تصنیف البحث: القانون
من صفحة: 118
إلى صفحة: 127
النص الكامل للبحث: PDF icon 4-6.pdf
خلاصة البحث:

في حقيقة الأمر لم يحصل الإنسان على حقوقه الأساسية إلا بظهور ميثاق الأمم المتحدة سنة 1945 وقد جاء في مقدمته (( إن شعوب الأمم المتحدة قد عقدت العزم على الإعلان عن إيمانها في الحقوق الأساسية للإنسان وفي كرامته وقيمته الإنسانية الآدمية, وفي المساواة بين حقوق الرجل والمرآة )).. ومن بين أهداف ومبادئ الأمم المتحدة يمكن إن تقرأ في الفقرة الثامنة من المادة الأولى ((بغية تحقيق التعاون الدولي في معالجة المشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية, يتعين تنمية وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع, بدون تمييز بين الجنس أو النوع أو اللغة أو الدين )). ووردت الفكرة ذاتها في المادة (55) من الميثاق. وطبقا للمادة (56) تعهدت الدول الأعضاء في الميثاق.

البحث:

 

في حقيقة الأمر لم يحصل الإنسان على حقوقه الأساسية إلا بظهور ميثاق الأمم المتحدة سنة 1945 وقد جاء في مقدمته (( إن شعوب الأمم المتحدة قد عقدت العزم على الإعلان عن إيمانها في الحقوق الأساسية للإنسان وفي كرامته وقيمته الإنسانية الآدمية, وفي المساواة بين حقوق الرجل والمرآة )).. ومن بين أهداف ومبادئ الأمم المتحدة يمكن إن تقرأ في الفقرة الثامنة من المادة الأولى ((بغية تحقيق التعاون الدولي في معالجة المشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية, يتعين تنمية وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع, بدون تمييز بين الجنس أو النوع أو اللغة أو الدين )). ووردت الفكرة ذاتها في المادة (55) من الميثاق. وطبقا للمادة (56) تعهدت الدول الأعضاء في الميثاق.

بالعمل سويا أو بصورة منفردة بالتعاون مع الأمم المتحدة من اجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادتين أعلاه. ووفقا للمادة (13) من الميثاق أجرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة دراسات وقدمت توصيات ومقترحات لتسهيل الحصول على حقوق الإنسان والحريات الأساسية.ووفقا للمادتين (62, 68 ) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة ان ينشىء لجنة خاصة لتشجيع تطبيق هذه الحقوق والحريات العامة واحترامها. والمادة (76) الخاصة بنظام الوصاية الدولية تضمنت نفس الفكرة.. ويرى غالبية الكتاب ورجال القانون ان الأحكام السابق ذكرها وضعت التزاما قانونياَ على جميع الدول باحترام حقوق الإنسان كما وردت في الميثاق وعلى تحريم الاعتداء عليها. هذا ويلاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة لا يتضمن تعريفا أو سرداَ مفصلاَ لحقوق الإنسان الأساسية. ولكن غالبية هذه الحقوق ورد عليها في الأدوات أو المواثيق الدولية الأخرى.

كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوربية والميثاق الدولي للحقوق المدينة والسياسة. ونستعرضها بالتعاقب في أجزاء ثلاث .

