص154 .

[15] - د. حنان القيسي، مصدر سابق،ص12 .د.عادل احمد الطائي، المسؤولية المدنية للدولة عن أخطاء موظفيها، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الاردن،1999،ص133.

[16] - ينظر قرار اللجنة الفرعية في محافظة كربلاء لتعويض المتضررين من العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية  حيث عوضت اللجنة المواطن  ع بمبلغ مليونان  وسبعمائة الف دينار فقط عن قيمة سياج الدار االمتضررة من  الإخطاء العسكرية  بتاريخ 25 / 7/ 2003وقع القرار بتاريخ 29 / 11 / 2011استناداللمادة (15)من قانون رقم 20 لسنة 2009والمادة (140)من قانون لإثبات,(قرارغيرمنشور).

[17] - قرار محكمة التمييز في 16/12/ 1971، مجلة القضاء، (سنة 27)،بغداد, 1972،العددين الأول والثاني، ص 358. و ينظر قرار اللجنة الفرعية في محافظة كربلاء لتعويض المتضررين من العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية  حيث عوضت اللجنة المواطن  ع بمبلغ مليون وسبعمائة الف دينار فقط عن قيمة المواشي  المتضررة من  الإخطاء العسكرية  بتاريخ 5 / 8/ 2003وقع القرار بتاريخ 29 / 11 / 2011استناداللمادة (15)من قانون رقم 20 لسنة 2009والمادة (140)من قانون لإثبات,(قرارغيرمنشور).

[18] - الطعن رقم 3021 في سنة 68 ق جلسة 11/5/1999  اشارالية  سعيد أحمد شعلة، قضاء النقض المدني في   التعويض، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،2005، ص 587  .

[19] - ينظر:د.احمد عبد الكريم ابو شنب،مسؤولية المتبوع عن افعال تابعه في القانون المدني الاردني،بحث منشور في مجلة القانون والسياسة، جامعة اربيل، العدد السابع،  اربيل,لسنة 2010, ص61 .

[20] - د. بركات موسى الحواتي،تشريعات الوظيفة العامة في العالم العربي المنظمة العربية للتنمية  الادارية،القاهرة،2007،ص 61 د. فرانسيس فوكوياما،بناء الدولة النظام العالمي ومشكلة الحكم والادارة في القرن الحادي والعشرين، العبيكان للنشر، الرياض، 2007، ص17 .

[21] - د.حمدى أبو النور السيد،مسئولية الادارة عن القانونية والمادية أعمالها, دار الفكر الجامعى,الاسكندرية،2011,ص93. د. عبد الحي السيد، مسؤولية الأجهزة الأمنية عن أخطائها في سوريا في إطار القانون السوري، كتب دار النهار للنشر،  دمشق، 2002,ص4.

[22] - د. رمضان عبد الله الصاوي،تعويض المضرور عن جرائم الافراد من قبل الدولة,دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية, 2006, ص307. د. سعيد سعد عبد السلام، مشكله تعويض أضرار البيئة التكلنولوجية،دار النهضة العربية،القاهره،2011،ص 120.

[23] - د. عبد الكريم الردايدة، دور اجهزة العدالة الجنائية في حماية حقوق ضحايا الجريمة، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 2012, ص262. د.احمد سلامة بدر، التحقيق الاداري و المحاكمة التأديبية، مكتبة دار النهضة العربية، القاهره، 2010 ،ص87.

[24] - د. محمد ابراهيم الدسوقي، ضمانات الموظف المحال للتحقيق الاداري، دار النهضة العربية، القاهره، 2011,ص43.عبيدالله محجوب صالح، اداء الموظف العام لواجبات وظيفته كسبب للأباحة، توزيع منشأة المعارف، الاسكندرية، 2012،ص98.

[25] - د. عثمان سلمان غيلان العبودي،واجب الموظف العام بالحيادية السياسية وتطبيقاته في شؤون الوظيفة العامة، الطبعة الاولى،مطبعة الكتاب،بغداد،2011,ص 77.

