تصنیف البحث: القانون, اقتصاد
خلاصة البحث:

خطة البحث

الفصل الاول: مفهوم الالتزام بالمشاركة الاستثمارية

   المبحث الاول: ماهية الالتزام بالمشاركة الاستثمارية

   المبحث الثاني: محل الالتزام بالمشاركة الاستثمارية

الفصل الثاني: مصادر التمويل في المشاركة الاستثمارية

   المبحث الاول: تملك الأسهم والسندات

   المبحث الثاني: استأجار العقارات المناسبة

  المبحث الثالث: التمويل باستئجار المنقول

النتائج

  1. ان عقود المشاركة وما تقضيه من اداءات متبادلة ومترابطة، تمثل نظاماً وآلية متطورة تساهم في استغلال الثروات والموارد الطبيعية التي أنعم بها الباري (عز وجل) علينا مما يساهم بدوره بعودة المردودات الايجابية على الأطراف المتعاقدة وبالذات الدولة المتلقية (المستثمر لديها).
  2. هذا ولا توجد صيغ موحدة تبين ماهية الالتزام بالمشاركة الاستثمارية وكيفية الوفاء به سيما انه يتضمن اداءات مترابطة ومتشابكة.
  3. ان الالتزام بالمشاركة، التزام قد يقوم على الاعتبار الشخصي consideration في بعض الأحيان، بحيث لايمكن الوفاء بهذا الالتزام إلا من قبل المستثمر نفسه ولكن أحياناً يمكن أن ينفذ الالتزام من قبل مستثمر آخر، فلا يقتضي الأمر تدخل المستثمر الأول شخصياً، وهذا ما لم يتفق الأطراف عليه بشكل صريح.
  4. يلاحظ وبحق، ان عقد المشاركة، عقد تبادلي تجاري يقتضي تمكين المستثمر من استغلال الموارد الطبيعية ولكن من خلال آلية تضمين المشاركة الفعلية في الانتفاع من ذلك الاستثمار الصناعي.
  5. لم ينظم المشرع العراقي في قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 صور عقد الاستثمار وخصائصه، وإنما اكتفى فقط ببيان بعض التزامات المستثمر رغم ذلك فانه لم يميز بين المستثمر الوطني والأجنبي.
  6. ان واجب الاعلام بأية معلومات تقنية أو استكشافية، واجب مهم وخطير يلقي على الطرف المستثمر ان يبلغ الدولة المتلقية وذلك طبعاً لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود.
  7. ان نهج المشاريع الاستثمارية في نطاق عقود المشاركات يقتضي ان يحسم ابتداءاً من الثروات المستخرجة أو المستغلة، تكاليف كل من التنقيب والانتاج وغيرها، ثم يقسم الصافي من ذلك المردود طبقاً للاتفاقات المعقودة.
  8. ان التزام المستثمر بنصب ونقل معدات الاستثمار، بل وحتى البدء بالتشغيل والمحافة على كافة البيانات وتسليمها أو الإعلام بها هو التزام بتحقق نتيجة. أما استمرار التشغيل وتحقيق التشغيل الاقتصادي (التجاري) فهو التزام ببذل عناية الرجل الحر في المعتاد فالتجارة ربح وخسارة. على أن لايرتكب المستثمر غشاً أو خطأ جسيم. إذ بها يتعرض للمسائلة طبقاً للنصوص المشاركة أو القواعد العامة.