الجزء الأول: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

هذه الوثيقة الدولية صادقت عليها الجمعية العمومية للأمم المتحدة في (10) ديسمبر سنة 1948. وهي بلا شك كخطوة أولى ذات أهمية كبرى في هذا المضمار. ولكنها مع ذلك غير كافية لأنها لم تفرض على الدول التزاما قانونيا بل التزام أدبي فقط بتطبيق ما ورد في الإعلان. وكان علينا أن ننتظر سنين طويلة للوصول إلى اتفاقيات تنشئ الالتزامات القانونية لاحترام الحقوق الأساسية للإنسان.وقد صيغ الإعلان العالمي على النمط الكلاسيكي لإعلان (فرجيني) في سنة 1776 والإعلان الفرنسي المشهور لحقوق الإنسان والمواطن في سنة 1789.وباعتبار الإعلان العالمي توصية علنية وكمثل أعلى مشترك يتعين على كل الدول وكل الشعوب التمسك به واحترامه فقد لعب دوراَ أساسيا ومؤثراَ في تقنين القوانين الوطنية للدول وخاصة القوانين الجنائية فيها ومن بين (30) مادة الإعلان خصصت (28) مادة منه لحقوق الإنسان ,مشتملة على قائمة مفصلة ومميزة لهذه الحقوق الأساسية . فطبقا للمادة (3) من الإعلان ((لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامته الشخصية .ومن المؤكد انه بالنسبة لحماية هذه الحقوق يجب على القانون الجنائي الوطني ان تضفي عليها الصفة القانونية دون لبس وابهام والمادة (4)تقرر ((لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص. ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعها .وهنا نجد ضرورة تدخل القانون الجنائي الوطني بفرض الحماية اللازمة على هذه الحقوق)) .وطبقا للمادة (5)لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملة القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة الإنسانية وهذا يتطلب إجراء التعديلات اللازمة على القانون الجنائي وبعض القوانين الوطنية بما يتلائم مع حماية هذه الحقوق ..والمادة (9) تقرر ((لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا)).وهذا يتطلب أيضا تحديداَ دقيقا لحدود سلطات رجال الأمن والشرطة القضائية لضمان قانونية وشرعية الإجراءات المتخذة من قبلهم في هذا الخصوص ..والمادة (10) تنص على حق كل إنسان على قدم المساواة مع الآخرين في أن تنظر قضيته إمام محكمة مستقلة ونزيهة وبصورة عادلة للفصل في حقوقه والتزاماته. وأية تهمة جنائية موجهة إليه. وفي الفقرة (أ)من المادة (10) فأن قرينة البراءة يوجد لها مكاناَ وهي مصاغة بالصيغة الآتية ((كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاَ إلى أن تثبت إدانته قانونا في محاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه)) ومن المحتمل اننا لو أجرينا فحصاَ دقيقا لبعض الإجراءات الجنائية المنصوص في عليها في القوانين الإجرائية الوطنية لو جدنا بوضوح مدى الخروج عن هذه الضمانة الواردة في المادة المذكورة ..والفقرة (2)من المادة (11) مخصصة للقاعدة المعروفة في القانون الجنائي وهي قاعدة (لا جريمة ولا عقاب ما لم ينص عليه القانون )) وقد وردت كما يلي (( لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب. وكذلك لا توقع عليه عقوبة اشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة )) وأخيرا تهتم المادة (14) من الإعلان بحق اللجوء السياسي. واننا لا نتطرق إليه هنا لان هناك فصل خاص لهذا الحق سنوضحه فيما بعد وهذا ويجب أن نلفت الانتباه في هذا المجال بان أي اعتداء أو خرق لهذه الحقوق لا يعتبر فقط مخالفا للالتزامات الأدبية الناجمة عن الإعلان ولكن يعتبر أيضا مخالفاَ للالتزامات القانونية الناجمة من القانون الدولي الوضعي ..

الجزء الثاني: حقوق الإنسان والحريات السياسية وفقا للاتفاقية الأوربية لسنة 1950.

وقعت الدول الأوربية المنظمة إلى المجلس الأوربي في يوم (4) نوفمبر سنة 1950(روما ) اتفاقية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقد وقع( البروتوكول) الملحق بهذه الاتفاقية في يوم (20) مارس سنة1952(بباريس).

وأضاف ما ورد في الاتفاقية إلى قائمة الحقوق المقررة في الإعلان العالي.. ولكن لم يرد فيها الحقوق الخاصة بالملكية والتعليم والحق في الانتخابات الحرة النزيهة. وعلى عكس الإعلان العالمي فان الاتفاق الأوربي هو عبارة عن معاهدة دولية تنشى التزامات قانونية قاطعة بالنسبة للدول الأعضاء فالحقوق والحريات فالحقوق والحريات المنصوص عليها بالاتفاقية معترف بها من الدول الأعضاء لكل فرد من رعاياها .