[26] - د.قدري عبد الفتاح الشهاوي، مسؤولية وزارة الداخلية عن أعمال تابعيها، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2009،ص47.

[27] - د. سمير دنون،الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في القانونين المدني والاداري، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس،   لبنان،2011،ص134.

[28] - ويقترب الخطأ المرفقي من الخطأ المهني اذ تقع هذه الاخطاء اثناء ممارسة المهنة، للتفاصيل ينظر استاذنا أ.د0عباس علي محمد الحسيني،مسؤولية الصيدلي عن أخطائه المهنية، دارالثقافة للنشر والوزيع، عمان، الأردن، 1999،ص45.

[29] - د.عبد المجيد الحكيم, مصادر الالتزام,مصدرسابق,ص201.

[30] - د.حسين محمود عبد الدايم، الامتناع عن الاغاثة وتطبيقاتها المعاصرة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،2011,ص235.

[31] - نص المادة (219) (1ـ الحكومة والبلديات والمؤسسات الأخرى التي تقوم بخدمه عامه وكل شخص يستغل إحد المؤسسات الصناعية اوالتجارية مسؤولون عن الضرر الذي يحدثه مستخدموهم إذا كان الضرر ناشئا عن تعد وقع منهم إثناء قيامهم بخدماتهم 2  - ويستطيع المخدوم إن يتخلص من المسؤولية إذا اثبت انه بذل ما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر أو إن الضرر كان لابد واقعا حتى لو بذل هذه العناية) .

[32] - د.عاصم احمد عجيلة، طاعة الرؤساء في الوظيفة العامة، دار عالم الكتب، القاهره، 2011, ص66.  د.يحيى الدين القياسي،القانون الاداري العام،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت,2007، ص204.

[33] - اشار الى ذلك  د. رمضان محمد بطيخ، الرقابة على اداء الجهاز الإداري، طبعة الفلاح الاولى دولة الكويت، الكويت,2010، ص 198 .

[34] - شريف الطباخ، التحقيق الاداري والدعوى التأديبية ودفوعها،دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر، 2010،ص 256.

[35] - ويقترب الخطأ المرفقي من الخطأ المهني كونه صادر من شخص له صلاحية لممارسة مهنته ولكن عدم مراعاة الاصول المرعية, للتفاصيل ينظر د0محمد محمد علي حجاج،الخطأ المهني كأساس لتحديد المسؤولية،بستان المعرفة،اربيل، 2011,ص29.د0علي عبده محمد علي,الاخطاء المشتركة واثرها على المسؤولية,دار الفكر الجامعي,الاسكندرية, 2008, ص145.

[36] - حيث لايمكن استبعاد قواعد القانون المدني وذلك لانحسار سياسة مجلس الدول الفرنسي وتأييد قرارات محكمة النقض المؤيدة لقواعد القانون المدني ينظر: د.إبراهيم طه الفياض، مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها في العراق مع الإشارة إلى القانون الفرنسي والمصري، دار النهضة  العربية، القاهرة، 1973،ص305 .

[37] - ينظر د. عبد الحي السيد، مسؤولية الأجهزة الأمنية عن أخطائها في سوريا في إطار القانون السوري، كتب دار النهار للنشر، دمشق، 2002،ص9.

[38] - وتتلخص وقائع هذه القضية في قيام أحد الجنود بمطاردة حيوان هائج في الطريق العام، حيث أطلق عليه الرصاص، إلاّ أنه أخطأ في إصابته مما أدى إلى جرح أحد الأفراد وهو بداخل منزله اشاراليهما رسولونغ وبيارد لفولفيه واخرون،القرارات الكبرى في القضاء الاداري ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات للنشر و التوزيع، بيروت، 2009، ص811 .

[39] - انفجار سيارة تابعة لاحدى المرافق العسكرية الامنية  نتيجة احد الاخطاء العسكرية  وتسببت بوقوع العديد من الاضرار للافراد . وبفس الاتجاه ينظر قرار اللجنة الفرعية في محافظة كربلاء لتعويض المتضررين من العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية  حيث عوضت اللجنة المواطن  ع بمبلغ مليونان  وسبعمائة الف دينار فقط عن قيمة سياج الدار االمتضررة من  الإخطاء العسكرية  بتاريخ 25 / 7/ 2003وقع القرار بتاريخ 29 / 11 / 2011استناداللمادة (15)من قانون رقم 20 لسنة 2009والمادة (140)من قانون لإثبات,(قرارغيرمنشور).

[40] - اشاراليها د. خالد مصطفى فهمي،تعويض المضرورين من الاعمال الارهابية، دار الفكر الجامعي،الاسكندرية،2011,ص209

[41] - cass . Civ . 19 dec . 1987، D . 1989 – 11- 256. Note . d, HautevilleA

اشاراليهما د. خالد مصطفى ،،تعويض المضرورين من الاعمال الارهابية, مصدر سابق، ص204

[42] - نتيجة لقيامها بالقبض على مواطن وحبسه خلافاً للقانون .ينظر قرارها الصادر في 11/5/1954، الذي أشار فيه إلى مسؤولية الإدارة عن خطأها المرفقي بسبب فصلها أحد الموظفين من  دون وجه حق،للتفاصيل ينظر د0 عبد الحي السيد، مسؤولية الأجهزة الأمنية عن أخطائها, مصدر سابق،ص9.

[43] - امتناع عن اداء الواجب القانوني ينظر د. حسين محمود عبد الدايم،الامتناع عن الاغاثة وتطبيقاتها المعاصرة، مصدرسابق،ص233.

[44] - د.عبد العزيز عبد المنعم خليفه،دعوى التعويض الاداري، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة،2010, ص45.

[45] - د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1991، ص 147. علي حسين أحمد غيلان الفهداوي، الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة، أطروحةدكتوراة، مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد، 2000، ص88.

[46] - قرارمجلس الدولة الفرنسي في 10 فبراير1982 اشاراليه د.  عاطف عبد الحميد حسن، الإرهاب والمسؤولية المدنية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006 ،ص144.

[47] - اشاراليه  د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، مسؤولية وزارة الداخلية عن اعمال تابعيها,مصدر سابق, ص 531 .

[48] - د.قدري عبد الفتاح الشهاوي، مسؤولية وزارة الداخلية عن أعمال تابعيها، مصدر سابق،ص 667.

[49] - Renoux(th)lindemnisation,publique des victimsdattentats presses universiairesdaix - marseille،economisa,1988,p,77،n 103.

اشار اليه  د.محمد عبد الواحد الجميلي،ضحايا الإرهاب بين أنظمة المسؤولية والأنظمة التعويضية،دار النهضة العربية،القاهرة،    2002،ص82. وينظرد. محمد ابراهيم الدسوقي، ضمانات الموظف المحال للتحقيق الاداري،مصدرسابق,ص78.

[50] - نقض مدني، 20/5/1965، مجموعة احكام النقض، السنة 16ق،ص614. اشاراليه نعيم عطية وحسن الفكهاني، الموسوعة الإدارية الذهبية،ج23، 1987,ص245.

[51] - اشاراليه د.  عاطف عبد الحميد حسن، الإرهاب والمسؤولية المدنية،مصدرسابق ،ص104.

[52] - قرارالمحكمة الكلية (الدائرة الإدارية) في 15 / 11 /، 1988، قضية رقم 108 / 88، اشارت اليه عزيره الشريف، مساءلة الموظف العام في الكويت المسؤولية المدنية والجنائية والإدارية، منشورات جامعة الكويت، الكويت,1997، ص96 .

[53] د. طارق عبد الرؤف صالح، الوسيط في التعويض عن الدية كاملة او جزء منها وكافة المضار الاخرى الناجمة عن  حوادث السيارات، دار النضهة العربية، القاهرة، 2010,  ص467 .-

[54] - تعتبر الدولة الاخطاء العسكرية اثناء الحروب حالة استثنائية  ينظر قرار اللجنة الفرعية في محافظة كربلاء لتعويض المتضررين من العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية  حيث عوضت اللجنة المواطن  ع بمبلغ مليون وسبعمائة الف دينار فقط عن قيمة المواشي  االمتضررة من  الإخطاء العسكرية  بتاريخ 5 / 8/ 2003وقع القرار بتاريخ 29 / 11 / 2011استناداللمادة (15)من قانون رقم 20 لسنة 2009والمادة (140)من قانون لإثبات,(قرارغيرمنشور).