وما هو في غاية الأهمية هنا ان الاتفاقية الأوربية لا تؤكد فقط الحقوق والحريات الأساسية بل لأول مرة في التاريخ تقوم بحمايتها فعلياَ بواسطة (جهاز دولي) أنشأته المعاهدة. وفي الواقع فقد أنشئت (لجنة أوربية لحقوق الإنسان)و(محكمة أوربية لحقوق الإنسان)..

وتتكون اللجنة من عدد أعضاء متساوي لعدد الدول المتعاقدة. وينتخب الأعضاء بواسطة (مجلس للوزراء) لفترة ستة سنوات. وكل طرف متعاقد بإمكانه(التظلم) إلى اللجنة عن أي انتهاك للأحكام الاتفاقية يمكن أن ينسب إلى طرف اخر متعاقد.

ولكن يمكن أن يتظلم أيضاَ إلى اللجنة كل شخص طبيعي أو كل منظمة أو هيئة غير حكومية. او كل مجموعة خاصة تدعى أنها ضحية اعتداء من احد الأطراف المتعاقدة على الحقوق المعترف بها في الاتفاقية بشرط أن تقر الدولة المتعاقدة المدعى عليها بصلاحية اللجنة للنظر في الموضوع.

أضف إلى ذلك ان اللجنة لا يمكنها النظر في موضوع النزاع إلا بعد استنفاذ طرق التقاضي الداخلية وبعد مرور فترة ستة شهور من تاريخ صدور آخر حكم قضائي تام وفي حالة موافقة اللجنة على نظر القضية المرفوعة إليها فإنها تجري إما فحصا حضورياَ لإثبات الوقائع أو إجراء التحقيق فيها إذا كان الأمر يتطلب ذلك ثم العمل بعد ذلك إلى إجراء تسوية ودية للقضية.

فإذا لم تتوصل اللجنة إلى حل مرضي نقوم بتحرير تقرير يرفع إلى( مجلس الوزراء) ويرسل إلى الدول المعنية بالأمر ..واذا لم ترفع دعوى أمام المحكمة خلال فترة ثلاثة شهور فأن (مجلس الوزراء) يتخذ قراراَ في الموضوع بأغلبية الثلثين لمعرفة ماذا كان هناك مخالفة للاتفاقية من عدمه.وفي الحالة الأولى يحدد مجلس الوزراء مدة يتعين على الدولة المعنية أن تتخذ من الوسائل التي ينص عليها القرار الملزم للأطراف المتعاقدة.

وتتكون المحكمة من عدد من القضاة متساوي مع عدد أعضاء المجلس الأوربي .يجري انتخابهم من الجهة أو الهيئة الاستشارية لمدة تسع سنوات .يتقاضون أجراَ عن كل يوم عمل يقومون به وبالنسبة لكل نزاع يرفع اليها. وليس للمحكمة ان تنظر في النزاع الا بعد ان ترى اللجنة ان التسوية الودية قد فشلت وبعد ثلاث شهور من تاريخ رفع تقرير (اللجنة) إلى (مجلس الوزراء) ويمكن أن تقدم القضية إلى المحكمة بواسطة (اللجنة) أو من الدولة التي يكون المجنى عليه من رعاياها أو من الدولة المدعى عليها وقرار المحكمة قرار قاطع وملزم لأطراف النزاع ويرسل حكم المحكمة إلى (مجلس الوزراء). الذي يعمل على تنفيذه. وفيما يتعلق بأحكام الاتفاقية الأوربية ذات العلاقة مباشرة بنصوص القانون الجنائي فهي كالآتي فوفقا للمادة (2) من الاتفاقية ((يكون لكل إنسان الحق في الحياة يحميها القانون ولا يعاقب احد بالموت عمداَ إلا تنفيذاَ لحكم بالإعدام صادر من محكمة جنائية مختصة عندما تكون الجريمة معاقب يعليها قانونا بهذا العقاب ..