[55] - الضرر قد يكون :مادياً .او أدبياً (معنويا) .انظر في ذلك : د. السيد محمد السيد عمران، الأسس العامة في القانون، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2002، ص 276 .

[56] - ينظر في ذلك ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري، لسان العرب، الجزء السادس، الدار المصرية للتأليف والترجمة، 630-711 هـ‍، ص153.و العالم أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،ط4،المطبعة الأميرية،القاهرة، 1921، ص 492.و محمد مرتضى الحسيني الزبيدي،تاج العروس، ج12، 1973، ص 384. الفيروز آبادي,القاموس المحيط  ج2,مطبعة مصطفى البابي،مصر, 1952, ص350.

[57] - ينظر في ذلك الدكتور حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية, الضرر،داروائل للنشر،عمان،الاردن، 2006، ص 158.

[58] - د0محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني الجديد، الالتزامات، الجزء الثاني، المطبعة العالمية، القاهرة، 1955، ص108.

[59] - د.سليمان مرقس, الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات، المجلد الأول، ط 5،دار النهضة العربية،القاهرة,1990,ص134.

[60] - اذا كان الضرر متغيرا اي لايمكن تحديده وقت حدوثه،الآمر الذي ينعكس على صعوبة تحديد مقدار التعويض المقابل)اما ه فضلا عن الوقت الذي ينبغي مراعاته عند تحديد مقدار التعويض. للتفاصيل ينظر الى استاذنا د0 حسن حنتوش، الضرر المتغيروتعويض في المسؤولية التقصرية،اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة بغداد،2004،ص10.

[61] - اي انه: (إتلاف جزئي او كلي لشيء مادي والمقصود بالاتلاف ان يفقد الشيء منفعته كلاً او بعضاً) واخرين عرفوه بالافساد و يرجح التعريف الاخيرلان الإفساد أوسع من الإتلاف. فهو يشمل كل ما يلحق الشخص من ضرر ينظر في ذلك د. شفيق شحاته، النظرية العامة للالتزام في الشريعة الإسلامية، ط1، مطبعة الاعتماد، مصر،بدون سنة طبع، ص229.

[62] - قرار محكمة تمييز العراق ذو الرقم 1312 / م 3 / 2001 / في 1/7/2001. اشاراليه ذنون يونس صالح،تعويض الاضرار الواقعة على حياة الانسان وسلامة جسدة, اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة  الموصل, 2009,ص118.

[63] - ينظر قرار اللجنة الفرعية في محافظة كربلاء لتعويض المتضررين من العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية  حيث عوضت اللجنة المواطن  ع بمبلغ ثلاثة ملايين  وسبعمائة الف دينار فقط عن قيمة  الاضرار التي اصابة المزرعة العائده للمواطن المذكور نتيجة الإخطاء العسكرية  بتاريخ 9 / 5/ 2003وقع القرار بتاريخ 29 / 11 / 2012استناداللمادة (15)من قانون رقم 20 لسنة 2009والمادة (140)من قانون لإثبات,(قرارغيرمنشور).

[64] - د. ابراهيم الدسوقي ابوالليل، تعويض الضرر في المسؤولية المدنية، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت،1995، ص130. ود0ثروت عبدالحميد، تعويض الحوادث الطبية،دارالجامعة الجديدة، الاسكندربة،2007،ص45. ينظركذلك : سعد جميل العجرمي، حقوق المجني عليه،ط1، دارالحامد للنشروالتوزيع، الاردن،2011 ص232 .

[65] - ينظر في ذلك الدكتور سعدون العامري، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية،منشورات البحوث القانونية،وزارة العدل،بغداد، ص 68 .