ولا يحكم بهذه العقوبة إلا في حالات الضرورة القصوى . وهي اما من اجل ضمان الدفاع عن كل شخص ضمن الاعتداء غير المشروع أو لمنع هروب الشخص المقبوض عليه بالوسائل القانونية أو لإخماد فتنة أو عصيان. وتنص المادة (3) على انه لا يمكن تعريض أي إنسان للتعذيب أو للعقوبات أو الإجراءات القاسية أو الحاطة بالكرامة. وهذا هو ما نصت عليه المادة (5) من الإعلان. وفي الفقرة الأولى من المادة (49) من الاتفاقية يوجد تحريم الاسترقاق والاستعباد.

والفقرتان (3,2) من المادة تتعلقان بالأعمال الشاقة وهي ما أغفلها الإعلان العالمي ونصها كالآتي في الفقرة (2)(( لا يكره أي إنسان على القيام بأعمال شاقة )) وفي الفقرة (3) ((لا يعتبر عملا شاقاَ أو مكرهاَ بالمعنى الوارد في الفقرة (1) من المادة كل عمل يلزم أو يكره به عادة الشخص المسجون بالشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذه الاتفاقية أو يلزم به الشخص عند إطلاق سراحه تحت شرط )) والمادة (5) من الاتفاقية. تشابه المادة التاسعة من الإعلان العالمي ولكنها أكثر شمولا وتحديداَ فكل ضمانات الإجراءات الجنائية بخصوص الحرمان من الحرية موجود فيها ونصها كالآتي:

(1) لكل فرد الحق في الحرية والأمن. ولا يحرم من حريته إلا في الحالات الآتية وطبقا للطرق المشروعة قانونا .

أ- إذا كان الشخص مسجونا طبقا للقانون وبعد محاكمته من محكمة جنائية مختصة.

ب-إذا كان قد قبض عليه أو أوقف طبقا للقانون لعدم خضوعه لأمر صادر من محكمة أو لضمان تنفيذ التزام نص عليه القانون .

ج- إذا كان قد قبض عليه وأوقف تمهيدا لتقديمه إلى المحكمة المختصة، إذا كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بضرورة منعه من ارتكاب جريمة أو الهرب بعد ارتكابها .

د- إذا كان الأمر بالقبض القانوني قد صدر على (حدث) لتنفيذ حكم المراقبة عليه أو لتقديمه إلى المحكمة المختصة .

هـ ـ إذا كان الأمر بالقبض القانوني قد صدر على شخص يحتمل نشر مرض معدي أو على مجنون أو على مدمن مخدرات أو مسكرات أو على (متشرد ) .

وـ إذا كان الأمر بالقبض القانوني أو التوقيف القانوني قد صدر على شخص لمنعه من الدخول إلى البلد بصورة غير مشروعة أو لاتخاذ إجراء بطرده أو تسليمه .

(2) كل شخص يقبض عليهقانونا يجب أن يخطرفي اقرب وقت وباللغة التي يفهما بأسباب القبض عليه وبكل اتهام موجه اليه.

(3) كل شخص يقبض عليه أو يوقف في الأوضاع المقررة في الفقرتين (أ-ج) من هذه المادة يجب أن يقدم في الحال أمام القاضي المختص طبقاَ للقانون . وله الحق في أن يقدم للمحاكمة خلال فترة معقولة . أو يخلى سبيله.وقد يرتبط بالإخلاء السبيل بضمان الحضور أمام المحكمة .

(4) كل شخص حرم من حريته بالقبض عليه أو توقيفه له الحق في التقدم بطعن إلى الجهة القضائية المختصة للنظر في مشروعية توقيفه وذلك في خلال فترة قصيرة وعلى الجهة المختصة الحكم بإخلاء السبيل إذا كان التوقيف غير قانوني .

(5) كل شخص يكون ضحية القبض عليه أو توقيفه بالمخالفة لأحكام هذه المادة له الحق في التعويض المادة (6) من الاتفاقية وردت فيها الإجراءات الجنائية القانونية وعلى النحو التالي :

(1) كل شخص له الحق في أن تنظر قضيته بصورة عادلة وعلنية وفي خلال فترة معقولة أمام محكمة جنائية مستقلة وغير متحيرة يقررها القانون والتي تصدر حكمها عن كل اتهام جنائي موجه إليه بصورة علنية ولكن قد يمنع وجود الصحافة أو الجمهور في جلسات المحاكمة مراعاة للآداب العامة أو النظام العام أو الأمن العام أو إذا تطلبت ذلك مصلحة الحدث أو حماية الحياة الخاصة لأطراف النزاع . أو في الحالة التي ترى المحكمة ضرورة ذلك في الظروف الخاصة التي تمس مصلحة العدالة .