[66] - د. ياسين محمد يحيى، الحق في التعويض عن الضرر المعنوي، دار النهضة العربية، مصر، 1991، ص113.

[67] - ينظر في ذلك الدكتور غني حسون طه،الوجيز في النظرية العامة للالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، مطبعة المعارف بغداد، 1971، ص463.

[68] - د.اسامة السيد عبد السميع، المسئولية الناشئة عن الضرر الادبي بين الفقه الاسلامي والقانون،ط1, مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، 2011، ص 92 .

[69] - د.محمد عبد الغفور العماري، التعويض عن الاضرار الجسدية والاضرار المجاورة لها،دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي والقانون، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن،2012، ص76.

[70] - ويشير الاستاذ الدكتور اياد ملوكي الى رأي الفقيه الفرنسي ستارك والذي يقسم الحقوق الى قسمين الاول حق الحياة والذي لايجوز المساس به والثاني حقوق يمكن المساس بها،للتفاصيل ينظر مؤلفه،المسؤولية عن الاشياء،دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن، 2009،ص172 .

[71] - د. ياسين محمد يحيى، التعويض عن الضرر الادبي، دار النهضة العربية،القاهرة، 1991،  ص6.شريف الطباخ، التعويض عن المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2007, ص61 .

[72] - ينظر في ذلك الدكتور أنور أحمد رسلان، مسؤولية الدولة عن إعمالها غير التعاقدية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982، ص 287 .  ود0 اسماعيل محمد علي المحاقري، الاعفاء من المسؤولية المدنية في القانون المدني اليمني، سعد سمك للنشر والطباعة،1996،ص108.

[73] - ينظر في ذلك الدكتورة سعاد الشرقاوي,قضاء الإلغاء وقضاء التعويض،دار النهضة العربية،القاهرة،بدون سنة طبع،ص 285.

[74] - د.  عبد الرزاق احمد السنهوري، الوجيز في شرح القانون المدني،  ط2، ج1، نظرية الالتزام بوجه عام، دار النهضة    العربية، القاهرة،  1997،ص366 .وفي نفس الاتجاه يذهب بعض الفقه، د. منذر الفضل، الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية، تصدرها كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد، المجلد السادس، العدد الأول والثاني، مطبعة العاني، بغداد، 1987، ص 255,و جمال مدغمش، الضرر المعنوي في قرارات محكمة التمييز الأردنية حتى عام 1996، مطابع دائرة المكتبة الوطنية، عمان، 1996، ص 39 .

[75] - د. جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، مصر 1981، ص484 . وسن سلمان داود، تعويض الضرر الادبي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة صدام، 2000، ص7 .

[76] - د. عبد القادر العطير، التامين البري في التشريع، المكتبة القانونية، الاردن، 2001، ص273 . د. محمد عبد الظاهر حسين،مشكلات المسؤولية المدنية في مجال عمليات نقل الدم،دار النهضة العربية،مصر،1995، ص116.

[77] - د.ياسين محمد يحيى،مصدر سابق، ص113.د0اشرف جابر سيد،التعويض عن تفويت فرصة الشفاء او الحياة،مطبعة جامعة حلوان، مصر,2010،ص133.

[78] - د. محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية،1999، ص151.

[79] - قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل الذي خصص الكتاب الثالث للجرائم الواقعة على الأشخاص قد ابتدأ أولاً ببيان الجرائم الماسة بحياة الإنسان وسلامة بدنه وهي القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت والقتل الخطأ والجرح والضرب والإيذاء العمد والإجهاض ثم إخفاء جثة القتيل وذلك في المواد (405-420).

[80] - ينظر قانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل

[81] - حيث نصت المادة (205/1) مدني عراقي(يتناول حق التعويض الضرر الأدبي كذلك، فكل تعد على الغير في حريته أوفي عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولاً عن التعويض) 0

[82] - ينظر نص المادة(202) من القانون المدني(كل فعل ضار بالنفس من قتل او جرح او ضرب او أي نوع اخر من انواع الايذاء يلزم بالتعويضات من أحدث الضرر).

[83] - أدرج المشرع الكويتي مفردة الضرر في عدة مواد من القانون المدني الكويتي،ينظر المواد (235 -236)من القانون.

[84] - ينظر نص المادة (243) من القانون المدني الكويتي.

[85] - ينظر نص المادة (205) من القانون المدني العراقي المشاراليها.

[86] - ينظر القضاء0 الفرنسي

cass.civ.3fev1 988    jcp     1988    ll p236

اشاراليه د0 خالد مصطفى,تعويض المضرورين، مصدر سابق، ص 217.

[87] - انظر،الطعن رقم 308 لسة 58ق، جلسة 15/3/1990، أشار إليه المستشار سعيد احمد شعلة، مصدرسابق، ص268.

[88] - القرار رقم 25/ مدنية أولى 1979 في 16/2/1980 انظر إبراهيم المشاهدي، المبادىء القانونية في قضاء محكمة التمييز، مصدرسابق، ص305.

[89] - انظر، قرارها المرقم 75/ مدنية أولى/ 92 في 26/2/1992 أشار إليه، إبراهيم المشاهدي، المختار من قضاء محكمة التمييز، مصدر سابق، ص122.

[90] - قضية رقم 495 لسنة 1996 بتاريخ 31 مايو 1996,استئناف مدني اشار اليه  د.فايز الكندري,المسؤولية المدنية للدولة عن تعويض أضرار مخلفات الحرب في صنف أحكام القضاء الكويتي، بحث منشور في مجلة الحقوق، العدد الرابع، الكويت,السنة الثامنة و العشرون، 2004،ص115.

[91] - طعن  رقم 273-2000, اشار اليه د.فايزالكندري، مصدر سابق, ص146.

[92] - قرارمحكمة النقض الفرنسية جلسة 12/1/ 1979 اشار اليها د. خالد مصطفى فهمي، مصدر سابق، ص36.

[93] - فقد نقضت محكمة النقض الفرنسية احكاما عديدة كانت قد اعتبرت الضرر الجنسي مجرد عنصر في حالة العجز الدائم، وذهبت الى انه ضرر معنوي مستقل، للتفاصيل ينظر اسامه ابوالحسن مجاهد، التعويض عن الضررالجنسي، دار النهضة العربية، القاهرة،2001،ص311.

[94] - د.عبد الجبار عريم ـ شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الأول، مطبعة المعارف، بغداد، 1950، ص 273 .ود . حسن علي الذنون، الضرر، مصدر سابق، ص 223 .

[95] - د . محمد صبري الجندي، ضمان الضرر المعنوي الناتج عن الفعل الضار، بحث منشور في مجلة الدراسات، تصدر عن عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنية، المجلد 26، 1999، ص 569 .

[96] - أشار إليه إسماعيل صعصاع البديري، مسؤولية الإدارة عن الضرر المعنوي في القانون العراقي ـ أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة بغداد، 2003، ص 227 .

[97] - فيشير احد الشراح الى (أن من غير المقبول أن يرث الورثة بسبب ما أصاب موروثهم من ضرر أدبي)للتفاصيل ينظر د . عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، الجزء الثاني، مطبعة نهضة مصر بالفجالة، 1954، ص 476.

[98] - د.عماد ثابت الملا حويش، مصير الحق في التعويض عن الضرر الجسدي بعد وفاة المضرور، بحث منشور في مجلة جامعة النهرين، الحقوق، المجلد (2) العدد (3)، تصدر عن جامعة النهرين، بغداد,تشرين الثاني 1998، ص 143 .

[99] - تأكيدا لمبدأ التعويض الشامل والكامل عن جميع الاضرار للتفاصيل  د.طارق فتح الله, الأسس القانونية لمسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الجريمة،ج 1،مركز بحوث الشرطة،العددان 26، 27، 2004،ص 316.

[100] - د.سليمان مرقس, مصدرسابق,ص113.