(2) كل شخص متهم بجريمة يفترض براءته إلى أن يثبت قانونيا جرمه .

(3) كل متهم له الحق :

(أ) في أن يعلن في اقرب وقت وباللغة التي يفهمها وبشكل تفصيلي عن طبيعة وسبب الاتهام الموجه اليه.

(ب) أن يوفر له الوقت الكافي والإمكانيات اللازمة لتحضير أوجه دفاعه.

(جـ) أن يدافع عن نفسه شخصيا أو بمساعدة محامي دفاع يختاره.واذا لم تكن له الإمكانيات اللازمة لتسديد مصاريف الدفاع،فيعين له محامي منتدب للدفاع عنه مجانا إذا كانت مصلحة العدالة تتطلب ذلك.

(د) أن يناقش بنفسه أو بواسطة محاميه شهود الإثبات.وله طلب واستدعاء شهود النفي ومناقشتهم بنفس شروط ومواصفات شهود الإثبات .

(هـ) أن يساعده مجانا مترجم إذا لم يفهم أو يتكلم اللغة المستعملة في جلسات المحاكمة..وقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني تؤكدها المادة (7) من الاتفاقية ونصها كالآتي (لا يدان أي شخص من جراء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان يعتبر مجرما وفقا إلى للقانون الوطني أو الدولي وقت ارتكاب الفعل الجرمي ..و لا توقع عليه عقوبة اشد من تلك التي كان يجوز فرضها وقت ارتكاب الجريمة.

ونضيف أخيرا ان الحقوق المنصوص عليها في المادة (8) والخاصة باحترام الحياة الخاصة والعائلية والمسكن والمراسلات . ثم الحق في حرية التعبير (مادة 10) وكذلك الحق في الاجتماعات السلمية وحرية تكوين جمعيات (مادة 11) ويمكن أن تخضع ذلك لقيود يقررها القانون إذا كان ذلك ضروريا لمنع وقوع الجريمة.هذا ومن المناسب أن تشير انه في اغلب الحالات فان الاتفاقية لا تضع أو تفرض التزامات جديدة بالنسبة للدول الموقعة إذا كانت الحقوق المذكورة قد أوردتها قوانينها الوطنية. وبالتأكيد فان الاتفاقية لا تمس الحقوق الواسعة التي تمنحها بعض الدول الموقعة لرعاياها ومع ذلك فهي تترك المجال مفتوحا لفرض بعض القيود والتحفظات على حقوق الإنسان في زمن الحرب أو في الظروف الطارئة الاستثنائية التي يمر بها البلاد (مادة 15) ومع ذلك لا يجوز لأي دوله إن تقوم بعمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات العامة التي قررتها الاتفاقية.

الجزء الثالث: الحقوق والحريات العامة وفقا للميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966.

بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1966 أصدرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالاجماع بالقرار رقم (2200) وثيقتين أساسيتين هما الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.والميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبذلك انتهى العمل الطويل والشاق إلى ترسيخ وتعيين حقوق الإنسان في مجال القانون الدولي ويترتب على الدول الالتزام بالميثاقين في هذا المضمار. على أن تقوم الدول بالتصديق عليها مقدما. وقد تقرر أن يجري العمل بالميثاقين بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التصديق والانضمام.