[101] - استمرار العمليات الإرهابية في العراق خصوصا اذ وقع ما يقارب 27 شهيد  83 جريح في بغداد قرب معسكر التاجي بعد انفجارسيارة مفخخة بتاريخ 16 / 11 / 2012 إذ أن استشهاد هذا العدد من الضحايا ووفاتهم في حال التفجير إذ لا يمكن تصور أنهم تنازلو عن هذا الحق،وفي اطار الاخطاء العسكرية حيث قامت قوة عسكرية بأقتحام مديرية التحقيقات الوطنية في كركوك  وتسبب الاقتحام بوقوع العديد من الضحايا بتاريخ شهركانون الاول 2013 نقلا عن  شبكة الإعلام العراقي .

[102] - ينظر المادة (6) من قانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل (تتولى اللجان استلام طلبات المتضررين أو ورثتهم) .

[103] - د.محمود جمال الدين زكي،الوجيز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المصري،ط 2،مطبعة جامعة القاهرة،1978،ص 495.

[104] - أبراهيم محمد شريف،الضرر المعنوي وتعويضه في المسؤولية التقصيرية،رسالة ماجستير، مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد، 1989،ص361.

[105] - أبراهيم محمد شريف، المصدر نفسه،ص244.

[106] - ينظر المادة (205) من قانون المدني العراقي  والمادة (222) من القانون المدني المصري.

[107] - حيث لم يرد نص في هذا القانون حول  تعويض الاضرار الادبية، ينظر قرار اللجنة الفرعية في محافظة كربلاء لتعويض المتضررين من العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية  حيث عوضت اللجنة المواطن  ع بمبلغ تسعة ملايين فقط عن قيمة سيارته المتضررة من العمليات الإرهابية بتاريخ 25 / 9 / 2011 وبلغ قيمة سيارته هو18600000 وقع القرار بتاريخ 29 / 11 / 2011استناداللمادة (15)من قانون رقم 20 لسنة 2009والمادة (140)من قانون الإثبات,(قرارغيرمنشور).وفي نفس الاتجاه ينظر إلى :أ.د.عزيز كاظم جبر،الضرر المرتد وتعويضه في المسؤولية التقصيرية،،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان، الأردن،   1998،ص124.

[108] - قرار محكمة النقض الفرنسية ـ الدوائر المجتمعة جلسة 12 / 1 / 1979 المشار إليها بالدوائر المدنية والجنائية، أشار إليه     د. خالد مصطفى,تعويض المضرورين، مصدر سابق، ص 199.

[109] - قرار محكمة النقض الفرنسية   Cass Civ 19 dec 1987

 اشارالية د . عبد الكريم الردايده، دور أجهزة العدالة الجنائية في حماية حقوق ضحايا الجريمة،مصدر سابق، ص 245.

[110] - أنظر قرارها ذو الرقم 3 لسنة 41 ق في 22 / 12 / 1977، وقرارها ذو الرقم 703 لسنة 43 ق في 1 / 4 / 1981 أشار إليهما سعيد أحمد شعلة ،مصدر سابق، ص 299  .

[111] - قرارها ذو الرقم 3743 لسنة 59 ق في 23 / 6 / 1998 أشار إليه د.محمد أحمد يوسف، موسوعة المراجع القانونية، أحدث أحكام النقض، دار أيجي، مصر، 1998، ص 63 .

[112] - أنظر قرارها ذو الرقم 80 / جزاء ثانية / أحداث 82 ـ 83 في 19 / 7 / 1982، منشور في مجموعة الأحكام العدلية، العدد الثالث، السنة الثالثة عشر، 1982، ص 57 .

[113] - أنظر قرارها ذو الرقم 741 / 742 / إدارية / 1984، 1985 في 17 / 1 / 1985، أشار إليه إبراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، مصدر سابق، ص 315 .

[114] - أنظر قرارها ذو الرقم 2 / الموسعة الأولى / 87 ـ 1988 في 30 / 8 / 1987، منشور في مجلة القضاء، العدد الرابع، السنة الثانية والأربعون، 1987، ص 225 .