والذي يهمنا هنا هو الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لاحتوائه على نصوص تتعلق مباشرة بالقانون الجنائي. وفي مادته السادسة قرر حماية الحق في الحياة وان عقوبة الإعدام لا يمكن أن تفرض إلا بالنسبة للجرائم الخطيرة وطبقا لأحكام القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة ولا يمكن تنفيذ هذه العقوبة إلا بموجب حكم قضائي له قوة الشيء المحكوم به وصادر من محكمة جنائية مختصة قانوناً و للشخص المحكوم عليه بالإعدام الحق في جميع الحالات ان يطلب العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالعفو العام أو الخاص ولا يمكن الحكم بهذه العقوبة ضد شخص لم يبلغ سن الثانية عشر ولا يمكن أن تنفذ على السيدات الحوامل.

ونجد في المادة (7)تحريم التعذيب والعقوبات أو المعاملة الوحشية أو القاسية أو الحاطة بالكرامة الإنسانية .واضيف إلى ذلك تحريم التجارب الطبية أو العلمية بدون الموافقة الشخصية الحرة ..والمادة (8) تحرم الاسترقاق وتجارة العبيد والاستعباد والاشغال الشاقة الإجبارية. ولايمنع ذلك الاعمال الشاقة باعتبارها عقوبة جنائية أو العمل الاجباري مدة السجن المحكوم بها من المحكمة الجنائية المختصة أو أثناء فترة المراقبة بعد الافراج.

والمادة (9) تحرم القبض أو التوقيف التحكمي غير القانوني ولايمكن سلب الحرية الشخصية إلا لأسباب وطبقا للاجراءت التي يقررها القانون.ويجب ان يعلن الشخص عند القبض عليه بالتهم الموجهة إليه. ويجب ان يقدم في اقرب وقت الشخص المقبوض عليه أو الموقوف لاسباب جنائية إلى القاضي المختص أو وكيل النيابة العامة (الادعاء العام) المخول قانونا بممارسة سلطاته. وله الحق في المحاكمة خلال فترة معقولة أو اخلاء سبيله من التوقيف على ان يكون ذلك وفق ضمانات تؤمن حضور جلسات جميع مراحل المحاكمة وحتى صدور الحكم عليه وتنفيذه وكل شخص حرم من حريته بالقبض عليه أو بتوقيفه له الحق في اللجوء إلى جهة قضائية مختصة تتولى الفصل بدون تاخير في شرعية التوقيف وتامر بالافراج عنه إذا كان التوقيف دون عذر مشروع .

وكل شحض يكون ضحية القبض عليه أو التوقيف غير القانوني له الحق في تعويض فعلي. ووفقا للمادة (10) كل فرد حرم من حريته يجب ان يعامل معاملة انسانية وان تحترم كرامته ألملازمه لشخصيته الادميه. والأشخاص المتهمون ما عدى في الحالات الاستثنائية يجب ان يخضعون لنظام خاص يفصل بينهم وبين المحكوم عليهم. ويجب ان يوقف (الحدث) في اماكن منفصلة عن المتهمين البالغين وان يعامل معاملة مناسبة لعمره ونظامه القانوني ويجب ان يشمل نظام العقوبات معاملة المحكوم عليهم بالصورة التي تهدف إلى اصلاحمهم واعادة اقلمتهم في الحياة الاجتماعية. وضمانات الاجراءات الجنائية مقررة في المادة (14) وهكذا يكون لكل متهم بجريمة معينه الحق في ان يحاكم محاكمة عادلة علنية امام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة طبقا للقانون ويمكن ان يمنع حضور الصحافة والجمهور جلسات المحاكمة لأسباب اخلاقية أو للنظام العام أو للأمن العام أو إذا اقتضى ذلك الحفاظ على متطلبات الحياة الخاصة للاطراف أو وفقا للظروف الخاصة أو عندما تكون الجلسة علنية. ضارة بمصلحة العدالة ويكون تقدير ذلك للمحكمة ولكن كل حكم تصدره المحكمة الجنائية يجب ان يصدر علنا الا إذا تطلبت مصلحة (الحدث) خلاف ذلك وكل فرد متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى ان تثبت إدانته قانونا.وعندما تحدد الجريمة الموجهة إليه له الحق في التمتع بالضمانات الاتية :

1- ان يعلن في اقرب وقت وبالتفصيل وبلغة يفهمها بطبيعة وسبب الاتهام الموجه اليه.

2- ان يوفر للمتهم الوقت والتسهيلات المناسبة لاعداد دفاعه .

3- ان يقدم إلى المحاكمة بدون تاخير مبرر-

4- ان يتم التحقيق بحضوره،وان يدافع عن نفسه أو بمساعدة محامي يختاره وان تمنح له المساعدة القانونية في جميع الحالات التي تتطلبها مقتضيات العدالة.وان تمنح له المساعدة القانونية الجنائية إذا لم تكن لدية الإمكانيات المادية لدفع نفقات الدفاع.

5- ان يقوم بنفسه على مناقشة شهود الإثبات .وان يطلب استدعاء واستجواب شهود النفي بنفس الشروط الخاصة بشهود الإثبات .

6- ان يحصل على مساعدة مجانية من مترجم اذا لم يكن يفهم او يتكلم اللغة المستعملة في المحاكمة وان لايجبر على ان يشهد ضد نفسه او ان يعترف بجرمه .

واذا كنا امام متهم حدث فان الاجراءات المتخذة يجب ان تتناسب مع عمره ومع متطلبات اعادة اندماجه في المجتمع ..وكل متهم في ارتكاب جريمة له الحق في اعادة النظر في محاكمتة وفي العقوبة المحكوم بها.بواسطة محكمة اعلى درجه طبقا للقانون. واذا حكم على شخص بعقوبة جنائية لارتكابه جريمة وابطلت محاكمته لظهور وقائع جديدة تظهر بلا ادنى شك وقوع خطا قانوني في المحاكمة يكون له الحق في التعويض طبقا للقانون بشرط ان لايكون مسؤلا عن عدم إنشاء الوقائع الجديدة اثناء محاكمته. ولايجبر أي شخص على ان يحاكم او يعاقب من جديد بسبب جريمة حكم عليه بموجبها او ابرى عنها او افرج عنه نهائيا طبقا للقانون

والمادة (15) مخصصة لقاعدة (لاجريمة ولاعقوبه مالم ينص عليها القانون) وحسب مضمونها لايدان أي شخص من جراء عمل او الامتناع عن اداء عمل الا اذا كان يعتبر جرما وقت ارتكابه طبقا للقانون الوطني او الدولي. وكذلك لاتوقع عليه عقوبة اشد من تلك التي يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.واذا حدث بعد ارتكاب الجريمة ان قرر القانون عقوبة اقل شده من العقوبه السابقة فان الفاعل يستفيد منها.ونضيف انه طبقا للمادة (20) كل دعاية او تحريض لاثارة الحرب يجب ان يحرمها القانون وكذلك التحريض لكراهية الوطن او الجنس او الدين او التحريض على التميز العنصري والحرب او استعمال القوة .

واخيرا ولضمان تنفيذ أحكام هذا الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فقد تقرر :

اولا- وضع نظام للتقارير التي يجب ان تقدمها الدول الأعضاء الى (هيئة مختصة )هي (لجنة حقوق الإنسان ) وهذه اللجنة مشكلة من (18) عضوا منتخبين من الدول الأعضاء في الميثاق . وتتعهد الدول بتقديم تقارير عن الاجراءات التي قامت باتخاذها بخصوص الحقوق والحريات المعترف بها بموجب الميثاق.

وعن مدى التقدم الحاصل بشان الاستمتاع بها وترسل اللجنة هذه التقارير بعد دراستها الى الدول الأعضاء مشفوعة بملاحظاتها الخاصة التي تراها مناسبة.واللجنة يمكنها ايضا ان ترسل الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التقارير التي استلمتها من الدول الأعضاء .وهي بدورها يمكنها ان تتقدم بتعليقاتها على أي ملاحظة ابديت من قبل اللجنة. وعلاوة على نظام التقارير فقد تقرر ايضا (نظام خاص للاتصال والتوافق) بين الدول في المسائل التي تمس تطبيق أحكام الميثاق.

وهو نظام اختياري ولايعمل به الااذا أعلنت الدول الأعضاء اعترافها باختصاص اللجنة على استلام وتدقيق وفحص الاتصالات التي تدعى فيها الدولة العضوة .ان دولة أخرى لاتفي بالتزاماتها المقررة في الميثاق والوسيلة الثالثة لاعمال أحكام الميثاق مقررة في (بروتكول)اختياري مرتبط بالميثاق وهذه الوسيلة مضافة الى نظام التقارير ونظام الاتصالات بين الدول الأعضاء. فكل دولة طرف في (البروتكول ) تصبح معترفه باختصاص اللجنة لاستقبال وفحص الاتصالات الصادرة من الافراد التابعين لاختصاصها والذين يدعون بانهم من ضحايا اعتداء او انتهاك الدولة العضوة على أي من الحقوق المنصوص عليها في الميثاق .

وختاما ومن كل ماتقدم يمكن القول ان الوثائق الدولية السابق ذكرها وهي (الاعلان العالمي والاتفاقية الدولية والميثاق الدولي) هي الدعائم الاساسية في تقرير وصياغة حقوق الإنسان على المستوى العالمي.وكل وثيقة من هذه الوثائق الثلاث تتميز بطبيعتها الخاصة. فالاعلان العالمي عبارة عن توصية والتزام ادبي بالنسبه للدول على الصعيد العالمي. والاتفاقية الاوربية تمثل التزام قانوني ولكنها محدودة في عدد معين من الدول و أما الميثاق فقد وضع التزامات قانونية قاطعة بالنسبة للدول الأعضاء وعلى المستوى العالمي. وقد صيغ صياغة جديدة ومتميزة عن الاعلان الذي اكتض بعبارات عامة. وغير دقيقة وهو اكثر تفصيلا عن الاتفاقية. وقد اخذ منها الكثير من عباراتها. وبمقارنه سريعة بين الاتفاقية والميثاق تظهر الفروق الاتية:

· الميثاق اكثر تفصلا بشان عقوبة الاعدام.بينما يحاول الاتفاق ان يوضح حالات اخرى (كعدم جواز المحاكمة مرتين عن جريمة واحدة )وهذا ما لانجده في الميثاق.

· يحتوي الميثاق على تحريم التجارب الطبية والعلمية بدون اخذ موافقة الشخص المعني.وهذا مالم يقرر في الاتفاقية .

· الاتفاقية واضحة وصريحة ودقيقة بالنسبة لحالات الحرمان من الحرية بصور غير مشروعة. وقد سكت الميثاق عن ذلك .

· المعاملة الإنسانية واحترام كرامة الإنسان اللازمة للشخص الادمي نجدها مذكورة في الميثاق.وهو لم يذكر في الاتفاقية .

· يضيف الميثاق الى الحقوق الشخصية للمتهم الحق في ان يعلن عن حقه ان يتخذ له محامي للدفاع عنه وقد اهمل ذكره في الميثاق .

· يقرر الميثاق حق المتهم في عدم اكراهه ان يشهد على نفسه ولم تذكر الاتفاقية .

· يتكلم الميثاق عن الاجراءات الواجب اتخاذها ضد الحدث.ولاتتكلم الاتفاقية عن ذلك .

· الميثاق صريح فيما يتعلق بالحق في اعادة النظر في المحاكمة الجنائية وقد سكتت الاتفاقية عن ذلك .

· يطالب الميثاق بتطبيق العقوبة الاخف بينما لاتتضمن الاتفاقية مثل هذا الضمان .

· وبصورة عامة يمكننا ان نستخلص مما تقدم انه حدث تقدم كبير في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة. وان البشرية بامكانها إن تفتخر وان تهنىء نفسها بهذا التقدم الذي يعتبر بحق أساساَ فاعلا في تطوير وتقدم مستوى الحياة الاجتماعية الحديثة

المعاهدات والمواثيق:

* ميثاق الأمم المتحدة سنة 1945

* الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948

* الاتفاقية الأوربية لحماية الإنسان والحريات الأساسية سنة 1950

* البروتوكول الملحق بالاتفاقية سنة 1952

* الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1966

* الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1966

* بروتوكول مرتبط بالميثاق في كيفية تنفيذ أحكام الميثاق.